بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية،
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالمرسوم أمام المحاكم الشرعية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 3 تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينهم بقرار من وزير العدل - ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم.
ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقا للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه".
المادة (2) : تلغى المواد من 362 إلى 373 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.
المادة (3) : تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة بها.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء