بشأن جواز حظر شهر وتوثيق بعض التصرفات والمحررات وبجواز وقف صرف بعض الودائع أو الأمانات المودعة خزائن المحاكم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون السلطة القضائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز بقرار من المجلس التنفيذي في حالة قطع العلاقات السياسية مع إحدى الدول أو كلما اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، أن يأمر بمنع شهر وتوثيق التصرفات والمحررات التي يكون أطرافها كلهم أو بعضهم من رعايا الدولة أو الدول التي يعينها القرار المذكور وله كذلك أن يأمر بوقف صرف الودائع أو الأمانات المودعة خزائن المحاكم لحساب أي من رعايا تلك الدول.
وتكون صحيحة القرارات والإجراءات المتخذة اعتبارا من 6 نوفمبر سنة 1962، بالموافقة لحكم هذه المادة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 6 نوفمبر سنة 1962.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة