تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية؛ وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الأسرة أساس المجتمع لأنه يتكون من مجموعة من الأسر يرتبط بعضها ببعض ويقوى المجتمع ويضعف بقدر تماسك الأسرة التي يتكون منها أو انفصامها، وكلما قويت الأسرة اشتد ساعد المجتمع وإذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت الأمة ولقد عنى القرآن الكريم بترابط الأسرة وتأكيد المودة والرحمة بين أفرادها، فأرشد إلى أن الناس جميعا أصلهم واحد خلقهم الله من ذكر وأنثى، ووجه إلى أهمية رباط الأسرة في قوله تعال: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) من الآية رقم 13 من سورة الحجرات وهذه الآية الكريمة ترشدنا إلى أن الزواج هو أصل الأسرة به تتكون وفي ظله تنمو. ومن هنا أخذت العلاقة بين الزوجية حظا وافرا في الشريعة الإسلامية فقد عنى بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فجاءت آيات القرآن مبينة أحكامها داعية للحفاظ عليها (والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ...) من الآية 72 من سورة النحل، (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الآية 21 من سورة الروم. والزواج عهد وميثاق ميزه الإسلام عن سائر العقود فلا يجري على نسقها ولا يقاس عليها فقد جعله القرآن ميثاقا غليظا (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) من الآية 20 من سورة النساء. وبهذا الميثاق ألحق الله عقد الزواج بالعبادات فإن المتتبع لكلمة (ميثاق) ومواضعها في القرآن الكريم لا يكاد يجدها إلا حيث يأمر الله بعبادته وتوحيده والأخذ بشرائعه وأحكامه وبعد أن وصف الله الزواج بأنه ميثاق غليظ بين الزوجين، صور الخلطة بين طرفيه فقال: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) من الآية رقم 17 من سورة البقرة وكانت أهم عناصر الامتزاج بينهما السكن والمودة والرحمة، ثم امتن الله على الناس بأن ثمرة هذا الرباط المحاط بكل هذه المواثيق البنين والأحفاد ليعمروا الأرض - وليعبدوا الله. وإذا كانت شريعة الإسلام تعلو كل الشرائع لأنها من الله وإذا كانت قواعدها وأصولها قد قطعت في أمور رأت أنها ثابتة لا تتغير فإنها في أمور أخرى وضعت ضوابط عامة تدور في نطاقها الأحكام وفقا لتطور الأزمات وتغاير الأحداث وأناطت بولي أمر المسلمين أن يشرع لهم في نطاق أصول الشريعة - ما يصلح به حالهم وتستقيم معه قناتهم. وإذا كانت مذاهب فقه الشريعة الإسلامية قد أثرت الفقه التشريعي استنباطا من القرآن الكريم والسنة الشريفة فإن اختلاف الفقهاء لم يكن على حكم قطعي وإنما كان مرده إلى أصول الاستنباط وقواعده وفي المسائل التي للاجتهاد فيها النصيب الأوفى. ولما كانت مسائل الأسرة محكومة منذ تنظيم المحاكم الشرعية في مصر بالقواعد التي بينتها المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب هذه المحاكم والتي جرى نصها بأن: تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد. وأخذا بسنة التطور التشريعي سبق أن صدر القانونان رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 ببعض الأحكام الخاصة بالنفقة والعدة والطلاق والمفقود أخذا من مذاهب أخرى غير المذهب الحنفي. ولقد مضى على صدور هذين القانونين قرابة الخمسين عاما طرأ فيها على المجتمع كثير من التغيير المادي والأدبي التي انعكست آثارها على العلاقات الاجتماعية الأمر الذي حمل القضاة عبئا كبيرا في تخريج أحكام للحوادث التي تعرض عليهم وقد كشف ذلك عن قصور في بعض أحكام القوانين القائمة مما دعا إلى البحث عن أحكام الأحوال التي استجدت في حياة المجتمع المصري وذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة أي حق مقرر بدليل قطعي لأي فرد من أفراد الأسرة بل الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق على ما يبين فيما بعد. الطلاق: إن القرآن الكريم قد اختص الزوج بالطلاق وحل عقد الزواج فقد أسندت الآيات العديدة الطلاق إلى الرجال ووجهت الخطاب إليهم ومنها الآيات أرقام 230، 231، 232، 236، 237 من سورة البقرة، 49 من سورة الأحزاب والآية الأولى من سورة الطلاق والخامسة من سورة التحريم ومع هذا الاختصاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق) مرشدا بهذا إلى أن على الزوج ألا يلجأ إلى حل الوثاق بالطلاق إلا عند استحكام الشقاق فهو إلى باب الكراهة أقرب. ولما كان قد ظهر من استقصاء حالات الطلاق أن بعض الأزواج قد لجأوا إلى إيقاع الطلاق في غيبة زوجاتهم وأخفوا عنهن خبره وفي هذا إضرار بالمطلقات وتعليق لهن بدون مبرر، بل أن بعض الأزواج كان يوثق الطلاق رسميا لدى الموثق ثم يحتفظ بورقتي الطلاق لديه متظاهرا للزوجة باستدامتها حتى إذا ما وقع خلاف بينهما أبرز سند الطلاق شاهرا إياه في وجهها محاولا به إسقاط حقوقها، وليس هذا بدعا جديدا فقد سبق لفقهاء المذهب الحنفي أن واجهوا حال إخفاء الطلاق لتأخير بدء العدة إلى وقت الإقرار من الزوج بحدوث الطلاق فقالوا: لو كتم طلاقها لم تنقض العدة زجرا له بمعنى أن الزوج إذا طلق زوجته وأخفى عنها الطلاق ثم أقر بعد ذلك به لم تبدأ العدة إلا من وقت هذا الإقرار ولا يعتد بإسناد الطلاق إلى تاريخ سابق – (الدر المختار للحصكفي وحاشية رد المختار لابن عابدين الجزء الثاني في باب العدة). وبناء على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت أمر توثيق الطلاق فاختصت المأذون بتوثيق إشهادات الطلاق بين الأزواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر العقاري بالأزواج إذا اختلفت جنسياتهم أو دياناتهم رأي المشروع أن ينظم طريق علم الزوجة بطلاقها حتى لا تتابع المشاكل بين الزوجين إذا أخفى الطلاق، فأوجبت المادة (5 مكررا) على المطلق متى أوقع الطلاق أو رغب في إيقاعه أن يبادر إلى توثيقه بإثباته بإشهاد لدى الموثق المختص، ورتبت هذه المادة في فقرتها الثانية آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به أخذا مما قرره فقهاء الحنفية في حالة ما إذا كتم الزوج طلاق الزوجة وأخفاه عنها، ثم فصل نص هذه المادة طرق علم الزوجة بالطلاق وفوض وزير العدل في وضع الإجراءات المنفذة لما جاء بها من أحكام. هذا وليس في إيجاب توثيق الطلاق ولا في تنظيم طريق العلم به أي قيد على حق الطلاق الذي أسنده الله للزوج، كما لا تشكل تلك الإجراءات أي قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة الطرق غير أن آثارها بالنسبة للزوجة في حالة إخفائه لا تبدأ إلا من تاريخ علمها به. الطلاق للضرر سبق أن قررت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 مبدأ الطلاق للضرر فقالت: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثب الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ... وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك ومثله في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وخالف في هذا المبدأ الإمامان أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما. والأصل في جواز التطليق للضرر قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ..) من الآية رقم 35 من سورة النساء. فقد فهم بعض الصحابة أن حق الحكمين مطلق في الإصلاح أو التفريق وأن على القاضي أن يقضي بما يريانه ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ولم يعرف لهما مخالف، وهو يتفق مع المأثور من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال (لا ضرر ولا ضرار) كما يتفق كذلك مع وصايا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) من الآية رقم 229 من سورة البقرة وإذا فات الإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان. ولما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة اجتماعية فإن المشروع رأى اعتبار الجمع من قبيل إيذاء الزوجة السابقة فأعطاها الحق في طلب التفريق ما لم ترض به كما أعطاها هذا الحق إذا أخفى الزوج عنها وقت الزواج أنه متزوج. وما اختاره المشروع يمتاز بأنه في نطاق الشريعة ولا يخرج على أصولها وهو في الوقت ذاته لا يبقي على مشكلة تعدد الزوجات إلا برضا الزوجات أنفسهن. ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد رحمه الله وقواعد فقه أهل المدينة. وبناء على هذا جاء الحكم المبين في الفقرة الثانية من المادة (6 مكررا) مبينا أن من الأضرار التي ترخص للزوجة في طلب التطليق من زوجها اقترانه بغيرها دون رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجهما عدم الزواج عليها، ومن هذا القبيل إذا أخفى الزوج على الزوجة الجديدة أنه متزوج بغيرها فإنه يكون حقا لها أن تطلب التطليق منه، كما إذا تزوج عليها دون رضاها. ولم يترك هذا النص الأمر مطلقا تستعمله الزوجة المتضررة حسبما تشاء وفي الوقت الذي تريد بل غياه بسنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بالبقاء على عصمته بعده صراحة أو ضمنا. وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص في فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقدم إقرارا كتابيا للموثق يضمنه حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي على عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وأوجب على الموثق إخطار أولئك الزوجات بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه. حق الطاعة لما كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية الذي هيأه لها الزوج امتثالا لقول الله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ...) من الآية 6 من سورة الطلاق. ومن هنا قرر الفقهاء أن الأصل في الزوجة الطاعة وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزا وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع. وتنظيما لهذا جاءت المادة (6 مكررا ثانيا) حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن. ثم أتاح النص للزوجة الاعتراض وأوجب عليها أن تبين في صحيفة اعتراضها الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإذا خلا الاعتراض من هذه الأوجه كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله. وقرر النص أن النفقة توقف منذ تاريخ إعلان الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن وإذا لم تعترض في الميعاد المقرر بذات النص صار وقف النفقة حتما من تاريخ انتهاء الميعاد. ثم إذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما والمقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا أن لها أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصبا على انتفاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بان لها أن المسكن الذي حدده الزوج في الإعلان غير مستوف لما يجب توافره شرعا أو عرفا فإذا اتضح من المرافعة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطلاق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 - 11 من هذا القانون. وقد أبانت هذه المواد الشروط الواجب توافرها في الحكمين وأن يشمل قرار بعثهما على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز المدة ستة أشهر وعلى المحكمة إخطار الحكمين والخصوم بمنطوق قرارها وتحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة ويجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. والأصل في بعث الحكمين قول الله سبحانه (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فأن هذه الآية قد رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين. ولا يغيب عن البال أن الأحكام المبينة في المواد من 7 - 11 من هذا المشروع تطبق في الحالة المبينة في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وفي المادة السادسة مكررا بهذا المشروع، ذلك أنه اتضح من تطبيق أحكام القانون القائم في التحكيم قصورها عن الوفاء بعناصر الفصل في الأنزعة الخاصة بالطلاق للضرر. بل إن تلك الأحكام كانت لا تنتهي بالنزاع إلى نتيجة حاسمة وقد تفادى المشروع في المادتين 8، 9 كثيرا من مساوئ القانون القائم فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن سير العدالة ويقطع طرائق الإرجاء ويمنع عرقلة عمل الحكمين ثم يبين في المادة العاشرة ما يتبعه الحكمان عند العجز عن الإصلاح من حيث التفريق والنتائج المالية وتفاديا لإطالة أمد التقاضي عند اختلاف الحكمين اقتراح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة مع الحكمين وتقضي بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية عند اختلافهما في الرأي أو عدم تقديم التقرير في الميعاد تسير المحكمة في الإثبات وتقضي وفق التفصيل الموضح في المادة 11. وبعث الحكم الثالث لا يخالف أصلا من أصول الشريعة فإن القرآن الكريم لم ينه عنه وقد صار في هذا الزمان أمرا ضروريا كوسيلة لإظهار الحق ورفع الضرر على أن من الفقهاء من أجاز بعث حكم واحد (تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 5 ص 168 وما بعدها). وإذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها التعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض. وهذه الأحكام جميعها مأخوذة من مذهب الإمام مالك أما نصا وإما مخرجة على نصوصه. المتعة للمطلقة بعد الدخول لما كان من المستقر عليه شرعا أن الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة المالية للمطلقة بعد الدخول وحسبها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعة فهي مستحبة ولا يقضي بها. ولأنه قد تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت لاسيما بين الأزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفي المتعة ما يحقق المعونة، وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق. ولما كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) من الآية 236 من سورة البقرة وكان إيجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجديد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول إن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول لأحمد اختاره ابن تيمية كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضا (المهذب للشيرازي فقه شافعي ج 2 ص 67 - 68 والمحلي لابن حزم ج 10 ص245 - 249). وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكررا بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضي أن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه ولا تقل في تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق في الأداء أجاز النص الترخيص له في سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط. نفقة الصغير في فقه المذهب الحنفي المعمول به الآن في نفقة الولد على أبيه أقوال وتفاصيل في استحقاق النفقة بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم وحال طالبه، وتبعا لذلك اختلفت اتجاهات المحاكم. ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة سواء أكان دينيا أو دنيويا وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء، كما يتناول ما ليس بضروري للطالب في الدين أو في حياته وقد يكون الملزم بالنفقة أحد الأبوين أو غيرهما من الأقارب وتعليم الولد أيا كان ذكرا كان أو أنثى يراعى فيه وسع أبيه وما يليق بمثله ولا يلزم الإنسان بتعليم ابن أخيه مثلا إلى المستوى الواجب لابنه. من أجل هذا كان من المصلحة أو العدل تقرير أن الاشتغال بالتعليم يعتبر عجزا حكميا موجبا للنفقة إذا كان تعليما لعلم ترعاه الدولة ولا ينافي الدين وبشرط أن يكون الطالب رشيدا في التعليم وفي قدرة من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليه في التعليم، ونفقة الأنثى على أبيها حتى تتزوج أو تتكسب ما يفي بنفقتها لأن الأنوثة في ذاتها عجز حكمي. ولا مراء في أن نفقة الأولاد على أبيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله وتشمل النفقة توفير المسكن لهم. تعزير المطلق إذا أخل بواجباته المبينة في هذا المشروع التعزير عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفي ويختلف باختلاف الجريمة وأجاز الفقهاء التعزير بالحبس ويجوز أن يكون العقوبة الوحيدة وأن يضم إليه عقوبة أخرى كالتغريم وهذه العقوبة الأخيرة أجازها الإمام أبو يوسف وأجازها بعض فقهاء الشافعية وأجيزت في مواضع مذهب الإمام أحمد. وإذا كان الفقهاء قد قرروا أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وكان تنظيم أمر توثيق الطلاق وإعلام المطلقة بوقوعه ووصول سنده إليها من المصالح العامة فإن تجريم المطلق إذا أخل بالواجبات المنوطة به في المادة الخامسة مكررا من هذا المشروع يكون أمرا ذا سند صحيح شرعا وكذلك الحال بالنسبة للواجبات المبينة في المادة السادسة مكررا. كما يعاقب الموثق أيضا إذا أخل بالتزاماته التي فرضها عليه هذا القانون بالعقوبات المبينة بالمادة 23/ 2 مكررا. إذ لا يكفي في الأمور التنظيمية تقريرها بل لا بد من حماية هذا التنظيم حتى يؤتي ثماره. نفقة الزوجة قضت الفقرة الأولى من المادة الثانية بأن تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما موسرة كانت أو مختلفة معه في الدين وهذا هو ما قضى به القانون القائم في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 ثم جاءت الفقرة الثانية من النص بأنه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف. ولقد جاء هذا النص في فقرته الأخيرة بما ذهب إليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة وعدل المشروع بهذا عن مذهب الحنفية في هذا الموضع. ومن المقرر لدى جميع الفقهاء أن الزوجة المريضة إذا لم تزف إلى زوجها لا تستحق نفقة قبله في حالة عجزها عن الانتقال إلى منزل الزوجية. ثم أبان المشروع في الفقرة الرابعة من هذه المادة أحوال سقوط نفقة الزوجة في حالة ارتدادها عن الإسلام أو امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما إذا حبست ولو بغير حكم أو اعتقلت أو منعها أولياؤها من القرار في بيت زوجها. كما أفصح المشروع عن الأحوال التي لا يعتبر فيها خروج الزوجة بدون إذن زوجها سببا مسقطا لنفقتها عليه فقال إنها الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو زيارته وإلى القاضي لطلب حقها كذلك خروجها لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف كما إذا خرجت لزيارة محرم مريض و تقضي به الضرورة كإشراف المنزل على الانهدام أو الحريق أو إذا أعسر بنفقتها ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما بعملها. وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف لمصلحة الأسرة أو منسوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج الامتناع عنه. وغنى عن البيان أن الفصل عند الخلاف في كل ذلك للقاضي. ثم في الفقرة السادسة نص المشروع على أن نفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهذا هو الحكم القائم وهو مأخوذ من فقه المذهب الشافعي. النفقة المتجمدة أخذ المشروع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على ألا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. ذلك لأن في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التي كانت مقررة في المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهي ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأى معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضار صاحب الحق بهذا الحكم إذ يمكنه المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضي عليه سنة فأكثر. وظاهر أن هذا الحكم خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق. ولما كانت المقاصة جائزة بين أرباب الديون وقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فإنه حماية لحقها في الحصول على ما يفي بحاجتها وقوام حياتها نص المشروع على ألا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين للزوج عليها إلا فيما يزيد على ما يكفيها ويقيم أود حياتها كما أن امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع أمر تقره قواعد فقه المذهب الحنفي وهذا ما قررته الفقرة الأخيرة في هذه المادة. قواعد تقدير نفقة الزوجة جاءت المادة 16 من المشروع بهذه القواعد فنصت على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. ومن هذا يظهر أن المناط أصلا في تقدير النفقة هو حال الزوج المالية في اليسر والعسر وهذا أمر نسبي غاية الأمر أن النفقة إذا كانت عن مدة ماضية على تاريخ الحكم وتغيرت حال الزوج كان التقدير على قدر حاله وقت الاستحقاق لا وقت القضاء. وهذا إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية، والقدر الذي يفي بحاجتها الضرورية هو ما يعبر عنه في العرف القضائي بنفقة الفقراء، لا أن يكون فوق طاقته لأن المعيار هو قول الله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) من الآية السابعة من سورة الطلاق. ثم قرر المشروع ضرورة القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة وأوجب على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ. والملحوظ في هذا هو ألا تترك الزوجة مدة قد يطول فيها التقاضي دون أن يكون لها مورد تعيش منه فكان من واجبات القاضي أن يبادر إلى تقرير النفقة المؤقتة بالمقدار الذي يفي بحاجتها الضرورية في ضوء ما استشفه من الأوراق والمرافعة ما دامت قد توافرت أمامه أسباب استحقاق الزوجة النفقة وتحققت الشروط. هذا الحكم المؤقت نافذ فورا إلى حين صدور الحكم من محكمة أول درجة في الدعوى وعندئذ يكون النفاذ لهذا الحكم الأخير دون المؤقت على نحو ما هو وارد في نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في هذا الموضع، ثم رخص المشروع للزوج في حال سداده نفقة لزوجته بمقتضى الحكم المؤقت أن يجري المقاصة بين ما أداه فعلا وبين المحكوم به عليه نهائيا على ألا يقل ما يبقى للزوجة وتقبضه فعلا عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. الحضانة كان العمل جاريا على انتهاء حق النساء في الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضي أن يأذن ببقائه في يد الحاضنة إذا رأى مصلحته في ذلك إلى التاسعة وأن تنتهي حضانة الصغيرة لبلوغها التاسعة إلا إذا رأى القاضي مصلحتها في البقاء في يد الحاضنة فإنه إبقاؤها حتى الحادية عشرة. وأنه بتتبع المنازعات الدائرة في شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضي العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات ومن أجل هذا ارتأى المشروع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه سنة العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشرة ثم أجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج أخذا بمذهب الإمام مالك في هذا الموضع على أنه في حال إبقائهما في يد الحاضنة بهذا الاعتبار لا يكون للحاضنة الحق في اقتضاء أجرة حضانة وإنما لها الحق في نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير هذا من مصاريف تعليم وعلاج وما يقضي به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه. كما أن وجود الولد ذكرا كان أو أنثى في يد الحاضنة سواء قبل بلوغها سن العاشرة أو الثانية عشرة أو بعدها لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما فإن عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورهما وولايته عليهما كاملة وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية ولها القيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير كالعلاج والإلحاق بالمدارس بمراعاة إمكانيات الأب. ثم نص المشروع على حق كل من الأبوين في رؤية الصغير أو الصغيرة وأثبت هذا الحق للأجداد عند عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء. وإذا تعذر تنظيم مواعيد الرؤية اتفاقا نظمها القاضي بشرط ألا تتم في مكان يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا كأقسام الشرطة وحق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعا لأنه من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) من الآية رقم 75 من سورة الأنفال ثم منع المشروع تنفيذ حكم الرؤية جبرا وبالقوة حتى لا يضر هذا بالأولاد، فإذا امتنع من بيده الولد عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ولا مراء في أن تنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره لشموله بالنفاذ قانونا وبالقوة الجبرية بالإعمال بالمادة 345 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم بين المشروع ترتيب الحاضنات والحاضنين من العصبة وذوي الأرحام على نحو ما هو مقرر في النص وما هو جار به العمل وفقا لفقه المذهب الحنفي. مسكن الحضانة إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تكون بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد ؟ وحين نعود لأقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا إن من لها إمساك الولد وليس لها مسكن فإن على الأب سكناهما جميعا (الدر المختار للحصكفي فقه حنفي في كتاب الحضانة). وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكنا آخر مناسبا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. ونص المشروع على اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبين المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المشروع. وأجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة للنائب العام أو المحامي العام إصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار إليه حتى تفصل المحكمة نهائيا في النزاع. حكم وقتي ولما كانت دعاوى الطاعة المنظورة أمام المحاكم الجزئية وقت العمل بهذا القانون سواء أكانت دعاوى أصلية أو معارضات في أحكام سبق صدروها غيابيا أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية فأنه يتعين على المحاكم الجزئية إحالتها بالحالة التي تكون عليها وإعلان الغائب من الخصوم بأمر الإحالة مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى المحكوم فيها نهائيا وتبقى خاضعة للأحكام التي كانت جارية قبل العمل بهذا القانون. وبديهي أن يلغى كل ما يخالف الأحكام المقررة ضمن هذا القانون ومن ثم جاءت المادة السادسة مقررة لهذا الحكم. ومما يجب التنويه به أنه إذا دعت الحاجة لاستجلاء وجه بعض تلك النصوص وجب الرجوع لمصادرها التشريعية سالفة الذكر وأن الأصل دائما هو الفقه الحنفي. وأتشرف بعرض مشروع القرار بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية على هذا الوجه حتى إذا حاز موافقة مجلس الوزراء اتخذت إجراءات استصداره.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (44) لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 من يونيه سنة 1979 القرار بقانون المذكور إلى اللجنة التشريعية بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية لنظره طبقا لأحكام المواد (183) وما بعدها من اللائحة الداخلية للمجلس. وقد عقدت اللجنة لدراسته اجتماعا بتاريخ 27 يونيه سنة 1979 حضره كل من: 1- فضيلة الأمام الأكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر. 2- فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي الجمهورية. 3- فضيلة الشيخ محمد عبد المنعم النمر وزير الأوقاف. 4- المستشار أنور أبو سحلي وزير العدل. 5- الدكتورة آمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية. 6- المستشار عبد الآخر محمد عبد الآخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب. كما حضر هذا الاجتماع السيد المستشار سيد شرعان مدير عام إدارة التشريع بوزارة العدل. استعادت اللجنة في سبيل دراستها للقرار بقانون المذكور أحكام الدستور، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والأمر العالي الصادر في 27 مايو سنة 1897 والمعدل بالأمرين العاليين في 10 من ديسمبر سنة 1909، 3 من يوليو سنة 1910 والقانون رقم 31 لسنة 1910 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية السابقة، والمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1731 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعمول بها حاليا. كما استعادت اللجنة أحكام مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي أعدته لجنة مشتركة من كبار فقهاء الشريعة الإسلامية ورجال القضاء والقانون في مصر والسودان وأقره المؤتمر المشترك الأخير لمجلس الشعب المصري والسوداني المنعقد بالخرطوم في الفترة من 20 - 25 يناير سنة 1978 والذي أعدته لجنة من كبار فقهاء الشريعة الإسلامية من بينهم المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة والمرحوم الشيخ على الخفيف، والمرحوم الشيخ فرج السنهوري. ومشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده مجمع البحوث الإسلامية وأعدته لجنة من كبار فقهاء وأساتذة الشريعة الإسلامية في مقدمتهم المرحوم الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر. كما استعادت اللجنة في سبيل استكمال دراستها للقرار بقانون سالف الذكر أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني. والقانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد انتهت اللجنة من دراستها إلى التقرير التالي: الأسرة هي قوام المجتمع الإسلامي والدعامة الأولى لبنائه، ولذلك فقد عنى القرآن الكريم ببيان أحكامها فبين كيف تتكون وأحل ما بين الرجل والمرأة بكلمة الله كما تعددت نصوص السنة النبوية الشريفة التي تقرر ذلك وتؤكده. فقد قال تعالى: - "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ...". سورة الحجرات الآية (13). - كما قال تعالى "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات". سورة النحل الآية (72). - "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة". سورة الروم الآية (21). والزواج في الإسلام هو الركن الركين للأسرة الإسلامية فعقد الزواج الشرعي وآثاره وأحكامه تمثل أخطر وأهم ما يبني عليه المجتمع الإسلامي من قواعد أمر بها الله المسلمين، ولذلك فقد وصف القرآن الكريم هذا العقد بأنه "عهد وميثاق غليظ" كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه "سنة الإسلام" تعبيرا عن قداسة وضرورة الالتزام بما شرعه الله للزوجين من حقوق والتزامات، قررتها أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء على أساس عدة مبادئ جوهرية تمثل الأصول العامة الحاكمة لهذا العقد، وهي التي تتفرع عنها الأحكام الفرعية التي شاء الشارع جل وعلا أن تحكم علاقة الزوجين المسلمين بعضهما ببعض، والتي تنظمها على أساس من العدل والمودة والرحمة. 7- والامتزاج والاندماج بين الزوجين على نحو يكفل تحقيق صالح الفرد المسلم رجلا أو أنثى ومصالح المجتمع الإسلامي. 8- ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة الشريفة التي تقرر هذه الأسس والمبادئ والأحكام الشرعية ما يلي: - "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة". سورة الروم آية (21) - "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن". سورة البقرة آية (187) - "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن .... ....". سورة الطلاق آية (6) - "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله". سورة الطلاق آية (7) - "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره". سورة البقرة آية (236) - "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف". سورة البقرة آية (223) - "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا". سورة النساء آية (20، 21) - "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق" (حديث شريف). - "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق" (حديث شريف). - "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما". سورة النساء آية (35) - "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". سورة البقرة آية (229) - "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله". سورة الأنفال آية (75) - "لا ضرر ولا ضرار". (حديث شريف). 4- وتقضي المادة (2) من الدستور بأن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وقد نص دستور "دولة العلم والإيمان" على الأسس الجوهرية التي يتعين أن يلتزمها الشرع في تنظيمه للمجتمع في الباب الثاني منه عن المقومات الأساسية للمجتمع وفي موضع الصدارة منه نصوص المواد المنظمة لشئون الأسرة المصرية وهي مستمدة من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على النحو التالي: أولا: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري (المادة (9) من الدستور). ثانيا: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب (المادة (10) من الدستور). ثالثا: مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية (المادة (11) من الدستور). رابعا: يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للقيم الدينية والخلقية، والوطنية والتراث التاريخي للشعب والآداب العامة، وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها (المادة (12) من الدستور). خامسا: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي (المادة (7) من الدستور). ومن المسلمات التي تود اللجنة أن تبرزها وتؤكدها في هذا التقرير ما يلي: (أولا) إن الشريعة الإسلامية وهي تعلو على كل تشريع بحكم إنها شريعة منزلة من لدن عزيز خبير بشئون خلقه وعباده وهي المصدر الرئيسي لتشريعنا بصريح نص الدستور، تتميز بصلاحيتها لكل زمان ومكان، لأن الله شاء ذلك بأن جعل قواعدها وأصولها الأساسية العامة قطعية الدلالة في الأمور الثابتة التي لا تتغير، أما في الأمور التي تتطور وتتبدل نتيجة تبدل الأزمان ومتغيرات الأحداث فقد قرر بشأنها ضوابط عامة تدور في نطاقها الأحكام بما يصلح به حال المسلمين في كل زمان ومكان في نطاق الأصول العامة الثابتة للشريعة المتينة السمحاء - وقد أناطت شريعة الإسلام بولي الأمر وأوجبت عليه أن يشرع في نطاق هذه الأصول والقواعد الشرعية العامة مما يحقق المقاصد الشرعية العامة المحققة لصلاح حال المسلمين في دنياهم وآخرتهم من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. (ثانيا) إن المذاهب الفقهية قد أثرت الفقه والتشريع الإسلامي بالاستنباط والاجتهاد من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة طبقا لقواعد وأصول الفقه وقد جاء اختلاف المذاهب بل والاختلاف بين كبار مؤسسيها وتابعيهم في الرأي في بعض المسائل الفرعية ليس في تفسير حكم قطعي الدلالة ورد في نص قطعي الورود وإنما بسبب الخلاف في تفسير دليل غير قطعي الدلالة أو غير قطعي الورود بسبب أصول الاستنباط وقواعده والأدلة التي يركن إليها كل مجتهد في المسائل الشرعية التي للاجتهاد فيها أوفى نصيب. ولعل من الأسباب الأساسية لهذا الخلاف في الرأي بين المذاهب الفقهية ارتباط المجتهد بعلل الأحكام باعتبارها الأمور الظاهرة المنضبطة التي تتضمنها النصوص والتي تدور الأحكام وجودا وعدما بتحققها دون مراعاة ضرورة ارتباط رأي المجتهد في ذات الوقت بتحقق الحكمة أو المصلحة الشرعية المقصود تحقيقها للفرد المسلم والمجتمع الإسلامي في دنياه وآخرته، بالأحكام التي يستنبطها، أو لتعارض رأي المجتهد في هذا الزمان مع تحقيق حكمة الحكم الشرعي والمصلحة الإسلامية العامة التي يستهدفها الشارع الإسلامي منه نتيجة تغير الظروف والأزمان بما يرتبه من تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاس ذلك على تماسك الجماعة وعلى أخلاق الفرد وتصرفاته وسلوكه بما يكشف غياب المصلحة العامة للمسلمين في تلك الظروف المتغيرة لو أخذ ببعض الآراء والاجتهادات الفقهية التي تم استنباطها في زمان كانت فيه "تقوى الله"، و"خلق الإسلام" و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هي القيم الحاكمة لسلوك المسلمين، وكانت فيه ظروف الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات تعيش على الزراعة والرعي بشكل هادئ ومستقر وعلى نحو قبلي ولا تعاني من الأزمات والمشكلات التي يعاني منها مجتمع المدن الصناعية المزدحمة بملايين السكان المتوتري الأعصاب بين الآلات ووسائل النقل الصاخبة وضجيج المتصارعين في ضراوة الوحوش في بعض الأحوال في سبيل الحصول أحيانا على الضروريات الأساسية للحياة. ثالثا: إن المشرع المصري ملتزم بأصول ومبادئ الشريعة الإسلامية وبالأحكام قطعية الورود والدلالة في هذه الشريعة قد تدخل منذ زمن طويل لتنظيم العديد من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية حسما للخلاف بين المحاكم الشرعية من ناحية، وحماية للأسرة المصرية من ناحية أخرى، وذلك استلهاما من المذاهب الفقهية والاجتهادات المختلفة دون التقيد بمذهب فقهي معين. ودليل ذلك الاستقرار في المنهج الذي سلكه المشرع المصري منذ فترة طويلة لإصلاح حال الأسرة الإسلامية في مصر ما يلي: كانت المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بهما الأمر العالي في 27 مايو سنة 1897 والمعدلة بمقتضى الأمرين العاليين في 10 من ديسمبر سنة 1909 وفي 3 من يوليو سنة 1910 والقانون رقم 31 لسنة 1911 ينص على أنه "يجب أن تكون الأحكام بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وبما دون في هذه اللائحة وبمذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر" ونظرا لما تبين من أن الالتزام بالمذهب الحنفي في بعض الأمور الأساسية المتعلقة بأحكام النفقة والعدة وبصفة خاصة أحوال التطليق بسبب العجز عن النفقة وغيبة الزوج، والفقد والتطليق للعيب لا يحقق المصلحة العامة للأسرة المصرية، فقد صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 خاصا ببعض أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة مؤلفة من: 1- شيخ الجامع الأزهر. 2- شيخ المالكية. 3- رئيس المحكمة العليا الشرعية. 4- مفتي الديار المصرية. 5- نائب السادة المالكيين. 6- عدد من العلماء من مختلف المذاهب الفقهية. ويعد هذا القانون أول قانون إصلاحي للأسرة في مصر، وقد استمد هذا القانون أحكامه من مذهب الإمام مالك وفقا لما اختارته اللجنة المذكورة بحسب ما تحققه من المصلحة العامة وما يقتضيه استقرار الأسرة الإسلامية وحماية للمرأة المسلمة من الضرر بعدم الإنفاق عليها أو تعليقها في حالة الغيبة والفقد أو تعريضها للفتنة بسبب العيب المستحكم في الزوج والذي لا برء منه. 2- تدخل المشرع بعد ذلك لإصلاح أحوال الأسرة بالقانون رقم 56 لسنة 1923 حيث قرر عدم سماع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشرة سنة وقت العقد ومنع توثيق عقد الزواج إذا لم تبلغ الزوجة هذه السن. وقد عدل هذا القانون بعد ذلك بالقانون رقم 78 لسنة 1931 بمنع سماع الدعوى إذا كان السن وقت التقاضي تقل عن السن المحددة لكل من الزوجين بدلا من حسابهما وقت العقد. 3- وجدت بعد ذلك دعوات لإصلاح أعمق لحال الأسرة المصرية لم تكن مقصورة على الدوائر المحدودة للمذاهب الأربعة فألفت في 25 من أكتوبر سنة 1926 لجنة من العلماء وضعت اقتراحات لم تتقيد فيها بهذه المذاهب وحدها بل تجاوزتها إلى آراء فقهاء الإسلام عامة تقتبس ما تراه أنفع للأسرة، وتجاوزت في ذلك إلى الارتقاء مباشرة إلى نصوص الكتاب والسنة تقتبس منها على حسب ما يدركه أعضاؤها وبعض ما انتهت إليه من اقتراحات كان مما يدعو إليه الإمام العظيم الأستاذ الشيخ محمد عبده ومن المبادئ الهامة التي أقرتها هذه اللجنة سنة 1926 أي من أكثر من نيف ونصف قرن من الزمان ما يلي: (أ) تقييد رغبة الرجل في تعدد الأزواج فاشترطت لتزوج الرجل المتزوج بأخرى ألا يوثق العقد إلا بإذن من القاضي المختص ومنع القضاة من أن يأذنوا إلا إذا أثبت طالب التوثيق قدرته على العدالة وعلى الإنفاق على زوجته ومن يعوله من أصوله وفروعه وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم. (ب) عدم وقوع طلاق المكره ولا السكران ولا الطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعل أو المنع من فعل وعدم وقوع الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة إلا واحدة، وعدم إيقاع كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره إلا بالنية وإن كل طلاق رجعي إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص القانون على أنه بائن. (جـ) صحة ولزوم ما تشترطه الزوجة في عقد الزواج إذا كان فيه منفعة لها ولا ينافي مقاصد الشرع كأن لا يتزوج عليها أو لا ينقلها إلى بلد آخر، ويكون للزوجة طلب فسخ الزواج إذا لم يف الزوج بالشرط ولا يسقط حق الزوجة في الفسخ إلا إذا أسقطته أو رضيت بمخالفة الشرط. (د) إذا ثبت لدى القاضي إضرار الزوج بزوجته على نحو يستحيل معه دوام العشرة وطلبت التفريق طلقها القاضي طلقة بائنة ما دام قد ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما وإن لم يثبت الضرر بعث القاضي بحكمين وقضى بما يريانه، وسن لهما طريقا يسلكانه. (هـ) لزوجة الغائب سنة فأكثر طلب الطلاق ولو ترك لها مالا تنفق منه، وإن أمكن وصول الرسائل إليه ضرب له القاضي أجلا فإن لم يحضر للإقامة معها فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة ولزوجة المحبوس هذا الحق إذا كانت مدة الحبس ثلاثة سنوات فأكثر إذا انقضت سنة من تاريخ حبسه. (و) لا تسمع دعوى النسب إذا أثبت عدم التلاقي بين الزوجين من حين العقد إلى حين الولادة، كما لا تسمع دعوى نسب ولد أتت به بعد سنة من غيبة الزوج إذا ثبت عدم التلاقي بينهما هذه المدة، ولا تسمع دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة وقت الطلاق إلى وقت الوفاة. (ز) تقدر نفقة الزوجية ونفقة العدة بحال الزوج يسرا وعسرا مهما تكن حال الزوجة ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. (ح) للقاضي الإذن بحضانة الصغير من سبع سنوات إلى تسع والصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة سنة وبعض المبادئ الأربعة التي اقترحتها اللجنة لإصلاح حالة الأسرة المصرية المسلمة في نطاق الشريعة الإسلامية السمحاء اختيار لأحد قولين مصححين في المذهب الحنفي، وبعض من المذاهب الثلاثة الأخرى، وبعض من أقوال ابن تيمية، وبعضه اعتمدت فيه اللجنة على اجتهادها من النصوص الشريعة مباشرة كما سبق البيان. 4- تم تدخل المشرع بعد حوالي تسع سنوات من صدور القانون رقم 25 لسنة 1920 من جديد بإصدار المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية منظما بعض الأحكام الأساسية المتعلقة بالطلاق، والشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر والتطليق لغيبة الزوج أو حبسه، ودعوى النسب، والنفقة والعدة والمهر وسن الحضانة والمفقود، وملغيا بعض مواد القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية آنف الذكر - وقد قنن هذا المرسوم بقانون وهو المنفذ حاليا معظم ما قررته اللجنة المشكلة سنة 1926 فيما عدا تقييد حق الرجل في تعدد الأزواج بجعله أمام القاضي وما من شأنه أن يؤدي إليه، والإلزام بكل شرط تشترطه الزوجة. 5- صدر بعد ذلك القانون رقم 24 لسنة 1929 بتعديل نص المادة (280) من لائحة ترتيب وإجراءات المحاكم الشرعية قاضيا بإلزام القضاة بالعمل بكل ما صدر أو يصدر في مسائل الأحوال الشخصية من قوانين ليست مستمدة من المذهب الحنفي أو من مذهب فقهي واحد أو من المذاهب الأربعة تفاديا للاضطرار إلى تعديل هذه المادة كلما صدر قانون في بعض تلك المسائل غير متقيد مصدره بهذه المذاهب. رابعا: إن المشرع المصري في منهجه الذي التزمه في علاج مسائل الأحوال الشخصية والاختيار لأصلح الآراء دون التقيد بمذهب فقهي معين قد راعى في هذا الاختيار ما يحقق مصلحة المجتمع بحسب ظروفه الواقعية العامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وظروف الفرد وأحواله ومدى تمسكه بالقيم الدينية والأخلاقية وتلافي المآسي والآلام التي تعاني منها الأسرة الإسلامية. وخلق الأوضاع التي تدعم استقرارها وتحمي كيانها من التفكك والانهيار دون تحيز للرجل أو المرأة. ولقد ذكر المشرع سنة 1929 تعبيرا عن ذلك في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المذكور أنه: "لو أن الناس لزموا حدود الله واتبعوا شريعته لما وقعت الشكوى من قواعد الطلاق ولبقيت العائلة الإسلامية متينة العرى يرفرف علها الهناء، ولكن ضعف الأخلاق وتراخي عرى المروءات أوجد في العائلة الإسلامية وهنا وجعل هناءها يزول بنزقة من طيش ويمين يحلفها الأحمق في ساعة غضبه أو للتخلص من موقف أمام دائن أو ظالم. والمرأة المسلمة مهددة على الدوام بالطلاق لا تدري متى يحصل، وقد لا يدري الرجل نفسه متى يحصل، فإن الحالف بالطلاق والمعلق له على شيء من الأشياء التي يفعلها أجنبي لا يدري متى تطلق امرأته وسعادة الزوجين والأولاد والأسرة قد ترتبط بعمل من الأعمال الخارجة عن إرادة رب الأسرة وعن إرادة سيد الأسرة. وكثير من هذا سببه آراء جمهور الفقهاء الذين يوقعون الطلاق المعلق. واليمين بالطلاق. والطلاق الثلاث بكلمة واحدة، ويوقعون المعلق قبل الزوج إذا علق على الزواج نفسه كما هو رأي الحنفية. وهذه الآراء كانت منبع شقاء العائلة وكانت سببا في تلمس الحيل وافتتان الفقهاء في ابتداع أنواعها ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحماية الناس من الخروج عليها وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا وآخرة وإنها لأصولها تسع الأمم في جميع الأزمنة متى فهمت على حقيقتها وطبقت على هدى وبصيرة. ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بأن في الشريعة مخرجا من الضيق وفرجا من الشدة. لهذا فكرت الوزارة في تضييق دائرة الطلاق بما يتفق وأصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه فيه ولو كانوا من غير أهل المذاهب الأربعة فوضعت مشروع القانون بما يتفق وذلك. وليس هناك مانع شرعي من الأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة خصوصا إذا كان الأخذ بأقوالهم يؤدي إلى جلب صالح عام أو رفع ضرر عام بناء على ما هو الحق من آراء علماء أصول الفقه. وقد صدرت لائحة جديدة لترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 تطبيقا للمبادئ السابقة التي ألزم المشرع المصري نفسه بها في مجال الأحوال الشخصية متضمنة النص في المادة (280) منها. على أن تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على مذهب قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لهذه القواعد. خامسا: لا شك أنه غنى عن البيان أنه بعد خمسين عاما من صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 وأكثر من نيف وأربعين عاما على صدور لائحة المحاكم الشرعية سنة 1931 وفي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية في سنة 1979 فأن عدم التزام الناس حدود الله في الزواج والطلاق طبقا للشريعة المطهرة لا شك يعد أمرا أظهر وأعم مما كان في ذلك الزمان حيث يعاني المجتمع الآن من محنة المروءة والأخلاق ونقص التقوى ظاهرة لكل عيان ومعذبة لكل ضمير حي في هذا العصر. وقد ترتب على ذلك كله ازدياد تهديد المرأة المسلمة بالطلاق والطرد إلى عرض الطريق لنزوات طائشة وهوى جامح وظلم شديد وعدم استقرار العائلة الإسلامية وتشرد الأطفال وشقاء الأمة بصورة أعقد. وتود اللجنة أن تبرز في هذا المجال أن من علامات ومشاكل زماننا هذا أزمة الإسكان الخانقة التي يعاني منها الغالبية العظمى من المواطنين فضلا عن أزمة غير ذلك المرافق العامة للبنية الأساسية للدولة وعجزها عن مواجهة الاحتياجات الأصلية بانتظام واضطراد فضلا عن عجزها نتيجة استهلاكها عن مواجهة التزايد المطرد في عدد السكان بحالتها الحالية وهذه المشاكل التي يعاني منها الوطن لا شك ينعكس أثرها في سلوك الناس وفي تصرفاتهم وفي استخدامهم للرخص والحقوق الشرعية التي أناطها الشارع بهم وهي لا شك تدعو إلى درجة كبيرة من الانحراف عن السلوك الشرعي السليم والقويم الذي تمارس فيه الرخص والحقوق الشرعية لتحقيق مقاصد الشريعة من حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض وليس لتحقيق غايات دافعها الهوى والشهوة والغرض الشخصي الذي لا صلاح فيه للفرد ولا للمجتمع الإسلامي، ومن الأصول الشرعية المسلم بها أنه يتعين أن تمارس الرخص والحقوق وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية وأن يمارس الفرد المسلم هذه الرخص والحقوق بمراعاة غايتها ودون تعسف في استعمال الحق ويتعين أن تكون الوسائل والغايات مشروعة فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وأن مأساة مشكلة طلاق زوجة ذات أولاد وتدبير محل إقامة لزوجة مسلمة بأطفالها تحمي فيه عرضها وضعفهم من مخاطر الظروف القاسية لمجتمع يحتاج إلى إعادة بناء الإنسان وأخلاقه من جديد على أساس الدين والوطنية وفي أتون الأزمة الخانقة الحالية للإسكان لأمر لا شك يدعو كل منصف إلى الإقرار بحتمية التدخل السريع من المشرع لتقنين الحلول الشرعية العادلة والسليمة لهذه المشكلة ولغيرها من المشاكل الخطيرة التي تهدد الأسرة المصرية المسلمة في ظروف زادت وتعقدت فيها الأمراض الاجتماعية الخطيرة عما كان من نصف قرن من الزمان مستمدا هذه الحلول من المذاهب الفقهية المختلفة دون تقييد بمذهب معين ولا بالمذاهب الأربعة فاتحا باب الرحمة للأسرة المصرية وهنائها من الشريعة المنزلة من لدن الرحمن الرحيم. 6- بدراسة اللجنة لأحكام القرار بقانون المعروض في ضوء المبادئ والأصول الدستورية والشرعية السابقة استبان لها أن أحكام القرار بقانون تعالج بعض مسائل الأحوال الشخصية ودعت الضرورة إلى سرعة تنظيمها حرصا على حماية الأسر المصرية واستقرارها نزولا على أحكام الدستور وفي تطبيق الشريعة الإسلامية على النحو الآتي بيانه: (أ) أضاف إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر بمادته الأولى ست مواد جديدة هي المواد (5 مكررا)، (6 مكررا)، (6 مكررا ثانيا)، (18 مكرر)، (18 مكررا ثانيا)، (23 مكررا). (ب) استبدل نصوصا جديدة بنصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر. (ج) استبدل نصا جديدا بدلا من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية. (د) تنظيم شغل مسكن الحضانة في حالة الطلاق بمادته الرابعة. (هـ) نظم في الأحكام الوقتية في المادة الخامسة ما يتعلق بالدعاوى القائمة. وقد رأت اللجنة استعرض الأحكام التي تضمنها القرار بقانون بحسب الموضوعات التي تعرضت لها نصوصه بما يحقق التكامل المنطقي في عرض هذه الأحكام وإيضاح مضمونها وأساسها الشرعي وحقيقة الحكمة التي تحقق المصلحة الحالية. توثيق الطلاق وإعلام المطلقة بوقوعه: 7- نصت المادة (5 مكررا) المضافة بالمادة الأولى من القرار بقانون على إيجاب مبادرة المطلق متى أوقع الطلاق أو رغب في إيقاعه لتوثيق الطلاق بإشهاد لدى الموثق المختص سواء أكان المأذون بالنسبة للمسلمين أو مكتب التوثيق بالشهر العقاري بالنسبة لمختلفي الجنسية أو الديانة. كما نصت على عدم ترتيب آثار الطلاق جميعها إلا من تاريخ علم الزوجة بوقوعه، وحددت المادة طريقتي العلم بالطلاق إما بحضور الزوجة توثيقه وإما بإعلان المطلق لها بوقوع الطلاق على يد محضر مع شخصها أو في محل إقامتها الذي يرشد عنه المطلق في حالة غيابها عن توثيق الطلاق وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وقد استند القرار بقانون في هذه الأحكام لما قرره فقهاء المذهب الحنفي من أنه إذا طلق الزوج زوجته وأخفى عنها الطلاق ثم أقر به بعد ذلك فلا تبدأ العدة إلا من وقت إقراره زجرا له (حاشية المختار لابن عابدين الجزء الثاني باب العدة والدر المختار للحصفكي). كما قصد بهذه الأحكام علاج حالات إخفاء الأزواج لحالات الطلاق الذي يوقعونه في غيبة زوجاتهم بقصد النكاية والإضرار بهن وتعليقهن دون مبرر. وهذه الأحكام التي قصد فيها دفع الضرر عن الزوجات المطلقات في غيبتهن ودون علمهن أو إخطارهن ليس فيها أي قيد على حق الطلاق المقرر بنصوص القرآن الكريم للرجل. سورة البقرة الآيات (23، 221، 232، 136، 237). ولا تمنع هذه الأحكام كذلك إثبات وقوع الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات. التطليق للزواج بأخرى بغير رضا الزوجة: 8- نصت الفقرة الثانية من المادة (6) مكررا المضافة بالقرار بقانون على أن يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها وأسقطت الفقرة الثالثة حق الزوجة في طلب التطليق بمضي سنة على علمها بزواج الزوج بأخرى ما لم يثبت أنها قد ارتضت بذلك صراحة أو ضمنا. وحتى يتسنى إعمال الأحكام السابقة فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على الزوج أن يقدم للموثق إقرارا كتابيا بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا تعين عليه أن يثبت في هذا الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن، كما أوجبت أحكام هذه الفقرة على الموثق إخطارهن جميعا بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه. والأساس في الأحكام التي سلف بيانها هو ما سبق أن أخذ به المشرع في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية من المقرر في مذهب الإمامين (مالك) و(أحمد بن حنبل) من أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما. وقد جرت الأحكام القضائية على أن الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين مرجعه إلى تقدير القاضي لظروفهما الاجتماعية وحالتهما الثقافية والاقتصادية ومدى اعتبار ما وقع من الزوج مما لا يستطاع معه استمرار العشرة بينهما طبقا للعرف وعلى أساس ما يقرره الحكمان في هذا الشأن وسند مالك وابن حنبل في إجازتهما التطليق للضرر هو ما نص عليه القرآن الكريم من التزام الرجل بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان وما ينص عليه الحديث الشريف من أنه لا ضرر ولا ضرار. "سورة البقرة (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)". وتشير اللجنة في هذا المجال إلى أنه يضاف إلى ما سبق أنه من المسلمات أن من بين حقوق الزوجة على زوجها العدل وضرورة أن يعامله بهذا العدل فقد قال تعالى "وعاشروهن بالمعروف" أي بما يحب الرجل أن تعامله به، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" ولا يتفق مع العدل أو المروءة أن يتزوج الرجل على أهله دون علمهن ولا أن يمسك بزوجة لا تطيق ضرة لها ولا تتحمل ذلك رغما عليها اعتسافا وإضرارا بها رغم رفضها استمرار العشرة معه. ولا شك أنه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد فقد أصبحت مشكلة الجمع بين أكثر من واحدة مشكلة اجتماعية خطيرة سواء بالنسبة للزوجات أو الأبناء وهي ترتب آثار خطيرة في حياة المجتمع المصري الآن بصورة أشد مما كان من قبل، حيث بحث هذا الأمر سنة 1929 وبالتالي فإن ما نحى إليه القرار بقانون من اعتبار الجمع بين أكثر من زوجة من قبيل الإضرار والإيذاء للزوجة السابقة وإعطائها حق طلب التفريق ما لم ترض بهذا الجمع أو لو أخفى عنها الزوج وقت الزواج أنه متزوج يعد حكما في نطاق أحكام ومبادئ الشريعة السمحاء وليس فيه أي خروج على أصولها ولا يتضمن في ذات الوقت أي تعطيل لحق أو رخصة شرعية في نطاق المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية بل يتفق مع ظروف المجتمع ومصلحته العامة ويدفع المفاسد الناجمة عن أخطاء الزوج لتعدد زوجاته أو فرض العيش على زوجة غير راضية به ومتضررة منه وتعليقها رغم استحالة العشرة بينهما لهذا السبب. وهذا المبدأ هو ذاته ما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي وافق عليه المؤتمر المشترك لمجلس الشعب المصري والسوداني الذي عقد في الخرطوم في الفترة من 20 - 25 يناير 1979 في المادة (128/أ) منه والتي تنص على أنه: (أ) للزوجة التي تزوج عليها زوجها وإن لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، أن تطلب التفريق بينها وبينه في مدى شهرين من تاريخ علمها بالزواج ما لم ترض به صراحة أو دلالة. (ب) ويتجدد حقها في التفريق كلما تزوج بأخرى. (ج) وإذا كانت الزوجة الجديدة قد فهمت من الزوج أنه غير متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التفريق. والمادة (129) من هذا المشروع التي نصت على أن التفريق للزواج طلاق بائن. وهذه المبادئ هي ذاتها التي نص عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أقره مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود في المادة (133) منه. حق الطاعة: 9- قضت المادة (6) مكررا ثانيا المضافة بالقرار بالقانون المذكور أن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر، وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وقد أجاز النص للزوجة الاعتراض وأوجب عليها أن تبين في صحيفة اعتراضها الأوجه الشرعية التي تستند إليها في الامتناع عن طاعة الزوج وإذا خلا الاعتراض من هذه الأوجه كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله، وقرر النص وقف النفقة من تاريخ إعلان الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن، وإذا لم تعترض في الميعاد المحدد لذلك صار وقف النفقة حتميا من تاريخ انتهاء الميعاد. وفي حالة استيفاء الاعتراض شكله القانوني أوجب النص على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما. والمقصود بالصلح بصريح النص - استمرار الزوجية والمعاشرة الحسنة بالمعروف - فإذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد (من 7 - 11) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بأحكام القرار بقانون محل البحث. والأساس الشرعي لأحكام المادة المذكورة هو ما قررته الشريعة الإسلامية من تقابل حقوق الزوجية وواجباتها فحيث ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعته ومظهر هذه الطاعة استقرارها في مسكن الزوجية الذي هيأه لها الزوج امتثالا لقوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) سورة الطلاق آية (6). ويتفق ما قررته هذه المادة من أحكام مع ما تضمنته من مبادئ أحكام مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد سالف الذكر حيث تقضي المادة (183) بأنه "إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير حق أو منعته من الدخول عليها في منزلها الذي يسكنان فيه ولم يكن قد أبى نقلها منه سقط حقها في النفقة مدة الامتناع سواء كان محكوما عليها بالطاعة أم لا". كما تنص المادة (83 جـ) من المشروع المذكور على أنه "كذلك إذا خرجت من بيت الزوجية المحكوم عليها بالطاعة فيه بسبب امتناعه عن الإنفاق عليها أو لم تستطع تنفيذ حكم نفقتها لعدم وجود مال ظاهر له". والمادة (84) التي جرى نصها بأنه "لا يجوز تنفيذ الحكم بالطاعة على الزوجة جبرا عن طريق الشرطة". متعة المطلقة بعد الدخول: 10- نصت المادة المضافة بالقرار بقانون برقم 18 مكررا على أن حق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها في الحصول فوق نفقة عدتها على "متعة" تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية. وأجاز النص للمطلق تقسيط مبلغ هذه المتعة المستحقة وسند القرار بقانون في هذه الأحكام ما يلي: (أ) الأصل في تشريع المتعة جبر خاطر المطلقة لأن مواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة الإسلامية وأساس تقديرها قوله تعالى: "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" سورة البقرة آية (236). وقد أقر مذهب الشافعية الجديد المتعة للمطلقة بعد الدخول لو لم تكن الفرقة منها بسببها وهو قول (أحمد) اختاره (ابن تيمية) وكذلك مذهب (أهل الظاهر) وأحد "أقوال الإمام مالك". وقد راعى نص المادة (18 مكررا) المذكورة الضوابط التي قررها هؤلاء الأئمة. وجدير بالذكر أن رأي المذاهب الأخرى المختلفة في المتعة أنها "مستحبة" للمطلقة بعد الدخول وإن كان لا يقضي بها". (ب) أنه في هذا الزمان الذي تراخت فيه المروءة وانعدمت ولاسيما بين الأزواج إذا ما انقطع حبل المودة بينهما ولم يعد يعبأ المطلق بمصير مطلقته بعد الطلاق وقد تكون منقطعة الأهل ناضبة الموارد وغير عاملة وكبيرة في السن بعد عشرة طويلة قبل الطلاق لسبب ليس لها شأن به فإن الزوج يتعين عليه أن يتحمل بحكم مبادئ التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولصريح نص الدستور في حالة الطلاق يجب تقديم معونة للمطلقة تساعدها على مواجهة عاديات الحياة في ظروف صعبة وقاسية عليها ليست فقط تقتضي مواساة المطلقة بسبب الطلاق ولكن حمايتها وحماية المجتمع من أثر الضغوط التي تواجهها بعد أن انفكت عرى زواجها وأصبح عليها أن تواجه مشكلة تدبير شئون حياتها من جديد في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية التي تستحكم فيها الأزمات ويتعين أن يتضامن فيها أفراد المجتمع لمواجهتها وأولى الناس بتحمل جانب من ذلك الزوج الذي طلق زوجته وهو وإن باشر حقا له لا يسوغ أن يتخلى عن المروءة ولا أن يهدر واجب التضامن الاجتماعي الإسلامي، ولا أن يترك مطلقته عرضة للدمار والتحطيم. ولا شك أن ما قررته أحكام المادة (18) مكررا آنفة الذكر من أحكام تعد تطبيقا سليما لأحكام ولمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء التي تقرر تضامن المسلمين وتحتم عليهم التساند كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. إن المادة (71) من مشروع الأحوال الشخصية الموحد تنص على ذات المبادئ التي تضمنتها أحكام المادة (18) مكررا التي أضافها القرار بقانون محل البحث، وقد سبق ذكر أن هذا المشروع قد أعدته لجنة من كبار العلماء بالشريعة الإسلامية في مصر والسودان. نفقة الصغير: 11- نصت المادة (18 مكررا ثانيا) المضافة بالقرار بقانون على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. كما نصت المادة على التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهؤلاء الأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. وأساس هذه الأحكام ما هو مقرر في الفقه الحنفي الآن من أن نفقة الولد على أبيه ووجود آراء تفصيلية وخلافية في استحقاق النفقة بسبب الاشتغال بالتعليم بالنسبة لنوع العلم وطالبه وقد أدى ذلك إلى اختلاف الأحكام. وقد حسم القرار بقانون هذا الخلاف بالنص على أن الاشتغال بالتعليم يعتبر عجزا حكميا موجبا للنفقة إذا كان تعليما لعلم ترعاه الدولة إذا كان الطالب رشيدا في التعليم وكان الإنفاق على هذا التعليم في قدرة من وجبت عليه النفقة، كما قرر صراحة نفقة الأنثى على أبيها حتى تتزوج أو تتكسب ما يفي بنفقتها باعتبار أن الأنوثة في ذاتها عجز حكمي ونفقة الأولاد تكون بقدر يسار الأب بما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله وذلك أساسه أن هؤلاء الأولاد جزء منه يتعين أن يتكفل برعايتهم والإنفاق عليهم شرعا بقدر قدرته ويساره. وحكمة الأحكام السابقة وتحقيقها لمصلحة الفرد والأسرة والمجتمع ظاهرة ولا تحتاج إلى بيان. نفقة الزوجة: 12- قررت الفقرتان الأولى والثانية من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 معدلة بنص المادة الثانية من القرار بقانون أمرين: الأول: ترديد الحكم الذي نصت عليه صراحة المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 والتي تقضي بأنه: تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حال الزوجة والمقرر شرعا أنه تستحق النفقة للزوجة على زوجها إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما موسرة كانت أو مختلفة معه في الدين. الثاني: استحقاق الزوجة للنفقة ولو في حالة المرض واشتمال النفقة على الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف، والأمر الأول لا جديد فيه، والثاني جاء مستندا لفقه الإمام مالك الذي يقرر أنه ضمن عناصر نفقة الزوجة أجر الطبيب وثمن الأدوية وقد أخذ المشروع بما هو متفق شرعا عليه من أن الزوجة المريضة التي لم تزف إلى زوجها لا تستحق نفقة قبله في حال عجزها عن الانتقال لمنزل الزوجية. ولا شك أن عدول القرار بقانون عن مذهب الحنفية بالنسبة لنفقة الزوجة المريضة أمر يتفق مع الشرع والعرف. قواعد تقدير النفقة: 13- نصت المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بأحكام المادة الثانية من القرار بقانون على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا وهذا هو الحكم المقرر حاليا، وقد تضمن النص بعد تعديله اشتراط ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجة الزوجة الضرورية - وهذا الحد الأدنى أساسه قوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله". سورة الطلاق آية (7). وهذا الذي يلزم بإنفاقه الزوج المعسر هو ما يعبر عنه في العرف القضائي بنفقة الفقراء وفي حدود طاقة المعسر. النفقة المؤقتة: نصت الفقرة الثانية من المادة (16) آنفة الذكر على التزام القاضي بفرض نفقة مؤقتة في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروط هذا السبب وذلك في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى وبحكم غير مسبب وواجب النفاذ فورا حتى يتم الحكم في النزاع على النفقة وقد قدرت النفقة المؤقتة بما يكفي لسد الحاجة الضرورية والتي يطلق عليها في العرف القضائي "نفقة الفقراء" وذلك إسعافا للزوجة وحماية لها ورأفة بها من مغبة الانتظار دون مورد تتعيش منه حتى انتهاء إجراءات التقاضي وصدور حكم بالنفقة من محكمة أو درجة. وقد نصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة صراحة على جواز أن يجري الزوج المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة إعمالا للأحكام السابقة وبين النفقة المحكوم بها عليه بصفة نهائية بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. وظاهر الحكمة المبتغاة من الأحكام السابقة هو كفالة توفير حد أدنى من النفقة يليق بمستوى الإنسان بصفة عاجلة وسريعة لإسعاف الزوجة حتى يفصل القضاء في النزاع وهي لا شك حكمة تسعها بل وتوجبها أحكام الشريعة الإسلامية، فمطل الغني ظلم، ومطل الزوج في الوفاء بالتزامه بالإنفاق على زوجته وكيده لها لحرمانها من الحد الأدنى اللازم للعيش ظلم أفدح يجب رفعه والزجر عنه حماية للأسرة والمجتمع. النفقة المتجمدة: 14- تنص المادة (99) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. على أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى. وقد تبين طول هذه المدة مما يؤدي إلى تراكم النفقة وقد يقصد بذلك تعجيز الملزم بها عن الوفاء بها ودرءا لذلك فقد نصت الفقرة الثامنة من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 معدلة بالقرار بقانون على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى وذلك حتى لا تتراكم ديون النفقة ويبادر صاحب الحق في المطالبة بها ويسهل على القضاء حسم النزاع. كما حظرت الفقرة الثامنة التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين للزوج على زوجته إلا فيما يجاوز قيمة ما يفي بحاجة الضرورية وذلك حتى يضمن لها بقاء ما يقيم أودها ويكفل لها العيش دفعا للضرر الذي قد يحيق بها وبالمجتمع فيما لو لم يتبق للزوجة هذا القدر بسبب المقاصة التي يتمسك بها الزوج نكاية في زوجته ولرد ما قد يكون قد استهدفه من عنت وجور بذلك في زمن قلت فيه المروءة كما سبق القول، وضمانا لاستيفاء الزوجة لنفقتها مراعاة لحقها الشرعي فيها وحماية لهذا الحق مما هو شائع مما يعمد إليه الأزواج من استصدار أحكام بنفقات أخرى بقصد إعنات الزوجة، فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن لدين النفقة امتياز عام على جميع أموال الزوج يتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى. وليس في هذه الأحكام كلها إلا التطبيق السليم للأحكام الشرعية وللمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية ودفع المفاسد وسد الذرائع وحسم الخلاف الفقهي بما يتفق وظروف المجتمع ويحقق المصلحة العامة. سقوط النفقة: 15: حددت الفقرة الرابعة من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 معدلة بالقرار بقانون محل البحث حالات سقوط نفقة الزوجية وهي الارتداد عن الإسلام والامتناع اختيارا عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها لذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما إذا حبست ولو بغير حكم أو اعتقلت أو منعت بواسطة أوليائها من القرار في بيت زوجها. وحددت الفقرة الخامسة بالنص الصريح الأحوال التي لا تعتبر موجبا لإسقاط نفقة الزوجة بسبب خروج الزوجة من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها وهي الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو زيارته أو يجرى بها العرف، كما إذا خرجت لقضاء حوائجها أو لزيارة محرم مريض أو عند الضرورة كإشراف المنزل على الانهيار أو الحريق ولا بسبب خروجها للعمل المشروع ما دام قد أذنها الزوج بذلك أو عملت دون اعتراضه أو تزوجها عالما بعملها ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروع مشوب بإساءة استعمال الحق من جانبها أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه. كما رددت الفقرة السادسة من المادة المذكورة الحكم المعمول به حاليا من حيث النص على أن نفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وليس في هذه الأحكام أي مخالفة لأحكام الشريعة بل هي تحسم الخلاف في الأحكام القضائية في تحديد الأسباب الموجبة لإسقاط النفقة وبالذات بالنسبة لخروج الزوجة بدون إذن في الأحوال المشروعة وبصفة خاصة في حالة العمل. وهذه الأحكام مطابقة لأحكام المادة (85) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد فيما عدا أنه قصر خروج الزوجة للعمل على اشتراطها ذلك في العقد بينما ما نحى إليه القرار بقانون هو الأصح والأشمل إذ أن الموافقة الضمنية للزوج على عمل زوجته يعلم بعملها دون اعتراض أو بتزوجه لها عاملة يحقق العلم الضمني المعبر عن الرضا طبقا للعرف السائد وقد حدد القرار هذا الحق للزوجة بأن استلزم عدم التعسف في استعماله أو منافاته لمصلحة الأسرة وطلب الزوج الامتناع عن مباشرته وتنص المادة (85) المذكورة على ما يلي: (أ) يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة. (ب) وكذلك لا يعتبر إخلالا بالطاعة خروجها للعمل إذا اشترطت ذلك في العقد ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة. الحضانة: 16- تنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 آنف الذكر على أن للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع، وبعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك - وطبقا لذلك فقد كان العمل جاريا على انتهاء حق النساء في الحضانة للصغير إذا بلغ سن "السابعة" ويجوز بإذن القاضي بقاؤه في يد الحاضنة إلى التاسعة إذا رأى مصلحة الصغير في ذلك، كما ينتهي حق حضانة الصغيرة ببلوغها سن "التاسعة" ويجوز بإذن القاضي بقاؤها في يد النساء في الحضانة حتى سن "الحادية عشرة". وقضت المادة (20) المذكورة معدلة بالمادة الثالثة من القرار بقانون محل البحث بأن تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن الاثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السنة إبقاء الصغير حتى سن "الخامسة عشرة" والصغيرة حتى "تتزوج" في يد الحاضنة بدون أجر حضانة. واشترطت هذه المادة ليقرر القاضي ذلك أن تكون مصلحة الصغير والصغيرة في بقاء الحضانة بيد النساء حتى السن التي حددها النص ومع التزام الأب بنفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير هذا من مصاريف تعليم وعلاج وما يقضي به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه فقد قرر صراحة حرمان الحاضنة من أجر الحضانة في المدة التي تمتد إليها بإذن القاضي، والسند الشرعي لهذه الأحكام في المدة التي تمتد إليها بإذن القاضي، والسند الشرعي لهذه الأحكام مذهب الإمام مالك قد دعا إلى تقريرها ما استبان من دراسة المنازعات المتعلقة بالصغار من أن المصلحة الاجتماعية تحتم العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا يزعجهم نزعهم من الحاضنات وترى اللجنة أن ما جاء من أحكام في المشروع بهذا الشأن يكفل الرعاية الطبيعية للصغار ذكورا أو إناثا، ويتيح لهم الاستقرار النفسي اللازم لحماية سلامة نموهم وتربيتهم ويمنع الصراع بين الأب والحاضنة على نزع الحضانة في سن غير مناسبة لمجرد النكاية في هذه الحاضنة دون رعاية لصالح الصغار حيث لا تحرم الحاضنة حق الأب في ولايته الشرعية عليهم ومراعاة أحوالهم وتقتصر يد الحاضنة على الحفظ والتربية في حدود هذه الولاية الشرعية للأب مع القيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير لمصلحة الصغار كالعلاج والالتحاق بالمدارس في حدود قدرة الأب ويسره. وقد حددت المادة (20) المذكورة في الفقرة الرابعة منها وما بعدها من الفقرات من له حق الحضانة على أساس تقريرها للأم، ثم المحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم ثم من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب الذي ورد في هذه الفقرات. وتطابق هذه الفقرات المادة (203) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد آنف الذكر في فقراتها (أ، ب، جـ) وهي على كل حال تطابق الأحكام المقررة في الفقه الحنفي والسارية حاليا بشأن الحاضنة وطبقات الحاضنات المتتاليات على النحو المذكور. رؤية الصغار: 17- حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة حق مقرر شرعا لأنه من باب صلة الرحم التي أمر بها الله حيث قال تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" سورة الأنفال آية (75) وحق الرؤية رغم كونه ثابت شرعا إلا أن الثابت من استقراء الأنزعة المختلفة في هذا المجال التعنت من الحاضنة أو من الأب بعد انتقال الحضانة إليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي نتيجة النزاع والخصومة بينهما، كما أن الثابت أيضا أن التعنت من صاحب هذا الحق لإيذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر الحضانة أو مكان مناسب لحالة الصغار النفسية أدى إلى استصدار الأحكام لتنفذ جبرا في أقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذي فشى فيه لدد الخصومة تمزيق نفوس الصغار وتعريضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله نتيجة للكيد وتخطي حدود الله من الحاضنة أو الأب أو صاحب حق الرؤية للصغار. ولعلاج ذلك فقد نصت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالمادة الثانية من القرار بقانون محل الدراسة على تنظيم حق رؤية الصغار على أساس عدم الإضرار بهم أو إزعاجهم - فحق الرؤية لكل من الصغير والصغيرة للأبوين، ويكون كذلك للأجداد عند عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء. وقد جعل أساس استخدام صاحب حق الرؤية لهذا الحق الاتفاق مع الحاضنة، فإذا لم يتسن ذلك نظم القاضي هذه الرؤية في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. وقد منع نص الفقرة الرابعة تنفيذ حكم الرؤية قهرا، لما في ذلك من إيذاء خطير لنفسية الصغار، الذين يجب لمصلحة المجتمع حمايتهم من التعرض لمثل هذا الإيذاء بسبب نزاع لا دخل لهم فيه. ولزجر من يمنع صاحب حق الرؤية للصغار من مباشرته نصت الفقرة المذكورة على وجوب أن ينذر القاضي من بيده الصغير إذا امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية وإذا تكرر منه ذلك جاز للقاضي أن ينقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق في هذه الحضانة على الترتيب الذي أورده النص لمدة يقدرها. وتتفق معظم الأحكام السابقة مع نص المادتين (217)، (218) من مشروع الأحوال الشخصية الموحد حيث تقضي المادة (217) بأنه: (أ) إذا كان المحضون عند أحد الأبوين لا يجوز له أن يمنع الآخر من رؤيته. (ب) وفي حالة المنع أو عدم الرغبة في الذهاب لرؤيته في مكان من هو عنده يعين القاضي موعدا دوريا للرؤية بمكان يتفق عليه الطرفان أو تحدده المحكمة إذا اختلفا على ألا يكون بأمكنة الشرطة وتقضي المادة (218) في الفقرة (أ) بعدم جواز تنفيذ حكم الرؤية جبرا وقصرت الفقرة (ب) منها حق الرؤية على الأبوين فقط وقد حسم القرار بقانون في هذه الجزئية أي خلاف قد يثور بالنسبة لحق الجدين في الرؤية في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهما أبوين شرعا في هذه الحالة المذكورة على النحو السالف بيانه، كما أن الحل الذي انتهجه القرار بقانون بالنسبة للجزاء على امتناع من بيده الولد عن تنفيذ حكم الرؤية أكثر تحقيقا لمصلحة الصغير أو الصغيرة وأكثر رعاية لهما، حيث اكتفى المشروع الموحد سالف الذكر في الفقرة (أ) من المادة (218) في هذا الصدد بأن أجاز للمحكمة وقف حق الممتنع في الحضانة أو فرض غرامة مالية عليه بينما لم يحدد وضع المحضون في فترة الوقف ومن يتولى حضانته بما يمكن صاحب حق الرؤية من استخدام هذا الحق وهذا ما عالجه القرار بقانون صراحة وغنى عن البيان أن توقيع الغرامة المالية على الممتنع في حالة قصده الإعنات والتعنت بصاحب حق الرؤية ليس فيه الردع والزجر مثل نقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة على النحو الذي انتحاه القرار بقانون بالفعل. مسكن الحضانة: 18- نتيجة لأزمة الإسكان الخانقة فقد تعددت المنازعات والأقضية التي تمثل صراعا بين الزوجين بعد الطلاق على الاستقلال بمسكن الزوجية وقد اختلفت قرارات النيابة العامة والأحكام في هذا الصدد، فبعضها كان يمكن الزوج ويطرد الزوجة بالأطفال ليواجهوا وحدهم تدبير مأوى لهم في وقت عز فيه الحصول على مسكن، والبعض الآخر أبقى الطرفين المتنازعين في المسكن مع ما في ذلك من خطورة اجتماعية ومخالفة لأحكام الشرع في حالات الطلاق البائن، والبعض الثالث مكن الزوجة والأولاد من المسكن، ولا شك أن بقاء هذا الحال دون علاج تشريعي خطير تترتب عليه آثار خطيرة اجتماعيا وإنسانيا ويقتضي العلاج والحسم السريع ومدار الرأي في الفقه الحنفي أن من لها إمساك الولد وحضانته وليس لها مسكن يلتزم الأب بسكناهما جميعا - وقد أخذت المادة الرابعة من القرار بقانون بهذا الحكم الشرعي فنصت على استقلال المطلقة الحاضنة لصغار مع صغارها لمسكن الزوجية المؤجر وذلك ما لم يهيئ لها المطلق مسكنا آخر مناسبا شرعيا - فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة زالت علة الحكم المذكور ويكون للمطلق الاستقلال دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. ورغبة في سرعة حسم هذه المنازعة على شغل المسكن والاستقلال به فقد نصت المادة الرابعة من القرار بقانون صراحة في فقرتها الأخيرة على أن للنائب العام أو المحامي العام إصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر طبقا للأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة. كما أناطت الفقرة الثانية منها بالمحكمة الابتدائية الفصل في النزاع على مدى توفير المطلق المسكن المناسب الآخر للمطلقة الحاضنة واستقلالها مع صغيرها بمسكن الزوجية، وفي النزاع على عودة المطلق بالاستقلال بهذا المسكن بعد انتهاء الحضانة أو زواج المطلقة. وهذا الحكم يعد استثناء من الأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر في القانون رقم (49) لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تستقل المطلقة الحاضنة بقوة القانون بشغل المسكن في مواجهة الزوج المستأجر والمالك وتقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بينها وبين المالك خلال فترة استقلالها بشغل المسكن على أن تعود هذه العلاقة بقوة القانون للمطلق المستأجر الأصلي بانتهاء الحضانة أو زواج المطلقة ومن المفهوم أن الحاضنة تلتزم بسداد الأجرة وبكافة الالتزامات التي يتحملها المستأجر خلال فترة شغلها على استقلال للمسكن إذ هي تحصل لأبنائها المحضونين على نفقة من أبيهم بين عناصرها أجرة المسكن. التحكيم بين الزوجين: 19- عالجت المواد (6 - 11) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1949 قبل تعديلها بأحكام القرار بقانون محل البحث الأحكام الخاصة بالشقاق بين الزوجين والتحكيم بينهما والتطليق للضرر، وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم أن: "الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غيه فيحتال كل إلى إيذاء الآخر بقصد الانتقام، تطالب الزوجة بالنفقة ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقتها وأن تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور، هذا فضلا عما يتولد عن ذلك من إشكال في تنفيذ حكم الطاعة وتنفيذ بالحبس لحكم النفقة وما قد يؤدي إليه باستمرار الشقاق من الجرائم والآثار. ونتيجة لما تبين من الأضرار الجسيمة التي تصيب الأسرة والمجتمع إزاء ذلك فقد رئى من المصلحة الأخذ بمذهب الإمام مالك في أحكام المرسوم بقانون المذكور بشأن الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التي يتبين للمحكمين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج حتى لا يكون ذلك داعيا لإغراء الزوجة المشاكسة على فصم عري الزوجية بلا مبرر. ولمعالجة ما أصبح ظاهرا الآن من آثار خطيرة ومدمرة للأسرة والمجتمع نتيجة الشقاق بين الزوجين ولما اعتور نصوص المرسوم بقانون المذكور - رغم سلامة وسمو ما استهدفه من أغراض إصلاحية - من نقص أو ثغرات جعلت من عملية التحكيم والإصلاح بين الزوجين عملية غير منتجة لآثارها الاجتماعية والشرعية المرجوة فقد عدل القرار بقانون محل الدراسة المواد (7 - 11) من المرسوم بقانون آنف الذكر المنظمة للتحكيم على أساس مذهب الإمام مالك أما نصا وأما تخريجا على ما تضمنته نصوص هذا المذهب بالنسبة لشروط الحكمين فقد أبقت المادة (7) على الشروط القائمة حاليا فيما عدا اشتراط الذكورة في الحكمين. وحددت الفقرة الثانية من المادة (9) المعدلة مهمة الحكمين بأنها تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل الجهد في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة - ويتطابق ذلك مع المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديلها، ونظرا لخلو المادة المذكورة من تحديد موعد لإنهاء الحكمين لمهمتهما فقد ختمت المادة (8) المعدلة أن يتضمن قرار المحكمة ببعث الحكمين تحديد مدة مأموريتهما سواء من حيث بدء هذه المهمة أو تاريخ انتهائها، وبحيث لا تجاوز هذه المدة ستة أشهر ولم تجز المادة المعدلة للمحكمة مد المدة المحددة للحكمين للانتهاء من مهمتهما إلا لثلاثة أشهر ولمرة واحدة ونصت صراحة على اعتبارهما غير متفقين لو لم يقدما تقريرهما خلال هذه المهلة كما نصت المادة (9) المعدلة في فقرتها الأولى صراحة على عدم تأثير غياب أحد الزوجين في استمرارهما في مباشرة مهمتهما. وكان نص المادة (10) للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديله يترك للقاضي إذا اختلف الحكمان في أمر الزوجين أمرهما بمعاودة البحث، فإذا استمر الخلاف بين الزوجين حكم القاضي غيرهما وكان في ذلك تعطيل كبير إذ بعد طول المدة التي استغرقها الحكمان، يبدأ حكمان جديدان في مباشرة المهمة منذ البداية حيث لم يدرسا أسباب النزاع من قبل. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (11) المعدلة على أنه إذا لم يتفق الحكمان بعثتهما المحكمة مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح لأداء ذات المهمة، وبذلك يتحقق الاستمرار في المهمة مع إضافة الحكم الجديد للمعاونة على إنهائها. واستكمالا لأحكام إجراءات التحكيم حتى ينتج آثاره في الإصلاح بين الزوجين فقد أوجبت المادة (8) المعدلة في العبارة الأخيرة من البند (أ) منها على المحكمة تحليف كل من الحكمين اليمين بالقيام بمهمته بالعدل والأمانة، وأوجبت ذات الحكم المادة (11) المعدلة في عباراتها الأخيرة بالنسبة للحكم الثالث الذي تبعثه المحكمة في حالة عدم اتفاقهما. كما أوجبت الفقرة الأولى من المادة (11) على الحكمين أن يقدما تقريرهما مسببا إلى المحكمة لتكون على بينة من سلامة وعدالة ما انتهيا إليه بشأن أسباب الشقاق بين الزوجين ومدى إمكان حسن المعاشرة بينهما لتكون على بينة من سلامة وعدالة ما انتهيا إليه بشأن أسباب الشقاق بين الزوجين ومدى إمكان حسن المعاشرة بينهما وظاهر أن هذه الأحكام التي أضافها القرار بقانون بضبط إجراءات التحكيم بين الزوجين مقصود بها عدم تعطيل مهمتهما وسرعة إنجازها بعدالة وأمانة حماية لصالح الأسرة وعلاجا لما كان قائما من ثغرات في النصوص الحالية. وغنى عن البيان أن أساس نظام التحكيم بين الزوجين هو قوله تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" وليس في الآية الكريمة ما يفيد حصر العديد باثنين بل المقصود هو تحقيق وجود تمثيل لأهل كل من الطرفين إذا كان الحكمان من أهلهما ولا يوجد ما يمنع شرعا من تعدد الحكام أي أكثر من اثنين أو بعث حكم واحد في بعض الآراء أو بعث حكم ثالث كما نحى إلى ذلك القرار بقانون. نتيجة التحكيم بين الزوجين: 20- عالجت المواد 9، 10، 11 من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 قبل تعديلها بالمادة الثانية من القرار بقانون ما تسفر عنه مهمة الحكمين، فإن عجزا عن الإصلاح بين الزوجين وكانت الإساءة من الزوج أو منها أو جهل الحال قرر القاضي التفريق بطلقة بائنة وإذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما، وقد أوجبت المادة (10) على القاضي الحكم بمقتضى ما يقرره الحكمان. وقد جمع القرار بقانون في المادة (10) المعدلة الأحكام المرتبة على عجز الحكمين عن الإصلاح مراعيا النص صراحة على آثار ما تنتهي إليه مهمتهما سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة أو كليهما على النحو التالي: (أولا) إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق وهذا الحكم يمنع الزوج المشاكس من استغلال الزوجية لإيذاء الزوجة وإهدار حقوقها قبله. (ثانيا) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التفريق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة وهذا الحكم الجديد يمنع الزوجة المشاكسة من الإفادة من فعلها المسيء إلى الزوج. (ثالثا) وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. (رابعا) إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان التفريق دون بدل. كذلك فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (11) المعدلة على علاج حالة اختلاف الحكمين أو عدم تقديمهما التقرير في الميعاد فألزمت المحكمة السير في إجراءات الإثبات فإذا عجزت عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها مع إلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك مقتضى. وتنبه اللجنة في هذا المقام إلى أن الأحكام التي قررتها المواد المعدلة بالقرار بقانون محل البحث تتطابق مع أحكام المواد (120، 121، 122، 123، 124) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد سالف الذكر. 21- ويهم اللجنة في ختام تقريرها أن تؤكد أن القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المذكور كان محل بحثها ودراستها المستفيضة وأنها قد تيقنت بعد هذه الدراسة أنه قد جاء مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء في كل مادة من مواده وفي كل حكم وارد فيه فلم تجد اللجنة في القرار بقانون كما زعم بعض المرجفين أي تقييد مباشر لحق الرجل في الطلاق، ولا لتعدد الزوجات كما ثبت لها كما سبق القول إنه قد تم استقاء أحكامه من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي أعدته لجنة من كبار العلماء المسلمين ومن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة من مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر المرحوم الشيخ عبد الحليم محمود وأنه قد بحثت كل حكم فيه لجنة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف وفضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتي الجمهورية وأن القرار بقانون المذكور وإن لم يلتزم بالأخذ من مذهب فقهي معين إلا أنه قد أخذ المذاهب والآراء الفقهية المختلفة كما جرى العرف التشريعي في مصر في مسائل الأحوال الشخصية بصفة خاصة وقد تضمن القرار بقانون الأحكام التي في صالح المجتمع الإسلامي والأسرة الإسلامية والاقتصادية بمراعاة حال الناس والظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد ومع الالتزام بتحقيق المقاصد الشرعية الأساسية من حفظ للدين والعقل والنفس والعرض والمال. وقد شهد أعضاء هذه اللجنة الموقرة أمام لجنتكم في مجلس الشعب بأن القرار بقانون المذكور لا ينطوي على أية أحكام تخالف الشريعة الغراء وهو ما سبق لهم جميعا أن قرروه وشهدوا به أثناء مناقشه المشروع وهو ما سبق أن أعلنوه في جميع وسائل الإعلام قبل عرض القرار بقانون على اللجنة. وترى اللجنة بناء على دراستها للقرار بقانون المذكور أنه يمثل جانبا من العلاج الحاسم لبعض المشاكل الخطيرة العاجلة التي تعاني منها الأسرة المصرية وأنها تأمل في أن يتبع ذلك عرض مشروع كامل للأحوال الشخصية على المجلس في أقرب وقت استكمالا للبناء السليم للإنسان المصري والأسرة المصرية وللمجتمع المصري في الظل الوارف والحماية الكاملة لأحكام الشريعة الإسلامية. 22- وبناء على ما سبق جميعه فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع الآراء على القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما عدا السيد العضو المستشار أحمد ممتاز نصار الذي اعترض على هذا القرار بحجة ضرورة إصدار قانون كامل للأحوال الشخصية في ضوء المشروعات التي سبق إعدادها وأصر على طلب إثبات اعتراضه في تقرير اللجنة طبقا لأحكام المادة (92) من اللائحة الداخلية للمجلس. واللجنة ترجو المجلس الموقر الموافقة على القرار بقانون المذكور. رئيس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة التشريعية حافظ بدوي
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 مواد جديدة بأرقام (5 مكرراً)، (6 مكرراً)، (6 مكرراً ثانياً)، (18 مكرراً)، (18 مكرراً ثانياً)، (23 مكرراً) تكون نصوصها كالآتي:- مادة (5 مكررا): يجب على المطلق أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص. وتترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به. وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضر مع شخصها أو في محل إقامتها الذي يرشد عنه المطلق، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وذلك كله وفق الأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. مادة (6 مكرراً): على الزوج أن يقدم للموثق إقراراً كتابياً يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه. ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها. ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً. مادة (6 مكررا ثانياً): إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم في الميعاد. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون. مادة (18 مكررا): الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص المطلق في سداد هذه المتعة على أقساط. مادة (18 مكررا ثانياً): إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. مادة (23 مكرراً): يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة مكرراً من هذا القانون أو أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته. ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه هذا القانون. ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية النص الآتي: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، موسرة كانت أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف. ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها بدون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج. ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجية خروجها من مسكن الزوجية - بدون إذن زوجها - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو يجري بها العرف أو عند الضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه. وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية. ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 7, 8, 9, 10، 11، 16، 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية النصوص الآتية: مادة 7: يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهم. مادة 8: (أ) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على أن لا تجاوز مدة ستة شهور وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك. وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وبأمانة. (ب) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة شهور فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين. مادة 9: لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره. وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة. مادة (10): إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تلزم به الزوجة. 3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تفريقا دون بدل. مادة (11): على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بني عليها, فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (8). وإذا اختلفوا أو لم يقدموا التقرير في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها التعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض. مادة (16): تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ. وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. مادة (20): ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك. ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا, نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسيا. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم, فأم الأم وإن علت, فأم الأب وإن علت, فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأم, فالأخوات لأب, فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم, فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات, فبنت الأخت لأب, فبنات الأخ بالترتيب المذكور, فالعمات بالترتيب المذكور, فخالات الأم بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الأم بالترتيب المذكور, فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء, أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء, انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فإن لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم, ثم الأخ لأم, ثم ابن الأخ لأم, ثم العم لأم, ثم الخال الشقيق فالخال لأب, فالخال لأم.
المادة (4) : للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسباً، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن فإذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً. وتختص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبين المشار إليهما في الفقرة السابقة. ويجوز للنائب العام أو المحامي العام إصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار إليه حتى تفصل المحكمة نهائياً في النزاع.
المادة (5) : على المحاكم الجزئية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي يكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها وتبقى خاضعة لأحكام النصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة (6) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن