بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش؛
وعلى المرسوم بقا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة قواعد تنظيم وتسجيل الأغذية ذات الاستخدامات التغذو ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الأغذية ا ...
المادة (2) : يعتبر من الأغذية الخاصة المخاطبة بأحكام هذا القرار المنتجات الغذائية الآتية:
1- تركيبات الألبان ال ...
المادة (2) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات التالية وإنما تخضع لقواعد تداول الأغذية العادية وهي:
1- الأع ...
المادة (4) : يجب أن تحمل بطاقة بيانات الأغذية المعبأة المعدة للاستخدامات الغذائية الخاصة البيانات الآتية:
1- اس ...
المادة (5) : لا يجوز استخدام الادعاءات التغذوية والطبية إذا كانت:
(أ) كاذبة أو غامضة أو مضللة.
(ب) تثير شكوكا ...
المادة (6) : لا يتم تداول الأغذية الخاصة والإعلان عنها سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من ا ...
المادة (7) : يحظر تصنيع أو تحضير أو إعداد هذه الأغذية إلا في مصانع مرخص لها بذلك ومستوفية للاشتراطات الصحية الخا ...
المادة (8) : يحظر الإعلان عن الأغذية الخاصة بالكلمة أو الصورة أو الكتابة في أي وسيلة من وسائل الإعلام المسموعة و ...
المادة (9) : يتم تسجيل الأغذية الخاصة وفقا للآتي:
يتم التسجيل والمتابعة وتقديم الملف العلمي إما ورقيا أو من خلا ...
المادة (10) : يكون التسجيل والترخيص بالتداول للمنتجات الغذائية المبينة بعد سداد الرسوم الآتية:
عشرة آلاف جنيه لل ...
المادة (11) : للهيئة عند مباشرة الرقابة على الأغذية الخاصة اتخاذ الإجراءات الآتية:
تسحب العينات في ضوء قواعد تحل ...
المادة (12) : يلتزم منتجو ومستوردو الأغذية لأغراض تغذوية خاصة بالتقدم إلى الهيئة لغرض التسجيل وفقا لما يلي:
(أ) ...
المادة (13) : يتم الإفراج الجمركي عن مستلزمات إنتاج الأغذية الخاصة الخاضعة لهذه ...
التوقيع :