المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (2) : على وزير المالية إصدار القرارات المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من 17 يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تعدل فئات التعريفة الجمركية بالنسبة للسلع الم المادة (2) : تضاعف أربع مرات ضريبة الوارد كما تضاعف أربع مرات رسوم الاستهلاك المادة (3) : يعتبر صحيحاً ما تم تحصيله من ضريبة الوارد على المواقد المسطحة بالبوتاجاز بنسبة 2 المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من 17 يناير سنة 1977 وعلى وزير الما
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.
ويقصد بالشركات السياحية الشركات التي تقوم بكل أو بعض المادة (2) : تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه إلى:
(أ) شرك المادة (3) : لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك م المادة (4) : يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (3):
(أ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقاً المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية في إقامة المنشآت الفندق المادة (6) : لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية، بعد إتب المادة (7) : لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير في نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانوني أو المادة (8) : لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أي من الأعمال ا المادة (9) : يجوز للشركات السياحية إنشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير الس المادة (10) : يجب على الشركات المتخصصة في أعمال النقل السياحي أن تحصل مقدماً على موافقة وزارة السياحة على وسائل ا المادة (11) : تعد وزارة السياحة سجلاً خاصاً للشركات السياحية المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة ا المادة (12) : لوزير السياحة أن يضع حداً أقصى أو أدنى لأس المادة (13) : على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية الخا المادة (14) : على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المساف المادة (15) : على الشركات السياحية أن تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية التي تصدره المادة (16) : على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر المادة (17) : يخصم من التأمين المالي المنصوص عليه في المادة (4) المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعماله المادة (18) : تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من:
(1) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس المادة (19) : تختص لجنة فض المنازعات بالمسائل الآتية:
1- النظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشر المادة (20) : تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عر المادة (21) : تصدر لجنة فض المنازعات قراراتها بالأغلبية المطلقة على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاري المادة (22) : لا تخل نهائية قرارات لجنة فض المنازعات بحق أصحاب الشأن في الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الابت المادة (23) : (أ) لوزير السياحة أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من المادة (24) : لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة, بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى ال المادة (25) : لوزير السياحة أن يصدر قراراً مسبباً بإلغاء الترخيص الصادر للشركة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا تنازل المادة (26) : إذا ألغي الترخيص لسبب من الأسباب الواردة في هذا القانون يرد رصيد التأمين المالي لأصحاب الشأن المادة (27) : في حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالي إلى أصحا المادة (28) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد المادة (29) : على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانو المادة (30) : للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقاً للقواعد القانونية المقررة دخول مقار المادة (31) : يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة ل المادة (32) : يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1975 في شأن مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية في رأسم المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في المادة (2) : يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعم المادة (3) : تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتص المادة (4) : يشترط لتأسيس أي حزب سياسي ما يلي:
أولاً- عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه مع:
(أ) مبادئ الشر المادة (5) : يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية المادة (6) : يشترط فيمن يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب ما يلي:
(1) أن يكون مصرياً فإذا كان متجنساً وجب أن تكون قد المادة (7) : يجب تقديم إخطار كتابي إلى أمين اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 20 عن تأسيس الحزب موقعاً علي المادة (8) : تشكل لجنة على النحو التالي:
(1) أمين اللجنة المركزية ...................... رئيساً
(2) وزير المادة (9) : يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المدة ال المادة (9) : حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص ما المادة (9) : يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد في المادة (9 مكرراً) من هذا القانون بك المادة (10) : رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير. المادة (11) : تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي المادة (12) : لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. المادة (13) : تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأموا المادة (14) : تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون ا المادة (15) : لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخ المادة (16) : يخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ب المادة (17) : يجوز لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) أن يطلب من محكمة القضاء ال المادة (18) : لا يتمتع الحزب الذي لا يحصل على عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب في أية ان المادة (19) : يستهدف الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 ماي المادة (20) : تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية:
(1) كافة أعضاء مجلس الشعب.
(2) رؤساء وممثلي النقا المادة (21) : تضع اللجنة المركزية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقتر المادة (22) : يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع و المادة (23) : يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستتراً في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو ج المادة (24) : يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها في المادتين ا المادة (25) : يعاقب بالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو أي من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة المادة (26) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (4) أو المادة (27) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد المادة (28) : استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور المادة (29) : فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثل المادة (30) : تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهي:
(1) حزب مصر العربي الاشتراكي.
(2) حزب الأحرار المادة (31) : يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا المادة (32) : تلغى المادتان (2, 6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القان المادة (1) : يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 في شأن عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ا المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يولي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1974، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتح المادة (2) : تلغى القرارات التي صدرت ب المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973, بتحديد سن ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : فيما عدا رسم الدمغة على استهلاك الكهرباء, تزاد فئات رسوم الدمغة الحالية المق المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يمتد العمل بالمهلة المقررة لإعادة شهر الجمعيات التع المادة (2) : يصبح إعادة الشهر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 43 من القانون المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يعفى تجار محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء من الرسوم المستحقة علي المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 37
لسنة 1977
بتاريخ 30 / 6 / 1977
بشأن تعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 38
لسنة 1977
بتاريخ 30 / 6 / 1977
بشأن تنظيم الشركات السياحية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 39
لسنة 1977
بتاريخ 7 / 7 / 1977
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1975 في شأن مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية في رأسمال الهيئة العربية للتصنيع.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 40
لسنة 1977
بتاريخ 7 / 7 / 1977
بشأن نظام الأحزاب السياسية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 41
لسنة 1977
بتاريخ 3 / 9 / 1977
بشأن مد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 بمد عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 42
لسنة 1977
بتاريخ 3 / 9 / 1977
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 43
لسنة 1977
بتاريخ 3 / 9 / 1977
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 44
لسنة 1977
بتاريخ 3 / 9 / 1977
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بالتعاون الاستهلاكي.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 45
لسنة 1977
بتاريخ 3 / 9 / 1977
بشأن إعفاء تجار محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء من رسوم الغرف التجارية حتى نهاية ديسمبر سنة 1974.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن