تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعريفات تضاف التعريفات التالية في نهاية المادة الثانية من اتفاقية الالتزام لكي تطبق على المساحات المضافة إلى منطقة اتفاقية الالتزام فقط: 36- "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق، ثلاثة (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقاً لنظام الإحداثيات الدولي، كلما كان ذلك ممكناً، أو طبقاً للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". 37- "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقاً لنظام الإحداثيات الدولي، كلما كان ذلك ممكناً، أو طبقاً للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام كما هو مبين في الملحق "أ". 38- "عقد أو عقود تنمية" يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيب أو تركيبات جيولوجية قادرة على الإنتاج، نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقاً لنظام الإحداثيات الدولي، كلما كان ذلك ممكناً، أو طبقاً للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام كما هو مبين في الملحق "أ".
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري للبحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1992.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار إليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : وصف حدود المنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" (أ) تضاف في نهاية نص الملحق "أ" من اتفاقية الالتزام، بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل الأول، الإحداثيات التالية لنقاط أركان المنطقة الجزئية "ب" التي تتكون من جزئين يبلغ إجمالي مساحتهما السطحية 231 كيلو متر مربع تقريبا، على النحو الآتي: النقاط الركنية للجزء الأول: النقطة خط طول شرقا خط عرض شمالا متجها إلى 1 03,72 04 33 59,00 39 28 جنوب غرب إلى النقطة 2 2 14,53 02 33 37,07 37 28 جنوب شرق إلى النقطة 3 3 31,80 04 33 15,40 36 28 جنوب غرب إلى النقطة 4 4 38,39 03 33 05,50 35 28 جنوب شرق إلى النقطة 5 5 55,63 05 33 43,80 33 28 شمال شرق إلى النقطة 6 6 09,71 07 33 20,47 35 28 جنوب شرق إلى النقطة 7 7 48,25 12 33 58,55 31 28 شمال شرق إلى النقطة 8 8 49,95 13 33 19,13 33 28 جنوب شرق إلى النقطة 9 9 06,13 15 33 33,64 32 28 شمال شرق إلى النقطة 10 10 خط الساحل 40,42 32 28 جنوب شرق إلى النقطة 11 على طول خط الساحل 11 خط الساحل 00,00 30 28 غربا إلى النقطة 12 12 39,00 09 33 00,00 30 28 شمال غرب إلى النقطة 13 13 49,50 08 33 40,50 31 28 غرب إلى النقطة 14 14 00,00 06 33 40,50 31 28 جنوبا إلى النقطة 15 15 00,00 06 33 00,00 30 28 غربا إلى النقطة 16 16 21,40 02 33 00,00 30 28 شمال غربا إلى النقطة 17 17 14,00 59 32 47.00 35 28 شمال غربا إلى النقطة 18 18 50,00 58 32 00,00 40 28 شرقا إلى النقطة 1 النقاط الركنية للجزء الثاني: النقطة خط طول شرقا خط عرض شمالا متجها إلى 19 29,85 14 33 05,33 41 28 جنوبا إلى النقطة 20 20 29,85 14 33 37,28 39 28 شمال غرب إلى النقطة 21 21 50,39 12 33 36,52 40 28 جنوب غرب إلى النقطة 22 22 29,76 12 33 09,60 40 28 شمال غرب إلى النقطة 23 23 خط الساحل 29,70 40 28 شمال شرق إلى النقطة 24 على طول خط الساحل 24 خط الساحل 29,83 42 28 جنوب شرق إلى النقطة 19 (ب) تدرج الخريطة "ب-4" في نهاية الملحق "ب" والخريطة "ب-4" خريطة توضيحية للمنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" بمقياس رسم 1: 250000
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : التنمية في المنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" (1) يحل الآتي محل الفقرة الأولى من المادة الرابعة (ج) (4) من اتفاقية الالتزام: عقب الاكتشاف التجاري في أي منطقة خلاف المنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" يقم على الفور تحديد نطاق كل المساحة القادرة على الإنتاج وهي الحقل أو التركيب الجيولوجي الذي قد يكون منتجاً وفقاً للأصول السليمة المرعية دولياً في حقول الزيت. ومع ذلك فإنه عقب الاكتشاف التجاري في المنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" يتم الاتفاق بين الهيئة وأيوك معاً على نطاق كل المساحة القادرة على الإنتاج والتي سوف يغطيها عقد أو عقود تنمية. كما يلزم الحصول على اعتماد وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن. وتحول تلك المساحة تلقائياً إلى عقد تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. (2) تستبدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة (ج) (4) من اتفاقية الالتزام بما يلي: تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب ذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك بعناية وفقاً للأوضاع السليمة المرعية دولياً في حقول الزيت والأصول الهندسية البترولية المقبولة دولياً، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. وعلى أية حال فإنه بالنسبة للمنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" إذا لم يتحقق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية تم به اكتشاف تجاري، وذلك في خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يتعين التخلي فوراً عن قطاع التنمية هذا. (3) يتم استرداد التكاليف المتعلقة مباشرة بالعمليات في المنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" من الزيت الخام المنتج من منطقة اتفاقية الالتزام طبقاً للمادة السابعة من اتفاقية الالتزام، وعلى الرغم من وجود ما قد يكون مخالفاً لاتفاق التعديل هذا فإن استرداد تلك التكاليف لا يبدأ إلا بعد بدء الإنتاج من المنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" (سواء مباشرة أو عن طريق سحب الخام)، كما لا تسترد أية تكاليف متعلقة بالعمليات داخل المنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" في حالة ما إذا تم التخلي عن كل المنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" وفقاً لأحكام المادة الرابعة من اتفاق التعديل الثاني هذا.
المادة (6) : المدة تحذف أية إشارة إلى تاريخ انقضاء كافة عقود التنمية الوارد ذكرها في المادة الرابعة (د) من اتفاقية الالتزام وتستبدل هذه التواريخ بما يلي: ابتداء من تاريخ سريان اتفاق التعديل الثاني هذا فإن مدة كل عقد من عقود المنطقة الجزئية "أ" والمنطقة الجزئية "ب" وعقد أبو ماضي في المنطقة الجزئية "ج" وأي عقد أو عقود تنمية مستقبلة في منطقة اتفاقية الالتزام بتعديلاتها بما في ذلك المنطقة المتاخمة للمنطقة الجزئية "ب" سوف تنتهي في 31 ديسمبر سنة 2020 "تاريخ الانقضاء" ويمكن مد هذه المدة لفترة إضافية مدتها عشرة (10) سنوات وذلك بموجب إخطار كتابي ترسله أيوك إلى الحكومة قبل تاريخ الانقضاء باثني عشر (12) شهرا على الأقل وبشرط موافقة الهيئة.
المادة (7) : اقتسام الإنتاج (أ) تستبدل جملة "بعد فترة السنتين الأولتين المشار إليهما عاليه" في بداية المادة السابعة (ب) (2) من اتفاقية الالتزام لتصبح "بعد فترة السنتين الأولتين المشار إليهما عاليه وحتى 9 إبريل 1998" (ب) تضاف فقرة جديدة هي الفقرة (ب) (3) إلى المادة السابعة وذلك في نهاية المادة السابعة (ب) (2) من اتفاقية الالتزام ويكون نصها كالآتي: 3- من 10 إبريل 1998 (1) عندما يكون متوسط مجموع الإنتاج اليومي للزيت القديم والجديد خمسة وسبعين (75) ألف برميل زيت في اليوم أو أقل لمدة ستين (60) يوم إنتاج متعاقبة يقسم كل إنتاج الزيت الخام، سواء كان من الزيت القديم أو الزيت الجديد بنسبة خمسة وثمانين (85) في المائة للهيئة وخمسة عشر (15) في المائة لأيوك. (2) عندما يكون متوسط مجموع الإنتاج اليومي للزيت القديم والزيت الجديد يزيد على خمسة وسبعين (75) ألف برميل زيت في اليوم لمدة ستين (60) يوم إنتاج متعاقبة، يقسم كل إنتاج الزيت الجديد بنسبة سبعة وثمانين (87) في المائة للهيئة وثلاثة عشر (13) في المائة لأيوك، بينما يقسم كل إنتاج الزيت القديم على النحو الآتي: (أ) بالنسبة لشريحة إجمالي متوسط الإنتاج اليومي من الزيت القديم التي تصل حتى 75 ألف برميل في اليوم يقسم الإنتاج بنسبة خمسة وثمانين (85) في المائة للهيئة وخمسة عشر (15) في المائة لأيوك. (ب) بالنسبة لشريحة إجمالي متوسط الإنتاج اليومي من الزيت القديم التي تزيد على 75 ألف برميل في اليوم يقسم الإنتاج بنسبة سبعة وثمانين (87) في المائة للهيئة وثلاثة عشر (13) في المائة لأيوك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن