بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و5 و6 و9 و12 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، النصوص الآتية:
"مادة 2 - تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي:
(1) تلقي المحررات وتوثيقها.
(2) إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.
(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
(4) حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسي بصورة من كل منها.
(5) إعداد فهارس المحررات التي تم توثيقها.
(6) إعطاء صور من المحررات الموثقة ومرفقاتها.
(7) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.
(8) إثبات تاريخ المحررات.
(9) التأشير على الدفاتر التي تنص القوانين على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق.
(10) قبول وإيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
(11) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية أو التأشير على الدفاتر المشار إليها في البند (9)".
"مادة 5 - يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم.
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية:
(1) حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد.
(2) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة.
(3) تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
(4) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.
ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.
كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها".
"مادة 6 - إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (5) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض".
"مادة 9 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الأولى إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها.
وتحكم المحكمة في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر".
"مادة 12 - يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بيانا لعملية التوثيق وتنظيم دفاتره ودفاتر الفهارس والصور والتنظيم الداخلي لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية