المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يمد الأجل لتقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 27 لسنة 1977 رغبة في تشجيع المواطنين
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 27 لسنة 1977 أحال المجلس ب
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن فرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأ
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة القنطرة بغرب سين
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 28 لسنة 1977 أحيل إلى اللجنة مشروع قانون با
المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة القنطرة غرب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية و
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف أويل كوربوريشن في شأن البح
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدور
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في غرب سيناء بالمنطقتين رقمي 5 و6 بناحية بو
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بالمنطقتين
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 21 لسنة 1977 أحيل إلى
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري في شأن
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدور
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول، التزاما مقصورا عليهما في الم
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ا
المادة (5) : التخلي الإجباري والاختياري التخلي الإجباري: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتف
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في (ج.م .ع)، ويكون تبليغه بالإخطار
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية أ- يسمح للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الب
المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإمس
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً، الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل ب
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع، أو لأسباب
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو مقاوليهما
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن الهيئة والمقاول يدرسان كافة الاحتمالا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (1) : يسري هذا القانون على المتمتعين بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل كم المادة (2) : يسري هذا القانون فيما يتعلق بالإعانات على العاملين السابقين بالحكومة والقطاع العام وأسرهم الذين قضو المادة (2) : يطبق هذا القانون على حالات المعاشات المربوطة وفقاً ل المادة (3) : يكون استحقاق المعاش طبقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار بربط المادة (3) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون.
(1) بكلمة أسرة: كل مجموعة مكـونة من زوج وزوجة وأولاد أو بعض أفراد المادة (4) : يتولى الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القانون الأطباء الحكوميون بمقار أعماله المادة (4) : يلغى القانون رقم 133 لسنة المادة (5) : يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول الشهر التالي ل المادة (6) : يكون للأشخاص والأسر الآتي بيانها الحق في الحصول على معاش شهري وفقاً لأحكام هذا القانون بالفئات المب المادة (7) : إذا ترك الزوج بالوفاة أو السجن أو الطلاق أكثر من زوجة استحقت كل منهن معاشاً بحسب حالتها فإذا توفيت المادة (8) : يستحق طالب المعاش معاشاً شهرياً بالكامل إذا لم يكن له أو لأسرته دخل فإذا كان له أو لأسرته دخل خفض ا المادة (9) : إذا كان لمستحق المعاش قريب تجب على نفقته قانوناً ولا يقوم بأدائها وجب مع ذلك صرف المعاش المستحق له المادة (10) : إذا حصل مستحق المعاش على أية مبالغ نقدية أو ميراث أو هبة أو وصية تزيد في قيمتها على معاش سنة يوقف ص المادة (11) : لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل المادة (12) : يجوز لوزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يمنح أصحاب المعاشات الحق في الحصول المادة (13) : لا يجوز النزول عن المعاشات كما لا يجوز الحجز عليها إلا لدي المادة (14) : يصدر من وزير الشئون الاجتماعية قرار بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المعاش وفحصه وتقدير قيمة المعاش المادة (15) : تصرف مساعدات شهرية نقدية إلى الأفراد والأسر المحتاجة التي لا تصرف معاشاً طبقاً لأحكا المادة (16) : إذا ثبتت صلاحية رب الأسرة أو أحد أفرادها للقيام بمشروع يغل على الأسرة دخلاً ورفض الشخص الذي ثبتت صل المادة (17) : تعامل المساعدات الشهرية معاملة المعاشات فيما يتعلق بقواعد وإجراءات تقديم الطلب المادة (18) : تصرف مساعدات نقدية أو عينية دفعة واحدة من صناديق المساعدات إلى الأفراد والأسر الم المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون يجوز لوزير الشئون الاجتماعية صرف مساعدات دفعة واح المادة (20) : تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة لأصحاب المعاشات والمساعدات وغيرهم دون تفر المادة (21) : يقصـد بأسرة العامل السابق زوجته أو زوجاته وأبناؤه وأب المادة (22) : تصرف مساعدات دفعة واحدة للعاملين السابقين وأسرهم, ويحدد بقرار من وزير الشئون ا المادة (23) : تنشأ بوزارة الشئون الاجتماعية الصناديق المركزية التالية:
(أ) صندوق للمعاشات ويكون تمويله من الموار المادة (24) : تنشأ الصناديق المحلية التالية بالمديريات الإقليمية:
(أ) صندوق للمعاشات ويكون تمويله من الموارد الآ المادة (25) : يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بتنظيم إدارة الصناديق ال المادة (26) : ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية سجل عام لتبادل المعلومات تقيد فيه البيانا المادة (27) : ينشأ بكل مديرية شئون اجتماعية سجل تبادل المعلومات تقيد فيه البيانات الخاصة بالمعا المادة (28) : على الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تبلغ السجل العام والسجل الإقليمي شهرياً بما ص المادة (29) : يكون العمل بهذه السجلات وفقاً للقواعد والنظم المادة (30) : إذا أثبت صاحب المعاش بيانات غير صحيحة في طلب المعاش أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والا المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل شخص توصل إل المادة (32) : يجوز للمحافظ المختص في حالة المعاش ومدير عام الشئون الاجتماعية المختص في حالة المساعدة إعفاء صاحب ا المادة (33) : يجوز لمديرية الشئون الاجتماعية المختصة تكليف أصحاب المعاشات والمساعدات وأفراد أسرهم الالتحاق بأحد ا المادة (34) : يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانوناً والمعنية بشئون الرعاية الاجتماعية في
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1977
تنفيذاً لاتفاقية التعامل بين ج المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية
عن مشروع القانون رقم 31 لسنة 1977
أحال السيد رئيس ال المادة (1) : يؤذن لوزير المالية بضمان البنك المركزي المصري في اقتراض مبلغ 1475 مليون دولار أمريكي من هيئة الخليج المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي وال المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد 6، 11 فقرة ثانية، 12 فقرة ثانية وثالثة، 14، 16، 17، 18، 21، 22، 25، 27، 36 فقرة المادة (3) : تضاف إلى نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المشار إليه النصوص الآتية:
(مادة 2- مك المادة (4) : تحذف عبارة (بالسعر الرسمي) الواردة في المادة 2 من نظام المادة (5) : بالنسبة للمشروعات التي تم تحويل كل أو بعض الأموال المستثمرة فيها إلى جمهورية مصر العربية بالسعر الر المادة (6) : يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق ا المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والس المادة (2) : يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة:
(أ) ألا تتجاوز قيمة الأشياء ألف جنيه.
(ب) المادة (3) : في حالة استحقاق أحد الزوجين للإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 66 لسن المادة (4) : يصدر وزير المالية القرارات ال المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يناي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بنص البند أولاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على المشغولات التي قدمت إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها ولم يتم ت المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يفرض رسم إنتاج على السلع المبينة بالجد المادة (2) : يعتبر صحيحاً ما تم تحصيله من رسم إنتاج المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 31
لسنة 1977
بتاريخ 9 / 6 / 1977
بشأن الإذن لوزير المالية بضمان البنك المركزي المصري في اقتراض مبلغ 1475 مليون دولار أمريكي من هيئة الخليج للتنمية في جمهورية مصر العربية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 32
لسنة 1977
بتاريخ 9 / 6 / 1977
بشأن تعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 33
لسنة 1977
بتاريخ 23 / 6 / 1977
بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 34
لسنة 1977
بتاريخ 23 / 6 / 1977
بشأن زيادة رسم الدمغ على المعادن الثمينة.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 35
لسنة 1977
بتاريخ 30 / 6 / 1977
بشأن فرض رسم إنتاج على بعض السلع.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن