تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : "الملحق (1)" وصف حدود المنطقة يتألف الملحق (ب) من خريطتين تتضمنان المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية على النحو الآتي: (1) الخريطة (ب 1) لخليج السويس بمقياس رسم 1: 1000000 وتشمل منطقتين جزئيتين: - المنطقة الجزئية (أ) مقسمة إلى (2) قطاعين أ 1، أ 2 تغطي عقد استغلال بترول رقم (16)، (17) بالتوالي. - المنطقة الجزئية (ب) مقسمة إلى (10) عشرة قطاعات ب 1، ب 2، ب 3، ب 4، ب 5، ب 6، ب 7، ب 8، ب 9، ب 10، وهي تغطي على التوالي عقود استغلال بترول أرقام 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15. وتبلغ المساحة الإجمالية لهاتين المنطقتين - الجزئيتين أربعمائة ستة وسبعون كيلو متراً مربعاً وخمسة وخمسون هكتاراً (476.55 كيلو متر مربع). وكل من قطاعات المنطقتين الجزئيتين (أ)، (ب) تحده أربعة خطوط مستقيمة. وإحداثيات النقط الركنية لكل قطاع من قطاعات المنطقتين الجزئيتين (أ)، (ب) موضحة في الجداول والخرائط المرفقة والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من الملحق (أ). (2) الخريطة (ب 2) لدلتا النيل بمقياس رقم 1: 1000000 وتشمل المنطقة الجزئية (جـ). وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المنطقة الجزئية حوالي (200) مائتان كيلو متراً مربعاً ويحدها أربعة خطوط مستقيمة. - وإحداثيات النقط الركنية لهذه المنطقة الجزئية (جـ) موضحة في الجدول والخريطة المرفقة والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من الملحق (أ). - المساحة الإجمالية - المنطقة الجزئية (أ)، (ب) - المساحة الإجمالية 476.55 كيلو متر مربع - إجمالي القطاعات 12 قطاع - مساحة وقطاعات كل من المنطقتين الجزئيتين الموضحتين عاليه هي كما يلي: - المنطقة الجزئية (أ) - المساحة 100.00 كيلو متر مربع - عدد القطاعات 2 قطاع - مساحة القطاع أ 1 50.00 كيلو متر مربع - مساحة قطاع أ 2 50.00 كيلو متر مربع - المنطقة الجزئية (ب) - المساحة 376.55 كيلو متر مربع - عدد القطاعات 10 قطاع - مساحة قطاع ب 1 27.36 كيلو متر مربع - مساحة قطاع ب 2 49.99 كيلو متر مربع - مساحة قطاع ب 3 7.00 كيلو متر مربع - مساحة قطاع ب 4 50.00 كيلو متر مربع - مساحة قطاع ب 5 50.00 كيلو متر مربع - مساحة قطاع ب 6 44.50 كيلو متر مربع - مساحة قطاع ب 7 44.50 كيلو متر مربع - مساحة قطاع ب 8 15.00 كيلو متر مربع - مساحة قطاع ب 9 49.95 كيلو متر مربع - مساحة قطاع ب 10 38.25 كيلو متر مربع المنطقة الجزئية (جـ) المساحة الجزئية بالتقريب 200.000 كيلو متر مربع عدد القطاعات 1 قطاع
المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري في شأن البحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : تعريفات 1- "هذه الاتفاقية" أو "اتفاقية الالتزام" معناها اتفاقية الالتزام هذه. 2- "الاتفاقيات السابقة" يقصد بها المعنى المحدد لها في آخر فقرة من ديباجة هذه الاتفاقية. 3- "المنطقة" تعني المساحة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة على وجه الدقة في الملحق (أ) والموضحة على وجه التقريب في الملحق (ب). 4- "المنطقة الجزئية" تعني أي جزء من المنطقة كما هو محدد في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. 5- "البحث" ويشمل, على سبيل المثال لا الحصر, أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح، وحفر وسد وتعميق واستكمال وتجهيز واختبار الآبار الضحلة لتفجير الديناميت والثقوب لاستخراج العينات, وإجراء الاختبارات الجيولوجية والثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك, وشراء أو الحصول على أو نقل أو تخزين الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك أو أية أعمال أو أنشطة أخرى تلزم أو تتعلق بذلك, ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. 6- "التنمية" تشمل, على سبيل المثال لا الحصر, كافة العمليات والأنشطة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بما يلي: 1- حفر وسد وتعميق وتغيير مسار وإعادة حفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية, وتغيير حالة بئر من بئر بترولي إلى بئر مائي أو العكس. 2- تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها, وتشغيل هذه الآبار واستخراج البترول منها والحصول عليه, والاحتفاظ به, ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز الزائد منه, ونقل وتسليم البترول والقيام بإعادة ضغطه واستعادة دورته, والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- أعمال النقل والتخزين وغيرها من الأعمال أو الأنشطة التي تلزم أو تتعلق بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2) من هذا البند. (أ) "بئر تنمية" معناها أية بئر خلاف الآبار الاستكشافية. (ب) "بئر استكشافية" معناها: 1- أية بئر تقييمية تحفر بمقتضى المادة الرابعة من هذه الاتفاقية بغض النظر عن بعدها من أية بئر أخرى, أو 2- أية بئر تقع على مسافة كيلو مترين أو أكثر من أقرب بئر في المنطقة قادرة على إنتاج البترول بكميات كافية لتعطي عائدا يزيد عن تكاليف ومصروفات التشغيل (ومن المتفق عليه أن المسافة بين الآبار المشار إليها في هذا التعريف سوف يتم قياسها من النقط التي تدخل فيها تلك الآبار إلى الطبقة المنتجة أو الطبقة المحددة كهدف للبئر): أو 3- أية بئر, بغض النظر عن المسافة بينها وبين أية بئر أخرى في المنطقة, يكون هدفها تكوينا خلاف أي تكوين يمكن لأي بئر موجودة في المنطقة إنتاج البترول منها بكميات كافية لتعطي عائدا يزيد عن تكاليف ومصروفات التشغيل. 8- "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة وكافة المواد التي قد تستخلص منها. 9- "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون يكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. 10- "المتكثف" معناه أي بترول ناتج عن الغاز يتم الحصول عليه بالمعالجة أو بغير ذلك، ويكون في حالة سائلة في الأحوال العادية لصهاريج التخزين. 11- "خليط بلاعيم" المذكور في المادة السابعة (د) (2) معناه الزيت الخام المصطلح على تحديده بأنه المتكون من 50% من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من حقل بلاعيم بحري و50% من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من حقل بلاعيم البري. 12- " الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب, وكافة العناصر المكونة له, وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به, وهذا اللفظ يشمل الغازات المختلفة. 13- "الزيت المختزن" معناه الزيت الخام الموجود في صهاريج تخزين الشرقية في يوم 15يناير 1977. 14-"البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60 ْ) فهرنهيت. 15- "البئر التجارية" معناها بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما وفقا لنظم الإنتاج الصناعية السليمة المقبولة دوليا وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة, أنها تستطيع الإنتاج بمعدل لا يقل متوسطه عن ألف (1000) برميل من الزيت الخام في اليوم, ما لم يثبت أن إنتاج الزيت الخام بعد الاختبار بمعدل أقل يعتبر اقتصاديا. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختبارها وفقا لما ورد بعاليه. 16- "ج.م.ع." معناها جمهورية مصر العربية. 17- "تاريخ السريان" معناه: أول ديسمبر 1975 فيما يتعلق بالمنطقتين الجزئيتين (أ) و(ب) وأول يناير 1977 فيما يتعلق بالمنطقة الجزئية (جـ). 18- "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر التالي, حسب التقويم الميلادي الجريجوري. 19- "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر بما في ذلك يومي البداية والنهاية. 20- "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا, حسب التقويم الميلادي الجريجوري, والتي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها, وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية السارية في (ج.م.ع.). بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرها قوانين الضرائب في (ج.م.ع). 21- "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع أسهم رأس المال مملوكة مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية, أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس الشركة. 22- "الإنتاج التجاري" معناه الشحنات المنتظمة من الزيت الخام للإنتاج المستمر من الغاز, حسب الأحوال, للأغراض التجارية أو الصناعية. ويكون تاريخ الإنتاج التجاري هو التاريخ الذي تبدأ فيه تلك الشحنات أو الإنتاج. 23- "تاريخ الابتداء" للمنطقة الجزئية (أ) هو التاريخ الذي تقوم فيه الهيئة، بوصفها ممثلا للحكومة بإخطار الدولية بأن المنطقة الجزئية غير المتاحة بعد للعمليات, أصبحت متاحة للعمليات ويصرح فيه الدولية من السلطات المختصة بالقيام بالعمل في هذه المنطقة الجزئية. 24- "التكاليف غير المستهلكة" معناها التكاليف المتعلقة بالعمليات في المنطقة بمقتضى الاتفاقيات السابقة والتي لم تسترد عن طريق استهلاك قبل تاريخ السريان كما هو موضح بالملحق (جـ). 1- "التكاليف غير المستهلكة في الشرقية" معناها التكاليف غير المستهلكة المتعلقة بالعمليات الخاصة بالاثني عشر عقد استغلال, حتى 3 نوفمبر 1975. 2- "تكاليف الدولية غير المستهلكة في أبو ماضي" معناها حصة الدولية من التكاليف غير المستهلكة المتعلقة بالعمليات الخاصة بعقد استغلال أبو ماضي, حتى 31 ديسمبر 1976 وتشمل: (أ) نفقات البحث في أبو ماضي طبقا للملحق (جـ) قسم (5) (د - 1). (ب) نفقات التنمية في أبو ماضي طبقا للملحق (جـ) قسم (5) (د - 2). (جـ) خسائر الدولية الناتجة من عملياتها بعقد استغلال أبو ماضي, طبقا للملحق (جـ) قسم (5) (د - 3). 3- "تكاليف الهيئة غير المستهلكة في أبو ماضي" تعني حصة الهيئة من التكاليف غير المستهلكة المتعلقة بالعمليات الخاصة بعقد استغلال أبو ماضي حتى 31 ديسمبر 1976. 25- "نفقات البحث" و "نفقات التنمية" و "مصروفات التشغيل" تعني كل منها على حدة المعنى المبين في البند الفرعي (أ) (1) من المادة السابعة. 26- "الزيت القديم" معناه الزيت الخام المنتج من حقول أبو رديس وسدرى بلاعيم بحري وبلاعيم بري وأكما ورأس غارا وفيران وأبو ماضي في المنطقة والتي تم اكتشافها قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وكذلك أي زيت خام منتج من حقول يتم اكتشافها في المنطقة قبل 31 ديسمبر 1978. 27- "الزيت الجديد" معناه الزيت الخام المنتج من الحقول التي يتم اكتشافها في المنطقة بعد 31 ديسمبر 1978. ولأغراض البندين 26 و27 بعاليه فإن كلمة "حقل" تشمل الزيت الخام المنتج من نفس الخزان أو الخزانات بصرف النظر عن عقد أو عقود التنمية التي تشتمل على هذا الخزان أو الخزانات. 28- "الزيت المخصص للربح" معناه الزيت الخام الذي يقسم بين الهيئة والدولية طبقا لأحكام البند (ب) من المادة السابعة. 29- "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" يحمل نفس المعنى الموضح في البند الفرعي (أ) (1) من المادة السابعة. 30- " فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" يحمل نفس المعنى الموضح في البند الفرعي (أ) (3) من المادة السابعة. 31- "الشركة القائمة بالعمليات" معناها شركة بترول بلاعيم (بتروبل) والمشار إليها بالمادة الخامسة. 32- "غاز أبو ماضي" معناه الغاز المنتج والمحتفظ به من حقل أبو ماضي في أي وقت أثناء سريان هذه الاتفاقية. 33- "حقل أبو ماضي" معناه إجمالي كل تجمعات الغاز المكتشفة في المنطقة الجزئية (جـ) في أي وقت أثناء سريان هذه الاتفاقية. 34- "الأثنى عشر عقد استغلال" يكون لها المعنى المبين في الفقرة الثانية من الديباجة. 35- "عقد استغلال أبو ماضي" معناه هو ما جاء في الفقرة الرابعة من الديباجة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول ديسمبر سنه 1975 بالنسبة للمنطقتين الجزئيتين (أ) و(ب) ومن أول يناير سنه 1977 بالنسبة للمنطقة الجزئية (جـ). يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : تحويل الحقوق ومنحها والمدد تحول الحكومة وتعهد إلى الهيئة مع الدولية بصفتها مقاولاً دون غيرها الاثني عشر عقد استغلال المبينة بالملحق (أ) وذلك بدون أية مصاريف أو مدفوعات كيفما كانت وكذا كل المخزون السلعي وكل الأصول المملوكة للشرقية في 30 نوفمبر 1975 والمشتراه للعمليات المتعلقة بالاثني عشر عقد استغلال حسب الأحكام الواردة بالمادة التاسعة, وتوافق الهيئة والدولية على هذا التحويل. وتحول الدولية للهيئة مصالحها في عقد استغلال أبو ماضي وذلك بدون أية مصاريف أو مدفوعات, وكذا كل المخزون السلعي وكل الأصول التي تم الحصول عليها لعمليات عقد استغلال أبو ماضي, ويسري ذلك اعتباراً من 1 يناير 1977, هذا مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة, ومن المفهوم أن الدولية ستكون مقاولاً دون غيرها في عقد استغلال أبو ماضي, وتوافق الحكومة على هذا التحويل. وتمنح الحكومة الهيئة والدولية بصفتها مقاولاً دون غيرها اعتباراً من تاريخ السريان التزاماً مقصوراً عليهما في وإلى المنطقة الموصوفة الملحق (أ) والمبينة في الملحق (ب), وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية (والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته). (أ) تمتلك الحكومة وتستحق, على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد, إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء مدة هذه الاتفاقية بما في ذلك مدة التجديد, وتتحمل الهيئة بهذه الإتاوة وتدفعها من حصتها في البترول ولا تلتزم بها الدولية (باستثناء الإتاوة المستحقة على زيت خام المسئولية الانفرادية طبقاً للمادة السادسة بند (جـ) (3ب). ولا يعتبر دفع الهيئة للإتاوات دخلاً يعزى للدولية. ولا يترتب على هذا الدفع بأي حال من الأحوال تخفيض كمية البترول المستحقة للدولية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) ومن المفهوم أن القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 66 لسنة 1953 لا تدفع بالنسبة للمنطقة. (ج) 1- "الاكتشاف التجاري": إذا أدى البحث إلى اكتشاف بئر تجارية, يكون للدولية الحق في تقييم ذلك الاكتشاف, وذلك بحفر بئر إضافية أو أكثر من آبار البحث التقييمية, لتحديد ما إذا كان ذلك الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً, مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب وتسهيلات نهاية الخطوط والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بذلك. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من خزان واحد منتج للزيت الخام أو مجموعة من تلك الخزانات المنتجة التي, بعد تقييمها تستحق أن تنمى تجارياً. وتقوم الدولية بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فوراً بعد أن تكون الدولية قد قررت أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً, ويتعين ألا يتأخر هذا الإخطار إذا ما قررت هذه التنمية من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية أو بعد اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق, ويكون للدولية الحق أيضاً في أن تعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية, وذلك إذا كان, من وجهة نظر الدولية خزاناً أو مجموعة من الخزانات يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. 2- ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي تعطي فيه الدولية للهيئة إخطاراً بهذا الاكتشاف, ويعني هذا الإخطار التزام الدولية بالقيام بتنمية ذلك الاكتشاف التجاري على الفور عن طريق الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. وعلى أية حال فإنه يتعين على الدولية إخطار الهيئة على الفور بأي اكتشاف حتى ولو كانت الدولية لا تعتبر مثل ذلك الاكتشاف اكتشافاً تجارياً. 3- إذا تم اكتشاف زيت خام ولم تعتبره الدولية اكتشافاً تجارياً وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذا البند (جـ), فإنه بعد اثني عشر (12) شهراً من انتهاء المدة المحددة في البند "جـ (1)" أعلاه والتي تستطيع الدولية خلالها إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري, أو بعد أربعة وعشرين (24) شهراً من إكمال بئر لا تعتبر بئراً تجارية يحق للهيئة بعد ستين (60) يوماً من إرسال إخطار كتابي للدولية أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر, وذلك على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية, يجب أن يتضمن ذلك الإخطار تحديد تلك المساحة المعينة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى والآبار التي سوف تحفر وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك, ويحق للدولية خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامها ذلك الإخطار, أن تختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً لما هو منصوص عليه في حالة الاكتشاف التجاري, وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المعينة. إذا اختارت الدولية عدم تنمية تلك المساحة, فإن تلك المساحة المعينة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفقاً للأسس السليمة المعمول بها في صناعة الزيت, وتترك هذه المساحة جانباً لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة, وتعتبر الدولية كأنها تخلت عن هذه المساحة. ويحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بأعمال التنمية في تلك المساحة المحددة على تكلفتها ونفقتها ومسئوليتها الانفرادية. 4- عقب الاكتشاف التجاري يتم على الفور تحديد نطاق كل المساحة القادرة على الإنتاج وهي الحقل أو التركيب الجيولوجي الذي قد يكون منتجاً وفقاً للأصول السليمة المرعية دولياً في حقول الزيت. ونبدأ عمليات التنمية بعد ذلك فوراً بواسطة الشركة القائمة بالعمليات التي تثابر على القيام بتلك العمليات بنشاط إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقاً للقواعد البترولية الهندسية المقبولة دولياً والأوضاع السليمة المرعية دولياً في حقول الزيت. (د) تكون مدة هذه الاتفاقية كالآتي: (د1) بالنسبة للمنطقة الجزئية (أ): مدة كل عقد من العقدين اللذين يشملان القطاعين التاليين هي المدة الأصلية، أي: - عقد استغلال بترول رقم 16 (قطاع أ-1) حتى 15 سبتمبر 1994 - عقد استغلال بترول رقم 17 (قطاع أ-2) حتى 15 سبتمبر 1994 وتضاف مدة القوة القاهرة الممتدة من 5 يونيو 1967 حتى تاريخ الابتداء لكل من العقدين المذكورين. (د2) بالنسبة للمنطقة الجزئية (ب): مدة كل عقد من عقود استغلال البترول العشر التي تغطي القطاعات التالية هي المدة الأصلية, أي: - عقد استغلال بترول رقم 4 (قطاع ب-1) حتى 10 أبريل 1983 - عقد استغلال بترول رقم 6 (قطاع ب-2) حتى 28 فبراير 1985 - عقد استغلال بترول رقم 7 (قطاع ب-3) حتى 28 فبراير 1985 - عقد استغلال بترول رقم 8 (قطاع ب-4) حتى 10 فبراير 1986 - عقد استغلال بترول رقم 9 (قطاع ب-5) حتى 10 فبراير 1986 - عقد استغلال بترول رقم 10 (قطاع ب-6) حتى 31 مايو 1987 - عقد استغلال بترول رقم 11 (قطاع ب-7) حتى 31 مايو 1987 - عقد استغلال بترول رقم 12 (قطاع ب-8) حتى 5 أبريل 1991 - عقد استغلال بترول رقم 14 (قطاع ب-9) حتى 20 أبريل 1991 - عقد استغلال بترول رقم 15 (قطاع ب-10) حتى 20 أبريل 1991 (د3) بالنسبة للمنطقة الجزئية (جـ): مدة عقد استغلال أبو ماضي هي المدة الأصلية, أي حتى 17 ديسمبر 1993, وعلى أية حال, فإنه يحق للدولية مد كل من الفترات الأصلية السابقة, لمدة إضافية أخرى قدرها خمسة عشر عاماً, وذلك بموجب إخطار كتابي بهذا الامتداد يرسل للحكومة قبل نهاية تلك المدة الأصلية والممتدة تطبيقاً لما سبق, باثني عشر شهراً على الأقل حسبما يكون مناسباً لكل حالة. (هـ) تتحمل الدولية وتدفع كل التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكل عمليات البحث والتنمية المذكورة في هذه الاتفاقية, وعليه فإن الدولية لها مصلحة اقتصادية في تنمية المخزون البترولي بالمنطقة, غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار, ويقتصر ما تتطلع إليه الدولية على ما تستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها, فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة هذه العمليات, يقسم بين الهيئة والدولية وفقاً لنصوص المادة السابعة. (و) تطبق الأحكام الخاصة بأداء الدولية لضريبة الدخل المصرية الخاصة بهذه الاتفاقية على النحو التالي: 1- تخضع الدولية لقوانين ضريبة الدخل المصرية, وتلتزم بما يفرضه قانون (ج.م.ع.) وخاصة فيما يتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة وحفظ وتقديم الدفاتر والسجلات. 2- ويبلغ الدخل السنوي للدولية, لأغراض ضريبة الدخل المصرية مبلغاً مساوياً لما يلي: إجمالي القيمة كما تحدد طبقاً للبند (جـ) من المادة السابعة للزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف, والجزء الذي تستحقه الدولية, كلما أنطبق, من نصيب الهيئة من الزيت المخصص للربح طبقاً للمادة السابعة البند أ-1, والزيت الخام الذي تحصل عليه الدولية وتتصرف فيه طبقاً للبند (ب) من المادة السابعة. زائداً مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل التي تخضع لها الدولية محسوبة بالطريقة المبينة في الملحق (هـ). مخصوماً منه: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقتها الدولية بما في ذلك حصة الدولية في "التكاليف غير المستهلكة" والتي يحق لها استردادها في السنة الضريبية بموجب البند (أ) من المادة السابعة, و (2) قيمة التكاليف غير المستهلكة الخاصة بالهيئة والتي يحق لها استردادها في السنة الضريبية وفقاً للبند (أ) من المادة السابعة, و (3) قيمة فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف كما تحددها وفقاً للبند (جـ) من المادة السابعة, والمعاد دفعه للهيئة نقداً أو عيناً, إن وجد. 3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد, باسم الدولية ونيابة عنها, ضرائب الدخل المصرية المستحقة على الدولية. ويتم ذلك من حصة الهيئة في الزيت الخام المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم الدولية ونيابة عنها تعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة بالنسبة للدولية. 4- تقوم الهيئة بتسليم الدولية الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع الدولية لضرائب الدخل المصرية الخاصة بها عن كل سنة ضريبية في مدى المائتين وعشرة (210) أيام التالية لبدء السنة الضريبية التالية ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبيناً بها المبلغ المدفوع, والبيانات الأخرى التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. 5- ضريبة الدخل كما تطبق في هذه الاتفاقية تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج.م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة, والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية, وشاملة للضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساساً لها, بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم, وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين, وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة جمهورية مصر العربية على ما تقوم الدولية بتوزيعه من الدخل أو الأرباح. 6- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع) يحق لها أن تخصم منها جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على الدولية التي دفعتها الهيئة نيابة عنها.
المادة (6) : برامج العمل والميزانيات والمراجعة (أ) تتولى الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية القيام بعمليات البحث في المنطقة بوصفها وكيلا عن الهيئة والدولية ذلك وفقا لبرامج أعمال البحث والميزانيات المعتمدة. قبل بداية كل سنة تقويمية بأربعة أشهر على الأقل، أو في المواعيد الأخرى التي قد يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والدولية، تقوم بتروبل بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث وتقدمها للجنة المشتركة التي تنشئها الهيئة والدولية بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. وتتكون هذه اللجنة، التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث المشتركة" من أربعة (4) أعضاء، اثنان (2) منهم تعينهم الهيئة واثنان (2) تعينهما الدولية. وتختار الهيئة رئيس لجنة البحث المشاركة من بين العضوين اللذين تعينهما. ويخضع برنامج العمل والميزانية المقترحين لموافقة لجنة البحث المشتركة ويمكن للجنة تعديل أو تغيير برنامج العمل والميزانية. وبعد هذه الموافقة، التي لا يجوز الامتناع عن إبدائها دون سبب معقول، فإنه من المتفق عليه أيضا ما يلي: 1- لا يجوز للدولية وبتروبل أن تغير أو تعدل بشكل جوهري برنامج العمل والميزانية المذكورين ولا أن تخفض النفقات المعتمدة بدون موافقة مسبقة من لجنة البحث المشتركة. 2-في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو إتلاف للممتلكات، فإنه يجوز للدولية أن تصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية والملحق (ج). برنامج أعمال البحث الموافق عليه يتم تنفيذه بواسطة بتروبل بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية دوليا في الصناعة وباستثناء ما هو لازم لإعداد وتقييم البيانات والدراسات المعملية في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. فإن جميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وأية دراسات فنية أخرى متشابهة مما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية يتعين إجراؤها في ج.م.ع. وتقدم الدولية جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية المعتمدين، وتقوم باسترداد أي من هذه المدفوعات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة من هذه الاتفاقية والملحق (ج). (ب) تتولى بتروبل القيام بعمليات التنمية في المنطقة طبقا لبرامج عمليات وميزانيات التنمية الموافق عليها وجدول الإنتاج السنوي. قبل بداية كل سنة بأربعة أشهر على الأقل أو في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والدولة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال التنمية وجدول سنوي للإنتاج للسنة التالية. ويقدم جدول الإنتاج وبرنامج عمل وميزانية التنمية إلى مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات للموافقة عليها ولا يجوز للمجلس الامتناع عن هذه الموافقة دون سبب معقول. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بتنفيذ برنامج عمليات التنمية المعتمد بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية دوليا في الصناعة. وتقدم الدولية جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات التنمية والميزانية الموافق عليهما. وتسترد الدولية أية من هذه المدفوعات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه الاتفاقية والملحق (ج). (ج) 1- في حالة ما إذا لم توافق لجنة البحث المشتركة أو مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، على حفر بئر معينة في المنطقة، أو تعميقها أو سد ما بها من فتحات أو اختبارها، أو لم توافق على موقع تلك البئر، فإنه يحق للدولية أن تقترح القيام بهذا العمل على مسئوليتها الانفرادية. وتقوم الدولية بإخطار الهيئة بهذا الاقتراح، مع إرسال صورة إلى الشركة القائمة بالعمليات. ويجب أن يشتمل ذلك الإخطار على البيانات والمواصفات وجدول العمل الذي يحدد العمل المطلوب إنجازه والتكاليف التقديرية اللازمة لذلك. ويجوز للهيئة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار أن تبدي موافقتها على ذلك بموجب إخطار كتابي بهذا المعنى ترسله للدولية مع إرسال صورة منه إلى الشركة القائمة بالعمليات. وفي حالة ما إذا أخطرت الهيئة الدولية بعدم موافقتها على القيام بذلك العمل، أو إذا لم ترسل إليها أي إخطار بقرارها في غضون فترة الثلاثين (30) يوما المذكورة، يكون للدولية الخيار في أن تقوم بذلك العمل على مسئوليتها الانفرادية، وتقوم بإخطار الشركة القائمة بالعمليات بذلك بشرط أن تمارس اختيارها المشار إليه في غضون ثلاثين (30) يوما من انتهاء فترة الثلاثين (30) يوما المذكورة عاليه. وبعد استلام ذلك الإخطار بمثابة تصريح من جانب الدولية للشركة القائمة بالعمليات لكي تبدأ في ذلك العمل بوصفه عملية مسئولية انفرادية للدولية. وبالرغم مما تقدم، فإنه إذا كانت عملية المسئولية الانفرادية هي تعميق بئر أو سد ما بها من فتحات واختبارها، وكان جهاز الحفر الذي استخدم في حفر تلك البئر أو أي جهاز حفر آخر يصلح للقيام بالعملية المطلوبة، موجودا بالموقع، ففي هذه الحالة تقتصر الفترة المتاحة للهيئة لاتخاذ قرارها على ثلاثة أيام فقط من تاريخ استلام الهيئة لإخطار الدولية المشار إليه أعلاه. وتقدم الاقتراحات الخاصة بحفر كل بئر من الآبار، سواء الاستكشافية أو آبار التنمية، كل على حدة، ويجب أن تشتمل هذه المقترحات على حفر واستكمال واختبار وتجهيز أي من تلك الآبار. (ج) 2- فور استلام الشركة القائمة بالعمليات الإخطار المشار إليه عاليه من الدولية والذي تطلب الدولية بمقتضاه أن تقوم الشركة القائمة بالعمليات بذلك العمل تبدأ الشركة القائمة بالعمليات على الفور في تنفيذ العمل المطلوب والذي سيجري على المسئولية الانفرادية للدولية. (ج) 3 - (أ) مع عدم الإخلال بالبند (ب) أدناه، فإنه في حالة ما إذا تبين أن البئر التي حفرت على مسئولية الدولية الانفرادية هي بئر جافة، فحينئذ لا تسترد الدولية تكاليفها. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية، فإنه لأغراض البند 3 (أ) هذا تعامل البئر التي تنتج غازا فقط كأنها بئر جافة. يحق للدولية استلام وتملك كل الزيت الخام المنتج يحق للدولية استلام وتملك كل الزيت الخام والمحتفظ به من تلك البئر أو الآبار (باستثناء إتاوة الحكومة البالغة عشرة (10%) في المائة). وذلك إلى الوقت الذي تكون فيه الدولية قد استلمت منها، على أساس الأسعار المحددة في المادة السابعة (ج) من هذه الاتفاقية، ما يلي: 1- بالنسبة لكافة آبار المسئولية الانفرادية الجافة السابقة مبلغا مساويا للتكاليف والنفقات التي تحملتها ودفعتها الدولية في عمليات الحفر بما في ذلك اختبار تلك الآبار وسد فتحتها وهجرها، مضافا إلى ذلك: 2- بالنسبة للبئر المنتجة للزيت الخام: (أ) إذ كانت تلك البئر هي بئر "استكشافية" مبلغا مساويا للتكاليف والنفقات التي تحملتها ودفعتها الدولية في عمليات حفر تلك البئر (بما في ذلك استكمالها واختبارها وتجهيزها) مضافا إلى ذلك مبلغا مساويا لمائتين في المائة (200%) من تلك التكاليف والنفقات. أو (ب) إذا كانت تلك البئر هي بئر تنمية، مبلغا مساويا للتكاليف والنفقات التي تحملتها ودفعتها الدولية في عمليات حفر تلك البئر (بما في ذلك استكمالها واختبارها وتجهيزها) مضافا إلى ذلك مبلغا مساويا لمائة في المائة (100%) من تلك التكاليف والنفقات. 3- مبلغا مساويا للتكاليف والنفقات التي تحملتها ودفعتها الدولية في تشغيل وصيانة تلك البئر أو الآبار، وذلك حتى تاريخ الذي تسترد فيه الدولية المبالغ المشار إليها في (1) أو (2) عاليه حسبما يكون الحال. (ج) 4- في مدى خمسة وأربعين (45) يوما من انتهاء كل ربع سنة تقويمية تقدم الدولية للهيئة بيانا يتضمن قيمة الزيت الخام الذي استلمته الدولية والمبالغ المنصوص عليها في البنود الفرعية "(ب) "1" إلى "(ب)3" من البند (ج) (3) عاليه، وكذلك المبالغ المستردة وفقا لأحكام البند (ج) (3) (ب) عاليه، ترسل الدولية للهيئة مع البيان المقدم في نهاية الربع السنة الذي تم فيه استرداد إجمالي المبالغ المشار إليها في البند (3) عاليه - إخطارا كتابيا بشأن ذلك الاسترداد. واعتبارا من التاريخ الذي تم فيه استرداد إجمالي تلك المبالغ، تطبق أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك البئر أو الآبار ويوزع أي زيت خام ينتج منها بين الهيئة والدولية بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه الاتفاقية. ويخضع البيان المشار إليه أعلاه لحق الهيئة في المراجعة وفقا لهذه الاتفاقية. (ج) 5- من المفهوم أنه في حالة ما إذا تبين أن أية بئر حفرت على المسئولية الانفرادية للدولية هي بئر تجارية ولكن لأسباب تحددها الدولية قد قررت ألا تعتبر تلك البئر جديرة بالتنمية - فإن تلك البئر ستعتبر لأغراض استرداد التكاليف أنها بمثابة بئر جافة على النحو المحدد في البند 3 (أ)" عاليه ومع ذلك، فإنه في حالة ما إذا اختارت الهيئة تنمية تلك البئر طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية على تكلفتها ونفقتها ومسئوليتها الانفرادية فإن الدولية يحق لها في هذه الحالة استرداد جميع التكاليف والنفقات الخاصة بتلك البئر أو الآبار كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من هذه الاتفاقية، على أن يكون ذلك الاسترداد من تلك البئر وحدها. وستعتبر الدولية أنها قد تخلت عن تلك المساحة على النحو المحدد في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. (د) 1- تقدم الدولية للهيئة في مدى خمسة وأربعين (45) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بتكاليف إدارة مكتب الدولية وأية نفقات مماثلة تحملتها ودفعتها الدولية خلال ذلك الربع سنة. (د) 2- تقدم الشركة القائمة بالعمليات للهيئة وللدولية في مدى خمسة وأربعين (45) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بتكاليف ونشاط أعمال البحث والتنمية خلال ذلك الربع سنة. (د) 3- وفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام تلك البيانات، تقوم الهيئة بإخطار الدولية كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا، أو 2- أن تكاليف البضائع والخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع تخضع لأحكام المادة (25)، أو 3- أن حالة المواد التي قامت الدولية بتوريدها لا تتناسب مع أسعارها، أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ودفعت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى الدولية أن تتفاهم مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم الهيئة بالإخطار في مدى ثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة، باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا، وتكون للدولية نفس حقوق المراجعة التي للهيئة، وذلك بالنسبة لبيانات الشركة القائمة بالعمليات مع التقيد بذات الحدود الزمنية المذكورة أعلاه. (د) 4- مع عدم الإخلال بالبند الفرعي د(5) أدناه، فإنه لحين التوصل إلى تسوية أية اعتراضات قائمة، يتعين أن تقيد للدولية أية تكاليف أو مصروفات تكون قد تحملتها ودفعتها. كما يحق لها استرداد تلك التكاليف والمصروفات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة. (د) 5-إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية لكلا الهيئة والدولية بشأن أي اعتراض يتعلق بالمحاسبة أو التكاليف، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتراض الهيئة أو الدولية حسب الأحوال، فإنه يكون لأي منهما الحق في إحالة ذلك النزاع إلى مكتب مراجعي حسابات له شهرة دولية، وذلك للبت في الموضوع. ويتم الاتفاق على هذا المكتب بين الهيئة والدولية، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن فإن تحديد ذلك المكتب يتم من جانب رئيس معهد مراجعي الحسابات بإنجلترا وويلز، وذلك بناء على طلب أي من الطرفين ويكون البت في النزاع على هذا النحو نهائيا وملزما للهيئة والدولية. وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار من مكتب مراجعي الحسابات، يتعين سدادها نقدا للهيئة دون تأخير (تماما كما لو كانت جزءا من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المستحقة للهيئة) مضافا إليها فائدة بواقع سبعة في المائة وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يستحق فيه صرف ذلك المبلغ/المبالغ للهيئة طبقا للمادة السابعة (أ) (3) والملحق (هـ) من هذه الاتفاقية، (أي اعتبار من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ)، وحتى تاريخ السداد.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة أحكام الملحق (جـ), والنصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية, تسترد الدولية (والهيئة فيما يختص بحصتها في التكاليف غير المستهلكة في الشرقية) كل التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بموجب هذه الاتفاقية, وعلى النحو المبين أدناه, وذلك بأخذ عشرين في المائة (20%) من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من المنطقة ومما لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف على النحو الآتي: 1- مصروفات التشغيل يتم استردادها في السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه المصروفات. 2- نفقات البحث وكذلك نفقات التنمية لنقل الغاز المصاحب إلى التسهيلات الساحلية في الاثني عشر عقد استغلال (كما هو موضح بالمادة السابعة والعشرين "أ" يتم استردادها بمعدل خمسة وعشرين في المائة (25%) في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه النفقات. 3- نفقات التنمية تسترد بمعدل اثني عشر ونصف في المائة (1/2 12%) في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل وذلك ابتداء من السنة الضريبية التي حملت وأنفقت فيها هذه النفقات. 4- التكاليف غير المستهلكة لكل من الدولية والهيئة والمعرفة في البند (24) من المادة الثانية, يتم استردادها طبقا لنصوص الملحق (جـ), ومن المفهوم, أنه اعتبارا من 16 يناير 1977, يحق للهيئة استردادا لحصتها من التكاليف غير المستهلكة, أولوية أخذ سبعة في المائة (7%) من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به في المنطقة وهذه النسبة تعتبر جزءا من العشرين في المائة الخاصة بالزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ومن المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والنفقات بالنسب الموضحة عالية يتم توزيعها بالتناسب لكل ربع سنة (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ابتداءاً من الربع الذي حملت وأنفقت فيه هذه النفقات. إذا حدث ربع سنة تقويمية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام البنود (1) و(2) و(3) و(4) الواردة بعالية تزيد على قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" في ذلك الربع سنة, فإن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف يوزع طبقا لنظام الأولوية وبالترتيب المبين فيما يلي: (أ) حصة الهيئة من التكاليف غير المستهلكة في الشرقية كما حددت في القسم الخامس من الملحق (جـ) بحد أقصاه سبعة في المائة من إجمالي الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من المنطقة. (ب) مصروفات التشغيل. (جـ) المبالغ المرحلة, إن وجدت, بنفس المعدل المطبق في الفترة التي نشأت عنها هذه المتأخرات. (د) نفقات البحث والتنمية المتعلقة بالعمليات الخاصة بالاثني عشر عقد استغلال اعتبارا من تاريخ السريان. (هـ) حصة الدولية من التكاليف غير المستهلكة في أعمال البحث في أبو ماضي طبقا للملحق (جـ) القسم الخامس بند (د) (1). (و) حصة الدولية من التكاليف غير المستهلكة في أعمال التنمية في أبو ماضي طبقا للملحق (جـ) القسم الخامس بند (د) (2), وكذلك نفقات التنمية المتعلقة بالعمليات الخاصة بعقد استغلال أبو ماضي اعتبارا من تاريخ السريان. وأية زيادة في مبالغ الفقرات (ب) و(جـ) و(د) ترحل لكي تسترد في ربع أو أرباع السنة التالية إلى أن تسترد بالكامل. ولكن ليس بعد انتهاء هذه الاتفاقية. وإذا لم تتمكن الدولية في سنة ما من استرداد الآتي من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: - كل أو بعض التكاليف المنصوص عليها في البند (هـ) عالية ترد الهيئة للدولية زيت خام قيمته تعادل ما لم يسترد من هذه التكاليف, وفي حدود كمية فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي استحق للهيئة في الأربعة سنوات السابقة. - كل أو بعض التكاليف المنصوص عليها في البند (و) عالية ترد الهيئة للدولية زيت خام قيمته تعادل ما لم يسترد من هذه التكاليف, وذلك من نصيب الهيئة من الزيت المخصص للربح. تقوم الهيئة برد الزيت الخام المبين في الفقرتين عالية في خلال الربع التقويمي الأول من السنة التالية. ولكن ليس بعد انتهاء هذه الاتفاقية. ولتصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تستخدم المصطلحات التالية: 1- "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث. 2- "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية باستثناء مصروفات التشغيل. 3- "مصروفات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات الأخرى التي تنفق بعد "إنتاج تجاري" وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك عادة. وعلى أية حال فإن مصروفات التشغيل تشمل عمليات إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أي من الآتي: تغيير مسار الآبار وإعادة الحفر وتغيير حالة بئر من بئر بترولي إلى بئر مائي أو العكس وإحلال الأصول محل غيرها. ومصروفات التشغيل تشمل أيضا كافة التكاليف والمصروفات والنفقات اللازمة لتزويد مكتب الدولية الرئيسي في مصر بالموظفين وإدارته والتي تحمل على العمليات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, ولكنها تشمل أيا من تكاليف الأصول اللازمة له والتي سيتم استهلاكها بنسبة خمسة وعشرين في المائة في السنة, كما لا تشمل التكاليف والمصروفات المتعلقة بتصدير الزيت الخام. ومن المفهوم أن قيمة مخزون ديلبكو السلعي في 31 ديسمبر 1976, وقيمة مخزون الشرقية السلعي في 30 نوفمبر 1975 والمشار إليه في القسم الخامس (هـ) من الملحق (جـ) الذي يصرف للعمليات لا يحسب ضمن التكاليف والمصروفات والنفقات المعرفة عالية. وأي جانب من المخزون السلعي يشترى بعد تاريخ السريان لا يعتبر قابلا للاسترداد بموجب الفقرات (1) ,(2), (3) أعلاه إلى أن يتم صرفه للعمليات. 4- التكاليف غير المستهلكة وهي معرفة في المادة الثانية البند (24). (أ) 2- يحق للدولية أن تأخذ عينا وتتصرف بمفردها في كل المستخرج من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف (فيما عدا ما نص عليه في البند الفرعي (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة) مضافا إليه حصتها في رصيد الزيت الخام المتبقي وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في البند (ب) أدناه من هذه المادة السابعة وتؤول ملكية هذا الزيت الخام ومخاطر فقده للدولية عند رأس البئر. وفي حالة ما إذا كانت مستحقات الحكومة والهيئة من كل الزيت الخام المستخرج في ج.م.ع. أقل من إجمالي كميات الزيت الخام المطلوب تكريرها في ج.م.ع. للحصول على المنتجات اللازمة للاستهلاك المحلي (وفيما يلي يشار إلى الفرق بين الاحتياجات والمستحقات المذكورة أعلاه "بالعجز". فإنه في هذه الحالة يتعين تخفيض كمية الزيت الخام التي يحق للدولية تصديرها طبقا لما تقدم وذلك بمقدار الكمية التي تمثل حصة الدولية التناسبية في "العجز" على أن تقوم الهيئة بإخطار الدولية بذلك قبل بداية نصف السنة التقويمية بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل. وتقدر حصة الدولية التناسبية هذه على أساس حجم مستحقات الدولية من الزيت الخام المستخرج في ج.م.ع. منسوبا إلى حجم مستحقات الآخرين (باستثناء الحكومة والهيئة) من ذلك الإنتاج. ومن المفهوم أن الزيت الخام الذي قد تأخذه الهيئة لأغراض التكرير في ج.م.ع. على النحو المبين أعلاه يجوز تكريره خارج (ج.م.ع.) للحصول على المنتجات اللازمة للاستهلاك المحلي في ج.م.ع.، وذلك فقط في حالة حدوث تلف أو عطل في طاقة التكرير في ج.م.ع. وبشرط أن يقتصر ذلك على تورد ما يقابل الطاقة المعطلة. وترسل الهيئة إلى الدولية قبل بداية كل شهر ميلادي بخمسة عشر (15) يوما على الأقل, خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء. معززا من أحد البنوك الكبرى في نيويورك لصالح الدولية لتغطية قيمة كمية الزيت الخام التي ارتأت الهيئة أخذها من الدولية في ذلك الشهر وأن يكون المبلغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ومعادلا لإجمالي قيمة كميات الزيت الخام التي تقرر أخذها أثناء ذلك الشهر كما تحدد أسعارها طبقا للمادة السابعة (جـ) من هذه الاتفاقية. (أ) 3- بقدر ما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في البند الفرعي "جـ" أدناه) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد بما في ذلك أية مبالغ مرحلة من البند (أ) (1) عالية لكي تسترد في ذلك الربع سنة, فإن قيمة هذا الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف (المشار إليه فيما يلي "فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف") والذي أخذه فعلا وتصرف فيه المقاول على انفراد ستقوم الدولية بدفعها للهيئة بالطريقة الموضحة في الملحق (هـ) وستعتبر الدولية في هذه الحالة مشترية لهذا الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. وفيما يتعلق بهذا الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف والذي اعتبرت الدولية مشترية له (طبقا للبند (أ) (3) هذا من المادة السابعة), فإنه يحق للهيئة أن تختار كل سنة استلام ما قيمته خمسون في المائة من هذا الفائض عينا بشرط إرسال إخطار مسبق بتسعين يوما إلى الدولية، وبالتالي فإن الكمية التي تشتريها الدولية تخفض بنفس النسبة. ويشترط أيضا ألا تقوم الهيئة بممارسة هذا الاختيار إلا إذا كانت تأخذ عينا كل حصتها في اقتسام الإنتاج طبقا للمادة السابعة (ب) أدناه. ويحق للهيئة أن تودع المبالغ المسددة نقدا من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف مضافا إلى ذلك نصيبها في "التكاليف غير المستهلكة" في حسابها بالخارج والمشار إليه في المادة الخامسة (هـ) من هذه الاتفاقية. ويكون السحب من هذا الحساب طبقا لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة (هـ) من هذه الاتفاقية. (ب) اقتسام الإنتاج: الثمانون في المائة (80%) المتبقية من كل الزيت الخام والمنتج والمحتفظ به من المنطقة وغير المستخدم في العمليات البترولية, تأخذه وتتصرف فيه كل من الهيئة والدولية على انفراد. وذلك بالنسبة الآتية: 1- بالنسبة للسنتين الأوليين من هذه الاتفاقية (ابتداء من تاريخ السريان) يتم اقتسام كلا من " الزيت القديم" و" الزيت الجديد" بنسبة ثلاثة وثمانين في المائة (83%) للهيئة وسبع عشرة في المائة (17%) للدولية بغض النظر عن مستويات الإنتاج. 2- بعد انقضاء فترة السنتين الأوليين المشار إليهما عالية فإنه: (1) - يقسم الزيت القديم بنسبة خمس وثمانين في المائة (85%) للهيئة وخمس عشر في المائة (15%) للدولية بغض النظر عن مستوى الإنتاج. و (2) يقسم كل "الزيت الجديد" تبعا لمستوى الإنتاج من كلا النوعين (أي مجموع الإنتاج من "الزيت القديم" و "الزيت الجديد" ) وذلك على النحو التالي: (أ) عندما يتجاوز متوسط مجموع الإنتاج اليومي من كلا النوعين معدل يزيد على خمسة وسبعون ألف (75.000) برميل يوميا لمدة ستين (60) يوم إنتاج متعاقبة يقسم كل "الزيت الجديد" بنسبة سبع وثمانين في المائة (87%) للهيئة وثلاث عشرة في المائة (13%) للدولية. (ب) عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي معدل قدرة خمسة وسبعين ألف (75.000) برميل أو أقل لمدة ستين (60) يوم إنتاج متعاقبة, يقسم مجموع إنتاج "الزيت الجديد" بنسبة خمس وثمانين في المائة (85%) للهيئة وخمس عشرة في المائة (15%) للدولية. (جـ) 1- إن الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي تستحقه الدولية كل ربع سنة تقويمية بمقتضى المادة السابعة (أ) وكذا الزيت الخام الذي تحصل عليه الدولية طبقا لأحكام المادة السابعة (ب), يتعين تقييمة "بسعر السوق". (جـ) 2- (أ) يحدد "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية مقدما فيما بين الهيئة والدولية, وهو يعني أفضل سعر في السوق للبرميل, تسليم ظهر الناقلة (فوب) موانئ الشحن المصرية, مما يمكن الحصول عليه بوجه عام من العملاء الذين يشترون بصفة منتظمة وبشروط تنافسية, ومما يمكن تحديده لمبيعات الزيت الخام بكميات متقارنة أثناء ذلك الربع سنة, وعلى أساس الدفع في مدى 60 يوما من تاريخ الشحن بعملة قابلة للتحويل, وعلى افتراض أن هذه المبيعات ليست متأثرة بأية معاملات أو أية علاقات خاصة مثل المقايضة أو ما له علاقة بالمقايضة وأن يكون ذلك بمقتضى صفقات شراء خالية من التحيز, ويتوقع نقلها في مواعيد منتظمة على مدى فترة 90 يوما على الأقل. ويتم تحديد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط من الزيت الخام, وبالنسبة لكل ميناء من مواني الشحن. وعند تحديد "سعر السوق" تأخذ الدولية والهيئة بعين الاعتبار كافة الأدلة المناسبة والمتاحة, بما في ذلك: 1- المتوسط المرجح للأسعار بعملة قابلة للتحويل الحر لأية مبيعات من الهيئة والدولية, تسليم ظهر الناقلة (فوب), إلى شركات غير تابعة وذلك للمبيعات الجارية من الزيوت الخام المنتجة من المنطقة التي تتفق مع متطلبات هذا النص. 2- الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر من الزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول بالخليج العربي والتي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة وذلك بالنسبة لتقدير قيمة الزيت الخام المنتج بخليج السويس بمقتضى هذه الاتفاقية. و 3- الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر من الزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول بمنطقة البحر الأبيض المتوسط والتي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة, وذلك بالنسبة لتقدير قيمة الزيت الخام المنتج من دلتا النيل, إذا وجد. وبحيث يكون البيع قد تم بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي سيباع بها الزيت المطلوب تقدير قيمته, وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعا لجودة الزيت الخام, ومزايا أو مثالب ميناء الشحن بالنسبة لتكاليف النقل, وغير ذلك من التعديلات المناسبة, وذلك على النحو التالي: تعدل الأسعار المحددة طبقا للبنود الفرعية 3,2,1 أعلاه, حسب الأحوال, تبعا للفروق في درجات الكثافة والكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين, والتي تؤثر على تسعير الخام, وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة 90 يوما, والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع إن وجدت, كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات المؤجلة الدفع لمدة تزيد على ستين (60) يوما, وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة, وينبغي ألا تؤخذ في الاعتبار أسعار الأنواع الآتية من المبيعات عند احتساب سعر السوق: 1- المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أي بائع إلى أي شركة تابعة له سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. 2- المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها, بصفة كلية أو جزئية, خلاف البواعث الاقتصادية المعتادة في البيوع التجارية الخالية من التحيز. والغرض من هذا النص, هو تحديد أعلى سعر بعملة قابلة للتحويل مما يمكن الحصول عليه عامة للصفقات الخالية من التحيز, في الأسواق المفتوحة, من عملاء يشترون بصفة منتظمة وبشروط تجارية تنافسية. (جـ) (2) (ب) إذا أخفقت الهيئة والدولية في الاتفاق "على سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام, لأي ربع, وذلك قبل بدء ذلك الربع سنة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل, فإنهما تتقدمان على الفور بسؤال إلى محكم واحد عن سعر محدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل, في رأي المحكم, سعر السوق أصدق تمثيل لذلك الربع سنة, وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت بعد مرور الربع سنة المشار إليه. ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف, ويتم اختيار المحكم مقدما في كل سنة تقويمية بالطريقة المبينة فيما يلي: تقدم كل من الهيئة والدولية إلى الأخرى قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مرشحين أو أكثر لتولي منصب المحكم, فإذا تضمنت القائمتان اسم أحد المرشحين, يصبح ذلك المرشح محكما, وإذا تضمنت القائمتان أسماء أكثر من مرشح واحد, فإنه يتم اختيار المحكم بالاتفاق بين الهيئة والدولية بين الأسماء المشتركة بالقائمتين. وإذا لم تتضمن أي من القائمتين اسم أحد المرشحين المبينة أسماؤهم بالقائمة الأخرى, أو إذا لم يقدم أحد الأطراف قائمة, أو إذا لم يتم اتفاق عاجل بين الهيئة والدولية على محكم, فحينئذ يتولى سكرتير عام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي) اختيار المحكم مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المرشحين المبينة فيما بعد, وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به الهيئة والدولية أو أي منهما. ويتعين أن ترسل صور من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المرشحون, بقدر الإمكان, من ذوي السمعة الطيبة في دوائر صناعة البترول العالمية كخبراء في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يستبعد أي من المرشحين بسبب جنسيته, غير أنه لا يجوز أن يكون أي من المرشحين من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع. وإيطاليا كما لا يجوز لأي من المرشحين أن يكون وقت الاختيار مستخدما أو مستشارا أو خبيرا بصفة دائمة أو متكررة بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أو مستشارا بصفة دائمة للهيئة أو الدولية أو إحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات المؤقتة التي تمت في الماضي لهذه الشركات, أو لغيرها من شركات البترول, أو للوكالات أو الهيئات الحكومية, فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاد المرشح. ولا يجوز أن يكون المرشح قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال العشر سنوات السابقة على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أي وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة تنحي أي مرشح تم اختياره عن القيام بعمل المحكم, أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل, أو إذا خلا منصب ذلك المرشح قبل اتخاذ القرار المطلوب, فإنه يتم اختيار مرشح آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة, على أنه في حالة ما إذا كان هناك اسم مرشح آخر في كل القائمتين المقدمتين في وقت الاختيار الأصلي, فإنه يتم اختيار ذلك المرشح, وتتقاسم الهيئة والدولية مناصفة نفقات عملية اختيار أي مرشح. ويقوم المحكم باتخاذ قرار طبقا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. وعليه أن يقوم بمراجعة جميع عقود البيع وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات, على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والدولية الحق في التشاور مع المحكم, وأن يقدموا له كتابة أية بيانات تتعلق بالموضوع, وللمحكم أن يفرض أية قيود معقولة على هذا الحق وتتعاون كل من الهيئة والدولية مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون. كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة أو الدولية أو شركاتهما التجارية توفيرها له والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. (جـ) (2) (جـ) يعمل بسعر السوق عن ربع السنة السابق مباشرة لربع السنة المعني, وذلك بصفة مؤقتة وإلى حين تقرير سعر السوق بمعرفة المحكم. وفي حالة ماذا تحملت أي من الهيئة أو الدولية أية خسارة نتيجة العمل, بصفة مؤقتة, بسعر السوق عن ربع السنة السابق, فإنه يتم تعويضها فورا من الطرف الآخر عن تلك الخسارة مع فائدة بواقع سبعة في المائة (7%). وفي حالة حدوث أية ظروف استثنائية مما لا يمكن الطرفين السيطرة عليها بما هو معقول, وترتب عليها تعديل سعر السوق بدرجة كبيرة لأي من الزيوت الخام, أثناء أي ربع سنة, وكان قد تقرر بالفعل "سعر السوق" عن ذلك الربع سنة فإنه يتم الاتفاق بين الهيئة والدولية على سعر جديد للسوق لذلك الزيت الخام وعلى الفترة من ذلك الربع سنة التي يطبق فيها ذلك السعر وفي حالة عدم إمكان التوصل إلى اتفاق قبل اليوم العاشر من الربع سنة التالي, يحال النزاع الخاص بالتسعير إلى المحكم لاتخاذ قرار نهائي فيه طبقا للنصوص الواردة فيما تقدم. (د) 1- مع عدم الإخلال بالبند د (2) أدناه يكون للدولية دائما الحق في أن تأخذ عينا وعلى انفراد كل الزيت الخام الذي يستحق لها من المنطقة طبقا لما هو وارد في البندين الفرعيين (أ) و(ب) من هذه المادة. كما يكون لها الحرية في أن تصدر ذلك الزيت الخام بصفة جارية. وللدولية الحق في أن تحتفظ بالخارج بكافة المبالغ التي تحصل عليها بالخارج بما في ذلك المتحصلات من بيع نصيبها من الزيت الخام المصدر, بشرط أن تكون قد سددت المبالغ المستحقة عليها للهيئة بمقتضى البندين أ (1) وأ (3) من المادة السابعة. ويجوز للهيئة أن تأخذ كلا أو جزءا من مستحقات الدولية المذكورة آنفا في الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من قطاع أو أكثر في المنطقة الجزئية (أ) و(ب) أو من المنطقة الجزئية (جـ) وذلك بشرط موافقة الدولية والهيئة على ذلك دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى, على أن تتسلم الدولية في هذه الحالة كميات إضافية من الزيت الخام من واحد أو أكثر من القطاعات الأخرى, تعادل في قيمتها ذلك الجزء من مستحقات الدولية الذي أخذته الهيئة على النحو المبين أعلاه, وذلك على أساس الأسعار المقررة وفقا لأحكام البند (جـ) من هذه المادة السابعة. ولأغراض حساب دخل وصافي أرباح الهيئة, فإن أي بترول تأخذه الهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية لتكريره من أجل الاستهلاك المحلي, يتعين تقدير سعره بطريقة تضمن حصول الهيئة على عائد معقول من ذلك البترول. (د) 2- ومن المتفق عليه أن الهيئة ستتسلم عينا, من تسهيلات صهاريج تخزين حقل أبو ماضي ولاستهلاك السوق الداخلية, كل المتكثف المنتج والمحتفظ به من حقل أبو ماضي. ولأغراض تحقيق الأحكام السابقة في هذه المادة السابعة, فيما يتعلق بنصيب كل من الهيئة والدولية من الزيت الخام, فإن حجم هذا المتكثف الذي تسلمته الهيئة عينا سيعتبر معادلا لحجم مساو من خليط بلاعيم, ومساويا له في السعر. وعموما إذا رأت كل من الهيئة والدولية أن تصدير المتكثف ملائم اقتصاديا فإن الهيئة والدولية ستتسلم عينا وتتصرف في نصيبها للتصدير, كل على حدة من هذا المتكثف, وذلك طبقا لأحكام البنود (أ) و(ب) و(جـ) من هذه المادة السابعة. (هـ) يعرض على الدولية شراء خمسين في المائة (50%) من كمية الزيت الخام المنتج بالمنطقة والمتوفر لدى الهيئة للتصدير إلى الخارج, قبل بيعه إلى أي جهة أخرى وذلك بالسعر وبالشروط التي تحددها الهيئة على النحو الذي تراه مناسبا. ويكون للدولية أو أي من الشركات التابعة لها الخيار في أن تشتري ذلك من تحقيق مصلحة الطرفين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن