المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يلغى العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الإجراءات المترتبة
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 15 لسنة 1979 على أثر حرب الخامس من يونيو 1967 تم تهجير مواطني م
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة في أول مارس 1978 مشروع قانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لس
المادة (1) : يستبدل بالمادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد وال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المعدات والمهمات اللازمة لإعادة تعمير مصانع السو
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تصرف إعانة مالية للعاملين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام من المصري
المادة (2) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالنظم والإجراءات التي تتبع لحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمة ع
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعدل رسم الإنتاج والاستهلاك على الأصناف الواردة ب
المادة (2) : يفرض رسم الإنتاج على أجهزة التليفزيون الملون المنتجة أو المجمعة محلي
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 28/12/1978 وعلى وزير المالية
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحكم البند (3) من قواعد منح إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالجدول المرفق بقرار رئ
المادة (2) : يستمر حساب إعانة غلاء المعيشة على أساس بداية الفئات الوظيفية التي كانت سارية وقت
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : ينشأ برئاسة الجمهورية صندوق للخدمات الطبية تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويخضع ل
المادة (2) : تخصص للصندوق الاعتمادات اللازمة لتحقيق أغراضه في موازنة رئاسة الجمهورية، ويكون من بين موارده ما قد
المادة (3) : تصدر اللائحة الأساسية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقوانين ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1
المادة (2) : تعدل الجداول الملحقة بالقانون رقم 171 لسنة 1963 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس
المادة (3) : يلحق بالقانون رقم 171 لسنة 1963 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجالس الشعب جدول أخ
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكو
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛ وع
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النص التال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى القان
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن: 1- قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام 22021، 41 لسنة 1979 المتعلقة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النص الآتي: المادة ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن