تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   6   لسنة   1977   بتاريخ  10 / 3 / 1977

بشأن منح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تمنح اعتباراً من أول يناير سنة 1977 علاوة إضافية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات الع

المادة (2) : لا تمنح العلاوة الإضافية المشار إليها في المادة السابقة للمعي

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1977   بتاريخ  10 / 3 / 1977

بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إعانة بمقدار 10% إلى المعاشات المستحقة والتي تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التالية: (1) قانون

المادة (2) : تسري في شأن الإعانة الإضافية القواعد التالية: (1) تحسب الإعانة على أساس معاش صاحب المعاش، وفي حالة

المادة (3) : في جميع الأحوال يتعين عدم زيادة المعاش وأية إضافات أخرى تعتبر جزءاً منه بما فيه الإعانة الإضافية عل

المادة (4) : تعتبر الإعانة الإضافية جزءاً من المعاش في تحديد الحقوق الآتية: (1) الجزء الذي يصرف من المعاش في حا

المادة (5) : تستبعد الإعانة الإضافية عند تحديد قيمة الزيادة في المعاش المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من ا

المادة (6) : لا تستحق الإعانة الإضافية على معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل الذ

المادة (7) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   8   لسنة   1977   بتاريخ  12 / 3 / 1977

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال صحاري للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة صعيد مصر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة صعيد مصر بي

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 8 لسنة 1977 ----------------------- أحال

المادة () : نوع العقد : اقتسام الإنتاج مدة العقد : 30 سنة سنة يمكن أن يجدد لمدة 10 سنوات أخرى. مساحة المنطقة

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال صحا

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح وأي تفسير

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدور

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1977   بتاريخ  13 / 3 / 1977

بشأن الترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 59 لسنة 1974 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : - تقدمت شركة موبيل بطلب شريحة إضافية ملاصقة للمنطقة الأصلية (الغردقة البحرية) - وتبلغ مساحة هذه الش

المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 29 من يناير سنة 1977 إلى اللجنة, مشروع القانون الخاص بالترخيص

المادة () : تقدمت شركة موبيل مصر للاستكشاف بعرض للحصول على شريحة إضافية ملاصقة للمنطقة الممنوحة للشركة المذكورة

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف على تعديل

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدور

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1977   بتاريخ  17 / 3 / 1977

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 24.1 مليون جنيه (أربعة وعشرون مليوناً ومائة ألف من الجنيهات) بالباب ال

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 197

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1977   بتاريخ  17 / 3 / 1977

بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحكم البند رقم (3) من قواعد منح إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالجدول المرفق بقرا

المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة على العاملين ا

المادة (3) : يصدر وزير المالية القرارات ال

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يناي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   12   لسنة   1977   بتاريخ  31 / 3 / 1977

بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد العمل بهذا القانون بمقتضى المادة 2 من قانون 6 لسنة 2013.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان, وعلى القان

المادة (1) : يعمل بالأحكام المرفقة بشأن نظ

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار نظام الحكم المحلي

المادة (2) : يكون للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موازنة خاصة تعد طبقاً للقواعد المعمول بها في المشر

المادة (2) : تسري أحكام التشريع المصري على المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام

المادة (3) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقتر

المادة (3) : تتكون موارد المنطقة الحرة مما يلي: (1) العملات الأجنبية والمحلية التي تحصلها مقابل الخدمات التي تق

المادة (4) : يتولى إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيساً وعدد من الأعضاء لا

المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

المادة (5) : مجلس إدارة المنطقة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللاز

المادة (6) : يمثل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أمام

المادة (7) : يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وبنظام إدارتها وحراستها قرار من

المادة (8) : تحدد في اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول إلى ا

المادة (9) : يجوز بقرار من محافظ بورسعيد بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وبناء على اقتراح م

المادة (10) : لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الاعتبارية التي يتولى إدارتها المصريون ويملكون

المادة (11) : لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التي يجرى تداولها بين المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد

المادة (12) : فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانونياً، والخمور والسجائر والدخان بكافة أنواعه ومنتجاته -

المادة (13) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المشار

المادة (14) : تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للتصدير ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة ب

المادة (15) : تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للاستيراد ولضريبة الوارد وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة

المادة (16) : لا تخضع البضائع والمواد الأجنبية المخصصة للاستهلاك داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أو المخصصة لاس

المادة (17) : تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والمواد الأجنبية التي تسحب من المنطقة الحرة لمدينة بورسعي

المادة (18) : يجوز للمجلس المحلي لمحافظة بورسعيد فرض رسم على الواردات الأجنبية التي تستهلك في المنطقة الحرة بمدين

المادة (19) : يجوز بترخيص من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد سحب البضائع والمواد الأجنبية أو البضائع

المادة (20) : لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبي أو الاحتفاظ ب

المادة (21) : يجوز دخول النقد المحلي والأجنبي من جهات الجمهورية المختلفة إلى المنطقة الحرة

المادة (22) : يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة في المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبول الودائع بالعملات الأجنبية من أي

المادة (23) : لا يجوز إخراج النقد الأجنبي أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة من المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد إ

المادة (24) : لا يجوز إدخال النقد المصري من خارج الجمهورية إلى المنطقة الحرة لمدينة ب

المادة (25) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على س

المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحك

المادة (27) : لا ترفع الدعوى العمومية عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس

المادة (28) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد من

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1977   بتاريخ  7 / 4 / 1977

بشأن الإذن للحكومة في إصدار سندات التنمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يؤذن للحكومة في إصدار سندات لحاملها على الخزانة العامة تسمى "سندات التنمية" في حدود مبلغ مائتي مل

المادة (2) : يستحق حامل السند عائداً قدره 8% سنوياً من قيمة السند الاسمية تسدد سنوياً بالدولار الأمريكي أو يضاف

المادة (3) : يتم تداول سندات التنمية بعد ثلاثة

المادة (4) : تستهلك سندات التنمية بعد سبع سنوات من تاريخ إصدارها, ويجوز بقرار من وزير المالية وبعد النشر في الجر

المادة (5) : تضمن الخزانة العامة الوفاء بقيمة استهلاك السندات وقيمة عائدها السنوي ولا يجوز الحجز على هذه ال

المادة (6) : يعفى الاكتتاب في سندات التنمية, والعائد السنوي لها وقيمة استهلاكها من ج

المادة (7) : لا تخضع عمليات الاكتتاب في سندات التنمية وعمليات انتقالها وكوبوناتها وتحويلها, وكذلك تحويل عائدها ا

المادة (8) : يتولى البنك المركزي المصري إصدار وخدمة سندات التنمية وفقاً لل

المادة (9) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا ا

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1977   بتاريخ  14 / 4 / 1977

بشأن إضافة بند جديد إلى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 13 من أبريل سنة 1977 هذا الاقتراح بمشروع قانون لبحثه على وجه الا

المادة (1) : يضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بند جديد نصه الآتي: "6- ألا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من بداية الفصل التشريع

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   15   لسنة   1977   بتاريخ  21 / 4 / 1977

بشأن تقرير علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : اعتباراً من أول يناير سنة 1977 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسن

المادة (2) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب

المادة (3) : لا يمنع استحقاق العامل لهذه العلاوة سبق حصول

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغر

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner