تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إجيبتكو أويل آند جاز إكسبلوريشن أس أية في منطقة غرب الرزاق (القانون رقم 20 لسنة 1978) تقدمت الشركة المذكورة بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الرزاق في مساحة قدرها 1800 كم2 تقريبا. وبتاريخ 18/10/1977 أمكن التوصل بين الهيئة العامة للبترول وهذه الشركة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخصها ومشروع القانون الخاص بها). وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على هذا المشروع بحلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1977 ووافقت اللجنة الثالثة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/1/1978، كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة عن مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/1/1978. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها.
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 20 لسنة 1978 أحال المجلس إلى اللجنة في 19/3/1978 مشروع قانون بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز أس أية في شأن ابحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الرزاق بالصحراء الغربية وذلك لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس، فنظرته في اجتماعها المعقود يوم 26/3/1978. وحضر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير الصناعة والبترول والتعدين. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور فاستبان لها أنه قد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز أس أيه إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة والشركة المذكورة التزاما مقصورا عليهما في منطقة غرب الرزاق بالصحراء الغربية وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في مشروع الاتفاقية. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية يتضح الآتي: (أولا) منطقة البحث في الاتفاقية مساحتها 1800 كم2 تقريبا وهي تتكون من كل أو جزء من 18 قطاعا من قطاعات البحث كل قطاع كامل يبلغ 6 دقائق من خطوط الطول و6 دقائق من خطوط العرض في مساحة قدرها 100 كم2 تقريبا. (ثانيا) مدة هذه الاتفاقية ثماني سنوات بحث على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ السريان ويمنح الشركة امتدادين متلاحقين لفترة البحث الأولية مدة كل منهما ثلاث سنوات وذلك بناء على طلبها ودون أي شرط سوى وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في مشروع الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة من فترة البحث ويجوز مع ذلك مد هذه الفترة حسب اختيار الشركة لمدة ستة أشهر حتى يمكن إكمال حفر واختبار أية بئر يكون قد بدأ فعلا حفرها واختبارها في نهاية السنة الثامنة من فترة البحث. (ثالثا) نص في مشروع الاتفاقية على أن تبدأ الشركة عمليات البحث المذكورة في مشروع الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية كما نص على أن تبدأ الشركة عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثاني والعشرين من تاريخ السريان مع الالتزام بحفر بئر واحدة خلال فترة البحث الأولية. كما تضمن مشروع الاتفاقية أن تكون فترة التنمية 20 سنه من تاريخ أول اكتشاف تجاري مع جواز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها 10 سنوات بناء على طلب الشركة. (رابعا) يتعين على الشركة أن تنفق ما لا يقل عن مليوني دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة سنتين والتي بتخللها حفر بئر واحدة. كما يتعين على الشركة أن تنفق ستة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن كل فترة ثلاث سنوات تختار الشركة مدها بعد فترة البحث الأولية. (خامسا) تتحمل الشركة وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في مشروع الاتفاقية على أن تسترد الشركة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها في حدود وخصما من 30 % سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية وذلك على أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 20% في السنة واسترداد نفقات التنمية بمعدل 10% فإذا زادت قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها، فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصلت عليه الشركة فعلا وتصرفت فيه بمفردها تدفعها الشركة للهيئة. كما نص في الاتفاقية على أنه يحق للهيئة أن تختار أن تأخذ عينا كمية أقصاها 50% من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. (سادسا) اقتسام الإنتاج: اتفق على أن تقتسم كل من الهيئة والشركة صافي الإنتاج وفقا للنسب الآتية: نصيب الهيئة 80 % نصيب الشركة 20% (سابعا) اتفق فيما يتعلق بالتعليمات الإجبارية على أن تتخلى الشركة للحكومة عن مساحة مجموعها 25% من المنطقة الأصلية عند نهاية السنة الثانية من تاريخ سريان الاتفاقية وكذلك على أن تتخلى الشركة للحكومة عند نهاية السنة الخامسة من تاريخ سريان الاتفاقية عن مساحة إضافية قدرها 25% من المنطقة الأصلية، وكذلك مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية فقد اتفق على أنه يحق للشركة أن تتخلى لمجلس اختيارها خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة، على أن المناطق التي يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري. (ثامنا) اتفق على أن تدفع الشركة للهيئة منحة مقدارها مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في مدة لا تزيد على اثني عشر شهرا من يوم نفاذ هذه الاتفاقية بضمان صادر من بنك تشيز الأهلي (المصري) بالقاهرة تقدمه الشركة إلى الهيئة في يوم نفاذ هذه الاتفاقية بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. كما اتفق على أن تدفع الشركة للهيئة منحا للإنتاج بدولارات الولايات المتحدة على النحو التالي: - مليون دولار كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مره خمسين ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - أربعة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة مائه ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - ستة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي أول مرة 150.000 برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. ولا يجوز للشركة استرداد المنحة الأولى أو منح الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. (تاسعا) اتفق على أنه إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والشركة تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للهيئة والشركة معا وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخدامه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع الشركة أي تكاليف أو مصروفات تتعلق بأية عمليات سابقة قامت بها الشركة فيما يتعلق بذلك الغاز. - وترى اللجنة في ختام تقريرها أن في هذه الاتفاقية مصلحة للدولة. وللجنة أن ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج.م.ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إجيبتكو أويل آند جاز إكسبلوريشن أس أية في منطقة غرب الرزاق بالصحراء الغربية (القانون رقم 20 لسنة 1971) 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد: 20 سنه يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- المساحة: 1800 كم2 تقريبا. 4- فترة البحث: 8 سنوات. 5- التزامات الإنفاق: 3 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى وقدرها سنتان. 6 مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها 3 سنوات. 6 مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها 3 سنوات. المجموع: 14 مليون دولار خلال 8 سنوات. 6- خطاب الضمان: 2 مليون دولار عن الفترة الأولى ويظل ساريا لمدة سنتين ونصف. 7- التخلي: (أ) الإجباري: 25% في نهاية السنة الثانية. 25% في نهاية السنة الخامسة ويتخلى المقاول عن الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية فترة البحث. (ب) الاختياري: تتخلى الشركة اختيارا في أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 30 % من الإنتاج الكلي (المخصص لاسترداد التكلفة) وتسترد مصروفات البحث بواقع 20% ومصروفات التنمية بواقع 10% سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يرد بالكامل للهيئة مع حق الهيئة في الحصول على 50% من هذا الفرق عينا. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: نصيب الهيئة 80% نصيب الشركة 20% 11- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: (أ) منحة توقيع: 1000000 دولار خلال سنه واحدة من يوم التوقيع. (ب) منحة إنتاج: 2000000 دولار عندما يصل الإنتاج 50000 برميل/يوم. 4000000 دولار عندما يصل الإنتاج 100000 برميل/يوم. 6000000 دولار عندما يصل الإنتاج إلى 150000 برميل/ يوم 12- الإدارة وتنفيذ البرامج: قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والمقاول وبعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول.
المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز أس أيه في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الرزاق وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات، وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برنامج العمل والميزانيات المعتمدة ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر - كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: 1- حفر آبار التنمية، و 2- تصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز الغير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها في المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة" ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي سواء المصاحب الخام أو غير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع"، معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ صدور القانون الخاص بالاتفاقية أو تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول أيهما يكون لاحقا. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي الجريجوري. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي الجريجوري، ويتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها، وذلك بمقتضى أي قوانين أو لوائح ضريبية سارية وواجبة التطبيق بالنسبة للدخل، وغير ذلك من القوانين واللوائح الضريبية السارية في (ج. م. ع). (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن