تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في غرب سيناء بالمنطقتين رقمي 5 و6 بناحية بورسعيد بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري 1- نوع العقد : اقتسام الإنتاج. 2- مساحة المنطقة : 2400 كيلو متر مربع تقريباً. 3- فترة البحث الكلية : 8 سنوات من تاريخ السريان. 4- فترة التنمية : 20 سنة يمكن أن تجدد لمدة 10 سنوات أخرى. 5- التزام الإنفاق: 10000000 دولار خلال الفترة الأولى ومدتها ثلاث سنوات. 10000000 دولار خلال الفترة الثانية ومدتها ثلاث سنوات. 8000000 دولار خلال الفترة الثالثة ومدتها سنتان. الإجمالي : 28000000 دولار خلال فترة البحث الكلية. 6 - التخلي: 1- الإجباري: 25% من المنطقة الأصلية في نهاية الفترة الأولى 25% من المنطقة الأصلية في نهاية الفترة الثانية. وتتخلى الشركة الدولية للزيت المصري عن باقي المنطقة الأصلية في نهاية فترة البحث الكلية عما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. ب- الاختياري: تتخلى الشركة اختيارياً في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة الأصلية بشرط الوفاء بالتزامات البحث آنئذ. استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 30% سنوياً من الزيت الخام, وتسترد مصروفات البحث بواقع 25% سنوياً بينما تسترد مصروفات التنمية بمعدل 12.5% سنوياً. 8- الفرق بين قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يرد بالكامل للهيئة ولها أن تحصل على 50% منه عيناً. 9- اقتسام الإنتاج: المتبقي من البترول بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: بالنسبة للزيت الخام: نصيب الهيئة 80% نصيب الشركة 20% بالنسبة للغاز الطبيعي: الغاز الذي لا يتم تصديره في حالة سائلة أو صلبة والذي لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة يبقى بالكامل ملكاً للدولة ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للمقاول أي تكاليف تتعلق بأية عمليات سابقة قام بها المقاول فيما يتعلق بذلك الغاز. 10- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: (أ) منحة توقيع: 500.000 دولار عند تاريخ السريان 500.000 دولار عند بدء فترة البحث الثانية (ب) منحة إنتاج: 2000.000 دولار عندما يصل الإنتاج إلى 50000 برميل/يوم 4000.000 دولار عندما يصل الإنتاج إلى 100.000 برميل/يوم 6000.000 دولار عندما يصل الإنتاج 150.000 برميل/يوم وذلك بالنسبة لكل من المنطقتين رقمي 5، 6 المذكورتين بعاليه على حده, أو كلتيهما معاً.
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بالمنطقتين رقمي 5, 6 بغربي سيناء بناحية بورسعيد البحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري (القانون رقم 29 لسنة 1977) تقدمت الشركة الدولية للزيت المصري الإيطالية بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في المنطقتين رقمي 5, 6 بغربي سيناء بناحية بورسعيد البحرية في مساحة قدرها 2400كم2 تقريباً. وبتاريخ 30 نوفمبر 1976 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها وكذلك مشروع القانون الخاص بها). وقد أبرمت هذه الاتفاقية على غرار الاتفاقيات البترولية السابق عقدها والتي صدرت فعلاً القوانين الخاصة بكل منها. وقد وافقت اللجنة الثالثة التابعة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/1977, كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/1977, وبتاريخ 3/3/1977 وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول مهندس: أحمد عز الدين هلال
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 21 لسنة 1977 أحيل إلى اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري في شأن البحث عن البترول واستغلاله في غرب سيناء بالمنطقتين رقمي 5, 6 بناحية بورسعيد, لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس, فنظرته في اجتماعها المعقود يوم السبت 23 من أبريل 1977, وحضر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور فاستبان لها أنه أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة وللشركة المذكورة التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة المذكورة للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتصلة بها. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية يتضح الآتي: (أولاً) منطقة البحث في الاتفاقية مساحتها 2400 كيلو متراً مربعاً وتقع في غرب سيناء بالمنطقتين رقمي 5, 6 بناحية بورسعيد وهي تتكون من كل أو جزء من أربعة وعشرين قطاعاً من قطاعات البحث وكل قطاع كامل يبلغ ست دقائق من خطوط الطول وست دقائق من خطوط العرض في مساحة قدرها 100 كيلو متراً مربعاً تقريباً. (ثانياً) مدة هذه الاتفاقية ثماني سنوات بحث على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ السريان وأن تمنح الشركة امتدادين متلاحقين لفترة البحث الأولية مدتهما ثلاث سنوات وسنتان على التوالي وذلك بناء على طلب الشركة. وقد نص في الاتفاقية على أن تبدأ الشركة عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وأن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين من تاريخ السريان. كما تضمنت الاتفاقية أن تكون فترة التنمية 20 سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري مع جواز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها 10 سنوات بناء على اختيار الشركة. (ثالثاً) يتعين على الشركة أن تتفق ما لا يقل عن 28 مليون دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو التالي: - ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث سنوات والتي تشتمل على حفر بئرين. - بالنسبة لكل من فترة الثلاث سنوات وفترة السنتين التي تختار الشركة أن تمدها بعد فترة البحث الأولية. ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار لفترة الثلاث سنوات وما لا يقل عن ثمانية ملايين دولار لفترة السنتين. (رابعاً) تتحمل الشركة وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية دون أن تشمل التكاليف أو المصروفات أية فوائد على الاستثمار, على أن تسترد الشركة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها في حدود وخصماً من 30% سنوياً من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية وعلى أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 25% في السنة واسترداد نفقات التنمية بمعدل 12.5% سنوياً. فإذا زادت قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة, فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة, يكون من حق الهيئة وحدها وتدفعها الشركة. كما نص في الاتفاقية على أنه يحق للهيئة كل سنة أن تختار أخذ ما هو في حدود 50% منه عيناً. (خامساً) اتفق على أن تقتسم الهيئة والشركة معاً صافي الإنتاج وفقاً للنسب الآتية: نصيب الهيئة 80% نصيب الشركة 20% (سادساً) اتفق فيما يتعلق بالتخليات الإجبارية على أن تتخلى الشركة للحكومة عن مساحة مجموعها 25% من المنطقة الأصلية عند نهاية السنة الثالثة بعد سريان هذه الاتفاقية وكذلك أن تتخلى الشركة للحكومة عند نهاية السنة السادسة من تاريخ السريان عن مساحة إضافية قدرها 25% من المنطقة الأصلية, وهذا الجزء المتخلى عنه هو ما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية, فقد اتفق على أنه يجوز للشركة أن تتخلى بمحض اختيارها, خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة. (سابعاً) اتفق على أن تدفع الشركة للهيئة منحة للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على النحو التالي: (أ) تدفع الشركة إلى الهيئة مبلغ 500000 دولار كمنحة توقيع في تاريخ توقيع وزير البترول. تدفع الشركة أيضاً – مع مراعاة أحكام التوقف الواردة في الملحق "و" المرفق بالاتفاقية - مبلغاً وقدره 500000 دولار عند دخول الشركة فترة الامتداد الأولى البالغة 3 سنوات التالية لفترة البحث الأولية البالغة 3 سنوات. (جـ) تدفع الشركة للهيئة مبلغ 2000000 دولار كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط الإنتاج اليومي لأول مرة إلى 50000 برميل في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. (د) تدفع الشركة أيضا للهيئة مبلغاً إضافياً مقداره 4000000 دولار كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط الإنتاج اليومي لأول مرة إلى 100000 برميل في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. (هـ) تدفع الشركة أيضاً للهيئة مبلغاً إضافياً مقداره 6000000 دولار كمنحة إنتاج عندما يصل متوسط الإنتاج اليومي لأول مرة إلى 150000 برميل في اليوم على مدى 30 يوماً إنتاج متوالية. (و) عند الوصول إلى واحد أو أكثر من مستويات الإنتاج المشار إليها بعاليه وبالتالي دفع منحة أو أكثر من منح الإنتاج الثلاثة المذكورة، يتعين على الشركة أن تحدد أي من القطاعين 5 أو 6 المشار إليهما في الملحق "ب" تخصص له منحة الإنتاج لذلك المستوى أو المستويات من الإنتاج وعندما يصل متوسط الإنتاج اليومي بالقطاع الآخر وحده لأول مرة ولمدة 30 يوم إنتاج متوالية مستوى يبلغ متوسطة 50000 أو 100000 أو 150000 برميل من الزيت في اليوم حسب الأحوال, يتعين على الشركة أن تدفع للهيئة منحة إنتاج أخرى قدرها 2 و4 و6 ملايين دولار على التوالي. على أنه من المفهوم أن منحة الإنتاج لأي من مستويات الإنتاج الثلاثة المذكورة بعاليه لا تدفع بأي حال من الأحوال أكثر من مرتين. ولا يجوز للشركة استرداد منح التوقيع أو الإنتاج أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. ولأغراض هذه المادة التاسعة فحسب. فقد قسمت المنطقة إلى قطاعين رئيسيين "رقمي 5 و6" وذلك بواسطة خط فاصل كما هو موضح بالملحق "ب" من هذه الاتفاقية. (ثامناً) إذا انتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة, فإن الهيئة والشركة تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للهيئة والشركة معاً وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقاً لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة بما في ذلك إعادة حقنه يبقى بالكامل ملكاً للدولة ويمكن للهيئة استخدامه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للشركة أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بأية عمليات سابقة قامت بها الشركة فيما يتعلق بذلك الغاز ولا تكون الشركة مسئولة بأي حال من الأحوال أو تتحمل أية تكاليف ومصروفات أنفقت فيما يتعلق باستخدام الغاز المستعمل داخلها في جمهورية مصر العربية. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن في هذه الاتفاقية مصلحة للدولة. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر, ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري في شأن البحث عن البترول واستغلاله في غرب سيناء بالمنطقتين رقمي 5 و6 بناحية بورسعيد, وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برنامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات، وإجراء الاختبارات الجيولوجية، وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية، وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، كله وفقاً لما هو وراد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر - كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: (1) حفر أبار التنمية، و (2) تصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة"، ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي سواء المصاحب للخام او غير المصاحب, وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في "المنطقة", وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به, وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالوناً من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلاً سائلاً معدلاً على درجة حرارة (60 ْ) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح, بعد إجراء الاختبارات لمدة ثلاثين (30) يوماً متوالية كلما كان ذلك عملياً, على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة, إنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفي وخمسمائة (2500) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ أكمال البئر واختياره وفقاً لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع" معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ صدور القانون الخاص بالاتفاقية أو تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول أيهما يكون لاحقاً. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية " معناها فترة اثني عشر (12) شهراً حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهراً, حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها, وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية, وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية, أو (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أطراف هذه الاتفاقية, أو (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافدة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول، التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) والموضحة بالتقريب في الملحق (ب)، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة بهذه الإتاوة، وتدفعها، ولا يلتزم بها المقاول، ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ السريان ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدتهما ثلاث (3) سنوات وسنتان (2) على التوالي، بناء على طلبه بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسل للهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق بئر تجاري قبل نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث أو عند استكمال حفر واختبار أية بئر يجرى فعلا حفرها أو اختبارها عند نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث على ألا تتجاوز هذه الفترة بستة (6) أشهر ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (جـ) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث، كما لا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (جـ) "الاكتشاف التجاري" يتعهد المقاول كجزء من برنامجه الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج، وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام، وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ أكمال بئر البحث التقييمية الثانية، أو بعد تسعة (9) أشهر من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق. ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالبئر التجاري وبالاكتشاف أو بأيهما بالنسبة لأي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية، وذلك إذا كان - من وجهة نظره - أن هذا المكمن أو المجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. تجتمع الهيئة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار، وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود "اكتشاف تجاري" ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود اكتشاف تجاري. وفي حالة ما إذا لم يتم إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من الاكتشاف التجاري خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري، فحينئذ يتم التخلي فورا عن القطاع أو القطاعات المتعلقة بذلك الاكتشاف. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (جـ)، فإنه يحق للهيئة - بعد سنة واحدة من إنتهاء المدة المحددة أعلاه والتي يستطيع المقاول خلالها أعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهرا من أكمال بئر لم تعتبر "بئرا تجارية" - أن تنمي، وتنتج، وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد المساحة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا لما هو منصوص عليه في حالة الاكتشاف التجاري وفقا لهذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة. وفي حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة السادسة فإنه يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات بالقيام بتلك العمليات لحساب الهيئة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية الهيئة منفردة. وعندما تسترد الهيئة من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها الهيئة، فإنه يكون للمقاول الخيار، وذلك فقط في حالة وجود اكتشاف تجاري مستقل، أن يشارك بعد ذلك في عمليات التنمية والإنتاج من تلك المساحة المحددة بشرط أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة، وتلك المائة في المائة (100%) المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، وذلك بالطريقة العادية لاسترداد النفقات. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما (1) أن تتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقاً لنصوص الاتفاقية، وإما (2) في حالة إذا كانت الهيئة في ذلك الوقت أو إحدى شركاتها التابعة تقوم بجميع عمليات التنمية في المنطقة على نفقة الهيئة وحدها، ورأت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المنطقة تظل مجنبة، وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئولياتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار المقاول وذلك بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للهيئة. وعقب الاكتشاف التجاري، يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي سيشملها عقد أو عقود التنمية، كما يلزم الحصول على اعتماد وزير البترول في هذا الشأن. وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائياً إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ عمليات التنمية بواسطة الشركة القائمة بالعمليات عقب ذلك فورا وما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك، يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه بنتيجة مباشرة هذه العمليات، يقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً لنصوص المادة السابعة. (و) 1- يخضع المقاول للقوانين السارية في (ج.م.ع) وأقسامها الفرعية السياسية الخاصة بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح، أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها، بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة البلدية، وضريبة الدفاع، وضريبة الأمن القومي على الدخل، وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في (ج.م.ع)". وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات، وربط الضريبة، والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يمكن للمختصين الاطلاع عليها وأية ضرائب دخل في (ج.م.ع)، على النحو المشار إليه أعلاه، قد تفرض على مساهمي المقاول نتيجة لأنشطة المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية تكون على مسئولية الهيئة. ومن المتفق عليه والمعترف به صراحة أن نصيب الهيئة من كمية الزيت الخام المحددة طبقا للمادة السابعة تتضمن كمية من الزيت الخام لمواجهة ضرائب الدخل المقررة على المقاول في (ج.م.ع) كما هو مبين أعلاه في هذه الفقرة. (و) (1) وتوافق الهيئة على أن تستخدم حصيلة هذه الكميات من الزيت الخام لمواجهة التزامات المقاول بسداد ضريبة الدخل في (ج.م.ع) عند استحقاقها. كما توافق الهيئة على أن تبذل جهدا معقولا لسداد هذه الالتزامات في الوقت المناسب. (2) ولأغراض تطبيق الفقرة (و) (1) من هذه المادة، يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: (1) مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصا: (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، و (ب) القيمة المحددة في الفقرة (جـ) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده، وفقا لنص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة. زائداً: (2) مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع). (3) تتحمل الهيئة ضرائب الدخل المستحقة في (ج.م.ع) على المقاول وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. (4) تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع) على المقاول في ظرف المائتين وعشرة (210) أيام التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز)عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع.) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة، وضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع) والتي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين (24) من تاريخ السريان، مع الالتزام بحفر بئرين (2) خلال فترة البحث الأولية وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية، وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) فترة البحث الأولية تكون ثلاث (3) سنوات ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ثلاث (3) سنوات وسنتان (2) على التوالي بناءً على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوماً يرسل إلى الهيئة بشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن كل فترة ويتعين على المقاول أن ينفق ما لا يقل عن عشرة ملايين (10000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات والتي تشتمل على حفر بئرين (2). ويتعين على المقاول بالنسبة لكل من فترة الثلاث (3) سنوات وفترة السنتين (2) التي يختار المقاول أن يمدها بعد فترة البحث الأولية أن ينفق ما لا يقل عن عشرة (10) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لفترة الثلاث (3) سنوات وما لا يقل عن ثمانية (8) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لفترة السنتين وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى الذي يلزم إنفاقه خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات أو خلال أي فترة تالية، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من مبلغ الحد الأدنى الذي يلتزم المقاول بإنفاقه خلال فترة أو فترات البحث التالية، حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية والمبينة بعاليه عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل في مجموعه عن مبلغ عشرة ملايين (10000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفق في المنطقة مبلغاً يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ عشرة ملايين (10000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الثالثة من فترة البحث الأولية، حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول في نهاية السنة السادسة (6) أو في نهاية السنة الثامنة (8) على التوالي للأسباب التي ورد ذكرها عاليه يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للهيئة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أياً من المبالغ التي يدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة (8) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل الهيئة أياً من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (جـ) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بثلاثة (3) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء أية فترة بحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن الفترة التي يغطيانها مع الأخذ في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترة البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول، وتختار الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى الهيئة لاعتمادها، ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد: (1) لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكورة ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة الهيئة، و (2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات، فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر، وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث، ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقاً لبرنامج عمليات البحث والميزانية، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث، والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية، وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. جميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى أي دراسات أخرى تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية يتعين إجراؤها في (ج.م.ع) وذلك فيما عدا ما يلزم إعداده من بيانات ودراسات معملية في مراكز متخصصة خارج (ج.م.ع). ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع) إلى مديره العام ومساعد مديره العام من الفنيين الأكفاء ويخطر الحكومة والهيئة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير وكذا مساعد المدير، عند غياب المدير، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ ومراعاة كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للهيئة في ظرف الثلاثين (30) يوماً التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بياناً بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية، وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وعلى مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحاً. (2) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع) تخضع لأحكام المادة 25، أو. (3) أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، أو (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات، وعلى المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد وعلى المقاول والهيئة أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمداً. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في (ج.م.ع) بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية، كلما كان ذلك ضرورياً، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في (ج.م.ع)، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للنقد في (ج.م.ع).
المادة (5) : التخلي الإجباري والاختياري التخلي الإجباري: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرين (25) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلي عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة السادسة (6) من تاريخ السريان، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة إضافية قدرها خمسة وعشرين (25) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلي عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. ومع عدم الإخلال بالمادة الثالثة والمادة الحادية والعشرين، يتخلى المقاول، عند نهاية فترة البحث، عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. التخلي الاختياري: يجوز للمقاول أن يتخلى، بمحض اختياره، خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها، أو عن جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة. وأية مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق الهيئة والمقاول بخصوص أية مساحة يتم التخلي عنها فيما بعد وذلك باستثناء التخليات عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في (ج.م .ع)، ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على المقاول أن يزود المدير العام ومساعد المدير العام، بسلطات كافية لكي يطبقا وينفذا على الفور جميع التوجيهات المحلية المكتوبة الصادر إليهما من الحكومة أو ممثلها وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام، أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب المقاول في (ج.م.ع). وتعتبر كافة الأمور والإخطارات معلنة إعلاناً صحيحاً، إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة.
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية أ- يسمح للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج, ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والأغذية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للهيئة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. ب- يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والمواد الغذائية والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة, ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته كما يراعى أيضا أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج.م.ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. ج- لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها - في نظر الهيئة - نظائر مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا, ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في (ج.م.ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. د- أية بضائع استوردت إلى (ج.م.ع) سواء أكانت أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أي رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. هـ. المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج.م.ع) بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية, إن استحق عليها شيء من ذلك, إلا إذا بيعت إلى الهيئة أو إلى شركة تابعة للهيئة. و- المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال, ووصفها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يقوم به المقاول يكون خاضعا لموافقة الهيئة وأي تقييم من هذا النوع تقوم به الشركة القائمة بالعمليات يكون خاضعا لموافقة الهيئة والمقاول) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. ز- في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في الفقرتين (جـ), و(و) بعاليه, توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه المواد أو المهمات, إن وجد, ويدفع ما يزيد على ذلك, إن وجد، إلى الهيئة. ح- تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. ط. يكون للهيئة والمقاول حق تصدير البترول المشار إليه في هذه أو الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهما من أية رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية ضريبية أخرى متعلقة بهذا التصدير. ي- في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج.م .ع) وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق (هـ) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول, وكذا الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهر بالحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو مساعد المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك, وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) يجب أن تكون دفاتر الحسابات المذكورة أنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، بسجلات دقيقة تفيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية. ويرسل المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها، وفقاً للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات لأغراضهما الخاصة تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات قد احتفظ بها لمدة اثني عشر (12) شهراً دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى أي جهة أخرى، يكون للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (جـ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج.م.ع) فإنه يتعين قبل التصدير تسليم مثيل لها حجماً ونوعاً إلى الهيئة كممثل للحكومة، وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة. ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج (ج.م.ع) فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج.م.ع) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج.م.ع) باعتبار أنها مملوكة للهيئة. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث، يسمح المقاول للهيئة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها، وذلك في جميع الأوقات المناسبة، مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية، وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، ويراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقاً لما ذكر في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم إعاقة عمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخاً من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها). وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر وأية معلومات أخرى تكون موجودة لدى المقاول. وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد، ولا تفشيها الهيئة إلا للشركات التابعة لها، ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية، ومع ذلك، فإنه يجوز للحكومة توصلاً للحصول على عروض جديدة، أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية (التي لا يقل عمرها عن عام) وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً، الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجري فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وتوصلاً لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول والشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة، بشرط ألا ينتج عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وتقوم الحكومة بتعويض المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلاً من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين، بحيث لا ينتج عن نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات. كما يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل، وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم، ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل، بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ولا يجوز إفشاء أية معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها وفقاً لهذه المادة السادسة عشرة (16) وبمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة والمقاول.
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة تتسم بالكفاءة. (1) يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل، وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل، وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح (ج.م.ع) الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع شهرياً بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الموظفين الأجانب من الإداريين والمهندسين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول والشركة القائمة بالعمليات. ويحق لهؤلاء الموظفين عند مغادرتهم البلاد نهائياً أن يحولوا إلى الخارج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي عملات أخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الزائد عن نسبة الـ 25% من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (جـ) يقوم المقاول، بعد التشاور مع الهيئة، بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع الموظفين من (ج.م.ع) الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية، وذلك فيما يختص بالنواحي اللازمة لهم في صناعة البترول. ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدل تدريجياً بموظفيه الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث، يمنح المقاول أعداداً متفقاً عليها من موظفي الهيئة الفرصة للحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له والمتعلقة بعمليات البحث والتنمية.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية، وللمحافظة على مصادر البترول في (ج. م. ع) بشرط ألا يكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى الهيئة والمقاول من جميع الضرائب، باستثناء ما تناولته المادة الثالثة فقرة (و) من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل، وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية. ويعفى المقاول أيضا من أية ضريبة على رأس المال. (جـ) تكون حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضاً بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع، أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولي على حقل الزيت ذاته، وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في جميع الأحوال، لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أية تسهيلات متعلقة به، فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطاراً قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سلف ذكره، فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء، بما في ذلك: (1) جميع الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة الفرعية (د)، وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج، ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول ويحسب طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (ج).
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو مقاوليهما، حسب الأحوال، مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين مادامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا، وعلى أي حال فإن المقاول والشركة القائمة بالعمليات، مع عدم الإخلال بالجملة السابقة، يستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1868 لسنة 1974 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا، وكذا المعدات والآلات، والسلع الاستهلاكية، مادامت متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوفرة دوليا، ومع ذلك فإنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية، إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول وللشركة القائمة بالعمليات في (ج.م.ع) تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء المستوردة قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن الهيئة والمقاول يدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله، ويقرران أفضلها للهيئة والمقاول معا، وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقاً لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه، ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج (ج. م. ع.) في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخدامه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للمقاول أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بأية عمليات سابقة قام بها المقاول فيما يتعلق بذلك الغاز ولا يكون المقاول مسئولاً بأي حال من الأحوال أو يتحمل أية تكاليف ومصروفات أنفقت فيما يتعلق باستخدام الغاز المستعمل داخليا في (ج. م. ع).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن