المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/7/1978 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد و
المادة (2) : تسري في شأن الزيادة المشار إليها القواعد التالية: 1- تحسب الزيادة على أساس المعاش المستحق لصاحب ال
المادة (3) : تعتبر الزيادة المشار إليها جزءا من المعاش في تحديد الحقوق الآتية: (أ) معاش صاحب المعاش عند تحديد
المادة (4) : يرفع الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (20) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للق
المادة (5) : ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة السابقة، عل
المادة (6) : تلتزم الجهة المختصة بصرف الزيادة وفروق الحد الأدنى المقررة بموجب هذا القانون لصاحب الشأن دون حا
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنق
المادة (2) : يستبدل بالبندين 1 و3 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتي: مادة 32- (1
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى نهاية البند (4) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصها كالآ
المادة (4) : يضاف بند جديد برقم 5 إلى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه نصه كالآتي: مادة 32- (5
المادة (5) : يضاف بند جديد برقم 6 إلى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصه الآتي: مادة 32- (6
المادة (6) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 77 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصها الآتي: "كما ت
المادة (7) : يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتي: مادة 39- يكون تحديد صافي
المادة (8) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه برقم 39 مكرر، نصها كالآتي: "مادة 39 مكرر:
المادة (9) : يستبدل بنصوص المواد (40) و(41) و(41مكرر) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النصوص الآتية: م
المادة (10) : 1- يستبدل بنص المادة (48) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 48- على الممول
المادة (11) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه برقم 60 مكرر (2)، نصها الآتي: مادة 60 مكر
المادة (12) : 1- تضاف خمس فقرات جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه نصها
المادة (13) : يستبدل بنص المادتين 63، 63 ثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 63-
المادة (14) : يستبدل بنص الفقرتين 3 و4 من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النصان الآتيان: ويع
المادة (15) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 74 وبالمادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النصان الآ
المادة (16) : يستبدل بالمادة 87 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 87 مكرر: على الممو
المادة (17) : يستبدل بالبند (1) من المادة (4) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، النص الآتي
المادة (18) : يضاف في نهاية البند (3) من المادة (7) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النص الآتي: كما تخص
المادة (19) : يستبدل بالمادة (9) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النص الآتي: مادة 9- يخصم للممول من صاف
المادة (20) : يستبدل بعبارة "خلال الثلاثة الأشهر الأولى" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 99
المادة (21) : تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقو
المادة (22) : يستبدل بالبند (5) من المادة (7) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، النص الآتي
المادة (23) : يضاف بند جديد في نهاية المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه برقم 6 نصه الآتي: مادة 7:
المادة (24) : يستبدل بالمادة (11) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النص التالي. مادة 11- يحدد سعر الضري
المادة (25) : تلغى الإعفاءات الضريبية المقررة في القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنس
المادة (26) : تخضع الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1974 المعدل بال
المادة (27) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربي والأجنبي تخضع للضريبة العامة على الإيراد الأرباح
المادة (28) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربي والأجنبي تسري الضريبة المقررة على إيرادات القيم ا
المادة (29) : لا يجوز بعد صدور القانون النص على أية إعفاءات ضريبية للعاملين المصريين في المشروعات التي يتم إ
المادة (30) : تفرض ضريبة على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج أو للعمل في أي مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهو
المادة (31) : تفرض ضريبة على الاستهلاك الترفي وذلك على النحو الآتي: (أولا) الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام
المادة (32) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتي: مادة 45 (
المادة (33) : أولا- يستبدل بالمادة (47) مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 47 مكررا-
المادة (34) : 1- يستبدل بنص المادة 60 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 60 مكرر- على
المادة (35) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 75 (ف
المادة (36) : يستبدل بالمادة 78 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 78- لا يجوز للوزارات وا
المادة (37) : تضاف فقرتان جديدتان في نهاية نص المادة 79 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصهما كالآتي: "
المادة (38) : يستبدل بنص المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 91- تحصل الضرائب وال
المادة (39) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 92 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص التالي: مادة
المادة (40) : تضاف مادة جديدة برقم 93 مكرر (1) إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 نصها الآتي: مادة 93 مكرر (1)- يستحق
المادة (41) : يضاف إلى نهاية المادة 93 مكرر (4) من القانون 14 لسنة 1939 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "وتعت
المادة (42) : تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه نصها الآتي: مادة 6 مكرر- يحدد
المادة (43) : يستبدل بالمادتين 24 و24 مكرر (4) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 24-
المادة (44) : تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتي: مادة 2 مكرر
المادة (45) : تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه نصها ا
المادة (46) : يستبدل بنصوص المواد 85، 85 مكرر (1) و85 مكرر (2) و85 مكرر (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إل
المادة (47) : تضاف مادتان إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه برقمي 85 مكرر (4) و85 مكرر (5) نصهما الآتي: م
المادة (48) : يستبدل بالمواد (21) و21 مكرر (1) و21 مكرر (2) و21 مكرر (3) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه
المادة (49) : يستبدل بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه، النص الآتي: مادة 4 - يعاقب كل من
المادة (50) : تسري على التهرب من الضرائب المقررة في الفصل الرابع من هذا القانون أحكام المواد 85 مكرر (1)، 85 مكرر
المادة (51) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 93 مكرر (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 تسقط الضرائب المستحقة على الممول
المادة (52) : تئول حصيلة الغرامات والتعويضات المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939، والقانون رق
المادة (53) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون لا تخل أحكام هذا القانون بأية
المادة (54) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن
المادة (55) : يلغى العمل بالمواد 55، 55 مكرر، 55 مكرر (1)، 55 مكرر (2)، 55 مكرر (3)، 55 مكرر (4) من القانون رقم 1
المادة (56) : ستسري أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على الت
المادة (57) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الفقرة الأولى من المادة 40 والفقرة الأولى من المادة 41 وكذلك البندين
المادة () : المادة () : تقرير لجنة القوى العاملة
عن مشروع قانون بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
تقرير لجنة ال المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأ المادة (2) : يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المد المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون....... يقصد:
1ـ بالوحدة:
(أ) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة المادة (3) : تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية:
• رئيس الجمعية المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو المادة (4) : تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل المادة (5) : تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزي المادة (6) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقا ب المادة (7) : يكون حساب المدد المنصوص عليها المادة (8) : تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (8) : تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيل الوزارة الوزير في مباشرة المادة (9) : يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف وا المادة (10) : يجوز في حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة في بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية في الدرجة المادة (11) : تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية المادة (12) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو المادة (13) : يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القا المادة (14) : يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين ا المادة (15) : يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة.
ويجوز التعيين في المادة (16) : يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية. المادة (17) : تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميت المادة (18) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وع المادة (19) : تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم با المادة (20) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
(1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية ا المادة (21) : المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات المادة (22) : يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الا المادة (23) : استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى المادة (24) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها. فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت ال المادة (25) : يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا ال المادة (25) : مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العام المادة (26) : لرئيس مجلس الدولة أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات المادة (26) : يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر وال المادة (27) : تصدر لجنة شئون الخدمة المدنية قرار بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب عليها من احتساب المادة (28) : تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافه المادة (29) : يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء المادة (30) : يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين المادة (31) : يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية ش المادة (32) : في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبة أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى المادة (33) : إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما المادة (34) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة الت المادة (35) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين المادة (35) : تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، ويحتفظ العامل الممنوح له الإجاز المادة (35) : يعود العامل الذي منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها من حيث الدرجة أو الم المادة (36) : مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبق المادة (37) : مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدي في ذلك بما المادة (38) : يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعين. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق المادة (39) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة المادة (40) : تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درج المادة (41) : يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق ب المادة (41) : إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقا للقوا المادة (42) : يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمن المادة (43) : يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أ المادة (44) : يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع الت المادة (45) : يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقر المادة (46) : يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذ المادة (47) : يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضا المادة (48) : تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال ا المادة (49) : للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا ال المادة (50) : تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية بما يكف المادة (51) : يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو المادة (52) : يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نه المادة (53) : تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية و المادة (54) : مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من المادة (55) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدا المادة (55) : استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ال المادة (56) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها المادة (57) : في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المادة (58) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحد المادة (59) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار المادة (60) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسية أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص ع المادة (61) : على كل وحدة أن تضع نظاما لتدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم.
ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب الت المادة (62) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات ال المادة (63) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجل المادة (64) : يستحق العمل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السن المادة (65) : يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية المادة (66) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرض المادة (66) : استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار م المادة (67) : تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلال بو المادة (68) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته المقررة في المواد السابقة وإذا اثبت ا المادة (69) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالس المادة (70) : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حيا المادة (70) : لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها في البندين المادة (71) : يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات ا المادة (72) : يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مق المادة (73) : لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجاز المادة (74) : إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
و المادة (75) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر د المادة (76) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللو المادة (77) : يحظر على العامل:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
(2) المادة (78) : كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأ المادة (79) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القر المادة (79) : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا ال المادة (80) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي:
(1) الإنذار.
(2) تأجيل مواعيد استحقاق الع المادة (81) : تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق.
وللمحق المادة (82) : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي:
(1) لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصاته المادة (83) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلا المادة (84) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في المادة (85) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الف المادة (86) : عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إل المادة (87) : لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال المادة (88) : لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في الت المادة (89) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التي يتبعها العامل إلى الجهة ال المادة (90) : تعفى من الرسوم الطعون التي ت المادة (91) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع الم المادة (92) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
(1) ستة أشهر في حالة التنبيه المادة (93) : تحفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في ا المادة (94) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
(2) عدم اللياقة للخدمة المادة (95) : يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على أ المادة (95) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قان المادة (95) : يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذي تقل سنه عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قا المادة (96) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة المادة (97) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصاد المادة (98) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوم المادة (99) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين 80، 94 على أنه في حا المادة (100) : إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن المادة (101) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجناز المادة (102) : ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملي المادة (103) : يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما اكبر حتى ول المادة (104) : ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزا المادة (105) : يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة إليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تحدد وظائفهم.
ولا ي المادة (106) : يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وعلى
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 48
لسنة 1978
بتاريخ 20 / 7 / 1978
بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.