تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 95 لسنة 1976 أحال السيد رئيس المجلس في 12/7/1976 إلى اللجنة التشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فنظرته اللجنة في اجتماعها المعقود في ذات التاريخ، وقد حضره السيد المستشار عبد الرءوف جودة، مدير إدارة التشريع بوزارة العدل. نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فتبين لها أن المادة 9 من قانون المرافعات قد نصت في بندها الخامس على أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، وهذه الصياغة على هذا النحو تفيد أن المقصود بالسبب الذي يجب بيانه في ورقة الإعلان، هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة، لأن هذا التوقيع هو الذي يشهد على الاستلام ومن ثم تمام الإعلان. ولمواجهة ما كشف عنه التطبيق من حالات التلاعب في الإعلان عن طريق تصوير تسليم صورة الورقة اكتفاء بإثبات الامتناع عن التوقيع على الأصل بالاستلام وسببه بقصد إتمام الإعلان دون علم المعلن إليه وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بالنسبة إليه رؤى في المشروع تعديل نص البند (5) سالف الذكر بحيث لا يثبت تسليم صورة الورقة المعلنة إلا بتوقيع من تسلمها على الأصل دون إثبات امتناعه وسببه حتى يكون التوقيع هو الشاهد الوحيد على الاستلام، ومن ثم تمام الإعلان، الأمر الذي استتبع تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 13 منه مع إضافة حكم جديد إليها سدا لنقص في بيان ما يجب على المحضر إتباعه عند عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه. كما تضمن المشروع تعديلا لبعض أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علاجا لما لوحظ من إسراف بعض الخصوم في استعمال الحق في طلب رد القضاء، خصوصا في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة لأسباب غير جدية، على حد تعبير المذكرة الإيضاحية للمشروع، وذلك بقصد تعطيل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم أو بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومادتين جديدتين برقمي 158 مكررا، 162 مكررا إلى القانون المذكور، وكذلك تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 153 ونص الفقرة الأولى من المادة 157، ونص المادة 159 من القانون المذكور على النحو الوارد في المشروع. هذا ولما كان الأصل في إشكالات التنفيذ الوقتية أن ترفع بالطريق العادي لرفع سائر المنازعات أي بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقا للأوضاع المعتادة إلا أنه أجيز رفعها إلى قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بطريق مخصوص، وذلك بإبدائها أمام المحضر عند التنفيذ طبقا للفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات على أنه عند إبداء الإشكال أمام المحضر عند التنفيذ، يقوم المستشكل بسداد الرسم في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، ثم ترسل جميع الأوراق شاملة أوراق التنفيذ إلى المحاكم المختصة لإعلان المستشكل ضدهم بصورة من محضر الإشكال للعلم بما جاء به وبالجلسة المحددة لنظره، الأمر الذي قد ينتج عنه تأخير الأوراق بما فيها محضر الإشكال الذي يتضمن الجلسة المحددة لنظره مما يؤدي إلى سقوطها، وقد تكون هذه الأوراق بما تحتويه من مستندات عرضة للضياع والعبث بها من غير ما حاجة لإرسالها رفق محضر الإشكال لإعلان المستشكل ضدهم وعلاجا لذلك رؤى في المشروع إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 312 بعد فقرتها الأولى. هذا وقد نصت المادة 312 السابق الإشارة إليها في فقرتها الثانية على أنه لا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف، ثم نصت فقرتها الثالثة على أنه "لا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال تقييم الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق" وهذه الفقرة الأخيرة قصد بها ألا يتحايل صاحب الحق الثابت في سند تنفيذي على القانون، فيوعز إلى شخص آخر برفع إشكال قبل أن يرفع الملتزم في السند التنفيذي إشكاله، ويمنع بذلك وقف التنفيذ. مما لوحظ وقوع بعض صور التحايل من جانب الطرف الملتزم في السند التنفيذي للاستفادة من حكم هذه الفقرة الأخيرة بقصد عرقلة إجراءات التنفيذ، بأن يوعز إلى شخص آخر برفع إشكال في التنفيذ دون اختصامه فيه ليوقف التنفيذ، ثم يلجأ بعد ذلك عقب الحكم في هذا الإشكال إلى رفع إشكال منه فيترتب عليه وقف التنفيذ، وعلاجا لذلك رؤى "في المشروع" إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يوجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال، إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر عند التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإذا لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، جاز الحكم بعدم قبول الإشكال، وهذا الجواز قصد به مواجهة الإشكالات الكيدية المرفوعة من الغير التي يبتغي بها عرقلة إجراءات التنفيذ لمصلحة الطرف الملتزم في السنة التنفيذي دون الإشكالات الجدية التي قد يتعذر فيها على المستشكل اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي لسبب خارج عن إرادته. وبهذا الجواز نيط بالمحكمة على ضوء ما تستظهره من الأوراق أن تحكم أو لا تحكم بعدم قبول الإشكال. هذا وقد كشف التطبيق العلمي عن وقوع بعض صور التحايل عن طريق تصوير تعيين المدين حارسا على الأشياء المحجوزة دون علمه بإثبات امتناعه عن التوقيع على محضر الحجز وتسليمه صورة من محضر الحجز أو إثبات رفضه استلامها وتسليمه إلى جهة الإدارة خاصة وأن نص المادة 366 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لم يوجب إخطار الحارس بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة في حالة رفض استلامها ليسعى هو إلى تسلمه إذا لم يوجب القانون على جهة الإدارة تسليم أو إرسال الصورة إليه. وذلك التحايل يقصد الاستفادة من تحميل المدين الالتزامات المترتبة على تعيينه حارسا وما يترتب على الإخلال بها من آثار قانونية قد تعرضه للمسئولية الجنائية، كوسيلة لإجباره على أداء الدين. وعلاجا لذلك تضمن المشروع تعديلا في نص المادة 366 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، من شأنه ضمان علم الحارس بتعيينه حارسا، على النحو الوارد في هذا التعديل. كما رؤى في المشروع تعديل نص المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن جوازيا للمحكمة بعد أن كانت الدعوى تعتبر كأن لم تكن. إذا لم يتم تكليف المدعى عليه. بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. وهذا التعديل ابتغاء الموازنة بين مصلحة المدعي ومصلحة المدعى عليه فقد كشف العمل عن حالات لا يرجع فيها تمام الإعلان إلى فعل المدعي وإنما لسبب آخر لا بد له فيه كفعل المدعى عليه عن طريق التحايل بقصد الاستفادة من حكم هذه المادة والتمسك بتوقيع الجزاء المقرر فيها وما قد يترتب على ذلك في بعض الأحوال من سقوط الحق المدعى به أو استكمال المدعى عليه مدة اكتسابه هذا الحق بالتقادم، وحينئذ لا يجدي المدعي رفع دعوى جديدة. وهذا التعديل الأخير للمادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بصيغته، كان موضع اقتراح بمشروع قانون سبق للمجلس نظره والموافقة عليه، ولذلك رأت اللجنة إطراحه من المشروع. وقد تناولت اللجنة بالتعديل مقدار الكفالة المنصوص عليها في المادة 152 فقرة ثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة 159 من القانون المذكور واللتين تضمن المشروع تعديلهما، على النحو الوارد بالتقرير. كما رأت اللجنة حذف عبارة "وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم" الواردة في عجز الفقرة الثالثة من المادة 153 المذكورة تيسيرا على المتقاضين. لكل ما تقدم توافق اللجنة على المشروع وتوصي المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة، رئيس اللجنة التشريعية حافظ بدوي
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1976 نصت المادة (9) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في البند (5) منها على أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه وصياغة البند المذكور على هذا النحو يفيد أن المقصود بالسبب الذي يجب بيانه في ورقة الإعلان هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة، وعلة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهدا عليه بتسلمه الصورة، وبالتالي على تمام الإعلان، ولهذا فقد أوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الأصل في حالة ادعاء المحضر بتسليم الصورة لأحد ممن يجوز تسليمها إليهم قانونا، وذلك لما يترتب على تمام الإعلان من آثار خطيرة، ولما كان إعلان الورقة معناه تسليم صورة منها للمعلن إليه بالطريق الذي رسمه القانون، ويثبت تسلم الصورة بتوقيع من تسلمها على الأصل أو ذكر سبب امتناعه عن التوقيع لأن التوقيع هو الذي يشهد على الاستلام ومن ثم تمام الإعلان، ولمواجهة ما كشف عنه التطبيق العملي من حالات التلاعب في الإعلان عن طريق تصوير تسليم صورة الورقة اكتفاء بإثبات الامتناع عن التوقيع على الأصل بالاستلام وسببه وذلك بقصد إتمام الإعلان دون علم المعلن إليه وما يترتب على إتمام الإعلان بهذه الصورة من صور التحايل من آثار خطيرة بالنسبة للمعلن إليه، فقد رؤى تعديل نص البند (5) سالف الذكر بحيث لا يثبت تسلم صورة الورقة المعلنة إلا بتوقيع من تسلمها على الأصل دون إثبات امتناعه وسببه حتى يكون التوقيع هو الشاهد الوحيد على الاستلام، ومن ثم تمام الإعلان وذلك باستبعاد عبارة "أو إثبات امتناعه وسببه" من نهاية نص البند (5) من المادة (9) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي بينت الحالات التي تسلم فيها الورقة لجهة الإدارة بحيث تشمل حالة الامتناع عن التوقيع على الأصل بالاستلام ليكون شأنها في الإعلان شأن حالة الامتناع عن تسلم الصورة والتي لا يتم فيها الإعلان بمجرد حصول هذا الامتناع بل يجب على المحضر أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقا لما تتطلبه المادة 11 مع إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة، وذلك لضمان علم المعلن إليه بالورقة وتفادي ما يتعرض إليه هذا العلم من احتمالات في العمل، وكذلك تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بما يقتضي وجوب أن يسبق تسليم صورة الورقة المعلنة توقيع من تسلمها على الأصل تمشيا مع التعديل الذي أدخل على البند (5) من المادة (9) سالف الذكر، ومع إضافة حكم جديد إلى الفقرة الأخيرة من المادة (13) يعرض لبيان ما يجب على المحضر إتباعه عند عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه وفقا لأحكام تلك المادة، مما أثار خلافا في التطبيق نتيجة هذا النص حول ما يتعين على المحضر القيام به، وتفاديا لهذا الخلاف رؤى إضافة هذه الحالة إلى الحالات التي تسلم فيها صورة الورقة المراد إعلانها إلى النيابة العامة. ونصت المادة (70) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. وقد كان مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي الذي تقدمت به وزارة العدل لمجلس الأمة خلوا من نص المادة (70)، استنادا لما جاء بمذكرته الإيضاحية من أنه لما كان المشروع قد رفع عن كاهل المدعي عبء إعلان صحيفة الدعوى وناط بذلك قلم الكتاب فإنه لم يعد هناك محل للإبقاء على نص المادة (78) من القانون القائم (الملغى)، إلا أن لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة أضافت نص المادة (70) إلى المشروع وذلك حتى لا تترك الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها في حق المدعى عليه مدة طويلة، وحتى يقوم التوازن في المشروع بين مصلحة المدعي ومصلحة المدعى عليه حسبما جاء بتقرير اللجنة المذكورة. وأنه وإن كان قد لوحظ في تقرير هذا الميعاد وترتيب هذا الأثر الخطير على عدم مراعاته، أن عدم تمام الإعلان في هذا الميعاد الطويل كثيرا ما يرجع إلى فعل المدعي بسبب البيانات غير الصحيحة التي قد يضمنها الصحيفة، إلا أن العمل قد كشف عن حالات لا يرجع فيها عدم تمام الإعلان إلى فعل المدعي وإنما لسبب آخر لا يد له فيه كفعل المدعى عليه عن طريق التحايل لعدم تمكين المدعي من إعلانه بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب بقصد الاستفادة من حكم المادة (70) والتمسك بتوقيع الجزاء المقرر بموجبها لمصلحته لما يترتب على توقيعه من زوال جميع الآثار المترتبة على الدعوى بما فيها صحيفتها، وما قد يترتب على ذلك في بعض الأحوال من سقوط الحق المدعى به، أو استكمال المدعى عليه مدة اكتسابه بالتقادم، فلا يجدي المدعي في هذه الحالة رفع دعوى جديدة به مما يترتب عليه إهدار مصلحة المدعي كلية لظروف قد تكون خارجة عن إرادته، خاصة وأنه على المحكمة ـ طبقا للنص القائم ـ أن تقضي بالجزاء إذا تمسك به المدعى عليه. ورغبة في تلافي ذلك وتحقيقا للتوازن بين مصلحة المدعي ومصلحة المدعى عليه مراعاة للعدالة وتخفيفا من حدة مخاطر الجزاء المقرر في المادة (70)، رؤى تعديل نصها تعديلا من شأنه ألا تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب إلا إذا كان ذلك راجعا إلى فعل المدعي وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه إبرازا لتقريره لمصلحته وعدم تعلقه بالنظام العام حتى لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا لم يتمسك به المدعى عليه مع جعل أمر توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة المدعى عليه في توقيعه، وبين مصلحة المدعي في عدم توقيعه، وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الأخرى، إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعي من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى قائمة منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما. ونظرا لما لوحظ من إسراف بعض الخصوم في استعمال الحق في طلب رد القضاة ـ خصوصا في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة ـ لأسباب غير جدية، وإساءة استعمال هذا الحق لتحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها، وذلك بهدف تعطيل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم أو بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع من نظر الدعوى. ونظرا لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، ومن ثم فقد رؤى علاجا لها بما يحقق الصالح العام تعديل بعض أحكام الرد بما يضمن جدية طلبات الرد، واستعمالها فيما شرعت من أجله، ودفع الخصوم إلى إبداء ما قد يكون لديهم من طلبات رد إذا تقدم أحدهم بطلبه متى كانت أسباب الرد قائمة وذلك لتنظر معا ويصدر فيها حكم واحد تفاديا لتكرار الإجراءات وما يترتب عليها من آثار والحد مما يترتب على تقديم طلب الرد من وقف الدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عنها إلى أن يحكم فيه نهائيا وذلك في حالة تعدد هذه الطلبات. وتحقيقا لما يستهدفه التعديل المشار إليه رؤى إجراء التعديلات الآتية: 1 ـ إضافة فقرة جديدة إلى المادة (152) تنص على أن يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة وإضافة مادة جديدة برقم 158 مكررا تنص على أنه على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد وذلك دون التقيد بأحكام المادتين 156، 158. وغني عن البيان أن إعمال أحكام هذين النصين المستحدثين على طلبات الرد اللاحقة لطلب رد سابق لا يكون إلا في حالة ما إذا كان طلب الرد السابق قد اتبع في شأنه الأحكام المقررة بالمادة (157)، كما أن نظر طلبات الرد في هذه الحالة وتحقيقها والحكم فيها يكون على الوجه المبين في المادة (157). 2ـ إضافة مادة جديدة برقم 162 مكررا تقضي بأنه إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب آخر من أي من الخصوم وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة 162 من قانون المرافعات، وبذلك يمكن علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة. 3ـ تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (153) التي توجب على طلب الرد أن يودع عند التقرير عشرة جنيهات أو ثلاثين جنيها أو خمسين جنيها حسب ما إذا كان المطلوب رده قاضيا بمحكمة ابتدائية أو مستشارا بمحكمة استئناف أو مستشارا بمحكمة النقض، وذلك بتوحيد المبلغ الذي يجب على طالب الرد إيداعه عند التقرير به، وجعله خمسين جنيها في كل الأحوال إذ لا مبرر لاختلاف هذا المبلغ بحسب ما إذا كان المطلوب رده قاضيا بمحكمة ابتدائية أو مستشارا بمحكمة استئناف أو مستشارا بمحكمة النقض لأن الأمر في كل الأحوال يتعلق بالقاضي وحيدته سواء أكان قاضيا أم مستشارا هذا بالإضافة إلى تحديد طبيعة المبلغ الواجب إيداعه بالنص على أنه على سبيل الكفالة، وإيجاب تعدد هذه الكفالة بتعدد المطلوب ردهم، وذلك بقصد ضمان جدية طلبات الرد. 4 ـ تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (157) لتتضمن حكما مقتضاه إلزام قلم الكتاب بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة التي رؤى إضافتها إلى المادة (152) ليتسنى إعمال حكمها. 5 ـ تعديل المادة (159) التي بينت الجزاء الذي يوقع على طالب الرد عند رفض طلبه تعديلا من شأنه أن يساعد على تحقيق الغرض المقصود من هذه المادة وهو صد الخصوم عن إساءة استعمال حق الرد، وحتى لا يسرف المتقاضون في طلب الرد لغير أسباب جدية بغية تعطيل الفصل في القضايا، وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجني على القضاة، وذلك بتسديد الجزاء المنصوص عليه في المادة (159) وإيجاب توقيعه في حالة الحكم بسقوط الحق في طلب الرد أو عدم قبوله بالإضافة إلى حالة الحكم برفضه مع مصادرة الكفالة، والنص على تعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ومواجهة حالة التنازل عن طلب الرد لأن تقديم الطلب والسير فيه ثم التنازل عنه لا يخلو من إثارة الشبهات حول مسلك القاضي، فضلا عن تعطيل الفصل في القضايا، والاكتفاء في هذه الحالة بمصادرة الكفالة دون الغرامة حتى يكون باب التنازل مفتوحا إذا ما وجدت مبرراته ولما ينطوي عليه من حفظ لهيبة القضاء وكرامته. ولما كان الأصل في إشكالات التنفيذ الوقتية أن ترفع بالطريق العادي لرفع سائر المنازعات أي بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقا للأوضاع المعتادة، إلا أن الفقرة الأولى من المادة (312) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على جواز رفع هذه الإشكالات إلى قاضي التنفيذ وصفه قاضيا للأمور المستعجلة بطريق مخصوص، وذلك بإبدائها أمام المحضر عند التنفيذ، وفي هذه الحالة يثبت المحضر موضوع الإشكال في محضر التنفيذ ويحدد جلسة لنظره. وقد جرى العمل بالنسبة للإشكالات التي ترفع طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (312) على أنه عند إبداء الإشكال أمام المحضر عند التنفيذ يقوم المستشكل بسداد الرسم في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، ثم ترسل جميع الأوراق شاملة أوراق التنفيذ إلى المحاكم المختصة لإعلان المستشكل ضدهم بصورة من محضر الإشكال للعلم بما جاء به وبالجلسة المحددة لنظره، وهذا الذي جرى عليه العمل قد ينتج عنه تأخير الأوراق بما فيها محضر الإشكال الذي يتضمن الجلسة المحددة لنظره مما يؤدي إلى سقوطها، بل إن هذه الأوراق بما تحتويه من مستندات تكون عرضة للضياع أو العبث بها في حين أنه لا حاجة لإرسالها رفق محضر الإشكال لإعلان المستشكل ضدهم، وذلك لأن نص المادة (312) لم يتناول هذه الأمور بالتنظيم، ورغبة في تدارك هذا الوضع وفي إضافة فقرة جديدة إلى المادة (312) بعد فقرتها الأولى يوجب نصها على المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل كما توجب تلك الفقرة على قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك. وقد نصت المادة (312) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الثانية على أنه "ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف". ثم نصت في فقرتها الثالثة على أنه "ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق"، وهذه الفقرة استحدثتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حتى لا يتحايل ـ على ما ورد بتقريرها ـ صاحب الحق الثابت في سند تنفيذي على القانون، فيوعز إلى شخص آخر برفع إشكال قبل أن يرفع الملتزم في السند التنفيذي إشكاله ويمنع بذلك وقف التنفيذ، وقد كشف التطبيق العملي عن بعض صور التحايل من جانب الطرف الملتزم في السند التنفيذي للاستفادة من حكم الفقرة الثالثة من المادة (312) بقصد عرقلة إجراءات التنفيذ، وذلك بأن يوعز إلى شخص غيره برفع إشكال في التنفيذ دون اختصامه فيه ليوقف التنفيذ، ثم يلجأ هو بعد ذلك عقب الحكم في الإشكال الأول المرفوع بإيعاز منه إلى رفع إشكال منه فيترتب عليه وقف التنفيذ عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (312). وتلافيا لذلك رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة (312) يوجب نصها اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر عند التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى من المادة (312) أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال، وغني عن البيان أن النص على جواز الحكم بعدم قبول الإشكال دون وجوبه في حالة عدم قيام المستشكل بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الميعاد الذي حددته له قد قصد به مواجهة الإشكالات الكيدية المرفوعة من الغير والتي لا يقصد منها سوى مجرد عرقلة إجراءات التنفيذ لمصلحة الطرف الملتزم في السند التنفيذي دون الإشكالات الجدية التي قد يتعذر فيها على المستشكل اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي تنفيذا لما أمرت به المحكمة لسبب خارج عن إرادته، وتحقيق ذلك أمر منوط بالمحكمة على ضوء ما تستظهره من الأوراق فيكون لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال في الحالات التي وضع النص لمواجهتها بما يحقق الغرض منه أو لا تحكم بعدم قبول الإشكال فيما عدا ذلك. ونصت المادة (366) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه فإن رفض استلامها تسلم إلى جهة الإدارة وعلى المحضر إثبات كل ذلك في المحضر، وقد كشف التطبيق العملي عن بعض صور التحايل عن طريق تصوير تعيين المدين حارسا على الأشياء المحجوزة دون علمه وذلك بإثبات امتناعه عن التوقيع على محضر الحجز وتسليمه صورة من محضر الحجز أو إثبات رفضه استلامها وتسلمها إلى جهة الإدارة خاصة وأن نص المادة (366) لم يوجب إخطار الحارس بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة في حالة رفض استلامها ليقوم هو بالسعي إلى تسلمها لأن القانون لم يوجب على جهة الإدارة تسليم أو إرسال الصورة إليه، وذلك التحايل بقصد الاستفادة من تحميل المدين الالتزامات المترتبة على تعيينه حارسا وما يترتب على الإخلال بها من آثار قانونية قد تعرضه للمسئولية الجنائية كوسيلة لإجباره على أداء الدين المحجوز من أجله، ولمواجهة هذه الحالات من التلاعب رؤى تعديل نص المادة (366) تعديلا من شأنه ضمان علم الحارس بتعيينه حارسا وتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل وذلك بالنص على أن يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل وعلى المحضر إثبات كل في حينه في المحضر. واستجابة للاعتبارات المتقدمة أعد مشروع القانون المرافق، وقد تضمنت مادته الأولى النص على أن تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة (أخيرة) إلى المادة 152، ومادتان جديدتان برقمي (158 مكررا) و(162 مكررا)، وذلك بالنصوص الواردة في المشروع، وتناولت مادته الثانية تعديل نصوص المواد 9 (بند 5) و11 (فقرة أولى) و13 (فقرة أخيرة) و70 و153 (فقرة ثالثة) و157 (فقرة أولى) و159 و312 و366 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 25 من مايو سنة 1976 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.
المادة (1) : تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فقرة جديدة إلى نص المادة 152 ومادتان جديدتان برقمي 158 مكرراً و162 مكرراً، بالنصوص الآتية: مادة 152 (فقرة جديدة) "ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة". مادة 158 مكرراً - "على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156، 158". مادة 162 مكرراً - "إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 9 (بند 5) و11 (فقرة أولى) و13 (فقرة أخيرة) و153 (فقرة ثالثة) و157 (فقرة أولى) و159 و312 و366 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية: مادة 9 (بند 5) - "اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام". مادة 11- (فقرة أولى) - "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال". مادة 13 (فقرة أخيرة) - "وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة". مادة 153 (فقرة ثالثة) - "وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة". مادة 157 (فقرة أولى) - "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، يعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد، الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد، وعلى قلم الكتّاب إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره وذلك بتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وإذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى ويتلى الحكم مع أسبابه في جلسة علنية". مادة 159 - "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 وحكم برفضه فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى مائتي جنيه. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة". مادة 312 - "إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ. أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتّاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك. ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال. ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق". مادة 366 - "يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل، وعلى المحضر إثبات كل ذلك في حينه في المحضر".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1976.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن