تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1976 يأتي قانون الشهر العقاري في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون على حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية, ولئن كانت الغاية من الشهر هي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها, فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن مالا يطيقون. ومن ثم, وبعد أن مضت على صدور قانون الشهر العقاري وتطبيقه زهاء الثلاثين عاما, فقد جرت مراجعة أحكامه على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين. وفيما يلي بيان بالأحكام التي استحدثها المشروع وتلك التي تناولها بالتعديل: 1- أجاز المشروع في البند (7) من المادة السادسة لمكتب الشهر إعطاء صور من مرفقات المحررات التي تم شهرها, في حين أن النص القائم يجيز فقط إعطاء صورة المحررات التي أشهرت وذلك تمكينا للجمهور من الحصول على ما يريد مما هو متصل بالمحررات التي تم شهرها بتقدير أن صاحب الشأن قد قدم أصل المرفقات فإنه يغدو أن من حقه أن يحصل على صورها. 2- توفيرا للمرونة اللازمة لمواجهة الأوضاع التي تحتاج إلى علاج سريع. رأى المشروع أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من وزير العدل. 3- استحدث المشروع في المادتين 9، 10 حكما أجاز بمقتضاه لمن يحصل على حكم مع آخرين مثبت لحق من الحقوق العينية الأصلية أو حكم بالقسمة أو بصحة التعاقد عليها، أن يطلب قصر الشهر على القدر الذي قضى له به أو على نصيبه في ناحية معينة بالنسبة للأراضي الزراعية أو شياخة معينة بالنسبة للعقارات الكائنة بالمدن, وذلك تيسيرا عليه حتى لا يلزم بدفع رسوم الشهر عن كامل أنصبة الشركاء على نحو ما يجرى به العمل في ظل القانون القائم كما رؤي أن يستفيد من هذه التيسيرات من صدر لصالحه حكم بمفرده دون اشتراكه مع آخرين, ونص المشروع على عدم سريان الأحكام السابقة إذا كان التصرف المقتضى به من عقود المقايضة لأن ذلك يتنافى مع طبيعة عقد البدل باعتبار أنه في حقيقته بيع وشراء بالنسبة لكلا الطرفين المتبادلين. 4- توجب المادة (14) من القانون القائم على الدائن بدين عادي أن يؤشر بالمحرر المثبت لدينه على المورث على هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بالتركة, ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم خلال سنة من تاريخ التسجيل فإنه يحتج به على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير وحتى لا يفاجأ الورثة بديون على التركة قد تمنع من تصرفهم فيها فقد استحدث المشروع حكما يوجب على الدائن إعلان الورثة ومن في حكمهم بقيام الدين قبل التأشير به بخمسة عشر يوما وذلك حتى يحاط ذوو الشأن علما بما على المورث من دين عساهم يبادرون إلى سداده متى سلموا بقيامه. 5- تمكينا لأصحاب الشأن الذين يقدمون طلبات الشهر بأنفسهم من التعرف على البيانات اللازمة وما يجب تقديمه من مستندات ومعاونة لهم في إنجاز ما يطلب منهم نص المشروع في المادة (21) على تقديم طلبات الشهر للمأمورية على النموذج الذي يعد لذلك وحدد ثمن النموذج بمائة مليم حتى لا يرهق أصحاب الشأن وجعل تقديم طلب الشهر على هذا النموذج جوازيا كي لا تتخذ منه وسيلة لاستغلال أصحاب الشأن والإضرار بحقوقهم بتقدير أن أسبقية الطلب تتحدد قانونا بساعة وتاريخ تقديمها. 6- من بين البيانات التي تتطلب المادة (22) من القانون القائم ذكرها في طلبات الشهر بالنسبة إلى الأراضي الزراعية بيان برقم القطعة, وكثيرا ما يتعذر على أصحاب الشأن معرفة رقم القطعة لما يطرأ على هذا الرقم من تغييرات متلاحقة تبعا للتصرفات التي ترد على العقارات في القطعة الواحدة مما يترتب عليه تجزئتها إلى قطع تحمل كل منها رقما جديد ومن ثم فقد جعل المشروع تقديم هذا البيان كلما كان ذلك ممكنا. 7- تمكينا لأصحاب الشأن من التصرف في العقارات المملوكة لهم إقرارا لما جرى عليه العمل استحدث المشروع مادة جديدة برقم (23) مكررا تعالج الحالات التي لا يكون فيها أصل الملكية أو الحق العيني مستندا إلى محرر من المحررات التي تقبل في إثباتها قانونا، كما لو تعذر تقديم هذه المحررات أو كانت غير موجودة أصلا فنص الحكم المستحدث على أنه يكتفي بالنسبة إلى الأراضي الزراعية بتقديم كشوف رسمية من دفاتر التكليف تثبت ورود العقار في تكليف المتصرف أو مورثه مد خمس عشرة سنة سابقة على تقديم الطلب. أما بالنسبة إلى العقارات المبنية الكائنة في المدن المربوطة بعوائد المباني قبل سنة 1924 فالمشروع يكتفي في شأنها بتقديم كشوف رسمية من دفاتر التكاليف تثبت ورود العقار في تكليف المتصرف أو مورثة مدة خمس عشرة سنة تتخللها سنة 1923 بشرط أن يكون التكليف وقت تقديم الطلب باسم المتصرف أو مورثه, وعلة اشتراط أن تكون سنة 1923 ضمن السنين التي ورد العقار خلالها في تكليف المتصرف أو مورثه؛ هي التحقق من أن المباني سابقة على هذه السنة وليست لاحقة عليها وأنها لم تدرج باسم من أقامها بالرغم من تملكه الأرض بعد سنة 1923 بمحرر لم يشهر. أما علة اشتراط ورود العقار في تكليف المتصرف أو مورثه وقت تقديم الطلب فهي أن ذلك ينطوي على قرينة بقاء العقار في تكليفه حتى تاريخ التصرف وأنه لم ينتقل إلى تكليف غيره. وفيما يتعلق بالعقارات المبنية الكائنة في المدن التي ربطت بعوائد المباني اعتبارا من أول يناير 1924 فقد فرق المشروع بين حالتين. الأولى: أن تكون هذه العقارات داخلة ضمن كتلة السكن المعفاة من الضرائب قبل ربط المدينة بالعوائد، وهذه يكتفي في شأنها بتقديم كشوف رسمية تثبت ورود العقار في تكليف المتصرف أو مورثه من تاريخ ربط المدينة بالعوائد ولمدة خمسة عشرة سنة أو إلى تاريخ تقديم الطلب إذا كانت المدة أقل وبشرط أن يكون التكليف وقت تقديم الطلب باسم المتصرف أو مورثه، وتعزز هذه الكشوف بمحضر في الطبيعة لإثبات وضع يد المتصرف ابتداء من تاريخ سابق على سنة 1924 حتى تاريخ الربط وذلك للتحقق من أن ورود العقار في تكليف المتصرف أو مورثه وقت الربط إنما يستند إلى وضع يد سابق على تاريخ الربط وعلى القوانين التي أوجبت التسجيل. الثانية: العقارات التي كانت أراضي زراعية قبل ربطها بالعوائد يكتفي في شأنها بالكشوف المشار إليها في الحالة الأولى بالنسبة لمدة ربط العوائد على أن تكمل بكشوف من مكلفات الأراضي الزراعية تثبت ورود العقار في تكليف المتصرف أو مورثه لمدة خمس عشرة سنة تتخللها سنة 1923 حتى تاريخ ربط المدينة بالعوائد. وتعزيزا للكشوف الرسمية التي تستخرج من دفاتر التكليف في جميع الحالات السابقة وحتى يكون البحث وافيا نص المشروع على ضرورة عمل محضر في الطبيعة لإثبات وضع يد المتصرف أو مورثه مدة خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ تقديم الطلب وتتولى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إعداد هذا المحضر. وبالنسبة إلى العقارات الكائنة في سكنات القرى المعفاة من الضرائب فقد رأى المشروع أن يكتفي في شأنها بعمل محضر في الطبيعة يؤكد وضع يد المتصرف أو مورثه ابتداء من تاريخ سابق على سنة 1924 حتى تاريخ تقديم الطلب, ذلك أن هذه العقارات غير مقيدة في دفاتر التكليف ولا يحتفظ أصحابها بمستندات ملكيتها وإن احتفظوا بها فلا يقومون بشهرها وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا إذا لجأوا إلى المحكمة للحصول على حكم بتثبيت ملكيتهم, هذا إلى جانب أن هذه العقارات ليست لها خرائط تحددها, ويستلزم النص تعزيز المحضر الذي يجرى في الطبيعة بكشوف رسمية من مكلفات الأراضي الزراعية التي تثبت ورود العقار في تكليف المتصرف أو مورثه قبل سنة 1924 إذا كان العقار قد الحق بكتلة السكن المعفاة من الضرائب ابتداء من سنة 1924. وغني عن البيان أن وضع اليد المعني في هذا النص هو وضع اليد الهادئ الظاهر المستمر وبنية التملك وأنه إذا ثبت من محضر وضع اليد أو وضع اليد غير مطابق لما ورد في المكلفات فإنه يلتفت عن هذه المكلفات ويتعين تقديم مستند الملكية أو الحكم النهائي بها, ولم ير المشروع أن يمد أحكام التيسير التي استحدثها في هذا النص إلى الأراضي الفضاء ذلك أن هذه الأراضي لا ترد في المكلفات ولا يسوغ قياسها على العقارات المبنية ضمن سكنات القرى المعفاة من الضرائب والتي لم تعدلها دفاتر تكليف لأن الأراضي الفضاء كانت ميدانا فسيحا لعصابات اغتصاب العقارات لسهولة إثبات وضع اليد عليها عن طريق الشهود وفي غفلة من أصحابها خلاف الحال بالنسبة إلى العقارات التي تقع في سكنات القرى حيث يضع كل مالك يده على مسكنه وفي وجود رجال الإدارة المحليين ما يعين في التعرف على المالك الحقيقي واضع اليد الفعلي. 8- تيسيرا على أصحاب الشأن وتبسيطا للإجراءات أوجب المشروع في المادتين 26, 28 من القانون أن ترسل بطريق البريد إلى صاحب الشأن نسخة الطلب مؤشرا عليها برأي المأمورية وكذا مشروع المحرر فور التأشير عليهما متى كان صاحب الشأن قد طلب ذلك كتابة. 9- أضاف المشروع في المادة 27 إلى البيانات التي يجوز للمأمورية أن تستوفيها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن, البيانات المتعلقة بالتكليف مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كان لديها أصولها أو صورها وذلك حتى لا يرهق أصحاب الشأن بطلبات وبيانات من الميسور الحصول عليها من مراجع المأمورية. 10- استحدث المشروع مادة برقم 27 مكررا تجيز لصاحب الشأن أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية أمرا على عريضة يرخص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات اللازمة للشهر وذلك لمواجهة ما قد يعرض للموظف المختص عند دخول العقار موضوع إجراءات الشهر للحصول على البيانات المساحية اللازمة لتحديد العقار أو عند عمل محاضر في الطبيعة لتحقيق وضع اليد مما يتطلبه المشروع في المادة 23 مكررا. 11- حثا للموظفين المختصين في كافة الجهات على المبادرة بموافاة جهات الشهر بما تطلبه من بيانات أو أوراق, استحدث المشروع بنص المادة 53 مكررا حكما يوجب على الجهات الحكومية أن توافي جهات الشهر بما تطلبه من أوراق أو بيانات خلال عشرين يوما. وبديهي أن مخالفة هذا الحكم يؤدي إلى مساءلة المخالف تأديبياً. ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 9 ديسمبر سنة 1973. رجاء الموافقة عليه واتخاذ إجراءات إصداره. وزير العدل فخري عبد النبي
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1976 يأتي قانون الشهر العقاري في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون على حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم التي ترد على عقاراتهم، ولئن كانت الغاية من الشهر هي تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بها وقع من تصرفات على العقارات التي يتعاملون فيها فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن مالا يطيقون. ومن ثم، وبعد أن مضت على صدور قانون الشهر العقاري وتطبيقه زهاء الثلاثين عاما، فقد جرت مراجعة أحكامه على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها. وفيما يلي بيان بالأحكام التي استحدثها المشروع وتلك التي تناولها بالتعديل: 1- أضاف المشروع بندا جديدا برقم (1) إلى المادة (6) نص على قيام مكاتب الشهر بمراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها بالصلاحية للشهر من المأموريات المختصة، وقد دعا إلى إضافة هذا الحكم أن المراجعة الفنية بالنسبة لطلبات الشهر كانت تتم في المأموريات على أن العمل قد جرى على مراجعة المحررات بمكاتب الشهر عند تقديمها للشهر مع أن القانون لم يكن ينص على هذه المراجعة في المكاتب وذلك زيادة في الحيطة والحرص على سلامة الحقوق المثبتة في تلك المحررات، ولما قد يطرأ من أسباب مانعة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات بالصلاحية للشهر كصدور قانون منع التصرف أو مضي سنة على تاريخ تقديم طلب الشهر أو عدم استكمال المحرر لجميع توقيعات أصحاب الشأن فيه، ومن أجل ما تقدم فقد رؤي تقنين ما جرى عليه العمل في هذا الشأن بالنص على قيام مكاتب الشهر بهذه المرحلة، وقد ترتب على إضافة هذا البند تعديل أرقام سائر بنود المادة المذكورة. كما أجاز المشروع في البند (8) من تلك المادة لمكاتب الشهر إعطاء صور من مرفقات المحررات التي تم شهرها في حين أن النص القائم يجيز إعطاء صور المحررات التي شهرت دون مرفقاتها، وقد قصد بهذا التعديل تمكين أصحاب الشأن من الحصول على ما يريدون من صور لمرفقات المحررات التي تم شهرها بتقدير أنه وقد قدم أصل المرفقات فإنه يغدو من حق أصحاب الشأن الحصول على صور لها. وقد أضاف المشروع فقرة جديدة للمادة (6) تقرير اعتبار مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسة من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية وذلك معاونة لتلك الجهات في هذا الشأن باعتبار أن مكاتب الشهر بحكم طبيعة عملها جهة خبرة في هذا المجال. 2- توفيرا للمرونة وأخذا بما تجرى عليه القوانين فقد رؤي أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من وزير العدل بدلا من قرار من رئيس الجمهورية وذلك بتعديل المادة الثامنة من القانون القائم بما يحقق هذا الغرض. 3- استحدث المشروع في المادتين 9، 10 أحكاما أجاز بمقتضاها لمن يحصل على حكم مع آخرين مثبت لحق من الحقوق العينية الأصلية أو حكم بالقسمة أو بصحة التعاقد عليها أن يطلب قصر الشهر على القدر الذي قضي له به أو على نصيبه في ناحية معينة بالنسبة للأراضي الزراعية أو قسم معين بالنسبة للعقارات الكائنة بالمدن وذلك تيسيرا عليه حتى لا يلزم بدفع رسوم الشهر عن كامل أنصبة الشركاء على نحو ما يجرى به العمل في ظل القانون القائم كما رئي أن يستفيد من هذه التيسيرات من صدر لصالحه حكم بمفرده دون اشتراكه مع آخرين ونص المشروع على عدم سريان الأحكام السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة لأن ذلك يتنافى مع طبيعة عقد المقايضة باعتبار أنه في حقيقته بيع وشراء بالنسبة لكلا الطرفين المتقايضين. 4- أضاف المشروع فقرة جديدة للمادة (16) من القانون القائم تنص على أن يتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام. ومؤدى ذلك أنه لا يغني التأشير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (16) عن وجوب تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها عملا بالمادتين 9 و10 من القانون وذلك حتى ينتج التسجيل آثاره القانونية في شأن نقل الملكية فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، إذ يقتصر أثر التأشير عند إجرائه وفقا للمادة (17) من القانون على إحداث الأثر الرجعي للاحتجاج بالحق الصادر به الحكم إلى تاريخ شهر عريضة الدعوى، ولذلك فإنه يتعين عند تقديم هذه الأحكام للتأشير بمقتضاها على النحو سالف الإيضاح ضرورة أن تكون تلك الأحكام قد سبق شهرها بطريق التسجيل عملا بأحكام المادتين 9 و10 وحكمة هذه الإضافة إزالة أي لبس قد يثير في أذهان أصحاب الشأن من أن التأشير بمنطوق الأحكام النهائية في هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية بالتطبيق للمادة 16 يغني عن تسجيلها وهو ما يتعارض مع حكم المادتين 9 و10 سالفتي الذكر. 5- أثبت الواقع العملي أن كثيرا من أصحاب الشأن في دعاوى صحة التعاقد يكتفون بتسجيل الصحيفة ولا يقومون بتسجيل الحكم والتأشير به بعد ذلك اعتمادا منهم على أن تسجيله والتأشير به جائز في أي وقت وأنهم لن يضاروا بسبب هذا التراخي لأن التأشير بالحكم بعد تسجيله سوف يرجع أثره إلى وقت تسجيل صحيفة الدعوى وهو أمر أدى إلى اضطراب المعاملات وعدم استقرارها ولذا فقد رؤي التدخل لوضع حد زمني لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من الأثر الرجعي ولهذا فقد استحدث المشروع حكم يقضي بعدم سريان الأثر الرجعي الذي تقرره الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون القائم على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائيا أو من تاريخ العمل بهذا الحكم المستحدث أيهما أطول. 6- تمكينا لأصحاب الشأن الذين يقدمون طلبات الشهر بأنفسهم من التعرف على البيانات اللازمة وما يجب تقديمه من مستندات ومعاونة لهم في إنجاز ما يطلب منهم، نص المشروع في المادة (21) على تقديم طلبات الشهر للمأمورية على النموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير العدل وحدد رسما ضئيلا مقابل النموذج مما لا يتجاوز مائتين وخمسين مليما حتى لا يرهق أصحاب الشأن، وجعل تقديم طلب الشهر على هذا النموذج جوزيا. 7- رؤي النص في البند سادسا من المادة (23) من القانون القائم على بيان أصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف بالنسبة لأحكام القسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو على التسليم للمدعي بطلباته وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم أوإثبات ما أتفقوا عليه في محضر الجلسة وذلك تقنينا لما جرى عليه العمل من بحث أصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف بالنسبة لهذه الأحكام قياسا على أحكام صحة التعاقد المنصوص عليها صراحة في النص القائم، باعتبار أن المحاكم لا تبحث أصل الملكية أو الحق العيني في هذا النوع من الأحكام. كما قصد بهذا الحكم المستحدث القضاء على محاولات عصابات اغتصاب العقارات للاستيلاء على أملاك الغير دون وجه مشروع، كما استلزمت المادة بحث ملكية المدين بالنسبة لأوامر الاختصاص استنادا إلى ما توجبه المادة 1088 من القانون المدني من أن يكون العقار محل الاختصاص مملوكا للمدين وقت القيد، ولأن مستندات ملكية المدين للعقار قد لا تعرض على القاضي الأمر. 8- أضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة (23) يكون بمقتضاها لمصلحة الشهر العقاري المفاضلة بين المحررات والاعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقي دون المحرر الصادر من غيره ولو كان مشهرا، ذلك أنه لا يكفي في نظام التسجيل الشخصي أن يكون المحرر مشهرا حتى ينتقل الحق الوارد به وإنما يجب كذلك أن يكون التصرف صادرا من صاحب الحق إذ أن الإشهار لا يصحح التصرف الباطل، وقد استهدف هذا التعديل حماية الملاك وغيرهم من أصحاب الحقوق العينية بعد أن ثبت أن بعض عصابات اغتصاب الأراضي قد توصلت إلى شهر المحررات بالرغم من صدورها من غير مالك أو صاحب حق عن طريق الشهر المؤقت أو غير ذلك من الطرق، كما أن بعض المحررات شهرت خطأ إذ أن السجلات في ظل نظام الشهر الحالي لا توصل أحيانا إلى معرفة صاحب الحق الحقيقي، وتصحيحا لهذه الأوضاع والتزاما بالمبادئ المتقدمة فقد جرى العمل بمصلحة الشهر العقاري، بناء على ما أفتى به مجلس الدولة - على عدم الاعتداد في بحث أصل الملكية أو الحقوق العينية بالمحررات المشهرة إذا كانت تتعارض مع مستندات المالك الحقيقي أو صاحب الحق. 9- تمكينا لأصحاب الشأن من التصرف في العقارات المملوكة لهم أو أشهار ملكيتهم لها وسائر حقوقهم العينية عليها استحدث المشروع مادة جديدة برقم (23) مكررا تعالج الحالات التي لا يكون فيها أصل الملكية أو الحق العيني مستندا إلى أحد المحررات المبينة في المادة (23) كما لو تعذر تقديم هذه المحررات أو كانت غير موجودة أصلا وطلب أصحاب الشأن إمداد حقوقهم إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية، فنص الحكم المستحدث عن تحرير محضر تحقيق في الطبيعة يباشره رئيس المأمورية المختصة لإثبات وضع يد الطالب أو سلفه مدة خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ تقديم الطلب، وحماية لحقوق الغير وحتى يحاط الكافة علما بمحضر التحقيق فقد رئي النص على النشر عن التحقيق ونتيجته والإعلان عن ذلك وأجيز لكل ذي مصلحة الاعتراض على التحقيق ونتيجته خلال مدة معينة وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية. وغني عن البيان أن وضع اليد المعني في هذا النص هو وضع اليد الهادئ الظاهر المستمر وبنية التملك وطبقا للشروط والأحكام التي بينها القانون المدني. وتعزيزا لمحضر تحقيق وضع اليد سالف الذكر فقد نص على ضرورة تقديم كشوف رسمية تثبت ورود العقار في تكليف الطالب أو سلفه مدة خمس عشرة سنة سابقة وحتى وقت تقديم الطلب - وعلة اشتراط هذا الحكم هو ما ينطوي عليه ذلك من قرينة بقاء العقار في تكليف الطالب أو سلفه حتى تاريخ تقديم الطلب وأنه لم ينتقل إلى تكليف غيره. وبالنسبة إلى العقارات الكائنة بمساكن القرى التي لا تخضع لضريبة العقارات المبينة فقد رأى المشروع أن يكتفي في شأنها بتحرير محضر تحقيق في الطبيعة يؤكد وضع يد الطالب أو سلفه مدة خمس عشرة سنة سابقة على الطلب، ذلك أن هذه العقارات غير مقيدة في دفاتر التكليف ولا يحتفظ أصحابها بمستندات ملكيتها وإن احتفظوا بها فلا يقومون بشهرها فضلا عن أن هذه العقارات ليس لها خرائط تحددها. وقد رؤي ضمانا لسلامة البحث في هذه الحالات أن يسند أمره إلى لجنة تعقد بمكتب الشهر المختص برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين بالمكتب وتصدر اللجنة قرارها بعد إطلاعها على محضر التحقيق وسائر الأوراق بقبول الطلب أو رفضه مع وجوب أن يكون هذا قرار مسببا في جميع الأحوال. وتشجيعا لأصحاب الشأن إلى سلوك هذا السبيل الذي قد يغنيهم عن الالتجاء إلى القضاء جعل الرسم الذي يؤدى في هذه الحالة بواقع 1% (واحد في المائة) من قيمة العقار موضوع الطلب. وقد روعي في تقدير هذا الرسم النزول به إلى أدنى حد ممكن بحيث يقل عن أي رسم نسبي يستحق على الدعاوى التي تقام أمام المحاكم في هذا الشأن. على أن تقدير الرسم على هذا النحو لا يعفي أصحاب الشأن من التزامهم بسداد ما يستحق من مصروفات كمصاريف النشر والانتقال. وغني عن البيان أنه يتبع في تقدير الرسم سالف الذكر القواعد المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق والشهر. وقد استثنى المشروع من حكم هذه المادة العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني والتي لا يجوز تملكها بالتقادم وهي العقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية، وكذلك بالنسبة لحقوق الإرث إذ لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت حيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة، كما لم ير المشروع أن يمد الأحكام التي استحدثها في هذا النص إلى العقارات والحقوق التي تكون محلا لمحررات مشهرة باعتبار أن مثل هذه العقارات والحقوق لها أصحابها المعروفون ومن ثم رئي أن يترك بحث اكتسابها بالتقادم إلى القضاء. وبالنسبة للأراضي الفضاء فقد رئي ألا يشملها كذلك حكم هذا النص المستحدث إذ أنها لا ترد عادة في دفاتر المكلفات ولأنها كانت مرتعا خصبا لعصابات اغتصاب العقارات لسهولة إثبات وضع اليد عليها عن طريق الشهود في غفلة من أصحابها، فلا يسوغ قياسها على العقارات الكائنة بمساكن القرى المعفاة من ضريبة العقارات المبنية والتي لم يعد لها دفاتر تكليف إذا يضع كل مالك في القرية عادة يده على مسكنه. 10- وقد رأى المشروع جعل الرسم الذي يؤدى عند تقديم طلب الشهر مائتا قرش بدلا من مائة قرش كما هو مقرر حاليا، وذلك حتى يتناسب الرسم مع ارتفاع تكاليف الخدمات التي تؤديها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وقد اقتضى ذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون بما يحقق هذا الغرض. 11- استحدث المشروع مادة رقم (27) مكررا تجيز لصاحب الشأن أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية أمرا على عريضة يرخص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات اللازمة لإجراءات الشهر، وذلك للتغلب على الاعتراض على دخول الموظف ذلك العقار. 12- عدل المشروع الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 35 من القانون القائم بما يوجب على القاضي سماع إيضاحات صاحب الشأن للوقوف على الأسانيد التي يبني عليها تظلمه وكذلك إيضاحات مكتب الشهر العقاري المختص بما يتيح له الإلمام بجميع جوانب الموضوع المطروح عليه وليجيء قراره سليما. وحرصا على مصالح أصحاب الشأن التي تستدعي إتاحة الوقت الكافي للقاضي للدراسة والفحص قبل إصدار قراره ورغبة في إنهاء إجراءات هذه المنازعة في أقرب وقت استقرارا للحقوق فقد رؤي للتوفيق بين هذين الاعتبارين أن يصدر القاضي قرارا مسببا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه. 13- استحدث المشروع مادة برقم 36 مكررا تنص على تجريم الأفعال التي تقوم بها عادة عصابات اغتصاب العقارات والتي لا تكون جريمتي النصب والتزوير لعدم توافر أركانهما وذلك على غرار نص المادة 65 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، ذلك أن الجريمة التي تضمنها المشروع تتوافر أركانها بمجرد التوصل إلى شهر محرر ناقل للملكية أو مرتب لحق عيني مع علم الفاعل بأن ذلك العقار أو الحق العيني مملوك للغير كما تضمن النص العقاب على الشروع وذلك حتى لا يفلت الجاني من العقاب بأية صورة. 14- أجرى المشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون القائم بما يتفق مع التعديل الوارد في المادة 35 ليكون الحكم واحدا في الحالتين. 15- وقد رؤي تعديل المادتين 48، 49 من القانون القائم والخاصتين بشهر حق الإرث، وذلك باستبعاد ما ورد فيهما بشأن رسم الأيلولة، إذ أن تعليق السير في إجراءات طلب شهر حق الإرث على تقديم شهادة بالبيانات المتعلقة برسم الأيلولة فيه عرقلة الإجراءات دون مبرر، لأن شهر هذا الحق إجراء سابق استلزمه القانون قبل شهر أي تصرف صادر من الورثة ولأنه يلزم تقديم هذه الشهادة عند شهر أي تصرف من وارث في التركة وذلك ما يتفق وأحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات. 16- أثبت العمل أن كثيرا من الجهات الإدارية - بناء على قوانين أو تعليمات - تطلب من جهات الشهر عدم المضي في إجراءات الشهر بالنسبة لعقار معين إلا بعد الحصول على بيانات منها أو الرجوع إليها لاستطلاع رأيها. وعندما تطلب مكاتب أو مأموريات الشهر العقاري رأي هذه الجهات بالنسبة لما قدم إليها من طلبات أو محررات بشأن هذا العقار تتوانى هذه الجهات في الموافاة بالبيانات أو في إبداء رأيها مما يترتب عليه تعطيل إجراءات الشهر وتعرض أسبقية الطلبات للسقوط مما كان مثار شكوى أصحاب الشأن، ولذلك فقد حرص المشروع على علاج هذه الحالة بإيجاز الطلبات في وقت ملائم ملاقاة للأضرار التي قد تنشأ عن التراخي وذلك باستحداث مادة جديدة برقم 53 مكررا توجب على الموظفين المختصين في كافة الجهات موافاة جهات الشهر بما تطلبه من بيانات وأوراق خلال عشرين يوما من طلبها، وبطبيعة الحال فإن مخالفة هذا الحكم يؤدي إلى مساءلة المخالف تأديبيا، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بتقديم البيانات والأوراق المطلوبة منها أو موافاة جهات الشهر برأيها خلال المدة السابقة وكانت هذه البيانات أو الأوراق أو الرأي المطلوب لا يتصل ببحث الملكية أو الحقوق العينية الأخرى جاز الإذن بالمضي في إجراءات الشهر وجعل هذا الأذن من اختصاص أمين مكتب الشهر ضمانا لحسن التقدير. كما اشترط أن يسبق الإذن بالمضي في الإجراءات فوات شهر من تاريخ وصول إخطار بعلم الوصول إلى الجهة الإدارية حتى لا يكون لتلك الجهة أي عذر بعد ذلك. كما رؤي إجازة مد هذا الأجل إن قامت أسباب تبرر ذلك وهو أمر متروك تقديره لأمين مكتب الشهر. 17- أجري المشروع تعديل المادة 57 من القانون القائم التي تجيز الشهر بطريق الإيداع بالنسبة إلى المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 عن غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى، قصر بمقتضى هذا التعديل إجازة الشهر بطريق الإيداع على المحررات التي ترخص القوانين الخاصة شهرها بهذا الطريق، ذلك أنه لما كان الشهر بطريق الإيداع يتم دون إخضاع المحرر الثابت التاريخ لإجراءات الشهر العادية إذ لا يمر بمرحلتي الطلب أو المشروع اللتين يتم خلالهما بحث أصل الملكية أو الحق العيني والتكليف، فقد دل التطبيق العملي على أن كثيرا من المحررات التي شهرت بطريق الإيداع كانت مصطنعة ومزورة حتى جرى العمل على قصر الشهر بطريق الإيداع على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتا رسميا بالدفاتر المعدة لذلك للاستيثاق من صحة بياناتها بالرجوع إلى هذه الدفاتر - وحتى هذا الإجراء لم يكن كافيا للتحقق من صحة هذه المحررات لقصور تلك الدفاتر عن إثبات ذلك لأنها لا تتضمن أية بيانات مساحية عن العقار محل المحرر، ولذلك فإنه كان من السهل اصطناع محررات تتفق مع البيانات الثابتة بهذه الدفاتر، الأمر الذي رئي معه عدم سريان نظام الشهر بطريق الإيداع على تلك المحررات وقصره على المحررات التي تجيز القوانين الخاصة شهرها بهذا الطريق. 18- نص المشروع في المادة الرابعة منه على إلغاء المادة (3) من القانون القائم التي تنص على إنشاء مجلس للشهر العقاري يكون من الأمين العام رئيسا وستة أعضاء من بينهم من يمثل جهة القضاء ومصلحة المساحة وبيوت لائتمان العقاري، لتعرض عليه مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والمنشورات المتعلقة بالشهر العقاري ولاقتراح ما يرى إدخاله على نظام الشهر من تعديلات وفحص ما يقدم إليه من اقتراحات. وقد استهدف هذا النص منذ العمل بأحكام القانون القائم اعتبارا من أول يناير سنة 1947 معاونة الجهات الممثلة في المجلس المذكور لمصلحة الشهر العقاري وهي في مستهل إنشائها في ظل نظام جديد للشهر وما قد ينقصها من عناصر الخبرة. وقد قامت مصلحة الشهر العقاري بتأدية رسالتها مدة تزيد على الربع قرن فأصبح القائمون على العمل بها قادرين على ممارسة هذه الأعمال ولهذا لم تعد ثمة حاجة إلى الإبقاء على المجلس المذكور والذي لم ينعقد إلا مرة واحدة منذ العمل بالقانون القائم، فضلا عن أن تشكيل مثل هذا المجلس لا يقتضي نصا في القانون، ويكفي في شأنه فيما لو دعت الحاجة إلى إعادة تشكيله استصدار قرار من رئيس الجمهورية إعمالا للمادة 146 من الدستور. وتحقيقا للأغراض المتقدمة فقد أعد مشروع القانون المرفق ويتشرف وزير العدل بعرضه بالصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 4 من أكتوبر سنة 1975 رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير العدل عادل يونس
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 25 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 30 من أبريل سنة 1974، إلى اللجنة التشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، نظرته اللجنة في اجتماعها المعقود في 12 من مايو سنة 1974 وأعدت تقريرا في شأنه لم يتيسر عرضه على المجلس. كما أحال في 29 من يونيه سنة 1974 إلى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو مختار هاني، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه، فنظرته اللجنة مع استعادة نظر المشروع السابق للتنسيق بين أحكامهما، إلا أنها تريثت في إعداد تقرير عنهما، لما أبدته الحكومة وقتذاك من أنها بسبيل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المذكور، تعديلا يعالج كل نقص أو قصور لوحظ على المشروع السابق أو ابتغاه الاقتراح بمشروع قانون. وفي 14 من يناير سنة 1976، أحال السيد رئيس المجلس، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه، فنظرته اللجنة في اجتماعها المعقود في 19 من يناير سنة 1976، وقد حضره السيد وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، كما حضره السادة المستشار عدلي بغدادي وكيل أول وزارة العدل والمستشار عبد الرؤوف جوده مدير إدارة التشريع بالوزارة وأنور عبد الحميد يوسف وكيل وزارة العدل للشهر العقاري. نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، كما استعادت نظر المشروع الأول وتقريرها عنه والاقتراح بمشروع قانون السابق الإشارة إليه، فتبين لها أن المشروع المعروض قد حوى كافة الأحكام التي تضمنها المشروع الأول وتلك التي تضمنها الاقتراح بمشروع قانون ومن ثم رأت اعتبار المشروع الأخير المعروض هو الأساس. ولا شك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير حين ينظم شأنا هاما من شئونهم فينزلون على حكمه، بوجوب شهر تصرفاتهم التي ترد على عقاراتهم ابتغاء تهيئة سبل علم الكافة بما وقع من تصرفات على تلك العقارات وتحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون سبيله ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن من أمرهم رهقا. وقد غدا هذا القانون، بعد مضي قرابة ثلاثين عاما، على صدوره، بحاجة إلى تناول بعض نصوصه بالتعديل سدا لنقص أو تبسيطا لإجراءات فيه بإزالة عقبات تعترض هذه الإجراءات، كانت مثار شكوى الجمهور، من أجل ذلك كان هذا المشروع متناولا بالتعديل بعض مواد هذا القانون ومضيفا إليه مواد جديدة، على النحو الآتي: أضاف المشروع إلى المادة 6 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه بندا جديدا جعله في مقدمة بنودها، نص فيه على قيام مكاتب الشهر بمراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها بالصلاحية للشهر من المأموريات المختصة تقنينا لواقع معمول به توخيا للحيطة والحرص على سلامة الحقوق المثبتة في تلك المحررات، ولما قد يطرأ من أسباب مانعة من الشهر بعد التأشير على مشروعات المحررات من المأموريات بالصلاحية، وأجاز المشروع في البند 8 من تلك المادة لمكاتب الشهر إعطاء صور من مرفقات المحررات التي تم شهرها، وقد كانت الإجازة مقصورة فقط على المحررات دون مرفقاتها. كما أضاف المشروع فقرة جديدة لهذه المادة، اعتبرت بموجبها مكاتب الشهر، جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية خاصا بالحقوق العينية العقارية. كما رؤى في المشروع حين تناول المادة 8 من القانون المذكور، أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري بقرار من وزير العدل توفيرا للمرونة في مواجهة أوضاع قد تحتاج إلى علاج سريع. واستحدث المشروع في المادتين 9، 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه أحكاما أجاز بمقتضاها لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مسبب لحق من الحقوق العينية الأصلية، أو حكم بالقسمة، أو بصحة التعاقد عليها، أن يطلب قصر الشهر على ما قضى له به، أو على نصيبه من الأراضي الزراعية في ناحية معينة أو من العقارات الكائنة بالمدن في شياخة معينة، فلا يلزم بدفع رسوم الشهر عن كامل أنصبة الشركاء. ويستفيد من هذا التيسير كذلك من صدر لصالحه حكم بمفرده، على ألا تسري هذه الأحكام إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة لأنها في حقيقتها بيع وشراء لكلا الطرفين المتقايضين. وأضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 16 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المذكور تنص على أن يتم التأشير بالنسبة للأحكام، الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام، فلا يغني التأشير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عن وجوب تسجيل الأحكام النهائية عملا بالمادتين 9، 10 من هذا القانون حتى ينتج التسجيل آثاره القانونية في نقل الملكية فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، إذ يقتصر التأشير عند إجرائه وفق المادة 17 من هذا القانون على إحداث الأثر الرجعي للاحتجاج بالحق الصادر به الحكم إلى تاريخ شهر عريضة الدعوى ولذلك فإنه يتعين عند تقديم هذه الأحكام للتأشير بمقتضاها على النحو المطلوب، ضرورة أن تكون تلك الأحكام قد سبق شهرها بطريق التسجيل (المادتان 9، 10 من القانون). وقد تغيا المشروع بهذه الإضافة إزالة أي لبس قد يثور من أن التأشير بمنطوق الأحكام النهائية في هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. تطبيقا لحكم المادة 16 من القانون، يغني عن تسجيلها، الأمر الذي يتعارض مع حكم المادتين 9، 10 من القانون. هذا وقد غدا كثير من أصحاب الشأن في دعاوى صحة التعاقد يكتفون بتسجيل صحيفة دون تسجيل الحكم والتأشير به بعد ذلك باعتبار أن هذا جائز في أي وقت وأنهم لن يضاروا بسبب هذا التراخي لأن التأشير بالحكم بعد تسجيله سوف يرجع أثره إلى وقت تسجيل الصحيفة. وقد أدى ذلك إلى اضطراب المعاملات وعدم استقرارها ولذلك استحدث المشروع حكما يقضي بعدم سريان الأثر الرجعي الذي تقرره الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون، على الأحكام التي يتم التأشير بها، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا الحكم المستحدث أيهما أطول. كما استحدث المشروع نماذج تقدم عليها طلبات الشهر تيسيرا على أولي الشأن في التعرف على البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الشهر، زهيدة القيمة، وحتى لا تستغل شدة الحاجة إلى هذه النماذج جعل تقديم الطلب عليها جوازيا، وغني عن البيان أن تقديم طلب الشهر على النماذج أو على غير النموذج والتوقيع عليه كما يكون من صاحب الشأن يكون ممن ينوب عنه قانونا (مادة 21). كما رؤى في المشروع النص في البند سادسا من المادة 22 من القانون. على بيان أصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف في أحكام القسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو على التسليم للمدعي بطلباته، وإحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، وذلك تقنينا لما جرى عليه العمل من بحث أصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف في هذه الأحكام قياسا على أحكام صحة التعاقد التي تناولها القانون صراحة، باعتبار أن المحاكم لا تبحث أصل الملكية أو الحق العيني في هذا النوع من الأحكام، هذا فضلا عن الرغبة في القضاء على ظاهرة اغتصاب بعض العقارات. كما أضاف المشروع فقرة أخيرة إلى المادة 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه من مقتضاها عدم الاعتداد فقط في بحث أصل الملكية أو الحقوق العينية بالمحررات المشهرة، إذا كانت تتعارض مع مستندات المالك الحقيقي أو صاحب الحق، ذلك أنه لا يكفي في نظام التسجيل الشخصي أن يكون المحرر مشهرا حتى ينتقل الحق الوارد به، وإنما يجب أن يكون التصرف صادرا من صاحب الحق لأن الإشهار لا يصحح التصرف الباطل وذلك حماية للملاك وغيرهم من أصحاب الحقوق العينية من عصابات اغتصاب الأراضي التي توصلت إلى شهر المحررات على الرغم من صدورها عن غير أصحاب الحقوق، كما أن بعض المحررات كانت قد أشهرت خطأ لأن السجلات في نظام الشهر القائم لم تكن توصل دائما إلى معرفة صاحب الحق الحقيقي ومعنى تلك الإضافة أنه قد أصبح لمصلحة الشهر العقاري المفاضلة بين المحررات والاعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقي دون غيره من المحررات ولو كانت مشهرة. وقد استحدث المشروع مادة جديدة برقم 23 مكررا تعالج الحالات التي لا يكون فيها أصل الملكية أو الحق العيني مستندا إلى أحد المحررات المبينة في المادة 23 من القانون كما لو تعذر تقديم هذه المحررات أو كانت غير موجودة وأسند أصحاب الشأن حقوقهم إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. فرؤى في هذه المادة تحرير محضر تحقيق في الطبيعة بمعرفة رئيس المأمورية لإثبات وضع يد الطالب أو سلفه لمدة خمس عشرة سنة سابقة على تقديم الطلب، على أن تبين اللائحة إجراءات التحقيق وطرق النشر والإعلان عنه والاعتراض عليه حماية لحقوق الغير، وتعزيزا لهذا المحضر سالف الذكر فقد رؤى ضرورة تقديم كشوف رسمية تثبت ورود العقار في تكليف الطالب أو سلفه مدة خمس عشرة سنة سابقة على تقديم الطلب. أما العقارات الكائنة بمساكن القرى التي لا تخضع لضريبة العقارات المبنية، فقد استثنيت من هذا الحكم لأن هذه العقارات غير مقيدة في دفاتر التكليف، وليس لها خرائط تحددها وغالبا ما يفتقر أصحابها إلى مستندات ملكيتها، فإن وجدت فلا تكون مشهرة، كما عهد المشروع إلى لجنة تشكل بمكتب الشهر العقاري، النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه على أن يكون قرارها فيه مسببا وقد استثنى من تطبيق حكم هذا النص المستحدث الطلبات التي يكون محلها عقارات أو حقوقا عينية تكون موضوعا لمحررات مشهرة، وكذلك الأراضي الفضاء وغيرها من العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني. وقد أجاز المشروع لصاحب الشأن أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية أمرا على عريضة، يرخص للموظف في دخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر (المادة 27 مكررا). وقد عدل المشروع الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 35 من القانون القائم بما يوجب سماع القاضي إيضاحات صاحب الشأن للوقوف على أسانيده التي بنى عليها تظلمه وكذلك إيضاحات مكتب الشهر العقاري حتى يتوفر للقاضي الإلمام بجميع جوانب الموضوع، وتوفيقا بين إتاحة الوقت الكافي للقاضي للدراسة والفحص والرغبة في إنهاء إجراءات المنازعة، فقد رؤى أن يصدر القاضي خلال أسبوع من رفع الأمر إليه قرارا مسببا في الموضوع، وقد استدعى هذا التعديل تعديلا في نص الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون القائم. وحسنا فعل المشروع حين استحدث مادة برقم 36 مكررا تجرم الأفعال التي تقوم بها عادة عصابات اغتصاب العقارات والتي لا تكون جريمتي النصب والتزوير، فتتوافر الجريمة بمجرد التوصل إلى شهر محرر ناقل للملكية، أو مرتب لحق عيني مع علم الفاعل بأن العقار موضوع المحرر أو الحق العيني مملوك للغير، وحرص المشروع على عقاب الشروع في هذه الجريمة حتى لا يفلت الجاني من العقاب. وإذا لوحظ أن تعليق السير في إجراءات طلب شهر حق الإرث على تقديم شهادة بالبيانات المتعلقة برسم الأيلولة فيه عرقلة للإجراءات فقد تناول المشروع بالتعديل المادتين 48، 49 من القانون القائم. كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 53 مكررا حث فيها المختصين في أية جهة على تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري خلال أجل معلوم من تاريخ طلبها منهم حتى لا تتعطل إجراءات الشهر. كما قصر المشروع الشهر بطريق الإيداع على المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق لما ثبت من أن كثيرا من المحررات التي شهرت بطريق الإيداع كانت مصطنعة ومزورة لأن الشهر بهذا الطريق لا يمر بمرحلتي الطلب أو المشروع اللتين يتم خلالهما بحث أصل الملكية أو الحق العيني والتكليف (مادة 57 من المشروع). هذا وقد رأى المشروع أنه لم تعد حاجة إلى الإبقاء على المجلس المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه بعد أن أدت مصلحة الشهر العقاري وظيفتها مدة تزيد على خمسة وعشرين عاما ولذلك رؤى في المشروع إلغاء هذه المادة. هذا وقد تناولت اللجنة المادة 23 مكررا التي استحدثها المشروع بالتعديل على النحو الوارد في التقرير إيضاحا للدور الفني لكل من مأمورية الشهر العقاري ومكتب الشهر في إشهار الحقوق العينية العقارية المستندة إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والإحالة في شأن الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن إلى اللائحة التنفيذية للقانون كفالة لمرونتها، كما قصد به أيضا أن هذا الطريق من طرق إشهار الحقوق العينية ليس من شأنه المساس بالاختصاص المقرر للقضاء العادي في شأن كافة المنازعات المتعلقة بالملكية وسائر الحقوق العينية العقارية. واستحسنت اللجنة أن تعيد صياغة المادة الأولى من المشروع بحيث يبين من هذه الصياغة ما استحدثه المشروع من مواد جديدة في القانون القائم، وما أضافه من فقرات إلى مواده، ولذلك عدلت اللجنة المادة الأولى من المشروع، على النحو الوارد في التقرير، الأمر الذي ترتب عليه تعديل في أرقام المشروع. واللجنة إذ توافق على المشروع، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة. وكيل مجلس الشعب رئيس اللجنة التشريعية دكتور جمال العطيفي
المادة (1) : تضاف ثلاث فقرات جديدة إلى نص المادة 9 وفقرة جديدة إلي نص كل من المواد 10، 16، 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بالنصوص الآتية: مادة 9- (فقرات جديدة): "ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة. ويجوز لمن حصل على حكم نهائى لصالحه أن يطلب قصر التسجيل على القدر المقضي له به في قسم أو ناحية معينة. ولا تسري الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة". مادة 10- (فقرة جديدة): "ويجوز للشريك الذي حصل على حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة أن يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على نصيبه في قسم أو ناحية معينة. وعلى المكتب الذى تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك". مادة 16- (فقرة جديدة): "ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام". مادة 23- ( فقرة جديدة ): "وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام 23 مكررا و27 مكررا و36 مكررا و53 مكررا، بالنصوص الآتية: "مادة 23 مكررا- إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها. وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد، والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة. ويستحق على الطلب رسم نسبي قدره (1%) من قيمة العقار أو الحق العيني موضوع الطلب، فضلا عن مصروفات النشر والانتقال. ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء. كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء العادي للمنازعة في موضوع الطلب". "مادة 27 مكررا- لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمرا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع إجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر وأن يستصحب من يعاونه في ذلك". "مادة 36 مكررا- كل من توصل أو شارك في شهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة". "مادة 53 مكررا- يجب على الموظفين المختصين، في أية جهة كانت، تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها. ويجوز لأمين مكتب الشهر في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى، من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل إجراء الشهر أن يأذن بالمضي في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم وصول، ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك".
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 6، 8، 17، 21، 22 بند سادسا و 24 فقرة أولى و 35 فقرة ثالثة ورابعة و 39 فقرة أخيرة و 48 و 49 و 57، من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة 6 - "تقوم مكاتب الشهر بما يأتي: (1) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر. (2) إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها. (3) تصوير المحررات التي يطلب شهرها. (4) حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها. (5) إعداد فهارس للمحررات التي تشهر. (6) التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي. (7) إعطاء الشهادات العقارية. (8) إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها. (9) الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري). كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية". مادة 8- " يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظم اللائحة دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس, كما تبين التنظيم الداخلي لمكاتب الشهر العقاري والمأموريات التابعة لها وسير العمل فيها". مادة 17- " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة. ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول". مادة 21- " تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يعد لذلك، ويصدر به قرار من وزير العدل نظير رسم لا يجاوز مائتين وخمسين مليما. ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج. ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام". مادة 22- (سادسا) "البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود والإشهادات، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص. ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العيني السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العيني ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العيني إن كان مشهرا". مادة 24- (فقرة أولى) "يؤدي رسم قدره مائتا قرش عند تقديم الطلب". مادة 35- (فقرة ثالثة ورابعة): "ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قرارا مسببا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة. ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا". مادة 39 (فقرة أخيرة): " ويصدر القاضي قراره على النحو المبين بالمادة 35 تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير. ويكون قراره نهائيا". مادة 48- "يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن وأن يشتمل على أسم المورث ولقبه وأسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقا للبنود ثالثا وخامسا وسادسا وسابعا من المادة 22". مادة 49- "يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية: (1) الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث. (2) ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد. (3) كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وضريبة العقارات المبنية. (4) سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23. فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 ( مكررا )، وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث". مادة 57- "استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق".
المادة (4) : تلغى المادة 3 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن