تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة 1 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية والبندين أولا ورابعا والفقرة الأخيرة من المادة 4 والمواد 14، 16، 40 فقرة أخيرة، 52 (البندان أ، ب) 109 من القانون رقم 82 لسنة 1976 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 النصوص الآتية: مادة 1- تنشأ نقابة للتطبيقيين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، كما يكون لها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون. مادة 4- ينشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أولا) جدول الأخصائيين الفنيين المساعدين: ويقيد به حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة. (رابعا) جدول الأخصائيين الفنيين المساعدين والأخصائيين الفنيين الأجانب: ويقيد به الأجانب الذين يحملون مؤهلات وطنية أو أجنبية معادلة للمبين في الفقرتين أولا وثانيا، والذين يرخص لهم بالعمل في الجمهورية لمدة لا تقل عن ستة شهور. وتنشأ سجلات مماثلة للجداول المبينة في الفقرات السابقة يسجل فيها أسماء من يتقرر قبول قيدهم من الأخصائيين الفنيين المساعدين والأخصائيين الفنيين غير المشتغلين والأجانب من العاملين في نطاق اختصاص كل نقابة فرعية بالمحافظات. مادة 14- تتكون الجمعية العمومية للنقابة من ممثلين تنتخبهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بالمحافظات وأماكن التجميع ممن سددوا الاشتراك لنهاية السنة السابقة. وتنتخب الجمعيات العمومية بالمحافظات وأماكن التجميع ممثليها في الجمعية العمومية للنقابة العامة كل أربع سنوات في الموعد المحدد للانتخابات على أن يكون التمثيل طبقا للنسبة العددية وذلك بواقع خمسة ممثلين للخمسمائة عضو الأولى ثم عضو كل خمسمائة عضو تالية للخمسمائة الأولى بحد أقصى 35 ممثلا مهما زاد العدد على النسبة المشار إليها وذلك كله طبقا للإجراءات والقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. مادة 16- تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي بالقاهرة خلال النصف الثاني من شهر مارس من كل عام. ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا العدد بعد مضي ساعة، دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثاني صحيحا إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة إلى الاجتماع حتى يكتمل هذا العدد. مادة 40 - فقرة أخيرة: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية صحيحا إلا إذا حضر ربع عدد الأعضاء وإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع خمسة عشر يوما ولا يكون أي اجتماع صحيحا إلا إذا حضره مائة عضو على الأقل ويتكرر التأجيل حتى يكتمل هذا العدد وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. مادة 52 - يكون لصق دمغه النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور. (ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود. (جـ) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما يلي: 100 مليم عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه. 500 مليم عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 500 جنيه. جنيه واحد عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه. وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى. (د) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتحصل دمغة قدرها 100 مليم عن كل شكوى. (هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة، وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: 500 مليم عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات. جنيها عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 50 جنيها. 2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 100 جنيه. 5 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 1000 جنيه. ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف جنيه تالية للألف جنيه الأولى. ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المستند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى حسب الأحوال. ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. كما يبين هذا النظام طريقة تداول طابع الدمغة المقررة وطريقة الإشراف على تحصيلها. مادة 109- على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. ويصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية القرارات واللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن