تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : 1. يلغى بالكامل تعديل اتفاقية التزام بدر الدين الموقع بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 1984 وتعديل اتفاقية التزام سترا الموقع بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1984.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات شل ويننج أن. في. وشل سترا اردولاوفسو خنجز أوند جيفينونكز جسلشافت جي. أم. بي. أتش. وشل بدر الدين اردولاوفسو، اردولاوفو خنجز أوند جيفينونكز جسلشافت جي. أم. بي. أتش لتعديل العقدين المرخص في توقيعهما بموجب القانونين رقمي 63 لسنة 1979 و99 لسنة 1980 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي سترا وبدر الدين بالصحراء الغربية, وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : (أ) تلغى المادة الأولى (ب- 1) بالكامل في الاتفاقيتين ويستعاض عنها بما يلي: (1) فيما يتعلق بحفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر "و". 2. (ب) تلغى المادة الأولى (هـ) كلية في الاتفاقيتين ويستعاض عنها بما يلي: (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للخام وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة ( عدا الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به, وهذا اللفظ يشمل الغاز المتخلف. 2. (ج) يعاد ترقيم المادة الأولى من الفقرة (و) إلى الفقرة (س) في اتفاقية بدر الدين لتصبح من (ز) إلى (ع) ويعاد ترقيم الفقرة (و) إلى (ن) في اتفاقية سترا لتصبح من (ز) إلى (س). 2.(د) تضاف فقرة جديدة وهي الفقرة (و) في المادة الأولى إلى الاتفاقيتين كالتالي: "(و) "غاز البترول السائل" (LPG) يعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتين والبروبين المسال بالضغط والحرارة". 2. (هـ) تلغى المادة الأولى (ح) بالكامل من الاتفاقيتين بعد إعادة ترقيمها ويستعاض عنها بما يلي: "(ح-1) "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متصلة كلما كان ذلك عمليا: وفي كل الأحوال وقفا لنظم الإنتاج السليمة المقبولة صناعيا وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة يتضح أنها قادرة على الإنتاج بمتوسط لا يقل معدله عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية هو تاريخ إكمال تلك البئر واختبارها وفقا لما ورد بعاليه. 3. "بئر الغاز التجاري" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متصلة كلما كان ذلك عمليا وفي كل الأحوال وفقا لنظم الإنتاج السليمة المقبولة صناعيا بعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة يتضح أنها قادرة على الإنتاج بمتوسط لا يقل معدله عن عشرة (10) ملايين قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ إكمال تلك البئر واختبارها وفقا لما ورد بعاليه".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تلغى الجملة الأخيرة من المادة الثانية من الاتفاقيتين ويستعاض عنها بما يلي: "الملحق (و)" هو خريطة توضح نظام الشبكة الوطنية لأنابيب الغاز التي أنشأتها الحكومة والتي توضح نقطة تسليم الغاز حسبما اتفق عليه الأطراف. وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" و"و" جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية".
المادة (4) : 4- (أ) تلغى بالكامل المادة الثالثة "ب" من اتفاقية بدر الدين ويستعاض عنها بما يلي: (ب) تبدأ فترة بحث أولية مدتها أربع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ السريان (5 يونيو 1980) ويمنح المقاول ثلاث (3) امتدادات متلاحقة لفترة البحث الأولية مدة كل منها سنتان (2) وذلك بناء على اختياره بموجب إخطار كتابي يرسل للهيئة قبل انتهاء الفترة الجارية وقتذاك بتسعين (90) يوما دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن تلك الفترة الجارية. ويتعهد المقاول بدفع منحة توقيع للهيئة مقدارها مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي يختار فيه المقاول الامتداد في فترة البحث الرابعة (الامتداد الثالث) كما يتعهد بحفر بئرين استكشافيين خارج حدود أي من عقد تنمية خلال تلك الفترة. وتنتهي هذه الاتفاقية سواء إذا لم يتحقق اكتشاف زيت تجاري أو اكتشاف غاز تجاري بنهاية السنة العاشرة من فترة البحث أو عند إكمال حفر واختبار أي بئر يجرى حفرها واختبارها عند نهاية فترة سنوات البحث العشرة (10) ولكن دون أن تتجاوز هذه الفترة بأكثر من ستة (6) أشهر. ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة "جـ" الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث ولا يؤثر على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول". 4- (ب) تلغى المادة الثالثة "ب" من اتفاقية سترا بالكامل ويستعاض عنها بما يلي: "(ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها أربع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ السريان (27 ديسمبر 1979) ويمنح المقاول امتدادين متلاحقين لفترة البحث الأولية مدة كل منهما سنتان (2) وذلك بناء على اختياره بموجب إخطار كتابي منه مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله للهيئة دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن تلك الفترة السارية, وينتهي العمل بهذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجاري للزيت أو إذا لم يتم الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث. وعلى أي حال يجوز مد هذه الفترة حسب اختيار المقاول حتى ستة أشهر (6) لتمكينه من إكمال عمليات الحفر والاختبار لأي بئر تكون عمليات الحفر والاختبار جارية فيها فعلا في نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث, ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية. بموجب الفقرة (جـ) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (4) (جـ) تلغى بالكامل المادة الثالثة (جـ) من الاتفاقيتين ويستعاض عنها بما يلي: (ج) الاكتشاف التجاري: 1- الاكتشاف التجاري سواء للزيت أو للغاز قد يتكون من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجاريا. بعد اكتشاف بئر زيت أو غاز تجارية فإن المقاول يتعهد, ما لم يتفق على خلاف ذلك بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا, مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. 2- أن الأحكام الواردة هنا تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. 3- يقوم المقاول بإعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للهيئة فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر من وجهة نظره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال فيما يختص ببئر الزيت التجارية عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثانية أو اثني عشر (12) شهر من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين أسبق, أو فيما يتعلق ببئر تجارية للغاز ألا يتأخر هذا الإخطار عن أربعة وعشرين (24) شهرا بعد تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (ما لم توافق الهيئة على مد هذه الفترة) غير أنه سوف يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو أية مكامن حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست "تجارية" في نطاق تعريف "البئر التجارية" وذلك إذا كان من وجهة نظر المقاول أن مكمنا أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي إخطارا باكتشاف تجاري للزيت في حالة ما إذا رغب بأن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف ولا سيما تحديد مساحة المنطقة التي تغطي مكامن الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل. وتجتمع الهيئة والمقاول بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو الغاز ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول على وجود اكتشاف تجاري. 4- إذا اكتشف الزيت الخام ولكن لم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت وفقا للأحكام الواردة عالية بهذه الفقرة (ج) فإنه بعد شهر واحد (1) من انقضاء المدة المحددة بعاليه والتي يمكن للمقاول خلالها إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت أو ثمانية عشر (18) شهرا بعد استكمال بئر لا تعتبر "بئرا تجاريا" يكون للهيئة الحق بعد انقضاء ستين (60) يوما من إخطارها المقاول كتابة أن تنمي وتنتج وتتصرف في جميع الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. ويجب أن يبين في هذا الإخطار المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى, والآبار التي ستحفر, وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. وللمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه الإخطار المذكور أن يختار, كتابة تنمية هذه المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة الاكتشاف التجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها على المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة. وفي حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات (المبينة في المادة السادسة أدناه) فإن للهيئة الحق في أن تقوم الشركة القائمة بالعمليات تنفيذ هذه العمليات لحساب الهيئة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية الهيئة منفردة. وعندما تسترد الهيئة من الزيت الخام المنتج من هذه المساحة المحددة كمية من الزيت الخام مساوية في القيمة لثلاثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها يكون للمقاول أن يختار المشاركة بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج من تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة على أن ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة وجود اكتشاف تجاري مستقل. وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة لا يستردها المقاول. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة أما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبعد ذلك يجرى تشغيلها طبقا لنصوص هذه الاتفاقية. وأما (2) كبديل لذلك فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في المساحة على نفقتها وحدها واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات فإن المساحة تظل مجنبة وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام الإنتاج من الزيت الخام المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويقيم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة الثالثة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية على كل حال سوف يستمر تطبيقها على عمليات الهيئة التي تقوم على أي مسئولية انفرادية بموجب هذه الاتفاقية رغم أن هذه الاتفاقية قد تكون أنهيت بالنسبة للمقاول عملا بأحكام الفقرة (3) (ب) أعلاه. (4) (د) تلغى المادة الثالثة (د) بأكملها من الاتفاقيتين ويحل محلها ما يلي: (د) التحويل إلى عقد تنمية: 1- عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن. وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون حاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. ويكون تاريخ عقد التنمية هو التاريخ الذي يصدر فيه وزير البترول والثروة المعدنية هذا الاعتماد. 2- عقب تحويل أي مساحة في عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تقوم الهيئة ببذل الجهود لإيجاد أسواق محلية مناسبة قادرة على استيعاب الغاز المنتج وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوي المتوقع للطلب. وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لمثل هذا الغاز والعوامل الأخرى المتعلقة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز يتم التصرف للهيئة بمقتضى عقود بيع طويلة الأجل وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة أدناه وبما لا يخل بها. 3- تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي: (أ أ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون مدة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري مضافا إليه فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه). ومن المفهوم والمتفق عليه والمتفق عليه أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس منطقة عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محليا أو للتصدير بحكم هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية فإن مدة عقد التنمية بالنسبة للزيت والغاز وغاز البترول السائل "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات منتجة مع ذلك الغاز سوف لا تتجاوز المدة الأصلية لعقد التنمية القائم على اكتشاف تجاري للزيت والممنوحة أصلا (مضافا إليها فترة الامتداد الاختياري). يقوم المقاول فورا بإخطار الهيئة بهذا الكشف للغاز ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد فيما يتعلق بهذا الغاز. (ب ب) وفيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز فإن المدة تكون عشرين (20) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجاري مضافا إليها فترة الامتداد الاختياري (كما هو معرف أدناه). ومن المفهوم والمتفق عليه أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز لعقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس منطقة عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (بما في ذلك غاز البترول السائل "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات منتجة من الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء العشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري للغاز بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختياري (كما هو معرف أدناه). وعلى المقاول أن يخطر الهيئة فورا بهذا الاكتشاف للزيت ولكن لن يطلب منه أن يقدم طلبا لعقد تنمية جديد فيما يتعلق بهذا الزيت الخام. ويعني تعبير "فترة الامتداد الاختياري" فترة مدتها عشرة (10) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعينة. 4- (هـ) المادة الثالثة فقرة "هـ" والمادة الثالثة فقرة "و" من الاتفاقيتين يعاد ترقيمهما بالمادة الثالثة "و" والمادة الثالثة "ز". 4- (و) تضاف مادة جديدة برقم المادة الثالثة "هـ" إلى الاتفاقيتين كالآتي: (هـ) عقب التحويل إلى عقد تنمية منح بعد اكتشاف تجاري للزيت فإن عمليات التنمية تبدأ فورا بواسطة الشركة القائمة بالعمليات وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول البترول ومبادئ هندسة الزيت المقبولة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستعمل الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سوف يتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب الأضرار بالإنتاج بما فيه مصلحة الأطراف. وفي حالة إذا لم يوجد إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي يتم فيها الاكتشاف التجاري وذلك خلال ثلاث سنوات ونصف (3.5) من تاريخ هذا الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على خلاف ذلك. ويراعى أن كل قطاع تنمية في عقد تنمية داخلا جزئيا في نطاق منطقة سحب أية بئر منتجة في عقد تنمية داخلا جزئيا في نطاق منطقة سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية يعتبر مساهما في الإنتاج التجاري المشار إليه أعلاه. 4- (ز) كلمة "البترول" تحل محل عبارة "الزيت الخام" حيثما وردت في المادة الثالثة (ز) من الاتفاقيتين بعد أن أعيد ترقيمها. 4- (ح) بالرغم من وجود أي نص مخالف في نصوص الاتفاقيتين (اتفاقية بدر الدين واتفاقية سترا) المعدلتين واستثناء من بعض أحكام هاتين الاتفاقيتين فقد أتفق أطراف هذا التعديل على ما يلي: (1) تمتد فترة الثلاث سنوات ونصف (3.5) المطلوبة للإنتاج التجاري للبترول من عقد تنمية بدر الدين 3 كما هو مشار إليه في المادة الثالثة (هـ) الجديدة من اتفاقية بدر الدين بحيث يكون تحقيق إنتاج البترول قبل 31 ديسمبر سنة 1990. (2) تمتد فترة الثلاث سنوات ونصف (3.5) المطلوبة للإنتاج التجاري للبترول من عقد تنمية سترا والمشار إليه أعلاه في المادة الثالثة (هـ) الجديدة من اتفاقية سترا بحيث يكون تحقيق إنتاج البترول قبل 31 ديسمبر سنة 1990 (3) كل الغاز المنتج من عقد تنمية بدر الدين 1 سواء أنتج قبل تاريخ التوقيع على هذا التعديل أو بعده هو ملك للهيئة ولها حرية التصرف فيه.
المادة (5) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة (ب) من الاتفاقيتين بالكامل ويستعاض عنها بما يلي: "مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب) فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم تحقق اكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية فترة البحث الأخيرة, أو في حالة تخلي المقاول عن التزاماته بالبحث الواردة في هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ, فإن الهيئة سوف لا تتحمل أية من المصروفات التي أنفقها المقاول والمشار إليها سابقا".
المادة (6) : (6) (ب) تلغى المادة الخامسة من اتفاقية سترا كلية ويستعاض عنها بما يلي: (المادة الخامسة) التخليات الإجبارية والاختيارية (أ) الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية ما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة السادسة (6) من تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول عن خمسة وعشرين (25) في المائة إضافية من المنطقة الأصلية، مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وفي كل الحالات المشار إليها أعلاه فإن تلك التخليات سوف تكون في شكل وحدات من قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يمكن تحقيق متطلبات التخلي بدقة. مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة والمادة الثانية والعشرين والفقرة الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ) فإنه عند نهاية فترة البحث الأخيرة سوف يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات التي يراد تحويلها إلى عقود تنمية والتي تم تقديم طلب بشأنها لوزير البترول والثروة المعدنية للموافقة عليها طبقا للمادة الثالثة (د) سوف تعتبر أنها قد حولت إلى عقود تنمية بشرط صدور الموافقة المذكورة. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أن المقاول مطالب بالتخلي عن أي قطاع أو أية قطاعات بحث اكتشفت فيها بئر تجارية للزيت أو الغاز وذلك قبل انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها في المادة الثالثة (ج) من هذه الاتفاقية وهي الفترة الممنوحة للمقاول ليقرر خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافاً تجارياً يستحق التنمية. (ب) الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن المنطقة بأكملها أو عن أي جزء منها في صورة قطاعات بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث عن تلك الفترة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة. وتخصم أي تخليات بموجب هذه الفقرة من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه من المادة الخامسة (أ). بعد الاكتشاف التجاري تتفق الهيئة والمقاول معا بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها فيما بعد وذلك باستثناء التخليات المنصوص عليها أعلاه التي تتم عند نهاية إجمالي فترة البحث.
المادة (7) : تضاف إلى اتفاقية التزام بدر الدين فقرة جديدة إلى المادة السادسة هي الفقرة (و) كما يلي:- (و) يصرح لشركة بدر الدين للبترول "بابيتكو" بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعمل كمقاول من الباطن للمقاول وللشركة القائمة بالعمليات أو أيهما بموجب اتفاقية سترا أو أية اتفاقية التزام أخرى يكون المقاول طرفا فيها، لتقوم بعمليات البحث والتنمية والاستغلال أو أي منها على نحو ما تتطلبه اتفاقية الالتزام المعنية ووفقا لنصوصها - وذلك شريطة موافقة الهيئة والمقاول على ذلك وطالما ظلت موافقة كليهما سارية. وتوزع المصروفات العامة وغيرها وأجور الموظفين الذين يعملون في أوجه النشاط في أكثر من اتفاقية التزام على أساس دراسات زمنية لوقت هؤلاء الموظفين أو على أساس آخر أو أسس أخرى قد يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والطرف المعني أو الأطراف المعنية.
المادة (8) : تلغى المادة السابعة من الاتفاقيتين بالكامل ويحل محلها ما يلي: (المادة السابعة) استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%) كل ربع سنة من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتسترد جميع تكاليف ومصروفات البحث والتنمية والإنتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- جميع مصروفات التشغيل التي حملت بعد الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول تسليم للغاز، يتم استردادها إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقا. 2- نفقات البحث، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، وتسترد بمعدل عشرين (20) في المائة سنويا ابتداء إما من السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقا. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي المعرف أعلاه، تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة سنويا إما ابتداء من السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من التاريخين يكون لاحقا. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) الواردة بعالية تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية حتى يتم استردادها بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لغرض تحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق المصطلحات التالية: (1) "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية باستثناء مصروفات التشغيل. (3) "مصروفات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي، وهذه التكاليف والمصروفات والنفقات لا تستهلك عادة. وعلى أي حال، فإن مصروفات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي وإعادة الحفر وتغيير حالة بئر، وإحلال الأصول أو جزء من أحد الأصول والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية التي تطيل عمر الأصل. 6- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات على أساس الفئات المشار إليها أعلاه سيوزع على كل من أرباع السنة تناسبيا (الربع في كل ربع سنة) ومع ذلك فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد ولا يتم استردادها في أحد أرباع السنة حسب توزيعها بهذه الطريقة، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي سيؤخذ ويتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للمادة السابعة (هـ). وعندما تزيد قيمة جميع البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية "جـ" أدناه) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد في ربع السنة ذلك، بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للفقرة (أ) (1) (6) أعلاه فإن قيمة نصيب الهيئة من فائض البترول هذا المخصص لاسترداد التكاليف يدفعه المقاول إلى الهيئة بالكيفية المبينة بالمادة الرابعة من النظام المحاسبي الذي يحتويه الملحق (هـ). وتقتسم الهيئة والمقاول فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف بالنسب المئوية المبينة بالمادة السابعة (ب) (1) (3) من هذه الاتفاقية. (3) قبل بدء كل سنة بتسعين (90) يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول سداد حتى مائة في المائة (100%) من نصيب الهيئة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من منطقة الاتفاقية فوب نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول منفردا من منطقة الاتفاقية خلال ربع السنة السابق. وإذ أن استحقاق الهيئة في تقاضي نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع بالنقد. (ب) اقتسام الإنتاج: 1- الستون (60) في المائة المتبقية من البترول يتم تملكها واقتسامها بين الهيئة والمقاول وفقا للنسب الآتية. وهذه الحصص تؤخذ ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة (هـ): (أ) الزيت الخام: نصيب الهيئة نصيب المقاول % % الزيت الخام المنتج والمحتفظ ثمانون (80) عشرون (20) به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستعمل في العمليات البترولية ب/ي (متوسط ربع سنوي) (ب) الغاز: الغاز وغاز البترول السائل ثمانون عشرون "LPG" المنتج والمحتفظ به (80) (20) بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستعمل في العمليات البترولية (جـ) فائض البترول المخصص ثمانون عشرون لاسترداد التكاليف (80) (20) 2- بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري "النقص" بشرط توفر الغاز، وتدفع الهيئة (بصفتها مشتر) خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة ذلك النقص إن وجد ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض هو "حساب الأخذ والدفع". وتسجل كميات الغاز (الغاز التعويضي) الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في "حساب الأخذ والدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز في هذا الصدد، ولا يدرج هذا الغاز الإضافي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. وتطبق على كل غاز البترول السائل "LPG" المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة بخصوص غاز البترول السائل "LPG" المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: (أ) الزيت الخام: 1- انعقدت نية الطرفين على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام. ولغرض تحديد القيمة السوقية السائدة لكمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف حسب الأسعار السائدة بالسوق والتي يستحقها المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل ربع سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق لكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة من مبيعات الهيئة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير، وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في ربع السنة المشار إليه، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الفورية التي لا تتمشى مع أسعار الزيت الخام السائدة في السوق لزيت خام مماثل وأيضا مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير على أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا وعيوب النولون في ميناء الشحن وأية تعديلات أخرى مناسبة. ومع ذلك فإذا اعتبر المقاول أن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المحددة على هذا النحو لا تعكس الأحوال السائدة في السوق في ربع السنة التقويمية يجتمع المقاول والهيئة للاتفاق فيما بينهما على السعر. 2- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي ربع سنة تقويمية بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا معا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1) (1) بعاليه. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق المشترك يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (1) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (ج) (1) (2) أيهما يكون لاحقا، وتجرى التعديلات المناسبة على ذلك السعر بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول. (د) الغاز وغاز البترول السائل "LPG": 1- أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وفق المعادلة التالية: ب ج= 0,85× ف/ 39,69 ×10 6 × هـ حيث: ب ج= قيمة الغاز لكل ألف (1000) قدم مكعب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف= قيمة الطن المتري من المازوت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ومحسوبة على أساس الرجوع إلى تقرير "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" في خلال شهر تحت عنوان "شحنات الجملة الأوروبية تسليم (فوب) بالبحر المتوسط من إيطاليا"، وتعكس متوسط (أ) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوي على نسبة عالية من الكبريت خلال هذا الشهر مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر، و(ب) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت خلال ذلك الشهر، مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر. هـ= عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يو اس) لكل ألف قدم مكعب (أ ق) من الغاز. وفي حالة ما إذا كان تقرير أسعار "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ف) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ف) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ف) بالرجوع إلى المصادر الأخرى للنشر وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ف) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ف) بالرجوع إلى متوسط قيمة المازوت المحتوي على نسب دنيا وعليا من الكبريت الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويعتمد هذا التقييم للغاز على معادلة تؤدي إلى تخفيض قدره خمسة عشر في المائة (15%) من قيمة المازوت على التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة (هـ)، 2 (2) أدناه حتى تتمكن الهيئة من تمويل أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. 2- تقيم على حدة حصص استرداد التكاليف والربح من غاز البترول السائل "LPG" المنتجة من معمل ينشأ ويدار بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبين والبيوتين عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" المذكور، وفقا للمعادلة التالية (ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م= 0,95 ب ر - (ج× 0,85 × ف/ 39,69 × 10 6) حيث: س غ ب م= سعر غاز البترول السائل "LPG" (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبين والبيوتين) لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر= متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال ذلك الشهر في تقرير "بلاتس ال بي جي جاز واير" بالنسبة للبروبين والبيوتين تسليم "فوب" خارج مستودعات معامل التكرير ex-ref/stor غرب البحر المتوسط. ج= الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل "LPG" وذلك عن كل طن متري من غاز البترول السائل "LPG" المنتج. ف= قيمة تماثل قيمة "ف" الواردة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. وفي حالة ما إذا كان "بلاتس ال بي جي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون أيام أخرى تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقارير "بلاتس ال بي جي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل "LPG" (البروبين والبيوتين) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل "LPG" على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3) أدناه. (3) تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يتم حسابها على هذا النحو، خلال الشهر التالي. (4) تقييم حصص استرداد التكاليف والأرباح في الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يتم التصرف فيها بمعرفة الهيئة والمقاول لغير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ)، على أساس الأسعار المحققة فعلا. د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل بعد الإنتاج المنتظم) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يبين جملة كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها، بموجب هذه الاتفاقية، خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات أن تسعى لإنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية، ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين، أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية ويقاس فيها هذا الزيت الخام بالقياس المتري أو القياس بطريقة أخرى لغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. أما بالنسبة للغاز فإنه يعامل بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة فقرة (هـ) أدناه. (هـ) التصرف في البترول: 1- يحق للمقاول ويلتزم بأن يأخذ بمفرده ويتصرف بصفة منتظمة. في كل الزيت الخام المستحق له بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابعة، وللمقاول الحق في أن يحتفظ بالخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة فقرة (1) (2) والمادة التاسعة. 2- بالنسبة للغاز وغاز البترول السائل"LPG" المنتجين من المنطقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة ما إذا كانت الهيئة هي المشتري للغاز، يتعين أن يتم تصريف الغاز في الأسواق المحلية على النحو المشار إليه عالية بمقتضى عقود بيع غاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة ذلك الغاز يتم التسليم عند نقطة التسليم المتفق عليها على النحو المبين في الملحق (و) لهذه الاتفاقية. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة ذلك الغاز فإن الغاز يتم قياسه بطريقة القياس المتري عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" المذكور، غير أن الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) سوف يقومان بالرغم من أن القياس سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من منفذ الخروج بمعمل غاز البترول السائل "LPG" إلى النقطة المبينة في الملحق (و) بهذه الاتفاقية، ويكون هذا الخط مملوكا للهيئة ويقوم المقاول بتمويل تكلفته، وفقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية. (3) تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" بغرض استخراج غاز البترول السائل "LPG" من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، أو إذا تم إقامة هذا المعمل وتشغيله بمعرفة الهيئة أو نيابة عنها وحدها، فإنه يتعين أن يكون هذا المعمل قريبا من نقطة التسليم المتفق عليها والمبينة في الملحق (و) بهذه الاتفاقية، أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول على أن تتحمل الهيئة أية تكاليف إضافية تتعلق بخط الأنابيب إذا كان موقع معمل غاز البترول السائل LPG المتفق عليه يتطلب طريقا لخط الأنابيب مختلفا عن المستخدم في حالة عدم وجود معمل غاز البترول السائل "LPG" ويتم تسليم غاز البترول السائل "LPG" لغرض الإتاوة وأية أغراض أخرى تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG". ويقوم المقاول بتمويل تكاليف أي معمل لغاز البترول السائل "LPG". ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما وتسترد هذه التكاليف وفقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية، ما لم توافق الهيئة على التعجيل بالاسترداد. (4) للهيئة (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، أن تدفع (1) نقدا أو (2) عينا ما يستحق للمقاول وفقا للأحكام الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه الاتفاقية من الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر)، وكذا غاز البترول السائل LPG المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم وتشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما على أن يتم التقييم وفقا للمادة السابعة فقرة (ج). ويكون الدفع نقدا، بمعرفة الهيئة (بصفتها مشتر) وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها في الخارج، على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. ويتم حساب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المستحقين للمقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام والتي يحق للمقاول أخذها في نفس الوقت من المنطقة. أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من المناطق الأخرى التي يتفق عليها. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بموجب هذه الاتفاقية. وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس النصوص الواردة في اتفاقية الالتزام المعنية فيما يختص بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف أو البترول المخصص لاسترداد التكاليف. مع مراعاة: (أأ) أن سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" يكون دائما نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها بالخارج، وذلك بقدر عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام للتحويل على النحو المشار إليه بعالية. (ب ب) أن سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" يكون دائما عينا على النحو المشار إليه عالية وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا)، عندما تكون متعلقة ببترول المقاول المخصص لاسترداد التكاليف بتقرير المقاول الخاص باسترداد التكاليف والخاص بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف والمشار إليه في المادة الرابعة من الملحق (هـ) بهذه الاتفاقية. (5) يحق للمقاول أن يودع ويحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع نصيبه من الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المتصرف فيها وفقا للفقرة الفرعية (5) أعلاه. (6) في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل "LPG" للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب انقضاء أية حقوق في الزيت الخام بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن الحقوق في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بالعمليات الخاصة بالبحث عن البترول أو استغلاله التي انقضى الحق فيها أو تم التخلي عنها (زيت أو غاز حسب الأحوال) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم توافق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك. (ز) جدول الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (9) : (أ) يعاد ترقيم المادة التاسعة (د) من الاتفاقيتين اللتين في المادة التاسعة (هـ). (ب) تضاف مادة جديدة برقم المادة التاسعة (د) إلى الاتفاقيتين كما يلي: (د) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد ما يعادل متوسط مجموع الإنتاج اليومي من المنطقة وفقا للمادة التاسعة (ج) وذلك بتحويل الغاز المسلم يوميا إلى ما يعادله من براميل الزيت الخام المنتجة يوميا طبقا للمعادلة التالية: أ ق× هـ × 0.136 = براميل معادلة من الزيت الخام. حيث أ ق = ألف قدم مكعب من الغاز. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب من الغاز (أ ق).
المادة (10) : تلغى المادة الحادية عشرة (أ) من الاتفاقيتين بالكامل ويحل محلها ما يلي: "(أ) تتخذ الشركة القائمة بالعمليات جميع الإجراءات السليمة وفقا للأساليب المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز, لدرء الخسارة في البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض, في أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج, أو التجميع, وعمليات التوزيع أو التخزين, ويكون للحكومة الحق في منبع أي عملية على أية بئر قد تتوقع, على أساس معقول أنه قد ينتج عنها خسارة أو إضرار بالبئر أو حقل الزيت أو الغاز".
المادة (11) : 11. (أ) تلغى المادة التاسعة عشرة (أ) من الاتفاقيتين ويحل محلها ما يلي: "(أ)" في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو توقع قيام حرب وشيكة أو لأسباب داخلية فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت أو الغاز ذاته, وكذا على التسهيلات المتعلقة به إذا لزم الأمر". (ب) تلغى المادة التاسعة عشرة (ج) من الاتفاقيتين ويحل محلها ما يلي: (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. وأي استيلاء على حقل للزيت أو حقل للغاز, أو أي تسهيلات متعلقة بهما فيتم بقرار جمهوري تخطر به الهيئة والمقاول أخطارا قانونيا صحيحا".
المادة (12) : تلغى المادة السابعة والعشرون من الاتفاقيتين بالكامل، ويعاد ترقيم المادتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من الاتفاقيتين ليصبحا المادة السابعة والعشرين والثامنة والعشرين.
المادة (13) : (أ) تحل كلمة "بترول" محل كلمتي "زيت خام" حيثما توجدا بالملحق "هـ" بالمادة الرابعة (1) بالاتفاقيتين. (ب) تلغى المادة الرابعة (2) من الملحق (هـ) في الاتفاقيتين ويحل محلها ما يلي: 2- تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف بالزيت الخام: للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف في شكل زيت خام وفقا لنصوص المادة السابعة (أ) (3) من هذه الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور، وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم تقرير في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض.
المادة (14) : يضاف إلى الاتفاقيتين ملحق جديد "و" يبين نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية ونقطة تسليم الغاز المتفق عليها كما يلي (خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية المنشأة بمعرفة حكومة ج. م. ع. تبين نقطة تسليم الغاز كما هو متفق عليه بين الأطراف).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن