تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على كل مصري بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور، وفي الاستفتاء الذي يجري لرياسة الجمهورية، وفي انتخاب أعضاء مجلس الشعب ويسري هذا الواجب تبعاً لإطلاق وشمول نص المادة المذكورة على أفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة العاملة، وكذلك على ضباط أفراد هيئة الشرطة. ولما كانت القوات المسلحة هي درع هذا الوطن العظيم والحارسة الأمينة لمكاسب الشعب الاشتراكية ونضاله الوطني، والراعية لآماله صوب التقدم والرخاء والسلام والشرعية. هذا كما أن الشرطة واجبها خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ومؤدي هذا النص أنه يجعل من هيئة الشرطة عيناً ساهرة على الأمن والنظام العام وكفالة أمان المواطنين ورعاية الآداب العامة وهذا ولا شك يفرض على ضباطها وأفرادها واجب ثقيلاً يقصي أن تكون معاملاتهم للمواطنين على قدم المساواة، مما يلزم معه أن يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة أي إخلال بالأمن وطمأنينة المواطنين. كما نصت المادة الثانية على إلغاء مباشرة حقوقهم السياسية المنصوص عنها في القانون رقم 73 لسنة 1956 المواد: 13 - 24 "فقرة أخيرة"، 34 فقرة ثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956، كما نصت على إلغاء أي حكم آخر يخالف أحكام مشروع هذا القانون.
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مقدم من العضو دكتور مهندس محمود أحمد القاضي (القانون رقم 76 لسنة 1976) لما كانت هناك صعوبات كبيرة في أداء أفراد القوات المسلحة بأصواتهم في الانتخابات العامة مما ينتج عنه تأخر إعلان نتيجة الانتخاب إلى جانب عدم إمكان تنفيذ أحكام القانون في قيام رجال القضاء بالإشراف على إدلائهم بأصواتهم في وحداتهم فإن التعديل المقترح يجعل الإدلاء بأصوات أفراد القوات المسلحة الذين تسمح لهم واجباتهم العسكرية بالتواجد في دوائرهم الاتحادية حيث يدلون بأصواتهم تحقيقاً للضمانات الواجب توافرها في عملية الانتخاب لمجلس الشعب ونحن نستهدف حياة ديمقراطية سليمة.
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع قانون الخاص بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمباشرة أفراد القوات المسلحة للحقوق السياسية (القانون رقم 76 لسنة 1976) أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور، وفي الاستفتاء الذي يجرى لرياسة الجمهورية، وفي انتخاب أعضاء مجلس الشعب. ويسري هذا الواجب تبعاً لإطلاق وشمول نص المادة المذكورة على أفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة العامة، وكذلك على ضباط أفراد هيئة الشرطة. ولما كانت القوات المسلحة هي درع هذا الوطن العظيم والحارسة الأمينة لمكاسب الشعب الاشتراكية ونضاله للوطن، والراعية لآماله صوب التقدم والرخاء والسلام والشرعية، وكان الانخراط في التنظيمات السياسية بما تحويه من تنوع الآراء والعقائد والمفاهيم التي تدعو إليها المنابر والأجنحة المختلفة بالاتحاد الاشتراكي أمراً بالغ الخطر وعظيم الضرر فيما لو تعدى أثره إلى داخل القوات المسلحة، مع ما يرتبه ذلك من تفوق في الرأي أو اختلاف في النظر مما يفتت وحدة القوات المسلحة ويهدم تماسكها ويعرضها لفقد الهدف والغاية. لذلك فقد نصت قوانين الخدمة العسكرية على حظر اشتغال أفراد القوات المسلحة بالسياسة. ونصت المادة 103 من القانون رقم 232 لسنة1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة على أن "يحظر على الضابط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية. كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية. كما نصت المادة 44 من القانون لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة على أن "يحظر على ضباط الاحتياط أثناء فترة استدعائهم جميع الأعمال المحظورة على ضباط القوات المسلحة العاملين والمنصوص عليها بقوانين خدمتهم". ونصت المادة 85 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على أنه "لا يجوز للعسكري أن ينتمي إلى حزب سياسي أو يشترك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية إلا إذا استقال وقبلت استقالته أو فصل من الخدمة". ولما كان هذا الحظر يتفق وطبيعة عمل القوات المسلحة التي يجب أن تنأى دوماً عن العمل السياسي وما قد يجلبه من تطاحن وتنافر نتيجة لاختلاف العقائد والميول السياسية. هذا كما أن الشرطة واجبها خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. وذلك كله على الوجه المبين في القانون، ومؤدى هذا النص أنه يجعل من هيئة الشرطة ساهرة على الأمن والنظام العام وكفالة أمان المواطنين ورعاية الآداب العامة، وهذا ولا شك يفرض على ضباطها وأفرادها واجباً ثقيلاً يقتضي أن تكون معاملتهم للمواطنين على قدم المساواة، مما يلزم معه أن يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة أي إخلال بالأمن وطمأنينة المواطنين. كما نصت المادة الثانية على إلغاء المواد التي كانت تنظم اشتراك أفراد القوات المسلحة في مباشرة حقوقهم السياسية المنصوص عنها في القانون رقم 73 لسنة 1956 وهي المواد 13، 24 "فقرة أخيرة" 34 "فقرة ثانية". كما نصت على إلغاء أي حكم آخر يخالف أحكام مشروع هذا القانون. ومؤدى ذلك كله أن أفراد القوات المسلحة وكذلك ضباط وأفراد هيئة الشرطة تقتضي طبيعة عملهم السهر على حماية الوطن واليقظة التامة في كل وقت، للقيام بهذا الواجب الوطني والقومي، الأمر الذي يتعارض مع إدلائهم بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات، مما يصرفهم عن أداء واجباتهم. ومن أجل ذلك فإن الأمر يقتضي إعفاء أفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وكذلك ضباط وأفراد هيئة الشرطة وذلك لتلافي ما قد ينشأ عن انصرافهم إلى الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات أو الانتخابات من أخطار تحيق بالوطن. ولما كان أفراد القوات المسلحة يدلون بأصواتهم بالطريقة التي حددتها المواد 13، 24/ أخيرة، 34/ 2 فإن إعفاءهم من أداء هذا الواجب طبقاً للنص المقترح يقتضي إلغاء هذه النصوص.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النص الآتي: مادة (1): على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: (1) إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقا لأحكام الدستور. (2) إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرياسة الجمهورية. (3) انتخاب أعضاء مجلس الشعب. (4) انتخاب أعضاء المجالس المحلية. ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (2) : تلغى المادة 13 والفقرة الأخيرة من المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن