بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 15/ فقرة 7، 19، 23، 25، 28 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النصوص الآتية:
مادة 2- تتكون الأكاديمية من:
(1) القسم العام.
(2) القسم الخاص.
(3) قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.
(4) قسم التدريب.
وتعتبر هذه الأقسام مصالح حكومية.
ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة في موازنة وزارة الداخلية.
مادة 3- يرأس الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها.
ويعاون مدير الأكاديمية بالنسبة إلى كل قسم نائب للمدير برتبة لواء يرأس القسم ويتولى إدارته وتصريف شئونه تحت إشراف مدير الأكاديمية.
مادة 15- بند 7 "إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.
مادة 19- يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات والمواد المعاونة في الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك.
ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وتسري عليهم الأحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
مادة 23- يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 6 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المادة 22 عند العمل بهذا القانون، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية.
ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ويمنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التي يعين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.
مادة 25- تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكري والرياضي التي تحددها اللائحة الداخلية.
ويمنح الدارسون بهذا القسم مكافأة خلال مدة الدراسة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصلين عليه.
وإذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر في صرف مستحقاته التي يتقاضاها في وظيفته الأصلية.
مادة 25 (مكرراً): يوضع خريجو القسم الخاص مع زملائهم خريجي القسم العام في كشف أقدمية واحد مع مراعاة توزيعهم وفقاً لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجي القسم العام مع احتساب أقدمية لهم في الدرجة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات التي تخرجوا منها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بالقسم العام.
مادة 28- تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور في علوم الشرطة لمن حصل على درجة ماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية في أحد مجالات الشرطة وتطبيقها.
ويجوز لمدير أكاديمية الشرطة بعد موافقة مجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية في علوم الشرطة لمن يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء في جهاز الشرطة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية