تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة 4 بند (ثانياً - 1) والمواد 9، 11، 14، 15 بند 1 والمواد 16، 17، 18، 22، 23، 35، 38، 39 والمادة 40 فقرة أخيرة، 51، 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، النصوص الآتية: مادة 4: (ثانياً): "1- حملة المؤهلات المسبوقة بالإعدادية أو ما يعادلها مع مدة دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات والمدة المشترطة (عشر سنوات)". مادة 9- "لا يجوز لأحد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (3) ممارسة مهنة فنية تطبيقية إلا إذا كان مقيداً في جداول النقابة ويعتبر في حكم هذه الممارسة القيام بالتعليم أو التدريس أو التدريب على هذه المهن. وتعتبر شهادة القيد في جداول النقابة من مسوغات التعيين". مادة 11- "يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولة المهنة عشرون عاماً على الأقل. أما من يرشح نفسه رئيساً لنقابة فرعية أو رئيساً لشعبة فيجب أن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولة المهنة خمسة عشر عاماً على الأقل". مادة 14- "تؤلف الجمعية العمومية من الفنيين والأخصائيين الفنيين المقيدين بجداولها - عدا المقيدين بجدولي غير المشتغلين والأجانب - الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية". مادة 15: "1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين". مادة 16- "تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي بالقاهرة خلال النصف الثاني من شهر مارس من كل عام. ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ربع عدد الأعضاء وإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون أي اجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل ويتكرر التأجيل حتى يكتمل هذا العدد". مادة 17- "تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي إذا رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقع عليه من عشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو من أعضاء مجالس النقابات الفرعية أو من ثلاثمائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية". مادة 18- "يبين النظام الداخلي للنقابة طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وزمانها ومكانها ونظام جلسات الجمعية العمومية وكيفية الانعقاد وأسلوب العمل. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال". مادة 22- "يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن أربعين ولا يزيد على خمسين عضواً من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد. ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها، كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية. ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة في مجلس النقابة وإجراءات الترشيح وأوضاعه بالنسبة لمركز النقيب والأعضاء المكملين". مادة 23- "ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين لمجلس النقابة على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة، على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بمقر النقابة بالقاهرة وبمقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة في المحافظات، وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي". مادة 35- "تنشأ بنقابة المهن الفنية التطبيقية الشعب الآتية: (1) الشعبة الميكانيكية. (2) الشعبة الكهربائية والإلكترونية والتليفونات. (3) الشعبة المعمارية. (4) الشعبة الكيمائية والتعدين والبترول والفلزات. (5) شعبة الغزل والمنسوجات. (6) شعبة الأعمال المدنية والمساحية. (7) شعبة الفنون التطبيقية والزخرفية. ويجوز للجمعية العمومية للنقابة - بناء على اقتراح مجلسها - إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة بشرط أن تكون داخلة في اختصاص النقابة وأهدافها. ويحدد النظام الداخلي للنقابة ما تشمله كل شعبة من هذه الشعب من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها في المنظمات النقابية بكافة مستوياتها". مادة 38- يختص مجلس كل شعبة بما يأتي: (1) النظر في شئون أعضاء الشعبة التي يمثلها، وتسجيلهم في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة. (2) تحقيق أهداف وأغراض النقابة في نطاق الشعبة. (3) النظر في الشئون المتصلة بالمهنة والعمل على رفع مستواها. (4) انتخاب ممثلي الشعبة في مجلس النقابة. ويحدد النظام الداخلي القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة، والعلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الشعب، وإجراءات ممارسة مجالس الشعب لاختصاصاتها". مادة 39- "ينشأ بقرار من مجلس النقابة بكل محافظة، نقابة فرعية إذا كان عدد الأعضاء فيها لا يقل عن خمسمائة عضو. فإذا لم يتوفر هذا العدد في نطاق المحافظة يضم هؤلاء الأعضاء إلى أقرب نقابة فرعية لهم أو تنشأ نقابة فرعية خاصة بهم بقرار من مجلس النقابة وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. وتلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة العامة في نطاق اختصاصها ويبين النظام الداخلي للنقابة النظام المالي والإداري والحسابي للنقابة الفرعية". مادة 40- فقرة أخيرة: "وتسري أحكام المواد 14، 15، 16، 17، 18 على أن يكون العدد مائة عضو على الأقل والفقرة الثانية من المادة 19 على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية". مادة 51- "تتكون إيرادات النقابة من: (أولاً) رسوم القيد، وتكون فئات هذه الرسوم كما يلي: (أ) القيد في جدول الفنيين........................... 5 جنيه (ب) القيد في جدول الأخصائيين الفنيين............... 5 جنيه (ج) القيد في جدول الفنيين والأخصائيين الفنيين الأجانب.......... 10 جنيه ولا يرد رسم القيد بأي حال من الأحوال. (ثانياً) اشتراكات الأعضاء، وتكون قيمة الاشتراك السنوي المستحق على كل عضو ثلاثة جنيهات و600 مليم". مادة 52- "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور. (ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقوداً إذا لم تحرر لها عقود. (جـ) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة: وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقاً للفقرات السابقة كما يلي: مليم جنيه 100 - عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه. 500 - عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 500 جنيه. - 1 عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه. وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى. (د) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتحصل دمغة قدرها 100 مليم عن كل شكوى. (هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة، وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 - عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات. - 1 عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 50 جنيهاً. - 2 عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 100 جنيه. - 5 عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 1000 جنيه. ويزاد مبلغ خمسة جنيهات على كل ألف جنيه تالية للألف جنيه الأولى. ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى، حسب الأحوال. ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقاً للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. كما يبين هذا النظام طريقة تداول طابع الدمغة المقررة وطريقة الإشراف على تحصيلها".
المادة (2) : يضاف البند (ثالثاً) إلى نص المادة 104 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه. مادة 104: "(ثالثاً) مباشرة حملة المؤهلات المشار إليها في المادة (3) أي عمل من أعمال المهن الفنية التطبيقية إذا لم يكونوا مقيدين بالنقابة أو كانوا مقيدين بها ولكنهم موقوفون عن العمل بقرار تأديبي".
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن