تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   46   لسنة   1977   بتاريخ  3 / 9 / 1977

بشأن إقراض العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يجوز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار

المادة (2) : لا يجوز الجمع بين القرض بمقتضى هذا القانون وأي قر

المادة (3) : على الجهة التابع لها المقترض عدم التصريح له بأجازة خاصة بدون مرتب أو إعارة خارج الجمهورية إلا بعد ت

المادة (4) : تلتزم الجهة التابع لها العامل بتوريد أقساط القرض وفي حالة انتهاء خدمة المقترض لأي سبب غير الوفاة تل

المادة (5) : لا يجوز إقراض العاملين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصر

المادة (6) : يصدر وزير الأوقاف القرارات اللازمة لتنفيذ أحكا

المادة (7) : يلغى القانون رقم 284 لسنة 1960 في شأن إقراض موظفي الدولة بضمان المرتبات

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   47   لسنة   1977   بتاريخ  3 / 9 / 1977

بشأن تسوية حالات بعض العاملين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسوى حالة العاملين الذين كانوا على اعتمادات المكافآت الشاملة وطبق في شأنهم الكتاب الدوري لوزارة الخ

المادة (2) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بأقدميات العاملين المنصوص عليهم في

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   48   لسنة   1977   بتاريخ  3 / 9 / 1977

بشأن إنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1977 تقدم سمو الأمير محمد الف

المادة (1) : يرخص في تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكا

المادة (2) : غرض البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التصنيع

المادة (3) : تخضع جميع معاملات البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية وخاصة فيما

المادة (4) : المركز الرئيسي للبنك مقره مدينة القاهرة. ويجوز له أن ي

المادة (5) : حدد رأسمال البنك بمبلغ ثمانية ملايين من الدولارات الأمريكية يقسم إلى 80000 (ثمانين ألف) سهم اسمية ق

المادة (6) : يجوز زيادة رأس مال البنك وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم بقرار من الجمعية العمومية للب

المادة (7) : تكون معاملات البنك بالعملات الحرة أو بالجنيه

المادة (8) : يتمتع البنك بشخصية اعتبارية تمكنه من تحقيق أغراضه بما في ذلك حق التعاقد وامتلاك الأموال الثابتة وال

المادة (9) : لا يجوز اتخاذ إجراءات التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على البنك أو على أي من ممتلكا

المادة (10) : لا تسري على البنك وفروعه القوانين المنظمة للرقابة على النقد الأجنبي والهيئات والمؤسسات العامة أو ذا

المادة (11) : أموال البنك وأرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته سواء في مركزه الرئيسي أو فروعه تعفى لمدة خم

المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 لا يخضع البنك وشركاته وفروعه وت

المادة (13) : تكون حسابات المودعين سرية ولا يجوز الاطلاع ع

المادة (14) : لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وجميع العاملين به وهيئاته القوانين والقرارات المتعلقة بشئو

المادة (15) : لا يجوز لأي من المؤسسين أو المساهمين تحويل حصصهم في رأس مال البنك إلى الخارج طوال مدة البنك. غير أن

المادة (16) : يصرح للبنك باستيراد الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والإليكترونية اللازمة لأغراضه. وتعفى هذه الآلات

المادة (17) : مدة البنك خمسون عاماً من تاريخ نشر النظام الأساسي للبنك في الوقائع المص

المادة (18) : يفصل مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه بصفته محكماً ارتضاه الطرفان في كل نزاع ينشأ بين أي مساهم في البنك

المادة (19) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية للبنك في اجتماع غير عادي تعديل أحكام نظامه الأ

المادة (20) : يصدر النظام الأساسي للبنك – في حدود أحكام هذا القانون – بقرار من وزير الأوقاف

المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   49   لسنة   1977   بتاريخ  8 / 9 / 1977

بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 49 لسنة 1977 يعتبر المسكن المناسب من المتط

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير القانون رقم 49 لسنة 1977

المادة (1) : فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة ل

المادة (2) : لا تسري أحكام هذا الباب على: (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسب

المادة (3) : يحظر على المرخص لهم في إقامة مبان أو أجزاء منها من المستوى الفاخر, الاستفادة من النظم أو الميزات ال

المادة (4) : تسري أحكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها, اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون, مستأجرو الأراضي

المادة (5) : تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في ال

المادة (6) : يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذ

المادة (7) : للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن ال

المادة (8) : لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض. ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغ

المادة (9) : يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إ

المادة (10) : يجب على من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلـى الجهة الإدارية المختصة بش

المادة (11) : يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية ل

المادة (12) : تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من

المادة (13) : على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى

المادة (14) : تقدر أجرة المبنى المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية: (أ) صافي عائد است

المادة (15) : يكون تحديد أجرة المباني بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة

المادة (16) : يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأق

المادة (17) : تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن ع

المادة (18) : يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قـرار اللجنـة أمام

المادة (19) : على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بك

المادة (20) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون. وي

المادة (21) : إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة, جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار

المادة (22) : يلتـزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد، بأداء الفرق مقسطاً على أق

المادة (23) : في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة الم

المادة (24) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشه

المادة (25) : لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين ويسري هذا الحكم على عقود

المادة (26) : لا يجـوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضـاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العق

المادة (27) : يجـب أن يتـم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا

المادة (28) : لا يجـوز حـرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها. ولقاضي الأمور المستع

المادة (29) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العي

المادة (30) : استثنـاء مـن حكـم المادة (604) من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك ال

المادة (31) : في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في ا

المادة (32) : يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع

المادة (33) : تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهـذا القانـون أياً كان تاريـخ إن

المادة (34) : تخفـض الأجـرة الشهرية بمقدار (5%) خمسة في المائة بحد أدنى مقداره مائتا مليم بالنسبـة إلـى شاغلي الأ

المادة (35) : يلتزم ملاك المباني التي تنشأ بعد تاريخ العمـل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمـة لتركيـب عـداد

المادة (36) : يصـدر قـرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع وقيمة استهلاك المياه في الحالات التي توجـد فيهـا

المادة (37) : في جميـع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر في المواعيـد المحـددة لسـدا

المادة (38) : يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير ال

المادة (39) : لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفرو

المادة (40) : لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له

المادة (41) : فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من أجر مكاناً مفروشاً أو جزءاً منه أو آوى أو أسكن أي أجنبي أو مص

المادة (42) : على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39, 40 لدى الوحدة

المادة (43) : لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 3

المادة (44) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 39, 40 يجوز للملاك ولمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي الت

المادة (45) : في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أ

المادة (46) : يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل

المادة (47) : فـي غيـر الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة, يجب على الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة

المادة (48) : لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين. على ألا تسري أحكام الفصلين الثاني والر

المادة (49) : يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن, أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخ

المادة (50) : لا يلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعاً عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة ب

المادة (51) : لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف ال

المادة (52) : على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله,

المادة (53) : إذا تم الهـدم ولـم يشرع المالك أو خلفه في البناء خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة, أو شرع

المادة (54) : لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق في شغل الوحدات بالعقار الجديد الذي أعيد

المادة (55) : تسري أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح وال

المادة (56) : تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحاف

المادة (57) : تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي, لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص, تضم اثنين من ا

المادة (58) : يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه

المادة (59) : لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من ت

المادة (60) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء, يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ ق

المادة (61) : على كل من المالك والمستأجر فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون ال

المادة (62) : يجوز لوزارة الإسكان والتعمير والأجهزة التابعة لها ووحدات الحكم المحلي والمصـارف أن تقرض بشروط ميسرة

المادة (63) : إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين ا

المادة (64) : على شاغلي العين الصادر قرار أو حكم نهائي بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها في المدة المحددة في الحكم أو

المادة (65) : يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة

المادة (66) : مـع عـدم الإخلال بأحكـام القانـون رقـم 169 لسنـة 1961 بتقرير بعـض الإعفاءات الضريبية على العقارات ا

المادة (67) : تسـري الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتباراً من أول يناير سنة 1977 على المساكن المنشـأة أو المش

المادة (68) : يجوز لأجهـزة الدولـة ووحـدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن

المادة (69) : يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع من المالك أو من ينيبه يبين فيه ما إذ

المادة (70) : يحظر على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة مـن النظـم أو المـيزات الخاصـة

المادة (71) : يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانـون أو يتعاقـد علـى ذلـك بع

المادة (72) : تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا الق

المادة (73) : إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك الم

المادة (74) : يصدر وزير الإسكان والتعمير بقرار منه نظاماً نموذجياً لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء

المادة (75) : تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون, والإشراف على أعمالها ويك

المادة (76) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة

المادة (77) : يعاقب كـل مـن يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبـس مـدة

المادة (78) : يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (79) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيـه ولا تجاوز خمسمائة جن

المادة (80) : يعاقـب علـى مخالفـة أحكـام المواد 3/1, 69, 70/1, 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنـة

المادة (81) : يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه كـل مـن يقـوم

المادة (82) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائـة جنيـه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى ه

المادة (83) : لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأ

المادة (84) : تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضى بها تنفيذاً لأحكام

المادة (85) : تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل به

المادة (86) : يلغى القانون رقم 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكري العام رقما 4,

المادة (87) : يصدر وزير الإسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة

المادة (88) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   50   لسنة   1977   بتاريخ  8 / 9 / 1977

بشأن دور الحضانة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتبر دار للحضانة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان

المادة (2) : تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية: (أ) رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم وته

المادة (3) : تختص وزارة الشئون الاجتماعية بالإشراف والرق

المادة (4) : يحدد وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه المواصفات العامة لدار الحضانة

المادة (5) : لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المخت

المادة (6) : يجوز الترخيص للأشخاص المعنويين والطبيعيين بإنشاء دور للحضانة ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعي

المادة (7) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء دار الحضانة إلى مديرية الشئ

المادة (8) : تبحث مديرية الشئون الاجتماعية الطلب على ضوء احتياجات البيئة ويجب عليها البت فيه خلال ثلاثين يوماً

المادة (9) : يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتم

المادة (10) : في حالة رفض المديرية قبول طلب الإنشاء المنصوص عليه في المادة (7) أو إصدار الترخيص المنصوص عليه في ا

المادة (11) : تلتزم دور الحضانة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بالحصول على الترخيص ال

المادة (12) : تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية المعنوية ال

المادة (13) : على صاحب الدار تعيين هيئة متفرغة لإدارتها طبقاً للشروط وال

المادة (14) : يلتزم المرخص له بدار للحضانة بوضع لائحة داخلية لها تعتمدها مديرية الشئون الاجتماعية المختصة مع مراع

المادة (15) : يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المحلية، أ

المادة (16) : تمسك دار الحضانة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والمالية وال

المادة (17) : تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التوجيه الفني والإشراف الإداري

المادة (18) : تتولى مديرية الشئون الاجتماعية إخطار المرخص له بالدار بكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنف

المادة (19) : لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب تصدره اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (22) ويجوز لوك

المادة (20) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه يصدر بتشكيلها ونظام عمله

المادة (21) : يترتب على وضع الدار تحت الإدارة المباشرة للمديرية أن ترفع يد صاحبها عن إدارتها وتتولى

المادة (22) : تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تتكون من: (1) وزير الشئون الاجتماعية أ

المادة (23) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة بغ

المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب دار لل

المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحك

المادة (26) : يكون للموظفين الذين يعينون بقرار من وزير الشئون ال

المادة (27) : تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة كما يعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الر

المادة (28) : على وزيري الشئون الاجتماعية والدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعب

المادة (29) : يلغى كل نص يخالف

المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   51   لسنة   1977   بتاريخ  13 / 10 / 1977

بشأن شركات الإنتاج الحربي التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 بالموافقة على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 29 م

المادة (1) : يصدر بتأسيس شركات المساهمة التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع بأغلبية رأس المال قرار من عضو الل

المادة (2) : تتمتع الشركات وأعضاء مجالس إدارتها والعاملون فيها وخبراؤها بالامتيازات والإعفاءات المقررة للهيئة وا

المادة (3) : تعفى الأرباح وغيرها من التوزيعات على مساهمي الشركة الأجانب من جميع الضرائب والرسوم. ولا تخضع عمليا

المادة (4) : يعمل بهذا القانون ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   52   لسنة   1977   بتاريخ  20 / 10 / 1977

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث " الاستخدامات الاستثمارية " بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 193.896.800 جنيه (مائة وثلاثة وتسعون مليوناً وثمانمائة وستة وتسعون ألف

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزان

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   53   لسنة   1977   بتاريخ  22 / 10 / 1977

بشأن الترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انتربريزدي ريشيرش أيه داكتيفيتيه بتروليير وشركة سوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين على تعديل الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1975 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : 1- نوع العقد : اقتسام الإنتاج 2- مدة العقد : عشرون سنة يمكن أن تجدد عشر سنوات أخرى. 3- مساحة ال

المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 24 سبتمبر سنة 1977 إلى اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البت

المادة () : صدر القانون رقم 47 لسنة 1975 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وش

المادة (1) : يرخص لوزير البترول مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انتربريز دي ريشيرش إيه دا كتيفيتيه بترولي

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : التعديل 2-1- يوافق الأطراف على أن يجرى تعديل اتفاقية الالتزام على الوجه المبين فيما يلي: 2-2- تعد

المادة (3) : 3- 1- يستبدل الملحق "أ" بالملحق "أ" المرفق باتفاقية الالتزام لعنونة الملحق "أ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدو

المادة (4) : 4-1- يعدل الملحق "جـ" على النحو المبين فيما يلي، يستبدل بخطاب الضمان المرفق بالاتفاقية كملحق "جـ".

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   54   لسنة   1977   بتاريخ  23 / 10 / 1977

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال بحرية للبترول وشركة ماراثون مصر للبترول ليمتد وشركة بيكتن مصر للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة البحرية بالصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقدمت شركات كونوكو وماراثون وبيكتين بعرض للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة الواحة البحرية بالصحراء

المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 24 من سبتمبر سنة 1977 إلى اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير ا

المادة () : 1- نوع العقد : اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد : 30 سنة يمكن أن تجدد لمدة 10 سنوات أخرى. 3- مساحة

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال بحرية للبترول وشركة

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   55   لسنة   1977   بتاريخ  3 / 11 / 1977

بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف لا يجوز لأي فرد من الأفراد أو لأي شخص من

المادة (2) : فيما عدا ما صدر به قانون خاص, تتولى كل جهة من الجهات الآتية الترخيص بإقامة وإدارة الآلات والمراجل,

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به الإيصال الدال على سداد رسم النظر وهو خمسة جني

المادة (4) : يشمل رسم النظر المبين في المادة السابقة مصاريف المعاي

المادة (5) : يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى رئاسة الجهة المختصة بإصدار التراخيص خلال ستين ي

المادة (6) : في حالة انتقال ملكية آلة أو مرجل مما تسري عليه أحكام هذا القانون من المرخص لهم لأي سبب كان يجب على

المادة (7) : يتولى مهندسو الجهات المنوه عنها في المادة الثانية من هذا القانون المرور بصفة دورية على الآلات الحرا

المادة (8) : استثناء من حكم المادة (17) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من

المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا الق

المادة (10) : جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدي

المادة (11) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للحكم المحلي وا

المادة (12) : يلغى الأمر الصادر في 5 نوفمبر سنة 1900 بخصوص الآلات والفيزانات البخارية، كما يلغى كل حكم آخر ي

المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner