تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   56   لسنة   1977   بتاريخ  10 / 11 / 1977

بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1974 بمبلغ 4421.501.455 جنيهاً (أ

المادة (2) : تقسم استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية: أولاً- حس

المادة (3) : تقسم موارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية: (أولاً)- حساب

المادة (4) : يربط كل من حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1974 ب

المادة (5) : يربط كل من حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1974 بمبلغ 847.987.377 ج

المادة (6) : يوزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية على الأبواب المختلفة لأقس

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1977   بتاريخ  10 / 11 / 1977

بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974

المادة (2) : تعتمد التعديلات التي تمت بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة طبقاً

المادة (3) : "يعتمد ما تم في حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للحكومة عن السنة المالية 1974 من زيادة ربط إعانة ا

المادة (4) : تعدل كل من استخدامات وموارد وموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1974 بالتعديلات التي أدخلت ع

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1977   بتاريخ  10 / 11 / 1977

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : تربط كل من الاستخدامات والموارد لحساب ختامي موازنة صندوق الطوارئ عن السنة المالية

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1977   بتاريخ  10 / 11 / 1977

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 59 لسنة 1977 بتاريخ 29 يونيه سنة 1976 صدر أمر نائب الحاكم العسكري

المادة (1) : يستبدل بالمواد 137 (فقرة أخيرة)، 241, 242, 316 مكرراً (ثانياً) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رق

المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه, مادة جديدة برقم 78 (و) وفقرة جديدة إلى نص المادة 81 ومادة جديد

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   60   لسنة   1977   بتاريخ  24 / 11 / 1977

بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة وزارة الصحة للسنة المالية 1977.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ -.6 مليون جنيه (ستة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث "استخدامات استثم

المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثمار الودائع وال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   61   لسنة   1977   بتاريخ  24 / 11 / 1977

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى المادة (42) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1977   بتاريخ  24 / 11 / 1977

بشأن إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد من العاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه بوزارة التربية والتعليم وبالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يجوز بقرار من وزير التعليم إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد بوزارة التربية والتعليم وبالمعاهد الفني

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1977   بتاريخ  24 / 11 / 1977

بشأن الإذن للحكومة في إصدار دفعات أخرى من سندات التنمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يؤذن للحكومة في إصدار سندات لحاملها على الخزانة العامة تسمى "سندات التنمية" في حدود مبلغ 500 مليو

المادة (2) : يستحق حامل السند عائداً سنوياً قدره (8%) من قيمة السند الاسمية تسدد سنوياً بالدولار الأمريكي، أو يض

المادة (3) : يتم تداول سندات التنمية بعد ثلاثة

المادة (4) : تستهلك سندات التنمية بعد سبع سنوات من تاريخ إصدارها، ويجوز بقرار من وزير المالية وبعد النشر في الجر

المادة (5) : تضمن الخزانة العامة الوفاء بقيمة استهلاك السندات وقيمة عائدها السنوي ولا يجوز الحجز على هذه ال

المادة (6) : يعفى الاكتتاب في سندات التنمية, والعائد السنوي لها وقيمة استهلاكها من ج

المادة (7) : لا تخضع عمليات الاكتتاب في سندات التنمية وعمليات انتقالها وكوبوناتها وتحويلها, وكذلك تحويل عائدها ا

المادة (8) : يتولى البنك المركزي المصري إصدار وخدمة سندات التنمية وفقاً لل

المادة (9) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا ا

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   64   لسنة   1977   بتاريخ  1 / 12 / 1977

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1970 في شأن تخويل لجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة بوزارة الحربية بعض الاختصاصات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 9 لسنة 1970 في شأن تخويل لجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة ب

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1977   بتاريخ  1 / 12 / 1977

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون لرقم 65 لسنة 1977 من المبادئ المقررة في قانون المرافعات أن الأحكام ا

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1977 أحال المجلس في جلسته المعقودة في 12 يوني

المادة (1) : تضاف إلى المادة 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتي: "وعلى المحكمة إذا

المادة (2) : "استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 263 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يقدم نظ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner