تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة للمهن الفنية التطبيقية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في مجال تخصصها في إطار الاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، كما يكون لها فروع بالمحافظات طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية: (أولا) الارتقاء بالمهن الفنية التطبيقية وتطويرها والمحافظة على كرامتها. (ثانيا) رفع مستوي أعضاء النقابة العلمي والفني وذلك بتشجيع إصدار المجلات والنشرات الدورية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والفنية التطبيقية بمواقع الإنتاج والعمل والاشتراك في عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشئون هذه المهن في الجمهورية وخارجها. (ثالثا) تنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والمساهمة في توفير فرص العمل لهم وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية المناسبة لهؤلاء الأعضاء وأسرهم،ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة في خدمة الإنتاج ومراقبة قيامهم بها. (رابعا) تعبئة وتنظيم جهود الأعضاء في خدمة الإنتاج لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع ودعم مساهمة أعضاء النقابة في تحقيق التقدم الفني في مجال المهن الفنية التطبيقية واقتراح الحلول المناسبة لمشكلات هذه المهن. (خامسا) المساهمة في تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج ومناهج التعليم والتدريب الفني والمهني والصناعي بحيث تفي بحاجات المجتمع المتطورة. (سادسا) التعاون مع المنظمات والجمعيات الفنية والهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط معها وتبادل الخبرات والمعلومات ويشمل ذلك دراسة الموضوعات الفنية والمهنية ذات الطابع المشترك بالتعاون مع المنظمات المماثلة وتبادل المعلومات والخبرة والمطبوعات الفنية مع المنظمات المختلفة المهتمة بالارتقاء بالمهن الفنية والصناعية والتقدم بأساليبها التطبيقية. (سابعا) التعاون مع التنظيمات المختلفة التي تعمل وتشارك في مجال الإنتاج الصناعي الفني والهندسي والمساهمة مع المنظمات الصناعية والفنية والهندسية المحلية والعربية والدولية في كل ما يخدم أهداف الإنتاج في المجتمع.
المادة (3) : يشترط في من يكون عضواً بالنقابة ما يأتي: (أولاً) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضويتها رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل. (ثانيا) أن يكون ممارساً لمهنة فنية تطبيقية من الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية. (1) دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بأنظمتها المختلفة. (2) دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية. (3) دبلوم معاهد التدريب الفني ومراكز التدريب المسبوقة بشهادة الثانوية العامة. (4) دبلوم مدرسة المساحة. (5) دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين المسبوقة بالثانوية العامة. (6) دبلوم إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات. (7) حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقاً لما يقرره وزير الصناعة بالاتفاق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة. (8) شهادة التخرج من مراكز التدريب المهني المسبوقة بالإعدادية مع النجاح في الامتحان الفني الذي تقرره وزارة التربية والتعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي لها وبشرط أن يكون قد مضى على المتخرج عشر سنوات على الأقل في ممارسة المهنة. ويجب على المدارس والمعاهد وغيرها من الجهات التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان. (ثالثا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (رابعاً) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (خامساً) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.
المادة (4) : ينشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أولا) جدول الفنيين: ويقيد به حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة. (ثانيا) جدول الأخصائيين الفنيين ويقيد به الفئات الآتية بشرط انقضاء المدد المحددة قرين كل فئة منها في الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول على مؤهل من المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة: (1) حملة المؤهلات المسبوقة بالإعدادية أو ما يعادلها مع مدة دراسة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات والمدة المشترطة (عشر سنوات). (2) حملة المؤهلات المسبوقة بالإعدادية أو ما يعادلها مع مدة دراسة لا تقل عن خمس سنوات والمدة المشترطة (سبع سنوات). (3) حملة المؤهلات المسبوقة بالثانوية العامة مع مدة دراسة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز ثلاث سنوات والمدة المشترطة (سبع سنوات). (ثالثا) جدول غير المشتغلين: ويقيد به من تتوافر فيه شروط القيد في الفقرتين أولاً وثانياً من غير المشتغلين بالمهن الفنية التطبيقية. (رابعا) جدول الفنيين والأخصائيين الفنيين الأجانب: ويقيد به الأجانب الذين يحملون مؤهلات وطنية أو أجنبية معادلة للمبين في الفقرتين أولاً وثانياً، والذين يرخص لهم بالعمل في الجمهورية لمدة لا تقل عن ستة شهور. وتنشأ سجلات مماثلة للجداول المبينة في الفقرات السابقة تسجل فيها أسماء من يتقرر قبول قيدهم من الفنيين والأخصائيين الفنيين وغير المشتغلين والأجانب من العاملين في نطاق اختصاص كل نقابة فرعية بالمحافظات.
المادة (5) : ينقل أعضاء النقابة من حملة المؤهلات المشار إليها في المادة 3 إلى جدول غير المشتغلين إذا كانوا لا يمارسون بالفعل أعمال المهن الفنية التطبيقية أو توقفوا عن ممارستها. ويتمتع الأعضاء المقيدون بجدول غير المشتغلين بكافة الحقوق والمزايا المقررة في هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة فيما عدا حضور الجمعية العمومية والترشيح لمراكز التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها. ويجب أن يقدم غير المشتغل طلبا بنقل قيده إلى جدول المشتغلين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ عودته إلى ممارسة المهنة. وفي جميع الأحوال لا تحسب في المدد المشترطة لاستيفاء شروط الترشيح أو العضوية في المستويات النقابية المختلفة في أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة إلا مدد الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول على المؤهل.
المادة (6) : تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة بقرار من مجلس النقابة برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوية اثنين يختارهما المجلس سنويا من أعضائه كممثلين لكل شعبة من شعب النقابة. ويقدم طلب القيد مرفقا به الأوراق والمستندات المثبتة لتوفر الشروط اللازمة مصحوبا برسم القيد المقرر إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه إلى لجنة القيد وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (7) : تصدر لجنة القيد قراراها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته ويجب أن يكون قرار رفض القيد مسببا. ويجب أن يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار المذكور مقابل إيصال موقع عليه وتخطر النقابة الفرعية التابع لها العضو بالقرار الصادر بقيده لإدراج اسمه في سجلات النقابة الفرعية. وتعتبر أقدمية قيد العضو بجداول النقابة من تاريخ قبول الطلب وذلك ما لم يكن متوافرا فيه الشروط اللازمة للقيد ومستوفيا المستندات المثبتة لها ومسددا رسم القيد في تاريخ تقديم الطلب فتكون أقدمية القيد من هذا التاريخ.
المادة (8) : يجوز لمن صدر قرار برفض قيده التظلم من ذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، كما يجوز لمجلس الشعبة إذا رأي وجها لذلك عرض وجهة نظرها على مجلس النقابة ويفصل مجلس النقابة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد تكليف المتظلم بالحضور لسماع أقواله بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. ولا يكون لأعضاء لجنة القيد صوت معدود في قرار المجلس بالفصل في التظلم بالقبول أو الرفض. ويجب أن يخطر المتظلم بهذا القرار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. ولمن صدر قرار من المجلس برفض تظلمه الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. ولا يجوز لمن صدر قرار نهائي برفض قيد اسمه أن يحدد طلبه إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ صدور القرار أو بعد زوال الأسباب التي حالت دون قبوله.
المادة (9) : عضوية النقابة اختيارية لحملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) الذين يمارسون المهن الفنية التطبيقية ويعتبر في حكم هذه الممارسة القيام بالتعليم أو التدريس أو التدريب على هذه المهن.
المادة (10) : تتكون النقابة من: (أ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوي الجمهورية. (ب) الجمعيات العمومية للشعب ومجالس الشعب على مستوي الجمهورية. (ج) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوي الجمهورية.
المادة (11) : يشترط فيمن يرشح نقيباً أو عضواً بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون عند ترشيحه من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي، ويكتفي في إثبات صفة العضوية ببطاقة العضوية الصادرة من الاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (12) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عام ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (13) : تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة تحت إشراف لجان انتخاب فرعية وصناديق انتخاب مستقلة طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة. وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب انتخابه. ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة.
المادة (14) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من كافة أعضائها المقيدين في جداولها - عدا جدولي غير المشتغلين والأجانب - الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المالية المنتهية.
المادة (15) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (2) مناقشة وإقرار السياسة العامة للنقابة. (3) اقتراح تعديل قانون النقابة. (4) الموافقة على النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة بناءً على ما يقترحه مجلس النقابة. (5) مناقشة وإقرار أعمال النقابة ونشاط صندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية. (6) مناقشة واعتماد مشروع الميزانية للسنة المقبلة. (7) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات. (8) تعيين مراقب الحسابات للسنة المقبلة وتحديد أتعابه. (9) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء. (10) النظر في المسائل التي يرى مجلس النقابة أو وزير الصناعة عرضها على الجمعية. (11) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (16) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي بالقاهرة خلال النصف الثاني من شهر مارس من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه من عشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو من أعضاء مجالس النقابات الفرعية أو من ثلاثمائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق الاشتراك في مداولات الجمعية العمومية. ويجب أن يتضمن هذا الطلب تحديد الغرض من انعقاد الجمعية العمومية والتاريخ المقترح لعقدها. وفي هذه الحالة يجب أن تعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده طالبوا انعقاد هذه الجمعية.
المادة (17) : ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لعقدها بخمسة عشر يوماً على الأقل يبين فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة، وينشر عن ذلك في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة وذلك قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير ما ورد من مسائل في جدول الأعمال، ويجوز لأي عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بعشرة أيام على الأقل.
المادة (18) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحاً إلا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع وإذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضي ساعة، دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع المذكور ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثاني صحيحاً إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.
المادة (19) : يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني وفي حالة غيابهما، يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر قرار الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.
المادة (20) : لوزير الصناعة الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب. ولمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم ومصدقا على التوقيعات فيه من الجهة المختصة يقدم إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية. ويجب أن يكون تقرير الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين. ويصدر الحكم في الطعن في جلسة علنية.
المادة (21) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ الحكم. وتدعى هذه الجمعية كذلك في حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أحد الوكيلين أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ الحكم.
المادة (22) : يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن أربعين ولا يزيد على خمسين عضوا من المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد. ويجب أن يمثل في مجلس النقابة كل الشعب المبينة في المادة (35) كما يتعين أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس من بين من مضى عليهم في ممارسة المهنة خمسة عشرة عاماً على الأقل والنصف الآخر ممن لم تمض عليهم هذه المدة في ممارسة المهنة. ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة في مجلس النقابة وإجراءات الترشيح وأوضاعه بالنسبة لمركز النقيب والوكيلين وعضوية مجلس النقابة.
المادة (23) : ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون في وقت واحد بمقرها بالقاهرة وبمقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة في المحافظات وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
المادة (24) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.
المادة (25) : مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وينتخب النقيب من بين الأعضاء الذين مضى على ممارستهم المهنة مدة عشرين عاماً على الأقل.
المادة (26) : يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني وإذا تغيب كلاهما يرأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويرأس النقيب أي اجتماع يحضره على كافة المستويات النقابية ويمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفي علاقاتها بالغير. ويجوز للنقيب أن يفوض وكيلي النقابة في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (27) : مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين. وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محله. ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (28) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب في أول اجتماع تال للجمعية العمومية النقيب الجديد ويجب أن يتم هذا الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ خلو منصب النقيب. وتنتهي مدة النقيب الجديد بانتهاء المدة المتبقية من مدة سلفه. وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب حل محله العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي فإذا لم يوجد من يحل محله وجب إجراء الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ خلو المركز. وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس المدة المتبقية من مدة سلفه.
المادة (29) : يختص مجلس النقابة بما يلي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (3) إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة وفروعها ومشروع لائحة آداب المهنة ومزاولتها. (4) تشكيل لجان فنية تعاون التنظيم السياسي في حل مشاكل التطبيق الفني الصناعي وغيرها من مشاكل المهن الفنية والتطبيقية على مستوي المحافظات. (5) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات المستحقة مع سائر الموارد الأخرى وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والإشراف على حساب النقابة. (6) تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة العامة والشعب والنقابات الفرعية بالمحافظات والاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التي قد تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة. (7) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها. (8) التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء بسبب ممارسة المهنة أو بينهم وبين الغير. (9) تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها. (10) الفصل في الاعتراضات المقدمة بشأن صحة القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو مجالسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. (11) اختيار ممثلي النقابة في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات والندوات على مستوي الجمهورية وعلى المستوي الدولي. (12) النظر في الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء. (13) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء. (14) الفصل في التظلمات المقدمة من الطالبين أو المستحقين للإعانات والمعاشات من قرارات لجنة صندوق الإعانات والمعاشات. (15) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المختلفة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون. (16) تنظيم مزاولة المهن الفنية التطبيقية بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع بين أعضاء النقابة وذلك وفقا لما يحدده النظام الداخلي. (17) دعوة المجالس الفرعية واللجان الفنية على مستوي المحافظات مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسته مشاكل التطبيق. (18) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (30) : يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب من عشرة على الأقل من أعضاء المجلس.
المادة (31) : لا تكون مداولات مجلس النقابة صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يحل محله وحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح رأي الجانب الذي منه النقيب.
المادة (32) : تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه. ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.
المادة (33) : يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس. ويشكل المجلس سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات ولجنة للشكاوى على أن تمثل فيها الشعب المختلفة للنقابة وتختص ببحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النقابة وتقديم تقرير عن هذه الشكاوى ومقترحاتها بشأنها لعرضها على مجلس النقابة.
المادة (34) : يصدر قرار من الوزير المختص بناء على طلب المجلس بتقرير تفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائه العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. ويكون تفرغ العضو لمدة سنة قابلة للتجديد ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وتتحمل الجهة التي يتبعها من يتقرر تفرغهم من أعضاء مجلس النقابة بمرتباتهم.
المادة (35) : تنشأ بالنقابة للمهن الفنية التطبيقية الشعب الآتية: (1) الشعبة الميكانيكية وقطع المعادن. (2) الشعبة الكهربائية، والإلكترونية، والتليفونات. (3) الشعبة المعمارية. (4) شعبة السيارات والجرارات. (5) شعبة الرسم والرقابة وجودة الإنتاج والمخازن. (6) شعبة التبريد والتكييف. (7) شعبة الغزل والمنسوجات والصباغة والطباعة. (8) شعبة البصريات. (9) شعبة الصناعات البحرية. (10) شعبة السكك الحديدية. (11) شعبة المساحة. (12) شعبة الفنون التطبيقية والزخرفية. ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة بشرط أن تكون داخلة في اختصاص النقابة وأهدافها. ويحدد النظام الداخلي للنقابة ما تشمله كل شعبة من هذه الشعب من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها في المنظمات النقابية بكافة مستوياتها.
المادة (36) : تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المقيدين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط والأوضاع اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ونطاق اختصاصاتها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارسة هذه الاختصاصات.
المادة (37) : يكون لكل شعبة مجلس مؤلف من سبعة إلى خمسة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه رئيسا للشعبة وأمينا لها وتكون مدة العضوية في مجالس الشعب أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف الأعضاء. ويبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وشروط وإجراءات انتخاباتهم.
المادة (38) : يختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء الشعب والتي يمثلها والعمل على تحقيق أهداف النقابة في مجال نشاط الشعبة ويحدد النظام الداخلي العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الشعب، وإجراءات ممارسة مجلس الشعب لاختصاصاتها.
المادة (39) : ينشأ بقرار من مجلس النقابة بكل محافظة فيما عدا محافظة القاهرة نقابة فرعية إذا كان عدد الأعضاء فيما لا يقل عن خمسمائة عضو فإذا لم يتوافر هذا العدد في نطاق المحافظة يضم هؤلاء الأعضاء إلى أقرب نقابة فرعية لهم أو تنشأ نقابة فرعية خاصة بهم بقرار من مجلس النقابة وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. وتلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة العامة في نطاق اختصاصها ويبين النظام الداخلي للنقابة النظام المالي والإداري والحسابي للنقابة الفرعية.
المادة (40) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة الفرعية وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام. ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيبته تكون الرئاسة لأكبر أعضاء الجمعية سناً. ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كما يجوز لمائة عضو من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدماً بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية والموعد المحدد لذلك. وتسري أحكام المواد (14)، (17)، (18) على أن يكون العدد مائة عضو على الأقل، والفقرة الثانية من المادة (19) على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية.
المادة (41) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: (أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة. (ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي. (ج) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام. (د) النظر فيما يري مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية من مسائل. (هـ) تقرير إنشاء نواد تلحق بالنقابة الفرعية وتحديد رسوم اشتراك محلية تحصيلها من أعضائها لهذا الغرض.
المادة (42) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلساً لإدارتها من رئيس وثلاثين إلى أربعين عضواً. وينتخب المجلس في أول اجتماع له أميناً وأميناً للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب، ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة. ويرأس رئيس النقابة الفرعية مجلس إدارتها لمدة أربع سنوات ولا يجوز انتخابه لأكثر من مرتين متتاليتين أما أعضاء مجلس إدارة الفرع فيكون انتخابهم لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابهم. وتسري على النقابة الفرعية أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 22 وأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 27 وأحكام المواد 30، 31 والفقرة الأولى من المادة 33.
المادة (43) : يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بما يلي: (أ) مباشرة نشاط النقابة في نطاق اختصاصها وتنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية للنقابة الفرعية ومراقبة تنفيذ قانون النقابة ونظامها الداخلي والقرارات المنفذة لهما في نطاق اختصاص النقابة الفرعية. (ب) الاشتراك في دراسة المشروعات الفنية التطبيقية المحلية في دائرة اختصاصه والعمل على حل مشكلات التطبيق للمهن الفنية التطبيقية وإبداء المقترحات المناسبة. (ج) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيط العمل والمجتمع. (د) الوساطة بين الأعضاء لتسوية أي نزاع ينشأ بينهم أو الغير بسبب ممارسة المهنة. (هـ) الإشراف على تسجيل الأسماء في سجلات النقابة الفرعية. (و) العمل على رفع المستوي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للأعضاء في دائرة اختصاص النقابة،وتنمية الوعي وإعطاء القدوة الطيبة. (ز) إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للنقابة الفرعية. (ح) تقديم تقارير دورية عن نشاط النقابة الفرعية في كافة المجالات إلى مجلس النقابة. (ط) إخطار مجلس النقابة بنتائج انتخابات النقابة الفرعية ومحاضر مجلس إدارتها. (ى) عقد مؤتمر عام مرتين على الأقل كل سنة لجميع اللجان الفنية الفرعية لدراسة مشكلات التطبيق. (ك) أسقاط عضوية أعضاء مجلس النقابة الفرعية طبقا للأحكام الواردة في المادة (32) بشرط تصديق مجلس النقابة.
المادة (44) : تسري بالنسبة لخلو مركز رئيس الفرع الأحكام المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (28) كما تسري بالنسبة لخلو مركز أي عضو من أعضاء مجلس النقابة الفرعية أحكام الفقرات الثانية والثالثة من هذه المادة.
المادة (45) : مع مراعاة أحكام المادة (12) تقدم إلى مجلس النقابة الفرعية طلبات الترشيح للمراكز الخالية بالمجلس خلال شهر نوفمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويعلن عنه مجلس الفرع.
المادة (46) : تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتي: (أ) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة النقابة الفرعية. (ب) ما تقرره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من رسوم الاشتراك في النوادي المحلية الملحقة بالنقابة. (ج) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بقرار من مجلس إدارة النقابة الفرعية. (د) ما يقرره مجلس النقابة للنقابة الفرعية من إعانات. (ه) ما تقرره الدولة للنقابة الفرعية من إعانات. وتسري على النقابة الفرعية أحكام المادتين 56 و57.
المادة (47) : تعقد اجتماعات دورية بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وذلك كله وفقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة.
المادة (48) : تعرض محاضر جلسات مجالس النقابة الفرعية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع مع تقرير شهري عن نشاطها على مجلس النقابة. كما تعرض قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية على مجلس النقابة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. ولمجلس النقابة أن يعترض على قرارات مجالس النقابات الفرعية أو جمعياتها العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها إذا كانت قد تجاوزت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو مجلسها أو خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو تتعارض مع السياسة العامة لها.
المادة (49) : يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وفي قراراتها من حق خمسين عضوا ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وبباقي الشروط والأوضاع المحددة في المادة (20) كما يجوز لوزير الصناعة الطعن في صحة انعقاد هذه الجمعية العمومية وقراراتها طبقا لما هو موضح في المادة (20)، وتسري أحكام الفقرة الأولى من المادة (21) على هذه الطعون كما تسري أحكام الفقرة الثانية في حالة الحكم ببطلان انتخاب رئيس النقابة الفرعية أو خمسة من أعضاء مجلسها.
المادة (50) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة ومع ذلك فلا تنتهي السنة المالية التالية للعمل بهذا القانون إلا في 31 من ديسمبر. يستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين إقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية.
المادة (51) : تتكون إيرادات النقابة من: (أولا) رسوم القيد وتكون فئات هذه الرسوم كما يلي: جنيه (أ) القيد في جدول الفنيين ........................... 3 (ب) القيد في جدول الأخصائيين الفنيين ..................... 5 (ج) القيد في جدول الفنيين والأخصائيين الفنيين الأجانب ........... 10 ولا يٌرد رسم القيد بأي حال من الأحوال. (ثانياً) اشتراكات الأعضاء وتكون قيمة الاشتراك السنوي المستحق على كل عضو كالآتي: مليم جنيه 400 2 جنيهان وأربعمائة مليم لمن لم يمض على تخرجه خمسة عشر عاماً. 600 3 ثلاثة جنيهات وستمائة مليم لمن مضى على تخرجه خمسة عشر عاماً. (ثالثاً) الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة. (رابعاً) الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة. (خامساً) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن 50 ك جرام، وحصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلي. (سادساً) حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط. (سابعاً) حصيلة طوابع الدمغة النقابية على الأوراق والعقود التنفيذية للأعمال الفنية التطبيقية. (ثامناً) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب. (تاسعاً) إيراد استثمارات أموال النقابة. (عاشراً) جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة (52) : يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور. (ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود. (ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقاً للفقرات السابقة كما يلي: مليم 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه. 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على 500 جنيه. 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه. وتزاد مائتان وخمسون مليماً عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى. (د) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى. (هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات. ــــــ 1 عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 50 جنيه. ــــــ 2 عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 100 جنيه. ـــــ 5 عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 1000 جنيه. ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى. ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقاً للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي. ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
المادة (53) : لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة. وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون لمن ينتدبه مجلس النقابة التحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة وتكون لمن يختاره المجلس لهذه المهمة صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس النقابة ـــ وللنقابة الحق في المطالبة بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف المقصر في استيفاء الدمغة المقررة.
المادة (54) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسقط الحق في طلب رد الرسم المحصل بغير وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه. ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة لأي سبب من الأسباب.
المادة (55) : توزع حصيلة رسوم قيد الأعضاء في جداول النقابة على النحو الأتي: (أ) 20% لصندوق النقابة والنشاط العلمي والفني والمصروفات الإدارية. (ب) 80% لصندوق الإعانات والمعاشات. وتوزع حصيلة اشتراكات الأعضاء بنسبة 60% لصندوق المعاشات والإعانات، 20% للنقابات الفرعية والباقي لصندوق النقابة.
المادة (56) : مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة في النظام الداخلي لها. ويحدد هذا النظام القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات المستعجلة والطارئة.
المادة (57) : يودع مجلس النقابة أموالها في حساب خاص بأحد المصارف العامة التي يحددها مجلس النقابة في أول جلسة له ،كما يحدد المجلس من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب.
المادة (58) : تعفي نقابة المهن الفنية التطبيقية والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخري مهما كان نوعها أو تسميتها، وتعفي أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابتة منها والمنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخري مهما كان نوعها أو تسميتها.
المادة (59) : يؤدي عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وكرامتها واحترام قوانينها وتقاليدها".
المادة (60) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة. ويجب على عضو النقابة أن يبذل أقصي جهده في تنفيذ الأعمال الفنية المسندة إليه أو الإشراف على تنفيذها وأن يعمل على الارتفاع بالكفاية الإنتاجية وتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية للدولة في مراكز الإنتاج المختلفة.
المادة (61) : يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يسدد إلى صندوقها في ميعاد أقصاه أخر ديسمبر من كل عام رسم الاشتراك السنوي المستحق، ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية. وتلتزم الجهات التي يعمل بها أعضاء النقابة والتابعة للجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات شهريا من مرتبات أعضاء النقابة بناء على طلبها مع توريدها إليها بدون أي مقابل. وإذا لم يسدد العضو رسم الاشتراك في الميعاد المحدد فلا يجوز له التمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة وتنذر النقابة العضو المتخلف عن سداد الاشتراك بالأداء خلال شهر بكتاب موصي عليه بعلم الوصول فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بالأداء جاز لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضويته منها، ولا يقبل في هذه الحالة إعادة قيده في جداول النقابة إلا بعد أداء رسم القيد فضلا عن الوفاء برسوم الاشتراك المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.
المادة (62) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية يقدرها، ويسري هذا الإعفاء لسنة واحدة قابلة للتجديد إذا استمرت الأسباب المسوغة لذلك. ولا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة الأشهر السابقة على انتخاب أعضاء النقابة. ويعتبر من أعفي من الوفاء بقيمة الاشتراك في حكم من سدد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.
المادة (63) : يجب كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو محل إقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لإقامته أو ممارسته للمهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغير بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
المادة (64) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي عضو أخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال أن يصدر هذا الإذن من النقيب. فإذا لم يصدر خلال هذا الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول جاز للعضو واتخاذ هذه الإجراءات. وذلك كله دون إخلال بحق ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقهم.
المادة (65) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو الذين يهملون في تأدية واجبا تهم أمل الأعضاء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام الهيئات التأديبية المذكورة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
المادة (66) : تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو بالنقابة الفرعية من: وكيل النقابة الذي يختاره مجلس النقابة .................. رئيسا عضو من النيابة الإدارية التي بها مقر النقابة يختاره الرئيس المختص للنيابة الإدارية .................. أعضاء عضو يختاره مجلس النقابة المختص ممن يمارسون مهنة العضو وأقدم منه في التخرج.
المادة (67) : تكون العقوبات التأديبية كما يلي: (أ) لفت النظر. (ب) الإنذار. (ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة. (د) إسقاط العضوية من النقابة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسوم القيد.
المادة (68) : تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين. وتشكل الدرجة الأولى من: أحد وكيلي النقابة يختاره مجلس النقابة سنويا .......... رئيسا أخصائي فني من إحدى الوزارات الفنية يكون من مهنة العضو وأقدم منه في التخرج ............................ أحد القائمين بالتدريس في إحدى المدارس، أو المعاهد المشار إليها في المادة (3) من مهنة العضو أعضاء عضوين يعينهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائها من مهنة العضو ..................................................... وتشكل الدرجة الثانية من: النقيب ........................................................................ رئيسا عضو من مجلس الدولة من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة لا تقل درجته عن نائب .......................................... أعضاء ثلاثة يختارهم مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ... ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.
المادة (69) : ترفع الدعوى ألي مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (70) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب دائما أن يطلب حضور العضو شخصيا.
المادة (71) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية وهيئة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلفوا بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرون سماع شهاداتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام مجلس التأديب يحال إلى النيابة العمومية وتجري في شأنه أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة (72) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار وتكون المعارضة بتقرير يدون في دفتر خاص بسكرتارية مجلس التأديب.
المادة (73) : يجوز لمن صدر القرار ضده من مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف هذا القرار أمام هيئة الدرجة الثانية ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار للمحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا. ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (74) : تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الإداري غير علنية ومع ذلك يصدر الحكم أو القرار في جلسة علنية.
المادة (75) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى العضو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى العضو بإيصال كتابي.
المادة (76) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهة التي يعمل بها العضو خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (77) : يجوز لمن صدر قرار بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من الهيئة التأديبية الثانية بعد مضي أربع سنوات ميلادية من تاريخ القرار النهائي على الأقل إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة وإعادة قيده، فإذا أجيب إلى طلبه كان له الحق في إعادة قيد اسمه بالسجل وتعتبر أقدميته فيه من تاريخ القيد الجديد. وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده، بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (78) : إذا حصل من حكم بإسقاط عضويته على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من هيئة التأديب الاستئنافية أو من محكمة القضاء الإداري حسب الأحوال إعادة النظر فيما نسب إليه.
المادة (79) : يجب على الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات المساهمة الخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أي عضو من أعضاء النقابة من العاملين في هذه الجهات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (80) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو لمن يندبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته. وإذا رأت النيابة العامة أن التهمة المسندة لعضو النقابة ثابتة ولكنها لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبيا إذا رأي محلا لذلك.
المادة (81) : ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بمنح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة.
المادة (82) : تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتي: (1) 80% من رسوم قيد الأعضاء. (2) 60% من اشتراكات الأعضاء السنوية. (3) الإعانة التي تساهم بها الدولة سنويا في الصندوق. (4) التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لمصلحة الصندوق. (5) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط. (6) نصف حصيلة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (خامسا) من المادة (51). (7) حصيلة طوابع الدمغة على الأوراق والدفاتر والعقود وغيرها من المنصوص عليه في المادة (52). (8) الرسوم التي تتقاضاها النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب. (9) إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة. (10) جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة (83) : تدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وستة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه يكون بينهم الأمين العام وأمين الصندوق. وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش أو الإعانة من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ولا تكون قرارات هذه اللجنة نافذة إلا إذا صدق عليها من مجلس النقابة.
المادة (84) : يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة بالشروط وفي الأحوال الآتية: (أولاً) أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفى من أدائه بقرار من مجلس النقابة. (ثانيا) أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغ سن الستين. (ثالثا) أن يجاوز العضو سن الستين أو يكون قد أحيل إلى المعاش قبل بلوغه هذه السن وبشرط أن يكون قد انقضى على قيده في النقابة خمسة عشر عاماً على الأقل. (رابعاً) أن تكون خدمة العضو قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة أنها تسوغ منح معاش له. ويحدد النظام الداخلي باقي شروط ومقدار المعاش أو الإعانة وإجراءات صرفهما في ضوء موارد الصندوق.
المادة (85) : إذا توفى صاحب الحق في المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات ويبين النظام الداخلي هؤلاء المستحقين وشروط استحقاقهم المعاش ومقداره وكيفية صرفه.
المادة (86) : لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي ذلك ولو لم تتوفر شروط استحقاق المعاش. ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من ورثتهم وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض من مرتبات المقترضين أو معاشاتهم في الحدود المقررة قانونا، ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل وبدون حاجة لأية إجراءات قضائية.
المادة (87) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل عن المعاشات والمرتبات والإعانات الوقتية أو الدورية أو حوالتها للغير.
المادة (88) : يجوز لمستحق المعاش من النقابة الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر يتقاضاه من أية جهة أخرى طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.
المادة (89) : لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر له من معاش أو إعانة من صندوق المعاشات والإعانات إذا حكم عليه جنائيا أو تأديبيا لأمور ماسة بالشرف ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة (90) : يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من المطالبين أو المستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في التظلم أعضاء لجنة الصندوق.
المادة (91) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
المادة (92) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيري الصناعة والتأمينات الاجتماعية حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع ما بالصندوق من رصيد ويراعى في التوزيع تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
المادة (93) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين العميل وبين عضو النقابة أو كان بينهما اتفاق كتابي واختلفا في تقدير قيمة الأتعاب بسبب فني لا يجوز لأحدهما أن يلجأ إلى القضاء قبل أن يعرض النزاع على مجلس النقابة وعلى المجلس أن يصدر قراره في الموضوع خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، بعد سماع أقوال الطرفين ودفاعهما إما بمعرفة المجلس أو لجنة يشكلها من بين أعضائه وغيرهم لهذا الغرض فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة جاز لهما الالتجاء إلى القضاء. ولا تخل الأحكام السابقة بحق كل منهما في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يراها ضرورية للمحافظة على حقوقه. ولمجلس النقابة أن يندب خبيرا أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم لمعاينة وبحث موضوع النزاع، وعلى الطالب أن يؤدي مقدما مقابل مصاريف وأتعاب الخبير التي يقدرها المجلس بحيث لا تجاوز 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها و8% إذا نقصت عن ذلك، ويأمر المجلس بإلزام من يصدر القرار ضده بأداء هذه المصاريف. ولا يجوز لمن يندب من أعضاء المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالموضوع الذي ندب من أجله. وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يتجاوز مائة جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية المختص في حدود الأحكام المبينة في الفقرات السابقة. وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب.
المادة (94) : لعضو النقابة والعميل حق الطعن في قرار المجلس بتقدير الأتعاب في العشرة الأيام التالية لإعلانه بهذا القرار، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (95) : توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسوم. ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائي سندا تنفيذيا.
المادة (96) : لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي عليها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به.
المادة (97) : عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق لعضو النقابة حبس أوراق ومستندات العميل والأشياء المتصلة بالعملية حتى تسدد أتعابه وفي حالة عدم وجود اتفاق كتابي يجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية من المستندات والأوراق المذكورة ويكون له الحق في عدم رد المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي العميل تكاليف استخراج الصور المذكورة. ويختص مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور هذه المستندات والأوراق وتعد في هذه الحالة في حكم الصور الرسمية.
المادة (98) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والنقابات الفرعية والشعب واللجان المختلفة للبحث في شئون مهنتهم.
المادة (99) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين (304 ـ 305) من قانون العقوبات وتكون لأعضائه صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (100) : يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الصناعة بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية بمجلس النقابة والنقابات الفرعية ومجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الإداري لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التي تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها.
المادة (101) : يحدد وزير الصناعة نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التي يجوز لأعضاء النقابة ممارستها وذلك بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (102) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المحاماة يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الفنية التطبيقية الأخصائيون الفنيون المقيدة أسماؤهم بسجلات النقابة وينوب الأخصائيون بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين.
المادة (103) : لمجلس النقابة التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بشئون المهنة أو كرامتها.
المادة (104) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: (أولا) انتحال لقب فني أو أخصائي فني بالمخالفة لأحكام هذا القانون. (ثانيا) مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الصناعة طبقاً للمادة (101).
المادة (105) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا ورسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة (52) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازي قيمة رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور.
المادة (106) : يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) ويقوم بمزاولة مهنته ويكون حائزا للشروط المبينة في المادتين (3) و(4) أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت المنصوص عليه في المادة التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لإدراج اسمه في جداول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية والمستندات المثبتة له: اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة ومقر ممارسته لها.
المادة (107) : تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد غايته أول مارس سنة 1975 ويشكل وزير الصناعة بقرار منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلسا مؤقتا من عشرين عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجدول الأخصائيين الفنيين على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية لخريجي المدارس الثانوية الصناعية وعلى أن يراعى قدر الإمكان تمثيل المهن المختلفة التي تمثل نشاط النقابة. ويتولى هذا المجلس المؤقت الاختصاصات المقررة في هذا القانون لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية ويختار من بين أعضائه من يتولى مؤقتا اختصاصات النقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق. كما يتولى وضع النظام الداخلي المؤقت للنقابة على أن يصدر به قرار من وزير الصناعة. ويجب على مجلس النقابة المؤقت إعداد مشروع النظام الداخلي لها خلال ستين يوما من تاريخ تشكيله ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد في جداول النقابة والبدء في النظر في قيد الأعضاء في هذه الجداول.
المادة (108) : يعتبر الأعضاء المقيدون بسجلات الجمعية المركزية لخريجي المدارس الثانوية الصناعية وفروعها في أول يوليو سنة 1974 أعضاء في النقابة إذا توافرت فيهم شروط القيد طبقا لأحكامه ويصدر قرار بذلك من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (107) مع إعفائهم من رسوم القيد. وتؤول إلى النقابة أموال هذه الجمعية وتحل محلها في حقوقها والتزاماتها. ويشكل وزير الصناعة بقرار منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لجنة تمثل فيها الجمعية المذكورة ووزارتي الصناعة والشئون الاجتماعية وإدارة الفتوى لوزارة الصناعة بمجلس الدولة لتحديد ما يؤول إلى النقابة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة (109) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن