المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الش
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الأسر
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية عن
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 مواد جديدة بأرقام (5 مكرراً)، (6 مكرراً)، (6 مكرراً ثانياً)، (18
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية النص الآ
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 7, 8, 9, 10، 11، 16، 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
المادة (4) : للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق مسكناً آخر م
المادة (5) : على المحاكم الجزئية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحاك
المادة (6) : يلغى كل ما يخالف
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له ق
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 في شأن استمرار عضوية تشكيلات البنيان التعا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/7/
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تستبدل عبارتا "وزير الدفاع، ووزارة الدفاع" بعبارتي "وزير
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5/10
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات
المادة (2) : يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهني
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : من أبرز معالم دستور جمهورية مصر العربية الذي منحته جماهير شعب مصر لأنفسها في 11 من سبتمبر سنة 1971،
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (1) : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق ف المادة (2) : جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمق المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العل المادة (3) : تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيس المادة (3) : تسري أحكام المادتين 15، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحك المادة (4) : يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئا المادة (4) : يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون ال المادة (5) : يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المادة (5) : مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدست المادة (6) : أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون المادة (6) : يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور و المادة (7) : تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها.
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المادة (7) : ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها المل المادة (8) : ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات المادة (8) : تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة المادة (9) : تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أسبوعين من تار المادة (10) : تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر المادة (11) : أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا المادة (12) : تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون.
على أنه إذا كان العضو يش المادة (13) : لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية المادة (14) : تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستش المادة (15) : تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة المادة (16) : تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكم المادة (17) : تسري الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة للإجازات على أعضاء المحكمة.
وتتولى الجمعية ا المادة (18) : ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية, تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات المادة (19) : إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مق المادة (20) : تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95، 96 من قانون السلطة القضا المادة (21) : تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويحل محل الرئ المادة (22) : يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة في المادة (4) من هذا ا المادة (23) : يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم المادة (24) : رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.
وتسري في المادة (25) : تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين والل المادة (26) : تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين ال المادة (27) : يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارس المادة (28) : فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة ال المادة (29) : تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
(ا) إذا تراءى لأحدى المادة (30) : يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفق المادة (31) : لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المش المادة (32) : لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متن المادة (33) : يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى ل المادة (34) : يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول ل المادة (35) : يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو المادة (36) : يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المادة (37) : لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه المادة (38) : لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة أوراقا المادة (39) : يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في ا المادة (40) : تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهي المادة (41) : يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب.
وعلى قل المادة (42) : يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المادة (43) : يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإ المادة (44) : تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة.
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها المادة (44) : استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة في غرفة مشورة لنظر الدعاوى التي تحال إليها المادة (44) : استثناء من أحكام المواد (29, 35, 37, 41) من هذا القانون, إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق ب المادة (45) : لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد ال المادة (46) : تصدر أحكام المحكمة المادة (47) : تفصل المحكمة من تلقاء نفس المادة (48) : أحكام المحكمة وقراراتها المادة (49) : أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وتنشر الأح المادة (50) : تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وتسري على المادة (51) : تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المادة (52) : لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها المادة (53) : يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى الدستورية.
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات ا المادة (54) : يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتمل المادة (55) : تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، الأحكام المقررة بالقانون المادة (56) : تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية له المادة (57) : يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكم المادة (58) : تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقت المادة (59) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختاره المادة (60) : تسري على العاملين بالمحكمة، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو في قانون
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بنص المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المادة (2) : يسري حكم الفقرة الرابعة من المادة (149) الوارد نصها بالمادة الأولى من هذا القانون على الضباط السابق المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 26/5/197
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاض المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخا المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : في تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بال المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصد
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يستبدل بالبند (ب) من المادة (1) من القانون رقم 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأمو المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1978 .
يبصم هذا القانون بخت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكذلك وحدات القطاع العام باستيفاء نماذج برنامج معلومات الاست المادة (2) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه وبالحبس مد المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 49
لسنة 1979
بتاريخ 8 / 11 / 1979
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 50
لسنة 1979
بتاريخ 8 / 11 / 1979
بشأن تعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 51
لسنة 1979
بتاريخ 8 / 11 / 1979
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 52
لسنة 1979
بتاريخ 22 / 11 / 1979
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 53
لسنة 1979
بتاريخ 22 / 11 / 1979
بشأن إلزام القطاعين الحكومي والعام بتوفير البيانات الأساسية لتخطيط القوى العاملة والتدريب المهني طبقاً لنماذج معلومات الاستخدام.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن