تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 15 لسنة 1979 على أثر حرب الخامس من يونيو 1967 تم تهجير مواطني محافظات القناة وسيناء إلى باقي محافظات الجمهورية وقد تم إسكان بعض هؤلاء المواطنين بالمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية لهذه المحافظات وعلى أثر حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 وعودة الحياة الطبيعية إلى محافظات القناة عاد بعض هؤلاء المواطنين شاغلي هذه المساكن إلى محافظاتهم الأصلية وقام البعض منهم بالإخلاء وتسليم مسكنه للمحافظة المضيفة وقام البعض الآخر بالتصرف في مسكنه في المحافظة إما بتأجيره من الباطن أو إغلاقه أو الاحتفاظ به وشغله بنفسه أو بأحد أقاربه أو أحد أبنائه وقد ترتب على ذلك أن – طلبت الأمانة العامة من السادة المحافظين إصدار قرارات إدارية بإلغاء الترخيص بالمسكن. المهجر الذي عاد إلى محافظته الأصلية وقام بتأجير مسكنه من الباطن أو إغلاقه بالمحافظة المضيفة وتخيير المهجر الذي يشغل مسكنين أحدهما بالمحافظة المضيفة والآخر بمحافظته الأصلية بإخلاء أحد المسكنين. وقد أمكن إخلاء بعض هذه الوحدات ولم تتمكن المحافظات من الاستمرار في التنفيذ للأسباب الآتية: (1) استشكال بعض الشاغلين لهذه المساكن أمام المحاكم من قرارات النيابة العامة بتمكين الجهة الإدارية من الوحدة السكنية موضوع النزاع أو اللجوء مباشرة للقضاء لطلب الحكم بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإخلاء. 2- تحرش الشاغلين لهذه المساكن والتعدي على أفراد السلطة التنفيذية وخاصة أماكن التجمعات العمالية. 3- تأجير بعض المهجرين مساكنهم بالمحافظات المضيفة باسم الإبن أو الزوجة أو أحد الأقارب مما ترتب عليه تعذر تتبع عودة المهجر الأصلي وتسكينه في محافظته الأصلية بالقناة. 4- تخصيص المهجرين مساكنهم بالمحافظة المضيفة لأقاربهم أو لأولادهم بسبب الدراسة أو الزواج أو العمل. 5- صدور القانون رقم 39 لسنة 1976 والنص في مادته السابع على استمرار التيسيرات المقررة للمهجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا تتوافر لهم المساكن في محافظات القناة وسيناء أو الذين ينتظرون للبقاء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية وذلك بسداد القيمة الإيجارية بنسبة 50% طوال فترة التهجير ولحين عودتهم الشاملة لمحافظاتهم المذكورة. ونظراً لما أوصت به اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات بجلسة 20/ 12/ 1976 من العمل على قيام المهجر الذي عاد إلى موطنه وزالت عنه صفة التهجير بإخلاء مسكنه تطبيقاً لنصوص عقد الإيجار وأن تتولى الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء إعداد دراسة عن موضوع المساكن التي يشغلها المهجرون وزالت عنهم صفة التهجير لعودتهم إلى موطنهم الأصلي بمنطقة القناة. فقد تم دراسة الموضوع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهى الرأي إلى اعتماد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 لتصبح ما يلي: "تستمر التيسيرات المقررة للمهجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام - ووحدات الإدارة المحلية إذا قدم المهجر مستندات قاطعة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون أنه كان مالكاً أو مستأجراً لوحدة سكنية قبل التهجير بمحافظات القناة أو إذا لم يتيسر له العودة إلى سيناء ولا يتوافر له مسكن في تلك المحافظات وذلك بسداد نصف القيمة الإيجارية طوال فترة التهجير ولحين العودة الشاملة إلى المحافظات المذكورة، فإذا انقضى هذا الأجل دون إثبات فقد المهجر الحق في استمرار التيسير المشار إليه. أما المهجرون الشاغلون لهذه المساكن الذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية فتحصل منهم القيمة الإيجارية بالكامل حيث أنهم قد استقروا بالمحافظات المضيفة ورتبوا حياتهم الاقتصادية والاجتماعية بها، بالرغم من وجود مساكن لهم بمحافظاتهم الأصلية بالقناة. وتلغى عقود الإيجار المبرمة عن المساكن المذكورة إذا ثبت للجهة الإدارية المختصة أن المهجر قد قام بأحد التصرفين الآتيين: (أ) تأجير المسكن من الباطن، وفي هذه الحالة يحرر عقد إيجار جديد مع شاغل المسكن مع سداد القيمة الإيجارية بالكامل. (ب) إغلاق المسكن لمدة شهرين متتالين بعد العمل بهذا القانون. وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 25/ 10/ 1977م.
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة في أول مارس 1978 مشروع قانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إلى اللجنة المشتركة لدراسته وتقديم تقريرها عنه، وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض في 8 يناير 1979 بحضور السيد اللواء أحمد كمال القلعاوي نائب وزير الحكم المحلي مندوباً عن الحكومة. وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته المرفقة واستعادت نص المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 واستمعت إلى ملاحظات السادة الأعضاء تورد تقريرها فيما يلي. تحقق لقواتنا المسلحة بقيادة الرئيس المؤمن محمد أور السادات النصر في حرب رمضان المجيدة سنة 1973 وتحطم خط بارليف وعادت الحياة الطبيعية إلى محافظات القناة ومن ثم فقد فتح الباب أمام المواطنين الذين كانوا قد هاجروا من محافظات القناة وسيناء، للعودة إلى محافظاتهم الأصلية وقد عاد البعض منهم بالفعل وقام بإخلاء مسكنه وسلمه إلى المحافظة المضيفة إلا أن البعض الآخر قام بالتصرف في مسكنه في المحافظة المضيفة إما بتأجيره من الباطن أو إغلاقه أو الاحتفاظ به وشغله بنفسه أو بواسطة أحد أقاربه أو أحد أبنائه مما حدا ببعض المحافظين إلى إصدار قرارات إدارية بإلغاء الترخيص بالمسكن المهجر الذي عاد إلى محافظته الأصلية وقام بتأجير مسكنه من الباطن أو إغلاقه بالمحافظة المضيفة، وتجهيز المهجر الذي يشغل مسكنين أحدهما بالمحافظة الأصلية والآخر بالمحافظة التي هجر إليها بإخلاء أحد المسكنين. وقد أمكن عن هذا الطريق إخلاء بعض هذه الوحدات، إلا أن هذه القرارات لم تعالج الوضع برمته، وذلك للجوء بعض شاغلي هذه المساكن مباشرة للقضاء لطلب الحكم بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإخلاء أو قيام بعض شاغلي هذه الأماكن بالتحرش بالسلطة التنفيذية التي عهد إليها بتنفيذ قرارات الإخلاء يضاف إلى هذا أن بعض المهجرين قام بتخصيص مسكنه بالمحافظات المضيفة لأقاربهم أو لأولادهم بسبب الدراسة أو الزواج أو العمل. ثم صدر القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء ونصت المادة السابعة منه على ما يلي "تستمر التيسيرات المقررة للمهاجرين الشاغلين للمساكن المملوكة والقطاع العام الذين لا تتوافر لهم مساكن في محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية وذلك بسداد القيمة الإيجارية بنسبة 50% طوال فترة التهجير ولحين عودتهم الشاملة إلى المحافظات المذكورة. وعندما عرضت هذه المشاكل على اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات أوصت بجلسة 20 ديسمبر 1977 بأن يقوم المهجر الذي عاد إلى موطنه وزالت عنه صفة التهجير بإخلاء مسكنه تطبيقاً لنصوص عقد الإيجار. وقد قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدراسة هذا الموضوع وانتهى رأيها إلى ضرورة تعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 حتى تشتمل هذه المادة على الأحكام التالية: 1- أن يطلب من المهجر أن يقدم مستندات قاطعة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تثبت أنه كان مالكاً أو مستأجراً لوحدة سكنية قبل التهجير بمحافظات القناة وسيناء وأنه لا يتوفر له حالياً مسكن في هذه المحافظات، وإذا لم يقدم المهجر هذا المستند خلال المدة المذكورة فقد الحق في الاستمرار في التيسيرات التي تمنحها هذه المادة. 2- بالنسبة للمهجرين الشاغلين المساكن في مناطق التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية فتحصل منهم القيمة الإيجارية بالكامل، أما إذا قام المهجر بتأجير مسكنه من الباطن فيلغي عقده ويتم تحرير عقد إيجار جديد مع شاغل المسكن، ويلغي العقد كذلك إذا ما أغلق المهجر مسكنه لمدة شهرين متتالين بعد تاريخ العمل بهذا القانون. وقد رأت اللجنة بالنسبة لهذا الحكم الوارد في البند "ب" من المادة الأولى إضافة العبارة الآتية في نهاية هذا البند: "وثبت أنه قد توفر له مسكن في محافظته الأصلية" وذلك حتى لا يكون إغلاق المسكن لمدة شهرين متتالين هو وحده المبرر لإلغاء العقد بل يجب أن يتوفر شرط آخر إلى جانب هذا الشرط وهو توفر مسكن له في محافظته الأصلية. واللجنة تقديراً منها لما يحققه هذا المشروع من عدالة بين المهجرين حتى لا ينفرد بعضهم بأكثر من مسكن من مساكن الدولة، توافق على هذا المشروع بقانون بعد تعديله وترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بالمادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء النص الآتي: "تستمر التيسيرات المقررة للمهجرين من مواطني محافظات القناة وسيناء الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية وذلك بسداد نصف القيمة الإيجارية طوال فترة التهجير ولحين العودة الشاملة إلى المحافظات المذكورة، وذلك إذا قدم المهجر مستندات قاطعة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تثبت أنه كان مالكا أو مستأجرا لوحدة سكنية قبل التهجير بمحافظات القناة ولا يتوافر له حاليا مسكن فيها، أو أن عودته إلى سيناء لم تتيسر بعد، ولا يتوفر له مسكن في محافظات القناة أو سيناء فإذا انقضى الأجل المنصوص عليه في هذه المادة دون إثبات ذلك فقد المهجر الحق في استمرار التيسير المشار إليه. أما المهجرون الشاغلون للمساكن المشار إليها الذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية فتحصل منهم القيمة الإيجارية بالكامل. وتلغى عقود الإيجار المبرمة عن المساكن المذكورة إذا ثبت للجهة الإدارية المختصة أن المهجر قد قام بأحد التصرفين الآتيين: (أ) تأجير المسكن من الباطن وفي هذه الحالة يحرر عقد إيجار جديد مع شاغلي المسكن مع سداد القيمة الإيجارية بالكامل. (ب) إغلاق المسكن لمدة شهرين متتالين بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وثبت أنه قد توفر له مسكن في محافظته الأصلية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن