بشأن أوضاع وأجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
المادة () : وزير العدل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل ...
المادة (1) : على الموثق المختص بتوثيق إشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل إقامة المطلقة, ويكون إثبات هذا ...
المادة (2) : يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق إشهاد الطلاق إعلان المطل ...
المادة (3) : يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:
1- تاريخ وقوع الطلاق.
2- اسم ...
المادة (4) : فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والإجراءات المقررة في قا ...
المادة (5) : على الموثق تسليم المطلقة أو من تنيبه عنها نسخة إشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ إيصال بذلك يرفق بأصل ...
المادة (6) : على الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ إشهادات الطلاق التي تسلم إليه فور استلامها في سجل خاص يبين فيه ر ...
المادة (7) : إذا أعيدت نسخة الإشهاد الخاصة بالمطلقة إلى المحكمة بعد إرسالها إليها لتعذر تسليمها, فعلى ا ...
المادة (8) : على الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فإذا ...
المادة (9) : على الموثق إخطار الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ توثي ...
المادة (10) : يلغى قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 197 ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : وزير العدل