بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية معدلا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (44) لسنة 1979 .
المادة () : وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (5 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام ا ...
المادة (1) : على الموثق المختص بتوثيق إشهاد الطلاق أن يثبت الإشهاد بيانا واضحا عن محل إقامة المطلقة ويثبت هذا ال ...
المادة (2) : يجب على المطلق خلال ثلاثة أيام من تاريخ توثيق إشهاد الطلاق إعلان المطلقة بوقوعه ...
المادة (3) : يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:
1- تاريخ وقوع الطلاق.
2- اسم ...
المادة (4) : تطبق القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرا ...
المادة (5) : على الموثق تسليم المطلقة أو من ينوب عنها نسخة إشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ إيصال بذلك يرفق بأصل ...
المادة (6) : على الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ إشهادات الطلاق التي تسلم إليه لإرسالها إلى المطلقات فور استلامها ...
المادة (7) : إذا أعيدت نسخة الإشهاد الخاصة بالمطلقة إلى المحكمة بعد إرسالها إليها لتعذر تسليمها, فعلى ا ...
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير العدل