تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 80 لسنة 1976 تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية، وما يتدرج تحت لوائها من الهيئات القضائية، مما يتولى المجلس الأعلى لهذه الهيئات الإشراف عليها والتنسيق فيها بينها، وتمكينا لهذا المجلس الذي حرص الدستور على النص على قيامه برئاسة رئيس الجمهورية على شئون الهيئات المشار إليها من أداء رسالته الكبرى في توجيهها إلى ما يحقق للشعب عدالة قادرة ناجزة ـ كان لابد وأن تتاح لهذا المجلس فرصة اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الهيئات هي والأجهزة العامة في خدمتها والجهات الفنية المعاونة لها ـ دون التزام بما يفرضه قانون الموازنة العامة للدولة من قيود، اكتفاء سلامة تقدير المجلس لمقتضيات الصالح العام، وذلك بتقرير استقلال موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، واتساق مع ما هو قائم في شأن موازنة السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس الشعب. وتحقيقا لهذه الاعتبارات فقد أعد مشروع القانون المرفق. وقد نص في مادته الأولى على أن يكون للهيئات القضائية موازنة سنوية مستقلة يتبع في وضع مشروعها القواعد المعمول بها في الموازنة العامة للدولة وعلى أن يدرج الاعتماد المخصص لها رقما واحدا في هذه الموازنة، وأن تقسم الهيئات القضائية إلى فصول كل منها لإحدى الهيئات أو الجهات المنصوص عليها في المادتين 2، 3 وأن يحدد الاعتماد المخصص لكل منها إجماليا وتقسم موازنة كل فصل إلى بابين، أولهما للاستخدامات الجارية والثاني للاستخدامات الرأسمالية، وذلك استثناء من أحكام قانون الموازنة العامة للدولة وإعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وقد روعي في تقرير تقسيم كل موازنة إلى طبيعة الأعمال التي تقوم عليها الهيئات والجهات المشار إليها ولكافة مرونة تنفيذ الموازنة بما يتفق وما تقتضيه الضرورات العملية عند تنفيذ الموازنة بعد إقرارها. كما تقرر المادة الأولى من المشروع أيضا بأن تبدأ موازنة الهيئات القضائية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وأن يكون لها حساب ختامي يتبع في شأنه قواعد الحساب الختامي للدولة. كما حددت المادتان الثانية والثالثة من المشروع الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في مدلول أحكامه. وتناولت المادة الرابعة بيان مراحل إعداد هذه الموازنة، فنصت على قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى بإعداد مشروعها بمراعاة مقترحات الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وأخذ رأي وزير المالية. وعرضت المادة الخامسة لمراحل إقرار تلك الموازنة بأن قررت عرض مشروعها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية قبل بداية السنة المالية بوقت كاف لنظره ويقدمه وزير العدل إلى رئيس الجمهورية لإحالته إلى مجلس الشعب. وناطت المادة السادسة بوزير العدل بقرار منه وبناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن توزيع الاعتماد المدرج لكل باب وتقسيمه جزئيا وإلى أن يصدر هذا القرار يعمل بأرقام الموازنة السابقة في حدود 12/1 منها شهريا. وأخذا بأسباب التيسير وتحقيقا للمرونة في سير العمل أسبغت المادة السابعة على وزير العدل السلطات المخولة لوزير المالية في شأن تنفيذ الموازنة، كما يكون لوزير العدل بالنسبة إلى الهياكل الوظيفية للهيئات والجهات المشار إليها والعاملين بها السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة أو الجهة ذات الشأن. كما أجازت له المادة الثامنة ـ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية التخفف من بعض القيود في شأن استيراد الآلات والمعدات اللازمة لسير العمل في هذه الهيئات وما يعاونها من جهات مع إعفائها من أداء الضرائب والرسوم، وعهدت إليه المادة التاسعة بموافقة المجلس الأعلى وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وفي ذلك كله من تحقيق استقلال الهيئات القضائية والتحلل من القيود المعوقة لسرعة الأداء ما يرجى أن يؤدي خير الثمار في مجال العدالة. وبالنظر لبداية العمل بموازنة سنة 1976 قبل إقرار هذا المشروع وتفاديا للصعوبات التي قد تعترض تنفيذه أو بدئ العمل به خلال السنة المالية الحالية فقد نصت المادة العاشرة على أن يعمل به اعتبارا من موازنة سنة 1977. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرفق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه وبعد أن راجعه قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته التي عقدت بتاريخ 16/12/1975 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل عادل يونس
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 80 لسنة 1976 1- أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من مايو سنة 1976 إلى اللجنة التشريعية مشروع قانون بشأن موازنة الهيئات القضائية فنظرته اللجنة في اجتماعها بتاريخ 31 من مايو سنة 1976 بحضور السيد المستشار عبد الرءوف جودة مدير إدارة التشريع بوزارة العدل مندوبا عن الوزارة. ثم عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 21 من يوليو سنة 1976 حضره المستشار عدلي بغدادي وكيل وزارة العدل. كما حضره أعضاء هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حيث استأنست اللجنة برأي اللجنة المذكورة واستمعت إلى ملاحظاتها عليه. وقد تدارست اللجنة التشريعية نصوص المشروع ومذكرته الإيضاحية كما استعادت أحكام الدستور، والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، والقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والقانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب. والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها. وقد تبين للجنة أن المشروع المعروض يستهدف تحقيق استقلال للسلطة القضائية وما يندرج تحت لوائها من هيئات قضائية يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية التنسيق فيما بينها وتمكين هذه الهيئات من أداء رسالتها هي والجهات المعاونة لها في تحقيق عدالة قادرة وناجزة وسريعة للشعب وذلك خلال وضع نظام متميز لوضع موازناتها والحساب الختامي لها دون التقيد بالأوضاع والإجراءات العادية التي تحكم إعداد الموازنة العامة للدولة. 2- استعادت اللجنة في سبيل دراستها للمشروع أحكام المواد (115)، (116)، (118) من الدستور وهي النصوص المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامي واستبان لها أن هذه النصوص تقرر المبادئ الدستورية الآتية: (أولا) أن التعريف الدستوري للموازنة العامة أنها اعتمادات موزعة على أبواب مخصصة للجهات المقررة لها ويتعين أن يوافق مجلس الشعب على مشروع الموازنة العامة بابا بابا وتصدر هذه الموافقة بقانون، ويحدد القانون كذلك طريقة إعداد الموازنة. (ثانيا) لا يجوز لمجلس الشعب التعديل في مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة. (ثالثا) يعمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد مشروع الموازنة الجديدة من مجلس الشعب. (رابعاً) يجب الحصول على موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها وتصدر هذه الموافقة بقانون. (خامسا) يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها بابا بابا ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. كذلك استعادت اللجنة أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور والمتضمن لأحكام المواد (165-173) المتعلقة بالسلطة القضائية. وتبين لها أن هذه النصوص تقرر المبادئ الأساسية التالية: (أولا) السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم في اختلاف أنواعها ودرجاتها والقضاة مستقلون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. (ثانيا) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها. (ثالثا) يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويجب أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية. كذلك فقد درست اللجنة أحكام المادة (113) من الدستور التي تقضي بأنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد المشروع خلال هذا الميعاد اعتبر قانونا بقوة الدستور وأصدر. وإذا رد رئيس الجمهورية المشروع في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر. وقد تبين للجنة أن هذا النص وإن كان يعطي للسيد رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب خلال المدة المبينة فيها فإنه يعتبر القانون صادرا بقوة الدستور ما لم يتم هذا الاعتراض خلال هذه المدة. كما أنه إذا تم الاعتراض وعرض المشروع المعترض عليه على مجلس الشعب فأقره ثانية بالأغلبية المحددة في المادة (113) من الدستور اعتبر قانونا وأصدر ـ وينبني على ذلك أنه لا يلزم انضمام إرادة رئيس الجمهورية إلى إرادة المجلس حتى تصدر القوانين وتنفذ وإنما يملك الرئيس الاعتراض عليها خلال المدة المحددة في هذه المادة وتكون الإرادة التشريعية للمجلس منفردا في هذه الحالة بالأغلبية الواردة فيها ويتفرع على ذلك أنه وإن لم يكن يجوز لرئيس الجمهورية أن يتنازل عن اختصاصه الدستوري في ممارسة حق الاعتراض على ما قد يوافق عليه مجلس الشعب من مشروعات قوانين سواء بصفة عامة أو بصفة دائمة باعتبار أن ذلك اختصاص أصيل له مصدره في نصوص الدستور ويعد من النظام العام الدستوري الواجب الاحترام والتنفيذ، إلا أنه يملك السيد رئيس الجمهورية في حالة محددة أن يتجاوز عن حقه في الاعتراض لاعتبارات دستورية أو لاعتبارات المصلحة العامة وفيما لا يتعارض مع نصوص الدستور ويمكن أن يحدث ذلك بقانون يصدر بالنسبة لموضوع معين ـ يجب أن ينظم دستوريا بقانون ـ بما يقرره مجلس الشعب بالصورة العادية من رئيس الجمهورية عندما يتضمن في نصوصه الاكتفاء واعتبار ما يقرره بشأنه في قوة القانون دون حاجة إلى التبليغ للإصدار أو انقضاء المدة المقررة لاعتراض رئيس الجمهورية لإصداره. وقد نص على ذلك صراحة في المادة السادسة من القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم العلاقة بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب حيث نصت هذه المادة على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة، ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية بعد ذلك ويرسلها لمجلس الشعب في المواعيد المقررة على أن يعمل بها بعد إقرارها من المجلس في تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة كما يقوم مجلس الشعب باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته. كما نص على ذلك أيضا في المادة الخامسة من القانون المذكور والتي قضت بأن يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجهاز لائحة بالأحكام والقواعد الخاصة بشئون العاملين فيه والحصانات المقررة لهم لضمان استقلالهم وتكون لها قوة القانون. وظاهر من الاستعراض السابق لنصوص المواد (115)، (116)، (119) من الدستور، بالإضافة إلى المادة (122) منه أن كل ما يتعلق بالموازنة والحساب الختامي والقواعد المنظمة للوظائف العامة المقرر لها مرتبات أو مكافآت أو غيرها على خزانة الدولة يجب أن ينظم بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى من ذلك. وقد كان السند في وضع المادتين الخامسة والسادسة من قانون تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب هو التفسير السابق للمادة (113) من الدستور، وكذلك ما قضت به أحكام الدستور من اختصاص مجلس الشعب بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ومن اختصاص المجلس بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (م 86) وما قرره الدستور من اختصاصات للجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للحساب الختامي وضرورة عرض تقريره السنوي وملاحظاته على مجلس الشعب وجواز أن يطلب المجلس من الجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته في الرقابة على السلطة التنفيذية ما يراه من بيانات أو تقارير (م118) وما يحتمله كل ذلك من ضرورة استقلال الجهاز عن السلطة التنفيذية على نحو يمكنه من ممارسة اختصاصاته ويمكن مجلس الشعب من ممارسة سلطاته الدستورية بشأن الموافقة على الموازنة والرقابة على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي على ضوء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. 3- راجعت اللجنة نصوص مشروع القانون الخاص بموازنة الهيئات القضائية بمراعاة المبادئ الدستورية السابقة ومتقيدة في ذات الوقت بمراعاة تحقيق الاستقلال اللازم للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها دون مساس بسلطة مجلس الشعب الدستورية في الموافقة على الموازنة العامة والحساب الختامي وهو اختصاص دستوري أصيل لا يمكن المساس به أو التنازل عنه لسلطة أخرى بأي حال من الأحوال وبناء على ذلك كله فقد أدخلت اللجنة على المشروع التعديلات اللازمة لتحقيق الأغراض المستهدفة منه على ضوء المبادئ العامة الدستورية السابقة وقد أصبح المشروع قائما على الأسس الآتية: (أولا) تسمية المشروع بأنه "مشروع قانون بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها" بدلا من مشروع قانون بشأن موازنة الهيئات القضائية وذلك حتى تكون التسمية شاملة لمضمون أحكام القانون ذاته التي تشمل هذه الجهات والتي لا يتسنى تحقيق الاستقلال للهيئات القضائية إلا بتيسير توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها على النحو الذي تضمنه المشروع أسوة بالهيئات القضائية التي تخدمها هذه الجهات. (ثانيا) إبراز أن أحكام المشروع أحكام خاصة تسري على موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والحسابات الختامية الخاصة بها على أن تسري عليها القواعد القانونية المقررة بالنسبة للموازنة العامة والحساب الختامي والخطة العامة للدولة فيما لم يرد فيه نص خاص في المشروع. (ثالثا) تكون الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها سنوية تبدأ وتنتهي مع الموازنة العامة للدولة ويكون لها حساب ختامي سنوي كذلك، على أن يعد مشروع الموازنة العامة بمعرفة أمانة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بمراعاة مقترحات هذه الهيئات والجهات المعاونة لها بعد أخذ رأي وزير المالية، على أن تدرج الإيرادات والمصروفات رقما واحد والمشروع مقسما إلى فصول لكل من هذه الهيئات والجهات فصل منها مع تقسيم الاعتماد الإجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين أحدهما للاستخدامات الجارية والثاني للاستخدامات الرأسمالية. ويعرض وزير العدل مشروع الموازنة المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يحليه وفقا لما ينتهي إليه هذا المجلس على رئيس الوزراء لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة عند إحالتها لمجلس الشعب. (رابعاً) تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئة أو جهة من هذه الهيئات والجهات موزعة على أبواب وأقسام وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن يعرض وزير العدل الموازنة المذكورة على مجلس الشعب لاعتمادها ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس وذلك من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. وقد كان المشروع المقدم من الحكومة يترك السلطة لوزير العدل طبقا للمادة (6) منه في توزيع الاعتماد الإجمالي المدرج لكل باب وتقسيمه جزئيا بالنسبة إلى كل هيئة من الهيئات القضائية ولكل جهة من الجهات المعاونة لها بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة وذلك دون النص على ضرورة العرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحصول على موافقته ودون عرض الموازنة التفصيلية على مجلس الشعب للحصول على اعتماده لها طبقا لما تستلزمه أحكام الدستور. ولا شك في أن أحكام المشروع في هذا الصدد على النحو الذي وافقت عليه اللجنة هي الأحكام التي تتفق مع الدستور والتي تحقق في ذات الوقت أهداف المشروع من حيث تمكين المجلس الأعلى للهيئات القضائية من مباشرة اختصاصه الأصيل الذي نصت عليه صراحة المادة (173) من الدستور وهو إبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالهيئات القضائية ومن بينها بلا شبهة الموازنة المتعلقة بهذه الهيئات والتي يتعين أن تكون بقانون والتي لا تعد موازنة بالمعنى الدستوري دون أن توزع اعتماداتها الإجمالية إلى أبواب يوافق عليها مجلس الشعب بابا بابا بالنسبة لكل هيئة قضائية وبالنسبة لكل جهة من الجهات المعاونة لها. (خامسا) تعد الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي لها وللجهات المعاونة لها في المواعيد المقررة ويعرض وزير العدل هذا المشروع على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يحيله إلى مجلس الشعب خلال سبعة أيام من موافقة المجلس الأعلى عليه لاعتماده ويعتمد مجلس الشعب مشروع الحساب الختامي المذكور على أن تكون له بمجرد موافقة مجلس الشعب عليه قوة القانون. ويتسق ما عدلته اللجنة من أحكام المشروع بشأن الحساب الختامي للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها على النحو المذكور آنفا مع المبادئ التي التزمتها بالنسبة للموازنة المتعلقة بهذه الهيئات والجهات. (سادسا) منح المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة وذلك بدلا من تحويل هذه السلطة لوزير العدل كما كان واردا في المادة (7) من مشروع الحكومة وذلك تحقيقا لأهداف المشروع واتساقا مع المبادئ الدستورية التي يقوم عليها وفقا لما انتهت إليه اللجنة. (سابعاً) اشتراط موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترخيص وزير العدل لهذه الهيئات وللجهات المعاونة لها في الاستيراد مباشرة بنفسها أو عن طريق الغير للآلات والمعدات والأدوات التي تلزم لها لمباشرة مهامها، والنص صراحة على أن يتم ذلك في حدود الاعتمادات المقررة بالنقد الأجنبي في الموازنة الخاصة بهذه الهيئات والجهات واستلزام أن يكون ما يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية مما يرخص في استيراده على النحو السابق مشروطا بالمعاينة. وتتفق التعديلات التي أدخلتها اللجنة في هذا الشأن مع المبادئ الأساسية التي التزمتها بصدد هذا المشروع كما أنها تعديلات تستلزمها القواعد العامة الضابطة لمثل هذه التراخيص والإعفاءات الجمركية بما يكفل تحقيقها للصالح العام المستهدف من إقرارها. (ثامنا) تصدر بقرار من رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد تضمن نص المادة (8) من المشروع بالصيغة التي عدلتها اللجنة ذلك بمراعاة أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. كذلك راعت اللجنة النص على سريان المشروع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لما يحتاجه من وضع اللوائح المذكورة وما يقتضيه من إعداد للبيانات والمقترحات المتعلقة بموازنة الهيئات القضائية والجهات التابعة لها من وقت كاف حتى بداية العمل بالسنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يناير سنة 1977 إذا لا يجدر تعليق نفاذ المشروع على هذا التاريخ كما كان واردا في المادة (10) من مشروع الحكومة مراعاة لما تستغرقه الإجراءات اللازمة لتنفيذه من دراسة وإعداد في فترة زمنية كافية حيث لا توجد أية شبهة في أن أحكام المشروع لا تسري على السنة المالية الحالية التي انقضى أكثر من نصفها الآن. وقد اقتضت التعديلات الموضعية التي أدخلتها اللجنة على المشروع المقدم من الحكومة تعديلات في صياغة مواد وترتيبها على النحو الذي تقتضيه أصول الصياغة الفنية ومقتضياتها بما يكفل للأحكام التي وافقت عليها اللجنة الوضوح وقطعية الدلالة على حقيقة المقصود منها. واللجنة ترى أن المشروع بالصيغة المعدلة التي انتهت إليها يحقق استقلالا يكفل دعم العدالة وييسر تحقيق سيادة القانون بما يمنحه للهيئات القضائية من خلال مجلسها الأعلى من اختصاصات وسلطات تتصل بالاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة مهامها وأداء رسالتها هي والجهات المعاونة لها أو بصرف هذه الاعتمادات أو الإشراف على الحساب الختامي لهذه الهيئات والجهات بالنسبة لاستيراد ما يلزمها من معدات وآلات ومهمات من الخارج. والمشروع بالصيغة التي أقرتها اللجنة يتفق مع أحكام الدستور سواء ما كان منها متعلقا بالموازنة العامة أو الحساب الختامي أو باستقلال الهيئات القضائية أو بالاختصاص التشريعي والرقابي لمجلس الشعب. واللجنة إذا توافق على المشروع بقانون المرفق بالصيغة المعدلة ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بهذه الصيغة. رئيس اللجنة التشريعية حافظ بدوي
المادة (1) : يكون للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها كما يكون لهذه الهيئات والجهات حساب ختامي سنوي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون. وتسري على الموازنة والحساب الختامي المذكورين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة، والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
المادة (2) : تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تحضير وإعداد مشروع الموازنة المشار إليها في المادة السابقة على أن يكون شاملا الاعتمادات الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والمبينة فيما يلي: أولا ـ الهيئات القضائية وهي: (1) القضاء والنيابة العامة. (2) مجلس الدولة. (3) إدارة قضايا الحكومة. (4) النيابة الإدارية. وتلحق بهذه الهيئات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية. ثانيا ـ الجهات المعاونة للهيئات القضائية وهي: (1) ديوان عام وزارة العدل. (2) الأجهزة الإدارية والكتابية بالهيئات القضائية. (3) مصلحة الخبراء. (4) مصلحة الطب الشرعي. (5) مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
المادة (3) : تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية مشروع موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها قبل بدء السنة المالية بوقت كاف وذلك بمراعاة مقترحات هذه الهيئات والجهات وبعد أخذ رأي وزير المالية. ويراعى في إعداد مشروع الموازنة المذكورة إدراج الإيرادات والمصروفات رقما واحدا مقسما إلى فصول كل منها لإحدى الهيئات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ويقسم الاعتماد الإجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين أحدهما للاستخدامات الجارية والثاني للاستخدامات الرأسمالية.
المادة (4) : يعرض وزير العدل مشروع الموازنة بعد إعداده على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لنظره. ثم يعرضه وفقا لما ينتهي إليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزراء لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة عند إحالتها لمجلس الشعب.
المادة (5) : تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئة أو جهة موزعة على أبواب وأقسام وبنود، طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن. ويعرض مشروع الموازنة التفصيلية المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتعتبر نافذة من تاريخ موافقة هذا المجلس عليها وذلك من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. وإلى أن يصدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتماد الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها يعمل بأرقام الاعتمادات الإجمالية المدرجة في الموازنة العامة في حدود 1/12 منها شهريا، أو بأرقام الموازنة التفصيلية السابقة المعتمدة في هذه الحدود وذلك بحسب الأحوال.
المادة (6) : تعد الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي الخاص بها وبالجهات المعاونة لها في المواعيد المقررة، ويعرضه وزير العدل على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ثم يحيله الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشعب خلال سبعة أيام من تاريخ موافقة المجلس الأعلى عليه. ويعتمد مجلس الشعب هذا الحساب الختامي وفقا للقواعد التي يعتمد بمقتضاها الحساب الختامي للدولة ويصدر الحساب المذكور بقانون.
المادة (7) : يباشر المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها. كما يباشر وزير العدل السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة القضائية أو الجهة ذات الشأن.
المادة (8) : يجوز بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص وزير العدل للهيئات القضائية أو الجهات المعاونة لها في حدود المبالغ المعتمدة بالنقد الأجنبي في الموازنة الخاصة بهذه الهيئات والجهات بأن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير الآلات والأدوات والمعدات اللازمة لتحقيق أغراضها وتعفى هذه الآلات والأدوات والمعدات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة.
المادة (9) : يضع رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن