بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 8 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف النص الآتي:
مادة 8 - تعتبر الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العام ذات الصلة بالري والصرف ملكا لملاك الأراضي المواجهة لها كل تجاه أرضه, وله أن يتصرف فيها بقطعها أو قلعها بترخيص من وزارة الري.
وتضع الإدارات العامة للري كل في دائرة اختصاصها نظام وأسلوب ومواقع زراعة الأشجار على المجاري المائية.
ويجوز لمدير عام الري والترخيص بقطع شجرة أو عدة أشجار خشبية بالشروط الآتية:
1- أن يكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة على جانبي جسور الترع والمصارف المستخدمة طرقا رئيسة أو فرعية وأن يتعهد برعايتها.
وإذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أو توسيع المجرى أو الإضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشي من سقوطها، كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي تعينه وإلا قامت هي بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية