تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة صعيد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال صحارى للبترول (القانون رقم 8 لسنة 1977) ------------------------------ - تقدمت شركة كونتننتال صحارى للبترول بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة صعيد مصر في مساحة قدرها 300.000 كم2 تقريباً. وبتاريخ 15/7/1976 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها وكذلك مشروع القانون الخاص بها). وقد أبرمت هذه الاتفاقية على غرار الاتفاقيات البترولية السابق عقدها والتي صدرت فعلاً القوانين الخاصة بكل منها. وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/1986, كما وافقت اللجنة الثالثة التابعة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/8/1986، وبتاريخ 23/8/1976 وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وعلى مشروع الاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/1976. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول مهندس أحمد عز الدين هلال
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 8 لسنة 1977 ----------------------- أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 29 من يناير 1977 إلى اللجنة مشروع القانون الخاص بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال صحارى للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة صعيد مصر وذلك لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس, فنظرته في اجتماعها المعقود يوم الأحد 30 من يناير سنة 1977 وقررت تشكيل لجنة موضوع لدراسة مشروع القانون المذكور. وقد عقدت لجنة الموضوع اجتماعين لهذا الغرض في 31/1/1977 في 6/2/1977 وانتهت في اجتماعها الأخير إلى إعداد مشروع تقرير عرض على اللجنة في اجتماعها يوم الاثنين 9 فبراير سنة 1977 وحضر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول. استبان للجنة أنه قد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال صحارى للبترول إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة والشركة المذكورة التزاماً مقصوراً عليهما في منطقة صعيد مصر للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتعلقة بها. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية يتضح الآتي: أولاً - منطقة البحث: في منطقة صعيد مصر ومساحتها حوالي 300.000 كيلو متر مربع تتكون من كل أو جزء من 2922 قطاعاً من قطاعات البحث كل قطاع منها يبلغ ست دقائق من خطوط العرض وست دقائق من خطوط الطول، أي مساحة سطحية قدرها 100 كيلو متر مربع على وجه التقريب, وذلك على أن تتخلى الشركة إجبارياً - بعد سنة واحدة من تاريخ سريان الاتفاقية ووفقاً لنص المادة الخامسة من الاتفاقية - عن 75% من المنطقة الأصلية. كما تضمنت ذات المادة الخامسة أن تكون بقية التخليات الإجبارية على النحو التالي: 10% من المنطقة الأصلية بعد أربع سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية. 7.5% من المنطقة الأصلية التي لم تحول حتى ذلك الوقت إلى عقد أو عقود تنمية في نهاية الفترة الثالثة التي تبدأ عند انقضاء الفترة الثانية لمدة سنتين متعاقبتين. كما اتفق في صدد التخليات الإجبارية على أن تتخلى الشركة عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله وفي ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية في نهاية الفترة الرابعة أو أي امتداد لها. وتضمنت الاتفاقية النص في المادة الخامسة المشار إليها بالنسبة للتخليات الاختيارية على أنه يمكن للشركة في أي وقت أن تتخلى باختيارها عن كل المنطقة الأصلية أو أي جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية الخاصة بنفقات البحث عن فترة البحث الجارية حينذاك والمذكورة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية على أن يستنزل أي تخل اختياري من هذا القبيل من التخلي الإجباري. ثانياً - مدة هذه الاتفاقية 12 سنة وتسري فتراتها الأربع على الوجه التالي: الفترة الأولى وتبدأ من تاريخ السريان لمدة سنة واحدة. الفترة الثانية وتبدأ عند انقضاء الفترة الأولى لمدة ثلاث سنوات متعاقبة. الفترة الثالثة وتبدأ عند انقضاء الفترة الثانية لمدة سنتين متعاقبتين. الفترة الرابعة وتبدأ عند انقضاء الفترة الثالثة لمدة ست سنوات متعاقبة. ونص في الاتفاقية على التزام الشركة بالبدء في عمليات الحفر قبل نهاية السنة التعاقدية الأولى من الفترة الثالثة. كما تضمنت الاتفاقية أن تكون مدة عقد التنمية 30 سنة من تاريخ سريان الاتفاقية وأن يكون للشركة الحق في مد أجل عقد التنمية لمدة عشر سنوات أخرى. ثالثاً - اتفق على أن تنفق الشركة أثناء فترات البحث المبالغ التالية بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. الفترة الأولى: مبلغاً وقدره 1.500.000 دولار وتشمل الأعمال الجيولوجية الشاملة وأعمال التصوير الجيولوجي وبرنامجاً شاملاً للصور الجوية المغناطيسية وذلك لتقرير وجود وشكل أحواض الترسيب في المنطقة. الفترة الثانية: مبلغاً وقدره 4.500.000 دولار وتشمل الأعمال السيزمية الاستطلاعية للتحقق من المؤشرات والأعمال السيزمية التفصيلية للتأكد من وجود تركيب جيولوجي. الفترة الثالثة: مبلغاً وقدره 6.000.000 دولار وتشمل عمليات سيزمية تفصيلية إضافية وعمليات حفر. الفترة الرابعة: مبلغاً وقدره 3.000.000 دولار في كل سنة تعاقدية لأنشطة البحث. رابعاً: نصت الاتفاقية على أن تتحمل الشركة المخاطرة وتدفع جميع التكاليف والنفقات اللازمة لجميع العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على أن تسترد الشركة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها بموجب هذه الاتفاقية وذلك في حدود وخصماً من 40% سنوياً من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. وكذلك خصماً من 50% سنوياً من كل الغاز المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية، وذلك كله على أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 30% سنوياً ونفقات التنمية بمعدل 20% سنوياً. فإذا زادت قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها, فإن قيمة فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي أخذته الشركة فعلاً وتصرفت فيه بمفردها, تدفعها الشركة للهيئة وتعتبر الشركة كأنها اشترت تلك الزيادة. خامساً: البترول المتبقي بعد خصم البترول المخصص لاسترداد التكاليف من إجمالي البترول المنتج والمحتفظ به, تأخذه وتتصرف فيه الهيئة والشركة كل على انفراد بالنسب الآتية: الزيت الخام الغاز نصيب الهيئة ---------------------------------75% 67.5% نصيب الشركة -------------------------------25% 32.5% سادساً: اتفق على أن تدفع الشركة للهيئة منحاً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بيانها فيما يلي: (أ) عند اختيار الشركة الدخول في الفترة الثالثة مبلغاً غير قابل للاسترداد قدره1.000.000 دولار. (ب) عندما يستقر متوسط مجموع الإنتاج اليومي مبلغ 1.000.000 دولار كمنحة إنتاج. على معدل 50.000 برميل في اليوم على مدى 60 يوم إنتاج متوالية. (جـ) عندما يستقر متوسط مجموع الإنتاج اليومي على مبلغا إضافياً مقداره 2.000.000 معدل 100.000 برميل في اليوم على مدى 60 يوم دولار كمنحة إنتاج إنتاج متوالية. ( د) عندما يستقر متوسط مجموع الإنتاج اليومي مبلغا إضافيا مقداره 3.000.000 دولار على معدل 150.000 برميل في اليوم على مدى 60 يوما كمنحة إنتاج. إنتاج متوالية. (هـ) تطبق مبالغ المنح المشار إليها في البنود (ب, جـ, د) من المادة التاسعة بنفس النمط في حالة إنتاج الغاز وحده بغرض تصديره خارج جمهورية مصر العربية. (و) لا يجوز للشركة استرداد أي من المنح أو استهلاكها - وفي حالة إنتاج غاز وزيت خام فإن كل منحة من منح المعدلات المشار إليها في الفقرات (ب, جـ, د) تدفع فقط مرة واحدة أثناء فترة استمرار هذه الاتفاقية وأي عقد أو عقود تنمية بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك على مجموع البترول المنتج وليست منفردة للزيت الخام أو الغاز. سابعاً: اتفق على أنه إذا اكتشف الغاز وقررت الشركة أنه ليس من المجدي اقتصادياً تنمية هذا الغاز للتصدير خارج جمهورية مصر العربية, تقوم الهيئة والشركة بدراسة كافة الاحتمالات الاقتصادية البديلة لاستخدامه وتقرران أفضلها لكلا الهيئة والشركة معاً. كما اتفق على أن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في حالة سائلة أو صلبة أو لا يستعمل في العمليات يصبح ملكاً للهيئة ويكون لها حرية التصرف فيه دون مقابل. ثامناً: تضمنت الاتفاقية النص على قيام الشركة في إطار دراسة مياه الصحراء الغربية بتحليل نظائر الكربون المنتقاة من المياه الجوفية الموجودة حالياً بالمنطقة ووضع نتائج ذلك التحليل في متناول الهيئة دون مقابل, كما نص على قيام الشركة بإجراء تحاليل منتقاة لجميع بيانات البحث التي تم الحصول عليها ومحاولة تحديد منسوب المياه الموجودة في المنطقة التي تحتفظ بها الشركة في الفترة الثانية ووضع جميع هذه البيانات في متناول الهيئة دون مقابل. واتفق كذلك على أن تترك الشركة آبار المياه التي تم حفرها تمهيداً لآبار البحث في حالة تشغيل. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة للدولة تتمثل ابتداء في تصقيع هذه المنطقة البكر من خلال الأعمال الجيولوجية الشاملة وأعمال التصوير الجيولوجي وبرنامج شامل للصور الجوية المغناطيسية لتقرير وجود وشكل أحواض الترسيب في منطقة الاتفاقية ودراسة مياه الصحراء الغربية. وهي بيانات ومعلومات ذات أهمية عامة على الصعيد الإنتاجي كله بحيث لا تقتصر فائدتها المرجوة على مجال البحث والتنقيب عن البترول في أرض مصر وإنما يمتد أثرها الحيوي إلى مجال الثروات التعدينية في بلادنا فضلاً عن أنه من المتفق عليه أن تصبح جاهزة بعد سنة من بدء سريان الاتفاقية, مما يتيح تقسيم المنطقة المتخلى عنها وطرحها قطعاً على شركات البحث والتنقيب. وذلك كله بالإضافة إلى الأعمال الأخرى اللازمة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة صعيد مصر. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر, لترجو الموافقة على مشروع القانون التالي بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة بالإنابة محمد كمال صقر
المادة () : نوع العقد : اقتسام الإنتاج مدة العقد : 30 سنة سنة يمكن أن يجدد لمدة 10 سنوات أخرى. مساحة المنطقة : 300.000 كيلو متر مربع تقريباً. فترة البحث : 12 سنة من تاريخ السريان. التزام الانفاق : 1.500.000 دولار خلال الفترة الأولى ومدتها سنة. 4.500.000 دولار خلال الفترة الثانية ومدتها ثلاث سنوات. 6.000.000 دولار خلال الفترة الثالثة ومدتها سنتان. 18.000.000 دولار في خلال الفترة الرابعة ومدتها ست سنوات بواقع 3 مليون دولار سنوياً. الإجمالي 3.000.000 دولار خلال فترات البحث الأربع. التخلي : الإجباري : 75% من المنطقة الأصلية في نهاية الفترة اللأولى. 10% من المنطقة الأصلية في نهاية الفترة الثانية. 7.5% من المنطقة الأصلية في نهاية الفترة الثالثة. وتتخلى كونوكو عن باقي المنطقة الأصلية في نهاية فترة البحث مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. الاختياري : تتخلى الشركة اختيارياً في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة الأصلية بشرط الوفاء بالتزامات البحث آنئذ. 7- استرداد التكاليف : تسترد التكاليف من 40% سنوياً من الزيت الخام أو 50 % من الغاز, وتسترد مصروفات البحث والتنمية بمعدل 20% سنوياً وما ينفق من مصروفات خلال أي سنة من السنوات الخمس الأخيرة يسترد خلال ذات السنة التي انفقت فيها تلك المصروفات. 8- الفرق بين قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية. يرد بالكامل للهيئة. 9- اقتسام الإنتاج : المتبقي من البترول بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: بالنسبة للزيت الخام : نصيب الهيئة 75 % نصيب الشركة 25 % بالنسبة للغاز المخصص للتصدير للخارج بعد تحويله إلى حالة سائلة أو صلبة (غير غازية) وذلك تأميناً لاستثمار يعود على البلاد بفائدة. نصيب الهيئة 67.5% نصيب الشركة 32.5% 10- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: (أ) منحة:1.000.000 دولار عند اختيار كونوكو الدخول في المرحلة الثالثة. (ب) منحة إنتاج: 1.000.000 دولار عندما يصل الإنتاج إلى 50.000 برميل / يوم. 2.000.000 دولار عندما يصل الإنتاج إلى 100.000 برميل / يوم. 3.000.000 دولار عندما يصل الإنتاج 150.000برميل / يوم. 11- ملخص لأهم نقاط الخلاف بين الاتفاقية ونموذج عقد اقتسام الإنتاج المصري: (أ) احتساب فترة التنمية 30 سنة من تاريخ السريان يمكن تجديدها لعشر سنوات أخرى, وذلك بدلاً من 20 سنة من تاريخ الكشف التجاري + 10 سنوات للتجديد في النموذج وهو ما سبق إتباعه بالنسبة لاتفاقيتي أسو بالدلتا والبحر الأحمر. (ب) وضع حد أقصى للقيمة الإيجارية للحكومة عن مرور خط الأنابيب وذلك تحسيناً لاقتصاديات المشروع نظراً لبعد منطقة البحث عن مواني الشحن. (جـ) الرقعة الكبيرة لمنطقة البحث على غير ما جرت به الاتفاقيات السابقة وذلك لأن المنطقة بكر ولم تجر أبحاث فيها من قبل ووفقاً للمعلومات الجيولوجية العامة فإن احتمالات البترولية ضئيلة الأمر الذي يتعين معه مسح ودراسة المنطقة بأكملها ثم التركيز بعد ذلك على المناطق التي يتضح أنها ذات احتمالات بترولية علماً بأن الشركة ستتخلى عن 75% من المنطقة بعد سنة من بدء نفاذ الاتفاقية وتعطي جميع المعلومات الفنية الخاصة بالبحث للهيئة المصرية العامة للبترول وتحتفظ الشركة بـ 7.5% فقط من مجموع المساحة بعد السنة السادسة. (د) إلغاء خطاب الضمان بعد فترة البحث الأولى التي يبلغ الإنفاق فيها مليون ونصف مليون دولار نظراً لأن للشركة أصول في مصر تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات في (8 بحث الدلتا). (هـ) تتعهد كونوكو بأن تقوم بعمل تحاليل للنظائر الكربونية للكشف عن المياه الجوفية وأن تقدم كافة المعلومات للهيئة وأن تترك جميع آبار المياه التي تم حفرها في حالة صالحة للاستغلال.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال صحارى للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة صعيد مصر وفقاً للشروط المرفقة.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح وأي تفسير للبيانات المتعلقة بها والواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ويشمل كذلك حفر آبار التفجير وآبار العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب أو الآبار لاكتشاف البترول وتقييم و/ أو تحديد تلك الثقوب والآبار قبل إعلان الاكتشاف التجاري وكذا شراء و/ أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات والخدمات (بما في ذلك الاستئجار كلما كان ذلك مناسبا) التي يتطلبها القيام بالأنشطة سالفة الذكر، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المشار إليها فيما تقدم، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي وذلك طبقا لبرامج العمل والميزانيات المعتمدة: (1) كافة العمليات والأنشطة بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يختص بحفر آبار خلاف آبار البحث وتعميق وسد واستكمال وتجهيز تلك الآبار وكذلك تصميم وإنشاء وتركيب المعدات والخطوط والتسهيلات والأجهزة والشبكات المتعلقة بتلك الآبار والتي قد تكون لازمة ومتمشية مع الأصول السليمة المرعية في حقول الزيت والممارسات الاقتصادية السليمة. (2) كافة العمليات والأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل أية آبار في منطقة التنمية.. (3) استخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وتداوله واختزانه وإعادة ضغطه واستعادة دورته وغير ذلك من مشروعات الإنتاج الثانوي. (4) إحراق الغاز الزائد ونقل البترول بالأنابيب وتسليمه وتصديره عن طريق المنشآت البحرية و/ أو منشآت التخزين في (ج. م. ع). (جـ) "فترات البحث" أو "مراحل البحث" ويقصد بها تلك الفترات الزمنية المنصوص عليها في المادة 3 (ب) أدناه والتي تقوم خلالها كونوكو أو أبكو، حسب الأحوال، بمزاولة أنشطة البحث. (د) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (هـ) "الزيت الخام" أو "الزيت الخام السائل" معناه أي هيدروكربون منتج من منطقة الالتزام ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات. ويشمل هذا اللفظ المقطر والمكثف. (و) "الغاز" هو الغاز الطبيعي أو المواد الهيدروكربونية الغازية الأخرى التي تستخرج من أي بئر في المنطقة. وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة بعد استخلاص المواد الهيدروكربونية السائلة منها. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ح) "المنطقة" معناها المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) والمبينة في الملحق (ب). (ط) "الاكتشاف التجاري" معناه التركيب الجيولوجي أو غير ذلك من المصايد الجيولوجية (حقل) الذي يتقرر أنه قادر على إنتاج البترول بكميات تجارية طبقا للمبادئ والأساليب المنصوص عليها والواردة في المادة الثالثة (جـ) أدناه. (ي) "الخزان" أو "الخزانات" معناها الصخور المسامية أو النفاذة أو المتشققة المحتوية على كميات تجارية من الزيت الخام أو الغاز. (ك) "عقد أو عقود التنمية" معناها الحقوق والواجبات والالتزامات التي تتعلق بتنمية وإنتاج البترول والممنوحة لكونوكو والهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية كما هو منصوص عليه ووفقا لما هو وارد في المادة الثالثة (جـ) أدناه. (ل) "منطقة التنمية" معناها ذلك الجزء من المنطقة الذي يتم الاتفاق عليه بين الهيئة وكونوكو بشرط موافقة وزير البترول، والذي تحقق فيه اكتشاف تجاري للبترول وصدر بشأنه عقد تنمية طبقا لأحكام المادة الثالثة (جـ) من هذه الاتفاقية. (م) "الشركة المشتركة القائمة بالعمليات" أو "الشركة القائمة بالعمليات" معناها الشركة التي تنشئها الهيئة وكونوكو طبقا لأحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية والملحق (جـ) المرافق وذلك بعد تحقيق اكتشاف تجاري وإعلانه. (ن) "تاريخ السريان" معناه التاريخ الذي توقع فيه هذه الاتفاقية من الحكومة والهيئة وكونوكو بعد صدور القانون الخاص بها. (س) "السنة" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا طبقا للتقويم الميلادي الجريجوري. (ع) "السنة الميلادية" معناها الفترة من أول يناير حتى 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية طبقا للتقويم الميلادي الجريجوري. (ف) "السنة التعاقدية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا متعاقبة خلال أي فترة من فترات البحث المنصوص عليها في المادة الثالثة (ب) من هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو أي تاريخ سنوي لها. (ص) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ق) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا حسب التقويم الميلادي تربط ضريبة حكومية بشأنها على الدخل أو الأرباح أو غيرها أو تكون قابلة للدفع وذلك بمقتضى أي قانون أو لائحة حسبما هو مطبق. (ر) ج. م. ع. جمهورية مصر العربية. (ش) "الهيئة" تعني الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي تشمل أيضا أي من أولئك الذين تتنازل إليهم الهيئة في ظل هذه الاتفاقية تطبيقا للمادة العشرين منها إذا اتخذت كل من الحكومة والهيئة مرفقا يفيد أن ذلك التنازل المسموح له بذلك، وكذلك تشمل خلفاء الهيئة بمقتضى قانون أو تشريع. (ت) "المقاول" معناه شركة كونتننتال صحاري للبترول (كونوكو) وأي متنازل إليهم مصرح بهم بمقتضى أحكام المادة 20 من هذه الاتفاقية. (ض) الشركة "التابعة" معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية، مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس الشركة. (غ) "قطاع البحث" معناه مساحة تتكون من 100كم2 تقريبا عبارة عن ست (6) دقائق من خطوط العرض وست (6) دقائق من خطوط الطول.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن