بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1967
أعدت الوزارة المشروع المرفق والذي استحدث إضافة فقرة جديدة للمادة (4) من القانون 38 لسنة 1967 المشار إليه وهي التي حظرت ارتكاب بعض الأعمال ويهدف المشروع بإضافة هذه الفقرة إلى حظر:
وضع الحيوانات أو الدواجن في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة وغيرها سواء كانت عمومية أو خصوصية وكذلك في مداخل ومناور وشرفات المساكن أو المباني الأخرى.
وأنه من الواضح مدى أهمية إضافة هذه الفقرة لأن وضع الحيوانات أو الطيور في الأماكن التي حددتها الفقرة من شأنه أن يكون مكانا لتجمع الذباب والحشرات الأخرى الضارة بالصحة العامة سيما وأنها قد أصبحت ظاهرة منتشرة وتحتاج لمعالجتها تشريعيا حماية للصحة العامة.
من ناحية أخرى فقد تضمن المشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون 38 لسنة 1967 المشار إليه على نحو يكفل لوزير الصحة المشاركة في وضع الأحكام المتعلقة بالشئون الصحية في اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1967 ومن ناحية أخرى منح الموظفين المختصين صفة الضبطية القضائية لكفالة تنفيذ أحكام القانون وفاعليتها وضمان تطبيقها.
ويتشرف وزير الصحة برفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالنظر والموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب للسير في استصداره.
وزير الصحة
(إمضاء)
دكتور: فؤاد محي الدين
المادة (1) : يضاف بند جديد إلى المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، نصه الآتي:
"(هـ) وضع الحيوانات أو الدواجن في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك في مداخل المباني أو مناورها أو شرفاتها".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (11) مكررا إلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بالنص الآتي:
"مادة (11) مكرراـ يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الحكم المحلي، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون".
المادة (3) : تستبدل بعبارة "ولوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه" الواردة في نص المادة (12) من القانون رقم 38 لسنة 1967 العبارة التالية:
"وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية