بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1975.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 بمبلغ 31.909.277 جنيها (واحد وثلاثون مليونا وتسعمائة وتسعة ألفا ومائتان وسبعة وسبعون جنيها) بالباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية للمؤسسات العامة مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية بذات القدر.
وذلك حسب الكشف المرفق رقم (1).
المادة (2) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 بمبلغ 45.058.281 جنيها (خمسة وأربعون مليونا وثمانية وخمسون ألفا ومائتان وواحد وثمانون جنيها) منه مبلغ 7.517.771 بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية للهيئات العامة والباقي قدره 37.540.510 جنيهات بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية للمؤسسات العامة مقابل زيادة إيرادات الرأسمالية بذات القدر.
وذلك حسب الكشف المرفق رقم (2).
المادة (3) : تعتمد التعديلات التي تمت بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1975 وبموازنات الجهات.
المادة (4) : إقرار ما تم من تعديلات في ربط إعانة الدولة للإدارة المحلية بحساب ختامي الجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1975 وما ترتب على ذلك من تعديلات في ربط فصول الخدمات بالمحافظات وفي ربط فائض الحكومة وذلك بموجب قرارات وكيل أول وزارة المالية وقرارات المجالس التنفيذية بالمحافظات بالمناقلة بين الأبواب المختلفة وبفتح اعتمادات إضافية بموازنات المحافظات.
وذلك حسب الكشف المرفق رقم (3).
المادة (5) : تعدل كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1975 بالتعديلات التي أدخلت على الإعانات الجارية والإعانات السيادية والرأسمالية والقروض وفائض الحكومة بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة وبما تم من تعديلات على استثمارات نقل الركاب بالإسكندرية ومصادر تمويلها.
المادة (6) : يفتح اعتماد إضافي بموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1975 لسد عجز صندوق الطوارئ بمبلغ 131.879.307 جنيهات مقابل زيادة الاقتراض الجديد بذات القدر.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية