تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   74   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 8 / 1976

بشأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 9 لسنة 1969 في شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة على المكلفين

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   75   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد الباري سليمان بشأن تعديل نص م/70 من قانون المرافعات ر

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن اقتراح بمشروع قانون, مقدم من السيد العضو عبد الباري سليمان, بتعديل نص الم

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   76   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على كل مصري بلغ ثماني

المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحق

المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع قانون الخاص بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمباشرة أفراد القوات المسلحة

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النص الآتي: مادة (

المادة (2) : تلغى المادة 13 والفقرة الأخيرة من المادة 24 والفقرة الثانية من الما

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   77   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : في تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصد

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   78   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور البند الآتي نصه: "6- سيارة نقل خ

المادة (2) : يضاف إلى البند 1/أ من جدول الرسوم والضرائب المرافق للقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - و

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   79   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 8 / 1976

بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من قانون المحكمة العليا الصادر بالقرار بالقانون رقم 81 لسنة 1969، النص الآتي:

المادة (2) : يستبدل بجدول المرتبات الملحق بقانون المحكمة العليا المشار إليه، الجدول الملحق بهذا القانون. وتسري

المادة (3) : في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو بالمحكمة أو مكافأته، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كا

المادة (4) : يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة

المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أ

المادة (6) : يستمر العمل بقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانو

المادة (7) : ينشأ بالمحكمة العليا صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة

المادة (8) : يلغى كل حكم مخالف

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 26 نوفمبر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   80   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 8 / 1976

بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 80 لسنة 1976 تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية، وما يتدرج تحت لوائ

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 80 لسنة 1976 1- أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 16

المادة (1) : يكون للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتن

المادة (2) : تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تحضير وإعداد مشروع الموازنة المشار إليها في الم

المادة (3) : تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية مشروع موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة له

المادة (4) : يعرض وزير العدل مشروع الموازنة بعد إعداده على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لنظره. ثم يعرضه وفقا

المادة (5) : تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة

المادة (6) : تعد الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي الخاص بها وبالجهات المعاونة لها في المواعي

المادة (7) : يباشر المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ

المادة (8) : يجوز بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص وزير العدل للهيئات القضائية أو الجهات المعاونة

المادة (9) : يضع رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئا

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   81   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 8 / 1976

بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة،

المادة (2) : استثناء من الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، يجوز لغير المصري اكتساب ملكية العقارات المبنية وال

المادة (3) : لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام البند (ب) من المادة السابقة أن يتص

المادة (4) : يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز شهره. ويقع باطلا كل تصرف أبرم بقصد ال

المادة (5) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة (2) وحكم المادة (3) من هذا القا

المادة (6) : يصدر وزير الإسكان والتعمير القرار

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه، يلغى كل نص يتعلق بتنظيم تم

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   82   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة 4 بند (ثانياً - 1) والمواد 9، 11، 14، 15 بند 1 والمواد 16، 17، 18، 22، 23، 35،

المادة (2) : يضاف البند (ثالثاً) إلى نص المادة 104 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه. مادة 104: "(ثالثاً

المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   83   لسنة   1976   بتاريخ  26 / 8 / 1976

بشأن إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى نقابة الفنانين التشكيليين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقر

المادة (2) : تضم النقابة الفنانين التشكيليين العاملين في مجال العمارة والنحت والتصوير والرسم والحفر والخزف والزخ

المادة (3) : تهدف النقابة إلى: (أ‌) النهوض بالفنون التشكيلية المختلفة، ونشرها، ورفع مستوى تذوقها. (ب‌) المحافظ

المادة (4) : تنقسم العضوية إلى عضوية عاملة، عضوية منتسبة، عضوية شرف. (أ) العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في ت

المادة (5) : ينشأ في النقابة جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين والشعبة التي ينتمون إليها، ويلحق به جدولان

المادة (6) : يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مص

المادة (7) : تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة، برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية اثنين من أعضاء مجلس

المادة (8) : لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به إلى لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل

المادة (9) : تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة طالب التظلم بكت

المادة (10) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سن

المادة (10) : يعد بالنقابة سجل خاص بالفنانين التشكيليين الاستشاريين بحسب تخصصاتهم يقيد به من تتوافر فيه الشروط ال

المادة (10) : يقدم طلب القيد مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها في ا

المادة (10) : لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به. ويع

المادة (11) : تنتهي العضوية في الحالات الآتية: (أ) انسحاب العضو. (ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة

المادة (12) : يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال صفة العضو

المادة (13) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة عضويتهم بسبب عدم دفع الاش

المادة (14) : يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصو

المادة (15) : يتولى إدارة النقابة: أولا: الجم

المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر عل

المادة (17) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوتها للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب

المادة (18) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير

المادة (19) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ) النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

المادة (20) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، ف

المادة (21) : لكل عضو الحق في إدراج أي اقتراح في جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديم

المادة (22) : لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة

المادة (23) : يرأس الجمعية العمومية النقيب فإذا غاب يرأسها وكيل النق

المادة (24) : تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين وتكون مهمته ما يأتي: (1) الإطلاع

المادة (25) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر جلساتها ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون في محضر الجلس

المادة (26) : تخطر سكرتارية النقابة وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسب

المادة (27) : لوزير الثقافة أو لربع عدد الأعضاء حق الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع قل

المادة (28) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى ال

المادة (29) : يتكون مجلس النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بحيث

المادة (30) : ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه وكيلا

المادة (31) : مدة العضوية لأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات. ويقترع على إسقاط عضوية

المادة (32) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس

المادة (33) : يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية:

المادة (34) : يختص النقيب بما يأتي: (أ) توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئا

المادة (35) : يختص وكيل النقابة بما يأتي: (أ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف. (ب) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم

المادة (36) : يختص السكرتير العام بما يأتي: (أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة. (ب) الإشراف على

المادة (37) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: (أ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها بالمصرف. (

المادة (38) : يعقد مجلس النقابة اجتماعا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز له أن يدعو المجلس إلى اجتماع غ

المادة (39) : تتكون موارد النقابة من: (أ‌) رسم القيد في جدول النقابة. (ب‌) الاشتراكات السنوية للأعضاء - التبرعا

المادة (40) : لا يجوز للنقابة أن تقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز لها أن ترسل أية أموال إلى

المادة (41) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول

المادة (42) : تودع أموال النقابة أولا بأول في مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس النقابة. وتمسك أمانة صن

المادة (43) : يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقوا

المادة (44) : تعتبر أموال النقابة أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها، وللنقابة أن تستثمر

المادة (45) : ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة برئاسة وكيل النقابة وعضوية أمين الصندوق و

المادة (46) : تتكون موارد الصندوق من: (أ) 50% من رسم القيد في جدول النقابة. (ب) 50% من الاشتراكات السنوية للأعض

المادة (47) : يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة في موعد لا يجاوز شهر سبتمبر من كل سنة مشروع ميزانية الصندو

المادة (48) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية بع

المادة (49) : يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس النقابة: "أقسم بالله العظيم

المادة (50) : على العضو أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه

المادة (51) : لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مضي شهر على الأقل م

المادة (52) : يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه في القيد

المادة (53) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا ل

المادة (54) : لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه لفت نظر العضو إلى ما ف

المادة (55) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي: (1) اللوم. (2) الإنذار. (3) إلزام العضو بأداء

المادة (56) : تتولى التحقيق لجنة تشكل من: (أ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا. (ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة ن

المادة (57) : تشكل في النقابة هيئة تأديب ابتدائية برئاسة النقيب وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من مجلس

المادة (58) : تشكل في النقابة هيئة تأديب استئنافية برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة

المادة (59) : يجوز استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية

المادة (60) : يكلف العضو بالحضور أمام هيئة التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة

المادة (61) : للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه.... ول

المادة (62) : لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم

المادة (63) : إذا اتضح لمجلس النقابة أن النقابة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية

المادة (64) : تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصف

المادة (65) : تؤول أموال النقابة إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وز

المادة (66) : يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من: (1) أ

المادة (67) : تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة إلى الان

المادة (67) : تعفى أموال النقابة وفروعها الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات

المادة (67) : لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة كما له أن يشكل لجانا للإشر

المادة (68) : يصدر وزير الثقافة القرارات

المادة (69) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner