بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات والإجازات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان الإيفاد على نفقة الدولة أو من منح أجنبية أو على نفقتهم, وذلك عند عودتهم النهائية بعد انتهاء دراساتهم أو عند عودة أسرهم في حالة الوفاة.
المادة (2) : يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة:
(أ) ألا تتجاوز قيمة الأشياء ألف جنيه.
(ب) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
(جـ) الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة والبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.
(د) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها، ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة (3) : في حالة استحقاق أحد الزوجين للإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك واستحقاق الآخر لأحد الإعفاءات المقررة بهذا القانون يسري فقط الإعفاء المقرر بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ العمل به.
كما لا يجوز للمنتفع بأحكام هذا القانون الجمع بين الإعفاءات المقررة به والإعفاءات المقررة بالقانون رقم 68 لسنة 1969 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية.
المادة (4) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1976.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية