تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : أبرم اتفاق التعديل هذا (ويطلق عليه فيما يلي "اتفاق التعديل الرابع") في اليوم من شهر سنة 2002 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية ("ج. م. ع.") والهيئة المصرية العامة للبترول (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة")، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958, بما أدخل عليه من تعديل, وشركة أيوك برودكشن بي. في. , وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك" أو "المقاول"). تقرر الآتي حيث إن حكومة ج. م. ع. والهيئة وأيوك كو انك, وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين بنما, قد أبرمت اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله, والتي تم توقيعها بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978, والتي عدلت فيما بعد بموجب الاتفاقيات التي تم توقيعها بالقانون رقم 19 لسنة 1992 والقانون رقم 109 لسنة 1993 والقانون رقم 14 لسنة 1994 (ويطلق على القانون رقم 16 لسنة 1978 وتعديلاته مجتمعة فيما يلي "اتفاقية الالتزام")؛ وحيث إنه بموجب التنازل المعتمد من وزير البترول في 13 سبتمبر 1997, تنازلت أيوك كو انك عن 100% من حقوقها وواجباتها والتزاماتها بموجب اتفاقية الالتزام إلى أيوك: وحيث إن عمليات التنمية في الحقول التي تشملها عقود التنمية الحالية بموجب اتفاقية الالتزام قد تم إجراؤها وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت والقواعد الهندسية المقبولة وأن هذه الحقول تعتبر قد تمت تنميتها بالكامل في الوقت الحالي وفقا للمادة الرابعة (ج) (4) من اتفاقية الالتزام: وحيث إن الأطراف قد تأكدوا أن تكلفة القيام بالعمليات من أجل الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية أو تقليل الانخفاض الطبيعي في مستويات الإنتاج من هذه الحقول لن يتم استردادها وفقا للشروط الحالية لاسترداد التكاليف المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام مما يجعل الشروط الخاصة باسترداد تكاليف هذه العمليات غير اقتصادية بالنسبة لأيوك: وحيث إن الأطراف يتفقون على الرغبة في القيام بهذه العمليات مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي المناسب بين أطراف اتفاقية الالتزام ولذلك يرغب في تعديل اتفاقية الالتزام حتى يمكن استرداد التكاليف المتعلقة بهذه العمليات، وبناء عليه, فقد اتفق الأطراف على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول, وشركة ايوك برودكشن بى. في. على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له في شأن البحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل، وذلك وفقا للشروط المرفقة.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل الرابع هذا.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة السادسة من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 ونصها كالآتي: "تقوم أيوك من خلال الشركة القائمة بالعمليات وفقا لنصوص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية أو تقليل الانخفاض الطبيعي في مستويات الإنتاج في عقود التنمية التي تشملها منطقة الالتزام فيما عدا عقد تنمية أبو ماضي في المنطقة الجزئية "ج" بحيث لا تقل نفقات التنمية والبحث خلال فترة أربع (4) سنوات تبدأ في تاريخ سريان اتفاق التعديل الرابع هذا (وفقا لتعريفه بالمادة الرابعة (2) فيما يلي) عن مائتين وثمانين مليون (280000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاقية الالتزام, فإنه إذا ما كانت أيوك من خلال الشركة القائمة بالعمليات في نهاية فترة الأربع سنوات قد أنفقت مبلغا يقل عن مائتين وثمانين مليون (280000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تدفع أيوك إلى الهيئة مقدار العجز نقدا وذلك في خلال ستة أشهر من نهاية مدة الأربع سنوات المذكورة عاليه. وتكون جميع المصروفات وفقا لاتفاق التعديل الرابع هذا, بما فيها أية مدفوعات نقدية يتم دفعها للهيئة, قابلة للاسترداد وفقا لنصوص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا. سوف تصدر أيوك خطاب ضمان إنتاجي لتغطية التزام نفقات التنمية والبحث بموجب أحكام هذا الاتفاق وذلك قبل توقيع وزير البترول لاتفاق التعديل الرابع هذا بيوم واحد. ويكون خطاب الضمان هذا ضمانا لدفع و/ أو تحويل (دون الإخلال بأحكام المادة الثالثة فيما يلي) كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ المائتين وثمانين مليون (280000000) دولار أمريكي والمبلغ الذي قامت الشركة القائمة بالعمليات بإنفاقه فعلا بالنيابة عن المقاول. ويظل خطاب الضمان ساري المفعول لمدة تسعة (9) أشهر بعد نهاية فترة الأربع سنوات المذكورة أعلاه."
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج 1- تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة السابعة (أ) (1) من اتفاقية الالتزام يكون نصها كالآتي: "ابتداء من تاريخ سريان اتفاق التعديل الرابع هذا (وفقا لتعريفه بالمادة الرابعة (2) فيما يلي)" يحسب الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف في أي ربع سنة تقويمي على النحو الآتي: (1) عندما يكون السعر "P" إثناء أي ربع سنة تقويمي أقل من أو مساويا لـ 18 دولار أمريكي للبرميل فإن الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بالنسبة لذلك الربع سنة التقويمي سيكون خمسة وثلاثين (35) في المائة من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من المنطقة والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. (2) عندما يكون السعر "P" أثناء أي ربع سنة تقويمي أكبر من 18 دولار أمريكي للبرميل. فإن الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف يظل عشرين (20) في المائة من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من المنطقة والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. السعر "P" في الفقرات (1) و(2) أعلاه يعني متوسط سعر البيع الرسمي لخام بلاعيم لأي ربع سنة تقويمي." 2- تضاف فقرة جديدة "(ب) (4)" بعد الفقرة "(ب) (3)" من المادة السابعة من القانون رقم 16 لسنة 1978. وفقا لتعديله بالقانون رقم 109 لسنة 1993. يكون نصها كالآتي: ابتداء من تاريخ سريان اتفاق التعديل الرابع هذا "وفقا لتعريفه بالمادة الرابعة (2) فيما يلي". (1) عندما يكون متوسط مجموع الإنتاج اليومي للزيت القديم والجديد (75000) برميل زيت في اليوم أو أقل لمدة ستين (60) يوما إنتاج متعاقبة, تأخذ أيوك وتتصرف بمفردها في اثنتا عشر في المائة (12%) من إجمالي كمية الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من المنطقة والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. (2) عندما يكون متوسط مجموع الإنتاج اليومي للزيت القديم والجديد يزيد على (75000) برميل زيت في اليوم لمدة ستين (60) يوم إنتاج متعاقبة, تأخذ أيوك وتتصرف بمفردها في عشرة وأربعة من عشرة في المائة (10.4%) من كل إنتاج الزيت الجديد بينما يطبق الآتي على كل إنتاج الزيت القديم. (1) تأخذ أيوك وتتصرف بمفردها في اثنتا عشر في المائة (12%) بالنسبة لشريحة إجمالي متوسط الإنتاج اليومي من الزيت القديم التي تصل حتى 75000 برميل في اليوم. (2) وتأخذ أيوك وتتصرف بمفردها في عشرة وأربعة من عشرة في المائة (10.4%) بالنسبة لشريحة إجمالي متوسط الإنتاج اليومي من الزيت القديم التي تزيد على 75000 برميل في اليوم. وتأخذ الهيئة المتبقي من الزيت الخام وتتصرف فيه بمفردها بعدما تكون أيوك قد أخذت حصصها طبقا للفقرات (أ) و(ب) من هذه المادة السابعة.
المادة (4) : عموميات 1 - باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا, فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل الرابع هذا, فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود. 2 - يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل الرابع هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج. م. ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج. م. ع. هذا مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. أيوك برودكشن بي. في. عنها: ....................................... التاريخ: .................................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ...................................... التاريخ: ................................... جمهورية مصر العربية عنها: ...................................... التاريخ: ....................................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن