تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   5   لسنة   1978   بتاريخ  15 / 1 / 1978

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز جي. أم. بي. اتش وشركة اجيبتكو للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مليحة بالصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة

المادة (2) : يكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدور

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول، التزاما مقصورا عليهما في المن

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري، مؤسس الهيئة والمقاول في (ج. م. ع) ش

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ‌) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مرا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   6   لسنة   1978   بتاريخ  16 / 1 / 1978

بشأن الترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو مصر ليمتد وشركة هاد باي للزيت (مصر) ليمتد وشركة ماراثون مصر للبترول ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب سيناء - البردويل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 6 لسنة 1978 أحيل إلى اللجنة في 10/12/1977

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في القطاعات 8 و10 و12 بمنطقة البردويل بين حكومة جمهورية م

المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو مصر ل

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" أو "أنشطة الاستكشاف" تشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1978   بتاريخ  17 / 1 / 1978

بشأن الترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 65 لسنة 1973 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله الصادرة بالقانون

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 7 لسنة 1978 أحيل إلى اللجنة في 10/12/1977 م

المادة (1) : 1-تعديل المادة1: 1- 1- تعدل المادة (1) من الاتفاقية بحيث تقرأ كما يلي: "البحث" يشتمل ولكن لا يقتص

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : تعديل المادة الثالثة: 2-1 تعدل المادة 3 (ب) بحيث تقرأ كالآتي: تبدأ فترة بحث أولية مدتها أربع (4)

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 27 أغسطس

المادة (3) : تعديل المادة الخامسة: 3-1 المادة (5) (أ) من الاتفاقية تعدل بحيث تقرأ كالآتي: (أ) الزيت الخام المخ

المادة (4) : تعديل المادة 15: تعدل المادة 15(أ) (2) من الاتفاقية بحيث تقرأ كالآتي: يدفع شهريا بالعملة المصرية

المادة (5) : تعديل المادة 18: 5-1 تعدل المادة 18 (أ) من الاتفاقية بحيث تقرأ كالآتي: (أ) لا يجوز لأي من الهيئة

المادة (6) : تعدل الاتفاقية فيما يلي بإضافة مادة جديدة هي المادة السابعة والعشرون وتقرأ كما يلي: المادة 27: من

المادة (7) : 1- تعدل الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الملحق "د" من الاتفاقية الأصلية بحيث تقرأ كالآتي: ما يتكلفه ال

المادة (9) : 9- تعديل المادة 4 (هـ). تعديل المادة 4 (هـ) من الاتفاقية بحيث تقرأ كالآتي: (هـ) 1- يكون المقاول م

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   8   لسنة   1978   بتاريخ  26 / 1 / 1978

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالتفويض المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية ف

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1978   بتاريخ  16 / 2 / 1978

بشأن منح إعانات للمحالين إلى المعاش من العاملين المدنيين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1978 بتاريخ 26 يناير سنة 1974 صدر القانون رقم 4 لسنة 1974

المادة () : تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 9 لسنة 1978 أحال السيد رئيس المجلس في 10 من ديسمبر س

المادة (1) : تمنح إعانه شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى قدره خمسة جنيه

المادة (2) : لا يجوز صرف الإعانة المشار إليها في المادة السابقة لأي من الزوجين إذا كان أحدهما يتقاضى أيا من الإع

المادة (3) : تعفى الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع ال

المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالمبال

المادة (5) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1978   بتاريخ  16 / 2 / 1978

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1978   بتاريخ  16 / 2 / 1978

بشأن إعفاء بعض الجمعيات الخيرية من التزامها بسداد رسم الدمغة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى الجمعيات الخيرية الموضحة بالكشف المرفق من الالتزام بسداد مبلغ 59.673.539 جنيها قيمة رسم الدمغة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   12   لسنة   1978   بتاريخ  9 / 3 / 1978

بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط كل من الاستخدامات والموارد لحساب ختامي موازنة صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1975 بم

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1978   بتاريخ  9 / 3 / 1978

بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1

المادة (2) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975

المادة (3) : تعتمد التعديلات التي تمت بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وصناديق ا

المادة (4) : إقرار ما تم من تعديلات في ربط إعانة الدولة للإدارة المحلية بحساب ختامي الجهاز الإداري للحكومة للسنة

المادة (5) : تعدل كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1975 بالتعديلات التي أدخلت على ا

المادة (6) : يفتح اعتماد إضافي بموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1975 لسد عجز صن

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1978   بتاريخ  9 / 3 / 1978

بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1978 وافقت الحكومة المصرية بمقتضى القانون رقم 122 لسنة 19

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1978 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 17/12

المادة (1) : يؤذن في رفع حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي من مائة وثمانية و

المادة (2) : يرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها في المادة السابقة بالجنيهات المصرية بالطر

المادة (3) : على وزيري الاقتصاد والتعاون الاقتصادي والمالية، ومحاف

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner