تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقدمت شركة شل ويننج ان . فى تعرض للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سترة بالصحراء الغربية فى مساحة قدرها 25672 كم2 تقريبا . وبتاريخ 28/3/1979 امكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المذكورة الى مشروع اتفاقية على اساس اقتسام الانتاج مرفق صورتها وملخص لها ومشروع القانون الخاص بها . وقد وافق مجلس ادارة الهيئة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 29/5/1979 كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بتاريخ 5/6/1979 كما وافقت اللجنة الثالثة لادارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 21/6/1979 . والامر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشانها .
المادة () : احال المجلس بجلسته المعقودة في 13 من اكتوبر سنه 1979 مشروع قانون بالترخيص الوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج أن في شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سترة جنوب منخفض القطارات بالصحراء الغربية وذلك لبحثة وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس فنظرته في اجتماعيها يومى 14/10/1979 و 11/11/1979 . وحضر الإنتاج الاخير السيد المهندس احمد عز الدين هلال وزير البترول . تدارست الجنة مشروع القانون المذكور ومشروع الاتفاقية فاستبان لها انه قد امكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة وشركة شل ويننج أن في مالى مشروع اتفاقية - على اساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل وينتج أن . في . التزاما مقصورا عليهما في منطقة سترة جنوب منخفض القطارة بالصحراء الغربية للبحث عن البترول و استغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطنى باية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الانشطة المتصلة بها . وباستعراض تفاصيل مشروع الاتفاقية يتضح الاتى : اولا : منطقة البحث في الاتفاقية تبلغ مساحتها حوالى 25672 كم 2 وتقع في منطقة سترة جنوب منخفض القطارة بالصحراء الغربية وهى تتكون من كل أو جزء من 238 قطاعا من قطاعات البحث كل قطاع كامل منها ست دقائق من خطوط العرض في ست دقائق من خطوط الطول اى مساحة سطحية قدرها نحو 100 كيلو متر مربع على وجه التقريب . ثانيا – فترات البحث في الاتفاقية مدتها ثمانى سنوات على أن تبدا فترة ادارية للبحث مدتها اربع سنوات اربع سنوات اعتبارا من تاريخ السريان وان تمنح شركة شل امتدادين متلاحقين لفترة البحث الاولية مدة كل امتداد سنتان وذلك بناء على طلب الشركة المذكورة . وقد نص في مشروع الاتفاقية على أن تبدا عمليات البحث في موعد لا يتجاوز سته اشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وان تبدا عمليات الحفر الاستكشافى بالمنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الاربعين من تاريخ السريان . كما تضمن مشروع الاتفاقية أن تكون فترة التنمية لاى عقد تنمية عشرين سنه من تاريخ الاكتشاف التجاري لعقد التنمية مع جواز تجديد هذه الفترة لمده اضافية مقدارها عشر سنوات . ثالثا – يبلغ مجموع ما تنفقة الشركة في منطقة الاتفاقية خلال سنوات البحث الثمانية 83 مليون دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو الاتى : - 23 مليون دولار على عمليات البحث والانشطة المتعلقة بها والتى تشمل حفر بئرين وذلك اثناء فترة البحث الاولية التي تبلغ اربع سنوات - 25 مليون دولار على الاقل وذلك خلال فترة السنتين الاضافيتين الاوليين من فترة البحث . - 35 مليون دولار كحد ادنى وذلك خلال السنتين الاضافيتين الثانيتين من فترة البحث والتى تختار الشركة مدها بعد فترة البحث الاولية . رابعا تلتزم الشركة المذكورة بتحمل ودفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية على أن تسترد كافة التكاليف والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها في حدود خصما من 40 % سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية وعلى اساس استرداد نفقات البحث بمعدل 20 % سنويا واسترداد التنمية بمعدل 20 % سنويا . كما نص في مشروع الاتفاقية عند زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها فان قيمة الزيت الخام المخصصة لاسترداد التكلفة المعادل لهذه الزيادة بتصرف فيه بالنسب الاتية : - الهيئة 80 % - الشركة 20 % خامسا – انفق على أن اقسام الإنتاج على النحو التالى - بالنسبة لكل ربع سنه فان الستين في المائة المتبقية من الزيت الخام الربع سنه المذكورة تاخذها وتتصرف فبها كل من الهيئة والشركة على انفراد بالنسب الاتية : نصيب الهيئة نصيب الشركة - بالنسبة لشريحة الإنتاج من صفر إلى 100.000 برميل يوميا متوسط ربع السنه.................. 75 % 25 % - بالنسبة لشريحة الإنتاج من 100.000 إلى 200.000 برميل يوميا متوسط ربع السنه ....... 2/1 77 % 2/1 22 % - بالسنة لشريحة الإنتاج التي تزيد عن 2.00.000 برميل يوميا متوسط ربع السنه ... 80 % 20 % سادسا – اتفق فيما يتعلق بالتخليات الاجبارية على أن تتخلى الشركة المذكورة عن مساحة قدرها 25 % من المنطقة الاصلية عند نهاية السنه الرابعة بعد تاريخ السريان وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية وعند نهاية السنه السادسة من تاريخ السريان تتخلى الشركة عن ما مجموعة 25 % اضافية من المنطقة الاصلية وعند نهاية إجمالي فترة البحث تتخلى الشركة عن الباقى من المنطقة الاصلية الذى لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية . اما بالنسبة للتخليات الاختيارية فقد انفق على انه يحق للشركة المذكورة أن تتخلى بمحض اختيارها في اى وقت عن المنطقة باكملها أو اى جزء منها بشرط أن تكون قد اوفت في تاريخ هذا التخلى الاختيارى بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة وتخصم اى مناطق يتم التخلى عنها اختياريا من حساب التخلى الاجبارى كذلك فقد نص على أن تتفق الهيئة والشركة بعد الاكتشاف التجاري بخصوص اى مساحة يتم التخلى عنها وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث . سابعا – اتفق على أن تدفع الشركة للهيئة منحا للتوقيع والاكتشاف الأول والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بيانها مالتالى : - منحة توقيع مقدارها 2 مليون دولار في تاريخ السريان . - مبلغ مليون دولار عند بدء اول اكتشاف تجارى . - منحة انتاج مقدارها 1.000.000 دولار عندما يثيت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو 50.000 برميل زيت في اليوم على مدى30 يوم انتاج متوالية . - مبلغا اضافيا كمنحة انتاج مقدارها 2.000.000 دولار عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو 100.000 برميل زيت في اليوم على مدى 30 يوم انتاج متوالية . ولا يجوز للشركة استرداد منح التوقيع أو الاكتشاف الأول أو الإنتاج أو استهلاكها . ثامنا – اتفق على انه إذا انتج الغاز أو اصبح مما يمكن انتاجه من المنطقة فان الهيئة والشركة تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران افضلهما للهيئة والشركة معا وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة وتطبيق مبادئ اقتسام الإنتاج على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه ومع ذلك فان اى غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة وبما في ذلك إعادة حقنه يبقى بالكامل ملكا للدولة وتستخدمه الهيئة بدون مقابل . تاسعا – اتفق فيما يتعلق بالادارة وتنفيذ البرامج على ما يلى : تقوم الشركة قبل الاكتشاف التجاري بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية وتحت اشراف لجنة مشتركة من الهيئة والشركة . وبعد الاكتشاف التجاري تتكون شركة مشتركة من كل من الهيئة والشركة المذكورة للتنمية ومواصلة البحث . عاشرا – اتفق على أن تقدم الشركة خطاب ضمان يصدره بنك مصر القاهرة عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ ثلاثة وعشرين مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام الشركة بتنفيذ الحد الادنى من التزاماتها من عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للاربع سنوات الاولى من فترة البحث كما نص على أن تستمر هذه.
المادة () : 1- نوع العقد : اقتسام الانتاج . 2- مدة العقد : 20 سنه يمكن ان تجدد 10 سنوات اخرى . 3- المساحة : 35672 كم 2 تقريبا . 4- فترات البحث : 8 سنوات . 5- التزامات الانفاق : 23 مليون دولار خلال فترة البحث الاول وقدرها اربع سنوات . 25 مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها سنتان . 35 مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها سنتان . المجموع 83 مليون دولار خلال 8 سنوات . 6- خطاب الضمان : يغطى ثلاثة وعشرين مليون دولار على مدى اربع سنوات ونصف . 7- التخلى : أ- الاجبارى : 25 % فى نهاية السنه الرابعة . 25 % فى نهاية السنه السادسة . ويتخلى المقاول عن الباقى فيما عدا المساحات التىحولت عقود استغلال عند نهاية اجمالى فترات البحث . ب- الاختيارى : تتخلى الشركة اختياريا فى اى وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث . 8- استرداد التكاليف : تستردالتكاليف فى حدود وخصما من 40 % من الانتاج الكلى " النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف " وتسترد مصروفات البحث بواقع 20 % سنويا ومصروفات التنمية بواقع 20 % سنويا . 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية : يقسم بالنسب الاتية عينا . الهيئة 80 % المقاول 20 % 10 اقتسام الانتاج : المتبقى من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترادا التكاليف يقسم بالنسب الاتية : نصيب الهيئة نصيب الشركة للانتاج الذى يصل الى 100 الف برميل / يوم 75 % 25 % للانتاج من 100000 الى 200 الف برميل / يوم 77.5 % 21.5 % للانتاج الذى يزيد عن 200 الف برميل / يوم 80 % 20 % 11- المنح : تقدم الشركة المنح الاتية : أ- منحة توقيع : 2000000 دولار فى تاريخ السريان ب- 1000000 دولار عند الاكتشاف التجارى الاول . (ب) منحة انتاج مقدارها 1مليون دولار عندما يصل الانتاج اليومى 50.000 برميل زيت / يوم . 2مليون دولار عندما يصل الانتاج اليومى 100.000 برميل زيت / يوم . مبلغ اضافى لمنحة انتاج مقدارها 6 ملايين دولار عندما يصل الانتاج اليومى هو 150.000 برميل زيت / يوم 12- الادارة وتنفيذ البرامج 1- قبل الاكتشاف التجارى تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية وتحت اشراف لجنة مشتركة من الهيئة والمقاول 2- بعد الاكتشاف التجارى ( للتنمية ومواصلة البحث ) شركة مشتركة من كلا من الهيئة والمقاول 13- اهم نقاط الاختلاف بين نموذج المشروع والعقد المصرى: ( أ ) استهلاك المصروفات 1- 30 % بدلا من 10 % بالنسبة لمصروفات التنمية 2- تدفع الشركة مليون دولار عند الاكتشاف التجارى الاول. 3- يقتسم الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية عينا. على اساس : 80 % للهيئة 20 % للمقاول بدلا من حصول الهيئة عليه بالكامل وذلك تشجيعا للشركات للبحث عن البترول فى الصحراء الغربية .
المادة (1) : تعريفات (أ) البحث يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية " تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية. 1- فيما يختص بحفر آبار التنمية، و 2- فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره للسوق المحلية والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت" الخام السائل أو الزيت الخام معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60°) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناه أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة وشل بعد الموافقة عليه قانونا. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرهما. (م) (1) الشركة التابعة معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (2) ومع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة الفرعية السابقة فإن الشركة التابعة تعني فيما يتعلق (بشل): شركة كونينكليك نيدرلاندش بتروليم ماتشايبج وشركة شل المحدودة للنقل وللتجارة وأي شركة تديرها في هذا الوقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة وشركة كونينكليك نيدرلاندش بتروليم ماتشايبج وشركة شل المحدودة للتجارة والنقل أو أي منهما. ولأغراض التعريف السابق تعني: 1- شركة يتم إدارتها مباشرة بواسطة شركة أو شركات أخرى حائزة على أسهم تمثل في مجموعها أغلبية الأصوات السائدة في الجمعية العمومية. 2- شركة معينة يتم إدارتها بصورة غير مباشرة بواسطة شركة أو شركات (يشار إليها فيما يلي بالشركة أو الشركات الأم) إذا ما كانت مجموعات من الشركات يمكن تحديدها تبدأ من الشركة أو الشركات الأم وتنتهي بالشركة المعينة مرتبطة ببعضها بحيث أن كل شركة من مجموعات الشركات باستثناء الشركة أو الشركات الأم يتم إدارتها بواسطة شركة أو أكثر من الشركات السابقة لها في المجموعات. (ن) "شل" أو "المقاول": مع عدم الإخلال بما تقدم، شل أو المقاول يعني أيضا من تتنازل إليهم شل في حالة التنازل.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج إن. في. في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سترة جنوب منخفض القطارة بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية. ملحق (أ) وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب) خريطة مرسومة بمقياس 1: 2000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (ج) صيغة خطاب ضمان يصدره بنك مصر القاهرة وتقدمه شل عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ (23000000) ثلاثة وعشرين مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام شل بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للأربع (4) سنوات الأولى من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الأربع (4) سنوات المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د) صيغة عقد تأسيس للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): النظام المحاسبي. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و (ج) و(د) و(هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة وشل، بصفتها مقاولا، التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من "المنطقة" أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها أربع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ السريان وتمنح شل (2) امتدادين متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدة كل امتداد سنتان (2) ويمنح كل منهما للمقاول بناء على اختياره بإخطار كتابي يرسل للهيئة قبل انتهاء الفترة الجارية وقتذاك بمدة تسعين (90) يوما دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف بئر تجارية أو اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة من فترة البحث أو عند إكمال حفر واختبار أي بئر يجرى حفرها أو اختبارها عند نهاية فترة سنوات البحث الثمانية ولكن دون أن تتجاوز هذه الفترة بأكثر من ستة أشهر، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث ولا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (ج) "الاكتشاف التجاري" يتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثالثة أو بعد عشرة (10) أشهر من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي، التاريخين أسبق. ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطى مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للزيت الخام بالنسبة لأي مكمن أو أي مكامن حتى ولو كانت البئر التجارية وذلك إذا كان من - وجهة نظره - أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. وتجتمع الهيئة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود اكتشاف تجاري. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا وفقا لما هو وارد أعلاه بخصوص هذه الفقرة (جـ)، وبعد انقضاء سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهرا بعد إكمال بئر لم يعتبر بئرا تجاريا، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء ستين (60) يوما من إخطار المقاول كتابة، وعلى مسئوليتها الانفرادية، وعلى نفقتها وتكلفتها وحدها أن تنمي وتنتج وتتصرف في جميع الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر. يجب أن يتضمن الإخطار تحديد مساحة المنطقة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة. ويحق للهيئة في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات (المبينة في المادة السادسة أدناه) أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات لحساب الهيئة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها الهيئة فإنه يحق للمقاول أن يشارك بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج من تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها الهيئة على أن لا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل. وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما: (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقا لنصوص الاتفاقية وإما (2) أنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في المساحة على نفقتها وحدها، ورغبت الهيئة في أن تستمر في القيام بالعمليات فإن المنطقة تظل مجنبة وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه، على أنه في جميع الأحوال يحق للمقاول أن يسترد المائة في المائة (100%) المشار إليها بعاليه من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بالطريقة العادية المحددة في المادة السابعة. ويتم تقييم زيت خام مسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب نصوص الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية لأي عقد تنمية عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري لعقد التنمية هذا ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للهيئة وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي ستحول إلى عقد أو عقود تنمية كما يلزم الحصول على اعتماد الوزير في هذا الشأن، وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ الشركة القائمة بالعمليات (المبينة في المادة السادسة أدناه) عمليات التنمية عقب ذلك فورا وما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقل الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري وذلك في مدى ثلاث سنوات ونصف (3.5) من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة، وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية من وقت لآخر في "ج. م. ع." وأقسامها الفرعية السياسية بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في ج. م. ع.")، وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الإطلاع عليها وبخصوص هذه الأغراض تعتبر أية ضرائب دخل مفروضة طبقا لقوانين (ج. م. ع.) والتي قد يخضع لها مساهمو المقاول بمثابة ضريبة مفروضة على المقاول. وتشمل حصة الهيئة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة الواردة في هذه الاتفاقية مبلغا مساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على المقاول في "ج. م. ع". (2) ولأغراض تطبيق الفقرة "و - (1)" من هذه المادة يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة في شأن أي سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: 1- مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف في الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصا ــــــــ (أ) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، (ب) القيمة المحددة في الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة - التي حصل عليها المقاول وتصرف فيها بمفرده بالإضافة إلى ما يحق له وفقا للفقرة الفرعية (أ) (2) من المادة السابعة. زائدا: ــــــــ 2- مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع). (3) تتحمل الهيئة ضرائب الدخل المستحقة في ج. م. ع. على المقاول وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها من الزيت الخام. (4) تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في ج. م. ع. على المقاول في ظرف الستين (60) يوما التالية لاستلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة عن السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج. م. ع. يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في ج. م. ع. والتي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المقاول وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع سنة، كشفا عن ذلك الربع السنة يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. 2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1 + 2). 4- قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه عن ربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. 7- زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول، عن التكاليف المستردة عن ربع السنة، إن وجدت. 2- تسوية فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها عينا من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف وفقا للمادة السابعة الفقرة الفرعية (أ) (2) من الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم تقرير في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض. 3- حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا من نهاية أي سنة تقويمية يتم فيها تسليم كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أي تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الأربعين (40) من تاريخ السريان. وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) فترة البحث الأولية عبارة عن أربع (4) سنوات. ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث الأولية هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنتان بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوما يرسل إلى الهيئة بشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن كل فترة. ويتعين على المقاول أن ينفق ثلاث وعشرين (23) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها, والتي تشمل حفر بئرين (2) أثناء فترة البحث الأولية التي تبلغ أربع (4) سنوات. ويتعين أن ينفق المقاول خمسة وعشرين (25) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن فترة السنتين الإضافيتين الأوليين من فترة البحث والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. وفي فترة السنتين الإضافيتين الثانيتين من فترة البحث والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية, يتعين على المقاول أن ينفق خمسة وثلاثين (35) مليون دولار كحد أدنى. وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى الذي يلزم أنفاقه خلال فترة الأربع (4) سنوات الأولية للبحث أو خلال أية فترة تالية, فإن الزيادة يمكن تخصم من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه خلال أي فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. وفي حالة تخلى المقاول عن التزاماته في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ ثلاثة وعشرين (23) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الرابعة (4) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ, فأنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ ثلاثة وعشرين (23) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث, ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الرابعة من فترة البحث الأولية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول بالنسبة لفترة البحث الثانية أو الثالثة حسبما يكون الحال للأسباب التي ورد ذكرها, يتعين أن يغطي بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للهيئة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول, فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبالغ التي دفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة (8) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية, وفي أثناء أية فترة بحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين في مجموعهما على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن تلك الفترة مع الأخذ في الاعتبار أي مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترات البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة, تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث. وتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتختار الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترح وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بأجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى الهيئة لاعتمادها ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: 1. لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكورة ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة الهيئة. 2. في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عاليه وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وباستثناء ما هو مناسب لإعداد الدراسات المتخصصة مثل معالجة البيانات وإعداد الدراسات المعملية في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. فإن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وأي دراسات أخرى متعلقة بتنفيذه هذه الاتفاقية تجرى في ج.م.ع. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج.م.ع. إلى مدير عام ومساعد مدير عام من الفنيين الأكفاء ويخطر الحكومة والهيئة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير وكذا مساعد المدير, عند غياب المدير, بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو أي لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للهيئة في ظرف الثلاثين يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان تقوم الهيئة بإخطار ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي مدى ثلاثة المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1. أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2. أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات, على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة 25, أو 3. أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها, أو 4. أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات, وعلى المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد, وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما, وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمه لعملياته في ج.م.ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر, ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا, ويتم التحويل عن طريق البنوك المصرية في (ج.م.ع.) وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في (ج.م.ع.).
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلي عنه هو ما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة السادسة من تاريخ السريان يتخلى المقاول للحكومة عن ما مجموعه خمسة وعشرون (25) في المائة إضافية من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلي عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. عند نهاية إجمالي فترة البحث، يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن المنطقة بأكملها أو عن أي جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة. وأي مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق الهيئة والمقاول بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية، ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1- تكاليف الحفر غير الملموسة بما في ذلك ما تجمع منها قبل بداية الإنتاج التجاري الأولي وجميع نفقات التشغيل التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة، يتم استردادها. ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة متاحا. 2- نفقات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة وفقا لتوزيعها على أرباع السنة ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة متاحا. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة سنويا وفقا لتوزيعها على أرباع السنة ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة متاحا. 4- إذا حدث في أي ربع سنة إن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات -1- و-2- و-3-، الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في ربع السنة هذا، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في ربع السنة أو أرباع السنة التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث بخلاف تكاليف الحفر غير الملموسة. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل وتكاليف الحفر غير الملموسة. (3) "مصاريف التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (4) "تكاليف الحفر غير الملموسة" معناها كافة ما أنفق أثناء البحث والتنمية على عمليات حفر الآبار وتكملتها مما يتعلق ببنود لا يكون لها في حد ذاتها قيمة مخلفات ومثال ذلك، العمل، والتصميمات الجيولوجية، والأعمال الهندسية، والمساعدات الفنية، وعمليات الإشراف والمبالغ التي تدفع لمقاولي الحفر وغيرهم من المقاولين والمواد والمعدات المستهلكة أو المفقودة، والتثقيب واختبار الطبقات وعمليات التبطين بالأسمنت والتسجيل والنقل. (2) يأخذ المقاول كل ربع سنة ويتصرف بمفرده في الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة وفقا للفقرة (أ-1) من هذه المادة السابعة، وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 بعاليه فإن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة المعادل لهذه الزيادة سيحصل عليه ويتصرف فيه بالنسب الآتية: الهيئة 80% المقاول 20% (ب) اقتسام الإنتاج: 1- بالنسبة لكل ربع سنة فإن الستين (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام في ذلك الربع سنة تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والمقاول على انفراد بالنسب الآتية: بالنسبة لشريحة الإنتاج نصيب الهيئة نصيب المقاول من صفر إلى 00 100 ب/ ي 75% 25% (متوسط ربع السنة) بالنسبة لشريحة الإنتاج) من 10000 إلى 0000 2 ب/ ي 1/2 77% 1/2 22% (متوسط ربع السنة) بالنسبة لشريحة الإنتاج التي تزيد عن 300000 ب/ ي 80% 20% (متوسط ربع السنة) 2- لغرض حساب كمية الزيت الخام الذي يخص كل طرف وفقا للفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة (ب) فإن الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة سيوزع حسب الشرائح أعلاه بنفس نسب تقسيم الإنتاج الكلي المذكور في هذه الشرائح. (جـ) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات الهيئة من جهة أو المقاول من جهة أخرى تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الفورية التي لا تتمشى مع أسعار الزيت الخام السائدة في السوق لزيت خام مماثل وأيضا مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. (2) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) بعالية. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (جـ) (2) أيهما يكون لاحقا وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول. (د) بعد الإنتاج المنتظم تعد الشركة القائمة بالعمليات قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. وتدفق الشركة القائمة بالعمليات الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للهيئة بموجب المادة التاسعة.
المادة (9) : منح التوقيع والاكتشاف الأول والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. (ب) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند بدء أول اكتشاف تجاري. (جـ) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو خمسون ألف (50000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية، ويدفع المقاول أيضاً للهيئة مبلغاً إضافياً مقداره مليوني (2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو مائة ألف (100000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (د) لا يجوز للمقاول استرداد منح التوقيع أو الاكتشاف الأول أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أي عملية على أي بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أي مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعاً لموافقة ممثلي الحكومة.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت ذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (جـ) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أي تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: 1- كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. 2- دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا البترول. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة (د). وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج، ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول ويحسب طبقا لنص المادة السابعة فقرة (جـ).
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للهيئة أو للمقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة. ومع ذلك فلكل من الهيئة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة له بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية، وباستثناء التنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل للمقاول، فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدماً. (ب) في حالة ما إذا أرادت الهيئة أو المقاول التنازل عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافاً. وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم المقترحون الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً. (جـ) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها الهيئة أو المقاول عن أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجري وفقاً لنصوص هذه المادة يعفى من أي ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للهيئة والمقاول معا. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج ج. م. ع في شكل سائل أو صلب أو يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة وتستخدمه الهيئة بدون مقابل.
المادة (28) : عموميات استعملت رؤوس المواضيع والعناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يكون أي علاقة مع أي اتفاقية التزام بترولي مبرمة بين الحكومة والهيئة وشل وتكون سارية في تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وتعامل هذه الاتفاقية بصفة منفصلة ومستقلة من جميع الوجوه بما في ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج والإتاوات والضرائب وحساب صافي أرباح الهيئة وشل على التوالي.
المادة (29) : اعتماد حكومة ج.م.ع. للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في (ج.م.ع.) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على المواد (3) و(4) و(6) و(7) و(12) و(13) و(17) و(18) و(20) و(21) و(23) و(24) و(25) من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها في ج.م.ع. وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن