بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد 21، 21 مكررا (1) و21 مكررا (3) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد النصوص الآتية:
"مادة 21 - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كما يقضي بتعويض لا يقل عن نصف ما لم يؤد من الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في المهلة المحددة لذلك.
وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات كما يجب ألا يقل التعويض المحكوم به عن مثل ما لم يؤد من الضريبة".
"مادة 21 مكررا (1) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة، كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في القانون كلها أو بعضها.
وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات".
"مادة 21 مكررا (3) تحال الجرائم المنصوص عليها في المواد 21، 21 مكررا (1) و21 مكررا (2) إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية أو من يندبه، ولا ترفع الدعوى العمومية إلا بإذن منه أو ممن يندبه.
ويجوز لوزير المالية أو من يندبه الصلح في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة وذلك في حالة عدم الإذن في رفع الدعوى أو بعد إقامتها وقبل صدور الحكم فيها".
المادة (2) : كل من ارتكب قبل العمل بهذا القانون فعلا من الأفعال التي كان منصوصا عليها في المادتين 21، 21 مكررا (1) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه يعفى من أداء المبلغ الإضافي أو من العقوبة والتعويض إذا قام خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرار وبأداء الضريبة المستحقة وبالكشف عن المبالغ المخفاة التي تسري عليها الضريبة وبتصحيح البيانات غير الصحيحة التي وردت في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذا لهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية