تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : اللبن المسموح بتداوله هو لبن الجاموس أو البقر أو الماعز أو الغنم. ويقصد باللبن في تطبيق أحكام هذا القانون الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية الناتج من الحليب الكامل لماشية ثديية أو أكثر من نوع واحد والممزوج مزجاً جيداً وذلك خلال مدة الرضاعة وبعد انقضاء فترة اللباء. واللبن المحلوب من حيوان خلاف الجاموس يجب أن تميز أوعيته وعبواته وأن يعلن عن نوع الحيوان المحلوب منه بالطريقة التي يقررها وزير الصحة العمومية وإلا اعتبر لبن جاموس. ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع.
المادة (2) : يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شيء من قشدته. ولوزير الصحة العمومية أن يصدر قراراً بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته.
المادة (3) : لا يجوز حلب لبن الحيوان بقصد بيعه أو استعماله في تحضير منتجات الألبان أو غيرها في الحالات الآتية: (أ) إذا كان مصاباً بأي نوع من أنواع التدرن وكان مشتبهاً في إصابته به إلى أن يتضح نتيجة فحصه باختبار تيوبركلين. (ب) إذا كان مصاباً أو مشتبهاً في إصابته بالحمى الفحمية أو الكلب أو الجدري أو القطر الشعاعي (الاكتيوميكوز). (ج) إذا كان مصاباً بحمى ناشئة عن الولادة أو التسمم الدموي. (د) إذا كان مصاباً بمرض الفم والقدم (الحمى القلاعية) أو مرض الإجهاض المعدي. (هـ) إذا كان مصاباً بالتهاب الضرع الحاد أو المصحوب بتقيح. (و) إذا كان هزيلاً أو مصاباً بمرض في أعضائه التناسلية يتسبب منه خروج إفرازات غير طبيعية. (ز) إذا كان في حالة غيبوبة. (ح) إذا كان يعالج بعقاقير طبية سامة تفرز مع اللبن. ولوزير الصحة العمومية بالاتفاق مع وزير الزراعة أن يصدر قراراً بحذف حالات أو إضافة أخرى.
المادة (4) : على صاحب الماشية الحلوب وراعيها وحارسها في الحالات المبينة في المادة السابقة إخطار القسم البيطري المختص بمجرد ظهور أعراض المرض أو الاشتباه فيه. ولأطباء هذا القسم حق التفتيش عليها أينما وجدت للتأكد من سلامتها ولهم اختبارها بالتيوبركلين أو بأية طريقة أخرى.
المادة (5) : تجرى عمليات الحلب والعمليات التي تليها مباشرة من ترشيح وتبريد وغير ذلك طبقاً للشروط التي تصدر بقرار من وزير الصحة العمومية بعد الاتفاق مع وزير الزراعة.
المادة (6) : يجب أن تكون العربات والسيارات وغيرها من الوسائل التي تستعمل في نقل اللبن أو توزيعه أو بيعه مطابقاً للنماذج ومستوفيه الشروط التي يقررها وزير الصحة العمومية. ولا يجوز نقل اللبن المعد للبيع مع المياه أو لبن الفرز أو مع أية مادة أخرى يكون لها تأثير على خواص اللبن أو من شأنها أن تعرضه للتلوث.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الصادر في 3 أبريل سنة 1946 بشأن الأوعية التي تستعمل في المواد الغذائية يجب أن تكون الأوعية المعدة لنقل اللبن أو توزيعه أو بيعه مطابقة للنماذج التي يقررها وزير الصحة العمومية على أن تقدم الأوعية لمكتب الصحة المختص لختمها قبل استعمالها ولا يجوز استخدامها لأي غرض آخر.
المادة (8) : على كل من يشتغل في محال بيع أو صناعة اللبن أو تحضير منتجاته أو في نقل اللبن أو منتجاته أو في بيعه أو في توزيعه أن يحصل على شهادة من إدارة الصحة المختصة تثبت أنه خال من الأمراض المعدية وغير حامل لجراثيمها ويجب تجديد هذه الشهادة سنوياً ولا يجوز استخدام من لا يكون حاملاً لها.
المادة (9) : لوزير الصحة العمومية أن يمنع بقرار منه بيع اللبن في أي جهة بواسطة الباعة الجائلين وأن يقصر بيعه على معامل ومحال بيع اللبن المرخص لها. وفي الجهات التي يصدر في شأنها هذا القرار يكون توزيع اللبن في زجاجات أو أوعية محكمة الغلق.
المادة (10) : يجوز في حالة وقوع مخالفة ضارة بالصحة العامة وبغير إخلال بالمحاكمة الجنائية أن يأمر القاضي الجزئي على وجه الاستعجال بوقف العمل في محال بيع وتوزيع اللبن ومنتجاته. وإذا لم يقيم المخالف بإزالة الضرر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأمر بالوقف جاز للوزير الأمر بإغلاق المحل إلى أن تزول أسباب المخالفة.
المادة (11) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية باتفاق مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة رجال الضبط القضائي. ولهم بهذه الصفة حق الدخول في محال إنتاج وصناعة وحفظ وخزن وعرض وبيع اللبن ومنتجاته ووسائل نقله في أي وقت للتفتيش وأخذ العينات اللازمة للتحليل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و3 و9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة أو التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حاول دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أعمال وظائفهم بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 4 و5 و6 و7 و8 والقرارات الصادرة بتنفيذها.
المادة (13) : يلغى قرار وزير الداخلية الصادر في 18 مايو سنة 1925 بوضع لائحة لمراقبة نقل وبيع اللبن الحليب واللبن الرايب وجميع القرارات الصادرة بسريانها على مدن أخرى غير القاهرة وكذا قرار رئيس القومسيون البلدي الصادر في 4 مارس سنة 1913 بوضع لائحة بيع اللبن بالإسكندرية.
المادة (14) : على وزراء الصحة العمومية والزراعة والتجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن