بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (14) مكررا إلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، نصها الآتي:
"مادة (14) مكررا- يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:
(1) المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال.
(2) المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكري أو لإنقاص وزن الجسم.
(3) المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم.
(4) المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.
ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة في الفقرة السابقة أو حذف بعضها".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار إليه النص الآتي:
"يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 (مكررا) والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية