تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1966 أصدرت وزارة الصحة قبل عام 1958 مجموعة من التشريعات بشأن المواصفات الصحية والوصفية والكمية والتحليلية لأنواع مختلفة من الأغذية المتداولة محليا والاشتراطات الصحية لسلامة تداولها. وبصدور القانون رقم 21 لسنة 1958، بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها أصبح اختصاص إصدار مواصفات المواد الخام والمنتجات الصناعية عامة وضمنا الأغذية لوزارة الصناعة، وقد حدد القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي سبيل إصدار هذه المواصفات وأصدرت وزارة الصناعة تطبيقا لذلك مجموعة من القرارات بشأن المواصفات الوصفية والكمية والتحليلية لأنواع مختلفة من الأغذية. ونتج عن ذلك تواجد مجموعتين من التشريعات الخاصة بالمواصفات المختلفة للأغذية، الأمر الذي أدى إلى بلبلة أفكار المشتغلين في إنتاجها وتداولها أولا والفنيين القائمين على مراقبتها ثانيا ورجال القضاء ثالثا. ونظرا لأن اختصاص وزارة الصناعة بإصدار المواصفات الوصفية والكمية والتحليلية للأغذية لا يشمل أيضا المواصفات الصحية المتعلقة بوقايتها – أثناء التحضير أو النقل أو البيع – من التلوث بالجراثيم المرضية أو المتعلقة بعدم احتوائها على أية مواد أو إضافات غذائية أخرى ضارة بالصحة مثل المواد الملونة أو المواد الحافظة الضارة بالصحة، لتعلق ذلك مباشرة بالصحة العامة للمواطنين. ونظرا لأن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش لم يحدد في أحكامه الأحوال التي تعتبر فيها الأغذية ضارة بالصحة أو أحوال اعتبارها فاسدة أو تالفة أو أحوال اعتبارها مغشوشة من الناحية الفنية مما ترتب عليه كثرة المنازعات أمام القضاء وتناقض الأحكام في قضايا الأغذية وأتاح الفرصة لإفلات مرتكبي غشها وفسادها وأضرارها بالصحة العامة من العقاب. وأسوة بما اتبعته معظم دول العالم المتقدمة من جمع الأحكام المتعلقة بصحة الأغذية في قانون واحد يشتمل على جميع المواصفات الصحية المتعلقة بوقاية الأغذية من التلوث والفساد وضمان خلوها من المواد الضارة بالصحة بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المشتغلين بالأغذية وفي وسائل تصنيعها ونقلها وعرضها وطرحها للبيع توحيدا لهذه الإجراءات وتعميما لفائدتها القصوى لفئة المشتغلين بالأغذية. لجميع هذه الأسباب أعدت وزارة الصحة مشروع القانون المرافق بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وقد أوضحت المادة 1 تعريف الأغذية وتعريف تداول الأغذية وبينت المادة 2 الأحوال التي يحظر فيها تداول الأغذية. وأوضحت المواد 3، 4، 5، 6 تفاصيل ما أجملته المادة 2 من الناحية الفنية فتحددت فيه الأحوال التي تعتبر فيها الأغذية فاسدة أو تالفة والأحوال التي تعتبر فيها ضارة بالصحة والأحوال التي تعتبر فيها مغشوشة. وأوجبت المواد 7، 8، 9 أن تكون أماكن تداول الأغذية وأوعيتها ووسائل نقلها مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، كما أوجبت أن يكون المشتغلون بالأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لجراثيمها وفق القرار الذي يصدره وزير الصحة في هذا الشأن. وحظرت المادة 10 إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة نظرا لتعلق ذلك مباشرة بالصحة العامة للمواطنين. وأوجبت المادة 11 خلو الأغذية وأوعيتها من المواد الضارة بالصحة وأجازت بقرار من وزير الصحة تحديد الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده في بعض أنواع الأغذية إذا استحال ماديا تمام خلوها منها. كما أوجبت المادة 12 خلو الأغذية من الجراثيم المرضية وأجازت بقرار من وزير الصحة تحديد حد أعلى لاحتوائها على الجراثيم الأخرى الغير مرضية. وقررت المادة 13 أن تكون الأغذية المستوردة مطابقة لأحكام هذا القانون وأجازت بقرار من وزير الصحة اشتراط مصاحبة بعض أنواع منها بشهادة صحية من البلد المنتج طبقا لما كان ساريا في التشريعات السابق إصدارها بهذا الشأن، كما أجازت حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة منها بقرار مماثل. وأوجبت المادة 14 أن تصاحب الأغذية المحفوظة بطريقة التعليب التي تصدر إلى الخارج بشهادة صحية مماثلة للمحافظة على سمعة البلاد الصحية والصناعية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23/6/1964. بهذا الشأن. وتناولت المواد 15، 16، 17، 18 بيان العقوبات التي توقع في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، وقضت المادة 19 بأنه في جميع الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على توقيع عقوبة أشد مما قررته مواد هذا القانون على مخالفة أحكامه، فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق دون غيرها. ونصت المادة 20 على استمرار العمل بأحكام المواصفات الصحية المقررة بالتشريعات الغذائية وقت صدور هذا القانون وذلك لحين صدور القرارات الوزارية المنفذة له. وتتشرف وزارة الصحة بعرضه مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي، والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي، ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.
المادة (2) : يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة.
المادة (3) : تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت ضارة بالصحة. (2) إذا كانت فاسدة أو تالفة.
المادة (4) : تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان. (2) إذا كانت تحتوي على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا في الحدود المقررة بالمادة 11. (3) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث. (4) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق. (5) إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها. (6) إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها. (7) إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة.
المادة (5) : تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية: (1) إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة لتحليل الكيماوي أو المكروبي. (2) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها. (3) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
المادة (6) : تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة. (2) إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها. (3) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة. (4) إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها. (5) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت. (6) إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في المواصفات المقررة. (7) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق. (8) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به. ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.
المادة (7) : يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
المادة (8) : يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.
المادة (9) : يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
المادة (10) : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة (11) : يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.
المادة (12) : يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتربولوجية لهذه المواد الغذائية.
المادة (13) : يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التي يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها.
المادة (14) : يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع في دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحي طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة (14) : يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية: (1) المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال. (2) المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكري أو لإنقاص وزن الجسم. (3) المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم. (4) المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية. ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة في الفقرة السابقة أو حذف بعضها".
المادة (15) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة. (2) من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما تستعمل في غش أغذية الإنسان على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة.
المادة (16) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع مواد غذائية من المشار إليها في المادة السابقة ــ وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً إذا كانت المواد الغذائية التي وجدت في حيازته ضارة بصحة الإنسان.
المادة (17) : يعاقب على مخالفة المواد 7، 8، 9 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (18) : يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 و10 و11 و12 و14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يفضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة.
المادة (19) : في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة في التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن