المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن ال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: مادة 149- ف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له ق
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات ا
المادة (1) : يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب
المادة (2) : يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في المو
المادة (3) : إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخد
المادة (4) : يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزا
المادة (5) : يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافي جملة ما كان يتقاضاه ك
المادة (6) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريد
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ وعلى القانون رقم
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (4)، (6)، (8) والفقرة الأولى من المادة (9)، والمادتين (17)، (18) من القانون رقم
المادة (2) : تضاف للمادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 1977 فقرة ثانية نصها كال
المادة (3) : يستمر أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم تطبيقا للبند (5) من المادة (8) من القانون
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى البروتوكول المالي بشأن توريد 50 قاطرة لخط ح
المادة () : رغبة في تقوية أواصل الصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين، اتفقت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة
المادة (1) : ووفق على البروتوكول المالي بشأن توريد 50 قاطرة لخط حلوان الموقع
المادة (1) : قيمة وهدف المعونات المالية: تقدم الحكومة الفرنسية للحكومة المصرية تسهيلات ائتمانية بحد أقصى قدره 4
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكو
المادة (2) : مكونات قروض الخزانة العامة الفرنسية: تتكون القروض الممنوحة من الخزانة الفرنسية من: - سبعة وثلاثون
المادة (3) : مكونات التسهيلات التجارية التي تضمنها الحكومة الفرنسية: تتكون التسهيلات التجارية التي تضمنها الحكو
المادة (5) : طرق وشروط التسهيلات الائتمانية: (أ) تستحق على قروض الخزانة العامة فائدة قدرها 3.5% على المبلغ البا
المادة (6) : أجل التنفيذ: حتى يتسنى الاستفادة من التسهيلات المنصوص عليها ي
المادة (7) : شروط الاستخدام: يتم تحديد الاستخدام النهائي لعقد المشروع الذي يمول في نطاق هذا البروتوكول والمشار
المادة (8) : النقل والتأمين: تحدد قيمة العقد الذي يمول في نطاق هذا البروتوكول علي أساس أسعار FOB ومع ذلك فإن تم
المادة (9) : بدء سريان البروتوكول: يبدأ سريان هذا البروتوكول بمجرد أن تتبادل
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1976 الصادر في شأن حصانات وامتيازات الهيئة العر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي: "يستثنى المصريون ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويك
المادة () : بعد الاطلاع
المادة () : اتفاقية بتاريخ 26 يناير 1979 بين جمهورية مصر العربية (وتسمى فيما بعد بالمقترض) وهيئة التنمية الدولي
المادة (1) : الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 26/1/1979 للمساعدة في ت
المادة (1) : شروط عامة وتعاريف بند1 - 1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات ق
المادة (2) : القرض بند 2 ــ 1: توافق الهيئة على أن تقرض المقترض وفقا للأحكام والشروط الواردة في اتفاقية قرض ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكو
المادة (3) : تنفيذ المشروع بند 3 ــ 1: (أ) ينفذ المقترض المشروع (ما عدا أجزاء أ (6) وجزء ب (2) (ب) التي تنفذ
المادة (4) : تعهدات أخرى بند 4 - 1: يحتفظ المقترض أو يعمل على الاحتفاظ بسجلات وافية تعكس وفقا للأساليب المحاسبي
المادة (5) : تعويضات الهيئة بند 5 ــ 1: لأغراض البند 6 ــ 2 من الشروط العامة تحددت الوقائع الإضافية التالية إل
المادة (6) : تاريخ النفاذ والإنهاء بند 6 ــ 1: تحددت الواقعة التالية كشرط إضافي لسريان اتفاقية قرض التنمية في إ
المادة (7) : ممثل المقترض والعناوين بند 7 ـ 1: عين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي أو وكيل ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة 1 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية والبندين أولا ورابعا
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نش
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ على القانون رقم 73 لسنة 19
المادة () : إيماناً بأن المشاركة في بناء الدولة، عن طريق العمل السياسي واجب عن كل مواطن بقدر ما هو حق له، فوضت
المادة () : 1- أحال المجلس إلى اللجنة بجلسته المعقودة بتاريخ 23 من يونيو سنة 1979 القرارات المشار إليها لدراسته
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النص التالي: "يجب أن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقرة أخ
المادة (2) : تضاف إلى المادة 97 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فقرة ثانية
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم
المادة (1) : وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى, ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية,
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المر
المادة (2) : تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات
المادة (2) : يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في
المادة (3) : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التي نقل ال
المادة (3) : يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا، ويكون نصف عدد ا
المادة (4) : يمثل المحافظة محافظها, كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم
المادة (4) : يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية و
المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير بالإدارة
المادة (5) : يشكل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: الوزير المختص بالحكم المحلي. المحافظين
المادة (5) : تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية ل
المادة (6) : تنشأ أمانة عامة تتبع الوزير المختص بالحكم المحلي، وتعتبر أداة مجلس المحافظين في مباشرة اختصاصاته، و
المادة (6) : تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالي إلى نهاية مدتها، على أن تجرى الانتخابات لتشكيل المجالس
المادة (6) : ينشأ بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية إدارة تسمى إدارة التفتيش والمتابعة، ويكون مهمتها تطبيق نظام
المادة (6) : يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بإدارة التفتيش
المادة (7) : فيما عدا ما نص عليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسك
المادة (7) : تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر
المادة (8) : يستبدل بعبارتي "المجلس المحلي" و"المجالس المحلية" أينما وردتا في القوانين واللوائح عبارتا "المجلس ا
المادة (8) : ينشأ بكل إقليم اقتصادي لجنة عليا للتخطيط الإقليمي تشكل برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية كل من: *
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة (9) : تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلا
المادة (10) : يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلي من أربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري، أحدهم على الأقل من النساء.
المادة (11) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدو
المادة (12) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعما
المادة (13) : يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا لل
المادة (14) : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها
المادة (15) : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجي
المادة (16) : للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإد
المادة (17) : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف
المادة (18) : يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته
المادة (19) : لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات
المادة (20) : يجوز لأعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يطلبوا إحاطة المحافظ وكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئ
المادة (20) : يجوز لأعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة تقديم استجواب للمحافظ، ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ور
المادة (20) : يصدر القرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية المحافظ عن أمر معين وقع
المادة (21) : يعقد مقر للمجلس الشعبي المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمي
المادة (22) : دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظات عشرة أشهر على الأقل. ويجتمع المجلس في المقر الم
المادة (23) : يحضر المحافظ أو من ينيبه - عند الضرورة - جلسات المجلس الشعبي المحلي كما يحضرها رؤساء المصالح والوحد
المادة (24) : لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظات حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناق
المادة (25) : يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يك
المادة (26) : يعتبر المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون
المادة (27) : يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقا لهذا القا
المادة (27) : يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة
المادة (27) : يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوح
المادة (28) : يجوز للمحافظ المختص - بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها م
المادة (29) : يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويعر
المادة (29) : يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في ال
المادة (30) : يجوز تعيين مساعد أو أكثر للمحافظ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المحافظ المختص ويحدد
المادة (31) : للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة
المادة (32) : يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية: (1) مساعدي المحافظ. (2) رؤساء المراكز والمدن و
المادة (33) : يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو
المادة (33) : يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية: (أ) متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذي
المادة (34) : يحل أقدم مساعدي المحافظ، وفقا لترتيب أقدميتهم، محل المحافظ في حالة غيابه وفي حالة غيابهم
المادة (35) : تشمل موارد المحافظات ما يأتي: (أولاً) الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي: (أ) نصي
المادة (36) : ينشأ بكل محافظة حساب خاص لحصيلة التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المشار إليها في المادة 28 من
المادة (37) : ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من: 1- الرسوم التي
المادة (38) : تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في الأغرا
المادة (39) : يشكل بكل مركز مجلس شعبي محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء أحدهم على الأقل من ال
المادة (40) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا وو
المادة (41) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجال
المادة (42) : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أ
المادة (43) : تشمل موارد المركز ما يأتي: 1- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارده لصالح المركز. 2- ح
المادة (44) : يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز. وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسا
المادة (45) : يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من: (1) مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمر
المادة (46) : يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس المركز في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفي
المادة (47) : يشكل بكل مدينة مجلس شعبي محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري بثمانية أعضاء أحدهم على الأقل من ال
المادة (48) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا وو
المادة (49) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء
المادة (50) : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة
المادة (51) : تشمل موارد المدينة ما يأتي: (أولا) حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المج
المادة (52) : يعفى من الرسوم المنصوص عليها في البند (11 سادساً) من المادة السابقة: (1) العقارات التي تشغلها الوز
المادة (53) : لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة (51) نافذا إلا بعد موافقة المجلس الشع
المادة (54) : ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمدينة حساباً للخدمات والتنمية للمدينة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من ا
المادة (55) : يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة
المادة (56) : يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من: (1) مديري إدارات الخدمات والإنتاج بال
المادة (57) : يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتن
المادة (58) : يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة
المادة (59) : يشكل بكل حي مجلس شعبي محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري بستة أعضاء أحدهم على الأقل من النساء، و
المادة (60) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا وو
المادة (61) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذ
المادة (62) : يتولى كل حي من أحياء المدينة في نطاقه تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51) لحساب المدينة وذلك
المادة (63) : يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية. وي
المادة (64) : يشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل: 1- رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق الحي الذين
المادة (65) : يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحي. كما يقوم
المادة (66) : يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلي من ستة عشر عضوا. على أنه إذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجم
المادة (67) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا وو
المادة (68) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطاب
المادة (69) : تشمل موارد القرية ما يأتي: 1- 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق الق
المادة (70) : ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من: 1-75% من حصيلة الرسوم المفروض
المادة (71) : تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية للقرية وفقا لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للقرية في ال
المادة (72) : يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة
المادة (73) : يشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من: 1- رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القري
المادة (74) : يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون القرية، ولتنف
المادة (75) : يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ويعين لكل قائمة رمز يصد
المادة (75) : يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العرب
المادة (76) : يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابة إلى المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلي ا
المادة (77) : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيص
المادة (78) : تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة
المادة (79) : يعرض كشف المرشحين في القسم أو المركز أو القرية بالطريقة التي يحددها المحافظ بقرار منه وذلك خلال الع
المادة (80) : للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسوم الدمغة من جدول الناخبين في الوحدة المحلية المرشح فيها مق
المادة (81) : يلتزم المرشح بإتباع آداب الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويجوز للمحافظ أن
المادة (82) : لا يجوز لأي مرشح ترشيح نفسه في أكثر من وحدة محلية واحدة فإذا ر
المادة (83) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المحافظ المختص
المادة (84) : للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد الم
المادة (85) : مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء، ينتخب عضو المجلس الشعبي المحلي ب
المادة (86) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعب
المادة (87) : يرد إلى طالب الترشيح بعد إعلان نتيجة الانتخاب المبلغ الذي أودعه خزانة المحافظة ب
المادة (88) : يقسم عضو المجلس الشعبي المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظ
المادة (89) : مدة المجلس الشعبي المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي مدة المجالس الشعبية
المادة (90) : لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس ا
المادة (91) : لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
المادة (92) : يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها الشعبي المحلي ومع ذلك يجوز عند
المادة (93) : يحظر على عضو المجلس الشعبي المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصها
المادة (94) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الشعبي المحلي إلى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس في أول جلسة تالية
المادة (95) : إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبي المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات
المادة (96) : تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلي عمن تزول عنه صفه العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس
المادة (97) : مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل
المادة (98) : يعد للمجلس الشعبي المحلي ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين اللازمين لحسن سير العمل
المادة (99) : يبدأ دور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور
المادة (100) : في حالة عدم تكامل العدد القانوني اللازم لانعقاد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثل
المادة (101) : جلسات المجلس الشعبي المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها
المادة (102) : يحضر رئيس كل وحدة محلية أو من ينيبه جميع جلسات المجلس الشعبي المحلي للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس ا
المادة (103) : للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم
المادة (104) : لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل ان
المادة (105) : يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغ
المادة (106) : لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات الم
المادة (106) : لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية تقديم استجوابات لرؤساء الوحدات ا
المادة (106) : يصدر القرار من المجلس الشعبي المحلي المختص بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية من وجه إليه بموافقة ثلثي أ
المادة (107) : يشكل المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التي ت
المادة (108) : على رؤساء المصالح ومديري ورؤساء الإدارات والأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل
المادة (109) : تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه
المادة (110) : يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبعد أخذ رأي وزيري الصناعة والق
المادة (111) : تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس الشعبي المحلي المختص العمل على توفير الخدمات
المادة (112) : لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق
المادة (112) : تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود المو
المادة (113) : لمحافظ الإقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأي المجلس
المادة (114) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبي المحلي أن يضع لائحة داخلية لتنظيم
المادة (115) : لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو
المادة (116) : المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجت
المادة (117) : تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الإقليمي وهيئات التخطيط الإقليمي والمجال
المادة (118) : (1) تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الو
المادة (119) : تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملاً لإيراداتها ومصروفاتها وفق
المادة (120) : يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا لمشروعات موازنات الوحدات المحلية في
المادة (121) : يتولى وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي والمحافظين بحث مشروعات موازنات المحافظات
المادة (122) : تدرج موازنة كل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر
المادة (123) : على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات الم
المادة (124) : يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة شاملاً لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية
المادة (125) : تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة
المادة (126) : يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد
المادة (127) : لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية في
المادة (128) : لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيص
المادة (129) : لا يجوز لوحدات الحكم المحلي إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا
المادة (130) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص .. تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة في الحكو
المادة (131) : يهدف الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترا
المادة (132) : تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون وفي إطار ا
المادة (133) : يتولى مجلس المحافظين الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولا
المادة (133) : يقدم الوزير المختص بالحكم المحلي لرئيس مجلس الشعب تقريرا سنويا عن نشاط وإنجازات المجالس الشعبية الم
المادة (134) : لكل من الوزراء في نطاق اختصاص وزارته: (1) إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من
المادة (135) : يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرا
المادة (136) : تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة، وقانون الجهاز الم
المادة (137) : يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الحكم المحلي .. كما تتولى إدارة قض
المادة (138) : يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق ا
المادة (139) : يصدر بشغل مناصب سكرتيري العموم والسكرتيرين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كما يصدر بنقلهم
المادة (140) : مع مراعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الحكم المحلي عن الوظائف الخالية
المادة (141) : يجوز للمحافظ في حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التي تقتضي تفرغ شاغليها بطريق التعاقد مق
المادة (142) : تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين في الجهات التي نقلت اختصا
المادة (143) : تسري فيما يرد في شأنه نص في هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة با
المادة (144) : لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلي مرتين بسبب و
المادة (145) : يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الحكم المحلي قرار مسبب من مجلس الوزراء بن
المادة (146) : يشكل في القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلي مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن