المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالمادة 8 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف النص الآتي: مادة 8 - تعتبر الأشجار و
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : "الملحق (1)" وصف حدود المنطقة يتألف الملحق (ب) من خريطتين تتضمنان المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه
المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية لل
المادة (2) : تعريفات 1- "هذه الاتفاقية" أو "اتفاقية الالتزام" معناها اتفاقية الالتزام هذه. 2- "الاتفاقيات الس
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول ديسمبر سنه 1975 بالنسبة للمنطقتين الج
المادة (4) : تحويل الحقوق ومنحها والمدد تحول الحكومة وتعهد إلى الهيئة مع الدولية بصفتها مقاولاً دون غيرها الاثن
المادة (6) : برامج العمل والميزانيات والمراجعة (أ) تتولى الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة الخامس
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1975 بمبلغ 6321.515.
المادة (2) : توزع استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 على الأبواب التالية: أولا- حسا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع القانون رقم 18 لسنة 1
المادة (1) : يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 43 من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب النص التالي: تتكون موارد الات
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 43 (مكرر) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: يتم تحصيل ال
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (1) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: لا يجوز طب
المادة (4) : تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (2) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: تقدم الجها
المادة (5) : تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (3) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: تلتزم الهي
المادة (6) : تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (4) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: تلتزم الجه
المادة (7) : تضاف مادة جديدة برقم 43 مكرر (5) إلى القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بالنص التالي: تحدد رسوم
المادة (8) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه النص التالي: تعقد الجمعية العمومية لل
المادة (9) : يستبدل بنص المادة 73 من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب النص التالي: يصدر مجلس إدارة
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر ا
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 20 لسنة 1978 أحال المجلس إلى اللجنة في 19/3
المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج.م.ع.) والهيئة المصري
المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إجيبتكو للبح
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدور
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالبند (1) من المادة (6) من القانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه النص الآتي: "مادة 6 بند (1
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرقى اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1977 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام
المادة (2) : ترفع الفئات المالية التي يشغلها العاملون المشار إليهم في المادة الأولى إلى الفئات التي تعلوها في ذا
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1978 صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين
المادة (1) : يضاف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين با
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع الع
المادة (3) : تضاف فقرة إلى البند (د) من المادة 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ا
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
المادة (5) : يستبدل بنص البند (د) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصا
المادة (6) : يضاف بند (هـ) إلى المادة 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بال
المادة (7) : تعدل المدد المقررة للترقية في الجدول السادس الخاص بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم في
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بإص
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحكم البند رقم (3) من قواعد منح إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالجدول المرفق بقرا
المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة على العاملين ا
المادة (3) : يصدر وزير المالية القرارات ال
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن