تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   54   لسنة   1979   بتاريخ  22 / 11 / 1979

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالبندين جـ، د من المادة (2) مكرر من القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   55   لسنة   1979   بتاريخ  22 / 11 / 1979

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المواد 2، 4، 5، 11، 12، 18، 24 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للو

المادة (2) : يعدل عنوان الباب الثالث من القانون رقم 137 لسن

المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 137 لسنة 1958 المشار إليه مادة جديدة برقم 24 مكررا نصها الآتي: "مادة 24 مكررا

المادة (4) : تلغى المادتان (3 و8) من القانو

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   56   لسنة   1979   بتاريخ  22 / 11 / 1979

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلي بشأن التعقيب على رأي وزارة المالية بصدد

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 56 لسنة 1979 أحال السيد رئيس المجلس بالإنابة بتاريخ

المادة (1) : يستبدل بالبند (3) من المادة (8) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماع

المادة (2) : تلغى المادة 14 من ال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1979   بتاريخ  22 / 11 / 1979

بشأن إنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ أكاديمية طبية عسكرية تكون لها الشخصية الاعت

المادة (2) : تهدف الأكاديمية الطبية العسكرية إلى تدريب وتعليم ضباط الخدمات الطبية للقوات المسلحة من التخصصات الم

المادة (3) : تتكون الأكاديمية الطبية العسكرية من: (أ‌) معهد الطب العسكري: يختص بعلوم تنظيم وتكتيك الخدمات الطب

المادة (4) : يتولى إدارة الأكاديمية: (أ‌) المجلس الأعلى للأكاديمية. (ب‌) مجلس الأكاديمية. ويتولى إدارة كل معه

المادة (5) : يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية على النحو التالي: - وزير الدفاع ............ رئيسا. - مساعد وزير ال

المادة (6) : يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في كل سنة أو كل دورة دراسية، أو كلما

المادة (7) : يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلي: (أ‌) تخطيط ورسم السياسة العامة للأكاديمية. (ب‌) اقتراح أي

المادة (8) : يرفع رئيس الأكاديمية قرارات المجلس الأعلى للأكاديمية إلى وزير الدفاع للتصديق عليها فإذا

المادة (9) : يشكل مجلس الأكاديمية على النحو التالي: رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ... ... ... ... رئيسا مساع

المادة (10) : يعين رئيس الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع ويتولى إدارة الأكاديمية وتص

المادة (11) : يكون لكل معهد أو قسم بالوحدات الطبية التعليمية مجلس يشكل وتحدد

المادة (12) : يعين مديرو المعاهد التابعة للأكاديمية ومساعد رئيس الأكاديمية للدراسات العليا الإكلينيكية بقرار من و

المادة (13) : تتكون موارد الأكاديمية من: (أ‌) المبالغ التي تخصص للأكاديمية في موازنة الدولة. (ب‌) حصيلة الأعمال

المادة (14) : يكون للأكاديمية موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ

المادة (15) : تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من: (أ) أعضاء متفرغين وهم: 1- الأطباء من ضباط القوات المسلحة العام

المادة (16) : الوظائف العلمية بهيئة التدريس بالأكاديمية هي وظيفة مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ. ويشترط فيمن يشغل وظيف

المادة (17) : يشترط فيمن يشغل وظيفة مدرس أن يستوفي الشروط الساب

المادة (18) : يشترط فيمن يشغل وظيفة أستاذ مساعد أن يستوفي الشروط الواردة بالمادة 16 وأن يكون قد مضى على حصوله على

المادة (19) : يشترط فيمن يشغل وظيفة أستاذ أن يستوفي الشروط الواردة بالمادة 16 وأن يكون قد مضى على حصوله على درجة

المادة (20) : تحدد اللوائح الداخلية للأكاديمية والمعاهد والأقسام التعليمية بالوحدات الطبية التع

المادة (21) : تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس الواردة بالمادتين 18، 1

المادة (22) : يكون شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والوحدات الطبية التعليمية الرئيسية التابعة للأكاديمية من

المادة (23) : يجوز عند الاقتضاء لوزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية استبقاء بعض أعضاء هيئة التدريس العسك

المادة (24) : يجوز لرئيس الأكاديمية بناء على موافقة مجلس الأكاديمية ندب باحثين مدنيين للتفرغ

المادة (25) : يمنح عضو هيئة التدريس بالأكاديمية من العسكريين والمدنيين المتفرغين وغير المتفرغين للعمل بالأكاديمية

المادة (26) : يشترط فيمن يعين في عضوية هيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون مصري الجنسية. ويجوز عند الاقتضاء أن يعين

المادة (27) : تتحمل الأكاديمية نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعا

المادة (28) : يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الأكاديمية مكافأة تعادل مرتب ش

المادة (29) : تحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية الشروط الواجب توافرها في الدارس

المادة (30) : يمنح خريجو المعاهد الطبية للعلوم العسكرية الدرجات الطبية العسكرية طبقا لما تحدده الل

المادة (31) : تحدد اللائحة الداخلية القواعد التي يتم على أساسها تسجيل الرسائل العلمية الطبية للحصول على درجة الدك

المادة (32) : فيما عدا أعضاء هيئة التدريس يسري على العاملين المدنيين بالأكاديمية والجهات التابعة لها قانون نظام ا

المادة (33) : تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة الداخلية وغيرها من اللوائح والقرارات

المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1979   بتاريخ  22 / 11 / 1979

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 58 لسنة 1979 نظرا لقيام طلبة المدرسة الثانوية الجوية - المن

المادة () : تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 58 لسنة 1979 أحال المجلس بجلسته المع

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية مادة جديدة برقم 33 مكررا نصها الآت

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من العام الدرا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1979   بتاريخ  29 / 11 / 1979

بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل تجمع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز

المادة (2) : يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة ال

المادة (3) : يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية. ويجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض ال

المادة (4) : يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة، طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لإنشاء أحياء جديدة

المادة (5) : إذا تداخلت في مشروعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها، أراض مملوكة للأفراد

المادة (6) : يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات الل

المادة (7) : تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والت

المادة (8) : تخصص مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلومترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات، تحددها ا

المادة (9) : يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة التي يقع عليها الاخ

المادة (10) : يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على الأراضي

المادة (11) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات

المادة (12) : على جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها، وسواء كانت حكومية

المادة (13) : إلى أن يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الحكم المحلي طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون، ي

المادة (14) : يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا

المادة (15) : يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة في مجتمع عمراني جديد، التصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرفات

المادة (16) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ

المادة (17) : للهيئة في حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، دون ترخيص، ما تحتاج إليه من الم

المادة (18) : تعفى الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الوارد

المادة (19) : تعفى من جميع الضرائب والرسوم الفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات ا

المادة (20) : يسري في شأن قواعد وأحكام إعادة تصدير المال المستثمر في مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الخارج

المادة (21) : تطبق الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون

المادة (22) : يعفى شاغلو العقارات التي تقام في المجتمعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة على ا

المادة (23) : تعفى الأراضي الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها بالمادة (8) والتي يتم استصلا

المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (

المادة (25) : تعفى من الضريبة العامة على الإيراد، ولذات المدة كافة ال

المادة (26) : تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة في الأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، والو

المادة (27) : تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسري في شأنها أحكا

المادة (28) : تختص الهيئة ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ط

المادة (29) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته. ويحدد رئيس

المادة (30) : يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية بالهيئة وممثلين للقطاعات والوزارا

المادة (31) : يتكون رأس مال الهيئة من: - الأموال التي تخصصها لها الدولة. - الأراضي التي يقع عليها الاختيار وفقا

المادة (32) : تتكون موارد الهيئة من: - الاعتمادات التي تخصصها الدولة. - حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأرا

المادة (33) : يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية، وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر

المادة (34) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزير في المادة (3) من القانون الخاص بال

المادة (35) : مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء في القوانين

المادة (36) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الق

المادة (37) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبي

المادة (38) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض

المادة (39) : يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة في

المادة (40) : يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات الآتية: تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. الإشراف على أعمال الهي

المادة (41) : تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية ونافذة فور صدورها، عدا ما يرتبط منها باختصاصات وزارة أو أكثر ف

المادة (42) : يمثل الهيئة رئيسها أ

المادة (43) : في حالة غياب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو خلو منصبه يرأس جلسات مجلس الإدارة أقدم نواب رئيس الهيئة، كما

المادة (44) : يجوز للهيئة أن تنشئ جهازا لتنمية المجتمع العمراني الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه. وت

المادة (45) : في حالة تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ينقل إلى ه

المادة (46) : يحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشر

المادة (47) : في جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف أو إجراء يخالف أحكام المادة السابقة ولا يجوز شهره

المادة (48) : على الوزارات ووحدات الحكم المحلي والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة

المادة (49) : فيما عدا من يتقرر نقلهم إلى الهيئة للعمل في مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة، ينقل إلى الجهات الحك

المادة (50) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة التي تتبعها الهيئة بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمراني

المادة (51) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   60   لسنة   1979   بتاريخ  27 / 12 / 1979

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بعبارة "وعضو من وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي في المركز يندبه أمين للاتحاد الاشتراكي العربي

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   61   لسنة   1979   بتاريخ  27 / 12 / 1979

بشأن اعتماد المهلة المقررة لإعادة شهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتبر المهلة المنصوص عليها لإعادة شهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في القانون رقم 44 لسنة 1977 بت

المادة (2) : يكون إعادة شهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناء على موافقة الأغلبية المنصوص

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1979   بتاريخ  27 / 12 / 1979

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. في. في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سترة جنوب منخفض القطارة بالصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقدمت شركة شل ويننج ان . فى تعرض للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سترة بالصحراء الغربية فى مساحة

المادة () : احال المجلس بجلسته المعقودة في 13 من اكتوبر سنه 1979 مشروع قانون بالترخيص الوزير البترول في التعاقد

المادة () : 1- نوع العقد : اقتسام الانتاج . 2- مدة العقد : 20 سنه يمكن ان تجدد 10 سنوات اخرى . 3- المساحة :

المادة (1) : تعريفات (أ) البحث يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج إن. في. في شأن البحث

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية. ملحق (أ) وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاق

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة وشل، بصفتها مقاولا، التزاما مقصورا عليه

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتار

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على ال

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ‌) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ا

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذ

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعا

المادة (9) : منح التوقيع والاكتشاف الأول والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليوني (2000000) دولار من دو

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ‌) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د

المادة (20) : التنازل (أ‌) لا يجوز للهيئة أو للمقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفا

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات

المادة (28) : عموميات استعملت رؤوس المواضيع والعناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الات

المادة (29) : اعتماد حكومة ج.م.ع. للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1979   بتاريخ  27 / 12 / 1979

بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 1977.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة الهيئات الق

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner