تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.
المادة (2) : تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي: (1) تلقي المحررات وتوثيقها. (2) إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك. (3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ. (4) حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسي بصور منها. (5) إعداد فهارس للمحررات التي توثق. (6) إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة. (7) التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية. (8) إثبات تاريخ المحررات العرفية. (9) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
المادة (3) : تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين.
المادة (4) : لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا في دائرة اختصاصه.
المادة (5) : يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم.
المادة (6) : إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض التوثيق ويعيد المحرر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب.
المادة (7) : لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية وقرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر.
المادة (8) : لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها.
المادة (9) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
المادة (10) : لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها. فإذا أصدرت سلطة قضائية قرارا يضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.
المادة (11) : تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال إلى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها.
المادة (12) : يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية تشتمل على بيان عملية التوثيق وتنظيم دفاتره ودفاتر الفهارس والصور وعلى التنظيم الداخلي لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها.
المادة (13) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (14) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول يناير التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن