بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : يتضمن هذا الاقتراح بمشروع قانون تعديل المادة 16 والمادة 51 بند ثانيا فقرة (أ) وذلك بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية اجتماعها العادي بالقاهرة خلال الستة شهور الأولي من كل عام وفي الموعد الذي يحدده مجلس النقابة بدلا من النص السابق الذي كان يحدد موعد انعقادها خلال النص الثاني من شهر مارس من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.
والتعديل المطلوب نظرا لأن النقابة قد واجهت ظروف استدعت عدم إمكان عقد الجمعية العمومية العادية في الموعد المحدد قانونا بعد قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ميزانيات النقابات المهنية بعد مراجعة مراقب الحسابات المعين من الجمعية العمومية للنقابة وهذا العمل يستغرق وقتا طويلا لم تتمكن من عقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد قانونا وهو النصف الثاني من مارس من كل عام. مما دفع الجمعية العمومية العادية للنقابة المنعقدة في 29/6/1990 إلي مناقشة الأمر ووافقت على تعديل هذه المادة وجعل موعد انعقاد الجمعية خلال الستة الأشهر الأولى من كل عام لإعطاء الجهاز المركزي للمحاسبات الفرصة لمراجعة الميزانية.
كما يتضمن هذا الاقتراح بمشروع قانون تعديل المادة 51 بند ثانيا فقرة (أ) وذلك برفع قيمة الاشتراك السنوي إلي 12 اثني عشر جنيها سنويا وذلك نظرا لأن النقابة قد واجهت عدة طلبات من الأعضاء الذين أحيلوا إلي المعاش وكذلك ورثة الأعضاء الذين انتقلوا إلي رحمة الله برفع قيمة المعاش الشهري المقرر للفئة الأولي من 30 جنيها إلي 40 جنيها شهريا وللفئة الثانية من 35 جنيها إلى 45 جنيها شهريا.
وقد ناقشت الجمعية العمومية للنقابة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/6/1990 هذه الزيادة ووافقت على زيادة المعاش بالقدر المذكور بشرط رفع قيمة الاشتراك السنوي من ستة جنيهات سنويا إلي اثني عشر جنيها سنويا.
ولما كانت هذه الزيادة في الاشتراك السنوي ستعود بالفائدة على الأعضاء برفع قيمة المعاش الشهري بما قيمته عشرة جنيهات شهريا أي مبلغ مائة وعشرون جنيها سنويا بينما أن الاشتراك السنوي سيزيد من ستة جنيهات إلي اثني عشر جنيها في السنة أي أن الزيادة تبلغ ستة جنيهات فقط في السنة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 16 و51 (بند ثانيا) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، النصان الآتيان:
مادة 16 ـ "تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي بالقاهرة خلال الستة الشهور الأولي من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.
ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع نصف عدد الأعضاء الممثلين على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا العدد بعد مضي ساعة، دعيت الجمعية العمومية إلي اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثاني صحيحا إذا حضره 50% على الأقل وتكرر الدعوة إلي الاجتماع حتى يكتمل هذا النصاب".
مادة 51 (بند ثانيا) ـ " على كل عضو أن يؤدي اشتراكا سنويا على النحو الآتي:
(أ) اثنا عشر جنيها سنويا".
المادة (2) : يضاف إلى نص المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي:
مادة 51 ( فقرة أخيرة ) - "للجمعية العمومية للنقابة أن ترفع رسم الاشتراك بما لا يجاوز 50% في المرة الواحدة على ألا يجاوز ثلاثة أمثال رسم الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية