بشأن استيراد عربات الركوب أو الدراجات الألية للمصابين في العمليات الحربية وإعفائها من الرسوم الجمركية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز استيراد عربة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية مجهزة واحدة تخصص للاستخدام الشخصي لكل فرد من أفراد القوات المسلحة أو العاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف أو الذين تستدعي حالاتهم - من الفئات المشار إليها بقرار من المجلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة.
المادة (2) : تعفى عربات الركوب أو الدراجات الآلية المشار إليها في المادة (1) من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بالاستيراد.
المادة (3) : يتحمل المصاب ثمن العربة أو الدراجة الآلية المجهزة طبيا ومصاريف الشحن والنولون حتى ميناء الوصول بجمهورية مصر العربية على أن يتم تحويل ثمن العربة أو الدراجة بالسعر الرسمي.
المادة (4) : يحظر التصرف في العربات أو الدراجات الآلية المشار إليها في المادة (1) بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة خمس سنوات من تاريخ وصولها إلى الأراضي المصرية ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها بالتطبيق للمادة (2).
ويستثنى من شرط المدة المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة وفاة مالك العربة أو الدراجة الآلية.
المادة (5) : يصدر وزير الحربية ووزير المالية كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية