المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1980 ــ 1984 وفقا للمعدلات التالية: ــ ال
المادة (2) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980 طبقا لما يلي: (أ) تزيد قيمة الإن
المادة (3) : في حدود البرنامج الاستثماري الذي أعدته وزارة التخطيط والبالغ نحو 3591 مليون جنيه، يعتمد مجموع الاست
المادة (4) : تفصل أهداف خطة عام 1980 في حدود الإطار المشار إليه في المادة الث
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ينا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980 طبقا لما يلي: (أ) تزيد قيمة الإن
المادة (2) : في حدود البرنامج الاستثماري الذي أعدته وزارة التخطيط والبالغ نحو 3591 مليون جنيه، يعتمد مجموع الاست
المادة (3) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1980 بمبلغ 7787438400 جنيه (سبعة آلاف وسبعما
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية نقل اعتمادات من جهة
المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" ــ بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظي
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كم
المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يل
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ــ بناء على طلب الجهة المختصة ــ التصريح باستخدام وفورات في اعتماد
المادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من ا
المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 975535900 جنيه (تسعمائة
المادة (5) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بمو
المادة (5) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية للدفعات المقدمة والاستثمارات غير المخصصة و
المادة (6) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات ب
المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتس
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سن
المادة (7) : يحظر صرف أية مبالغ تحت أية مسميات للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة الموفدين في منح دراسية أو تدريبية
المادة (8) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إي
المادة (9) : ترشيداً للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التمويل والصرف الشهر
المادة (10) : يجوز بناء على اقتراح الجهة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من
المادة (11) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم
المادة (12) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال
المادة (13) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة والجهات التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجها
المادة (14) : بالنسبة للجهات التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يعتبر التأشير على الدرجات الواردة بمجموعتي الوظائف
المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان "ا
المادة (16) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات ا
المادة (17) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد
المادة (18) : لوزير المالية "أو من يفوضه"ــ بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات ــ ن
المادة (19) : يجوز بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من و
المادة (20) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت
المادة (21) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا
المادة (22) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتي
المادة (23) : لا يجوز شغل الدرجات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة
المادة (24) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارته
المادة (25) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية
المادة (26) : لا يجوز شغل الوظائف المختلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا
المادة (27) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن
المادة (28) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا
المادة (29) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجاري
المادة (30) : على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية، سداد الضرائب والرسو
المادة (31) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترو
المادة (32) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرت
المادة (33) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للمشتريات بغرض البيع ولاستهلاك المياه والإنارة والكهرباء وا
المادة (34) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (2) وقود وزيوت وقوى محرك
المادة (35) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالا
المادة (36) : يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (4) نشر وإعلان و
المادة (37) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات
المادة (38) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات
المادة (39) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب
المادة (40) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوج
المادة (41) : لا يجوز للوزير المختص إعادة توزيع استثمارات الجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات وال
المادة (42) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة
المادة (43) : لا يجوز الأمر أو الارتباط للقيام بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز اعتمادات الاستثمارات المدرجة بم
المادة (44) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة
المادة (45) : تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه من مرونة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بخطة وموا
المادة (46) : يجوز للجهات زيادة استثماراتها المعتمدة وفي إطار الخطة الاستثمارية العامة للدولة وفي حدود البرنامج ا
المادة (47) : تسدد الرسوم الجمركية المدرجة ضمن اعتمادات الباب الثالث - استخدامات
المادة (48) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهي
المادة (49) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي تمويلها عن طريق المشاركة مع الغير إلا إذا توافرت هذه المشاركة
المادة (50) : يجوز تخصيص نسبة لا تجاوز 1/4% من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقداً دون التسهيلات باستخدا
المادة (51) : ينشأ خلال السنة صندوق الثورة الخضراء وتعدله موازنة تنقل إليها بموافقة مجلس إدارة الصندوق اعتمادات ج
المادة (52) : يجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه تعديل الموازنات بما يترتب على نقل وتسوية المديونيات والقروض و
المادة (53) : تلتزم كل جهة بسداد الفوائد والأقساط المحلية المستحقة للخزانة العامة وصندوق استثمار الودائع والتأمين
المادة (54) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال بنوك ال
المادة (55) : لا يجوز صرف دفعات مقدمة عن استثمارات في سنوات مقبل
المادة (56) : يتم توزيع الاعتماد الإجمالي للدفعات المقدمة بموافقة وزارتي التخطيط والمالية، ويجوز ت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 18940800ج (فقط وقدره
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1980 ب
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 1980 بمبلغ
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 1980 بمبلغ 10524000 جنيه (عشرة مل
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الصندوق
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1980 بمبلغ 67440000 (سبعة وستون مليونا
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البترول للسنة المالية 1980 بمبلغ (2978866100 جنيه) وذلك وفقا لما
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 1980
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن