المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : اعتباراً من أول يناير 1977 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 19
المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة على العمال المتدرجين أو المتدربين كما لا ي
المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب ع
المادة (4) : يستحق العامل العلاوة المقررة بمقتضى هذا القانون أو
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغر
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تمنح المرتبات المستحقة في مصر بالإضافة إلى المبالغ التي تصرف في السودان خصماً من وفورات الباب الأول
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من 2 أبريل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بالتقدير الحالي للإيجار السنوي للأراضي الزراعية المتخذ أساساً لتقدير ضريبة الأطيان حتى
المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعمل بحكم الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يتجاوز عن استرداد ما صرف للعاملين بغير وجه حق, من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العام
المادة (2) : لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالقاعدة رقم (1) من قواعد تطبيق جدول المرتبات رقم (2) وظائف رقابة الملحق بالقانون رقم 54 لسن
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1974 بت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بالتفويض المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية ف
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص البندين (د)، (ز) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع الع
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بإص
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة
المادة (2) : على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل ال
المادة (3) : على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات ا
المادة (4) : يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات
المادة (5) : يشطب قيد المنشأة من السجل الصناعي إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج ب
المادة (6) : لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى وزير الصناعة والثروة المعد
المادة (7) : يحصل رسم على كل من طلبات القيد والتجديد وتغيير البيانات والتظلمات والمستخرجات اللازمة لتن
المادة (8) : تصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية نشرة سنوية بالمنشآت الصناعية ال
المادة (9) : يكون للعاملين المختصين بالجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون ممن لا تقل فئتهم عن المستوى الثاني على
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون وكذ
المادة (11) : يلتزم كل شخص كلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بالسجل الصناعي والتي لا تتض
المادة (12) : على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة وقت العمل به التقدم خلا
المادة (13) : يصدر وزير الصناعة والثروة المعدن
المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (2)، (5 بند ط) و(7 بندي 1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 المادة (3) : يستبدل بالباب الثالث من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنصوص الآتية:-
المادة (4) : تستبدل بالمواد 46 و48 فقرة (3) و51 و52 فقرة (2) و53 و56 و59 (ب) بند (2) و61 فقرة (2) و62 و71 و72 و7 المادة (5) : يستبدل بالفصل الثاني من الباب الحادي عشر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 197 المادة (6) : يستبدل بالمواد 136 و140 و149 و154 فقرة (1) و160 و162 فقرة 2 وفقرة 4 و163 و164 و166 و167 و168 و169 و المادة (7) : يستبدل بالعبارات الآتية أينما وردت في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 العب المادة (8) : تضاف إلى نصوص المواد التالية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البنود وال المادة (9) : يستبدل بالجدول رقم (3) الملحق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالجدول المرافق.
كما يستبدل بع المادة (10) : يضاف إلى الجدول رقم (8) الملحق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ملاحظة نصه المادة (11) : يضاف إلى الجداول المرفقة بقانون التأمين ا المادة (12) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعي ال المادة (13) : يعاد حساب المبالغ التي أديت للاشتراك عن مدة أو حساب مدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادتين (33 و المادة (14) : تمنح الأرملة السابق حرمانها من المعاش بسبب تمام الزواج بعد الإحالة للمعاش أو بلوغ سن الستين أو بسبب المادة (15) : صاحب المعاش الذي انتهت خدمته خلال الفترة من 1/ 9/ 1975 وحتى أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا ال المادة (16) : إذا كان صاحب المعاش قد توفي قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون للمستحقين عنه حق الانتفاع بحكم البند المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة يعتبر صحيحاً ما تم قبل العمل بهذا القانون من صرف، وتوزيع ور المادة (18) : يعتبر صحيحاً أداء المؤسسات العامة التي كان العاملون فيها يخضعون لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإص المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تطبيق الهواتف الذكية